???? زائر
| موضوع: مذكرة فى دعوى اداريه 14th نوفمبر 2010, 8:08 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية مذكرة بأقوال ودفاع السيد / .................... ملتمس ضده ضد أ.د / رئيس جامعة المنصورة بصفته ملتمس في الالتماس رقم..... لسنة .... ق جلسة 25 / 2/ 2007
1ـ أقام الملتمس التماسه طالبا فيه القضاء له بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بقبول هذا الالتماس وإعادة النظر في الحكم الصادر بجلسة 5 / 9 / 2006 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة والقضاء مجددا برفض الإستئناف ورفض الحكم المستأنف مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك للأسباب الموضحة بصحيفة الالتماس والتي سوف نتناولها بالرد وذلك على النحو التالي . أولا : ـ ذهب الملتمس إلى أن الالتماس مقبول شكلا رفعه في خلال أربعون يوما من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم حيث أنه لم يعلم بالحكم إلا من تاريخ إعلانه به . وهذا الذي ذهب إليه الملتمس غير صحيح ولا يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق وصحيح القانون حيث أن الثابت بالحكم الملتمس فيه بالصحيفة الثانية منه حضور الملتمس منذ البداية بجلسة27/6 / 2005 وتقديمه مذكرة بدفاعه كما ثابت أيضا بالصحيفة الثالثة من الحكم الملتمس فيه أن الملتمس قد حضر أيضا بالجلسة التي تم التقصير إليها وقدم مذكرة أيضا بدفاعه . فإنه طبقا لما سبق إيضاحه ولما كان ما هو ثابت بمحضر جلسة الحكم الملتمس فيه لم يقضى بتزويره بل ولم يتم الطعن عليه بالتزوير فإنه وحتى ذلك الحين حجة عليه فيما جاء به ولا يجوز إهدار حجيته في الإثبات حيث أنه ورقة رسمية . وتأكيدا لذلك فقد نصت المادة ( 11 ) من قانون الإثبات على أن(المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور ... ما لم يتبين تزويرها بالطرق المبينة قانونا ) . وأنه بالرجوع لما جاء بالالتماس نجد أن كل ما ذهب إليه الملتمس هو إنكاره وادعائه عدم صحة الثابت بمحضر الجلسة والحكم وأنه مخالف للحقيقة دون سلوك طريق الطعن بالتزوير والذي رسم له المشرع طريقا واضحا ومحددا وهو ما نص عليه في المادة ( 49 ) من قانون الإثبات والتي نصت على أن ( يكون الإدعاء بالتزوير ... بتقرير في قلم الكتاب . وتبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا . ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين قيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها بها . وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإنه عملا بما سبق إيضاحه ولما كان ما هو ثابت بمحضر جلسة الحكم الملتمس فيه حضور الملتمس فإنه حتى وعلى فرض أن هناك غش وهو ما لا نسلم به أصلا فإن العلم به يكون أثناء تداول الدعوى الملتمس في حكمها وليس من تاريخ إعلان الحكم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الإلتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد . ثانيا : ـ ذهب الملتمس إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف قد صدر مبنيا على الغش والتدليس من جانب الملتمس ضده حيث أن الجامعة لم تعلن بأي جلسة من جلسات الاستئناف . كما أن المستأنف قام بتقصير موعد جلسة 10 / 12 / 2006 إلى جلسة 3 / 7 / 2006 ولم يتم إخطار الجامعة بذلك الأمر الذي يخل بمبدأ المواجهة حيث لم تتمكن الجامعة من إبداء دفاعها . كما ذهب إلى أن المستأنف قد تقدم بمذكرة في هذا الإستئناف نسبها للجامعة وسعى لإثبات حضور الجامعة في جلسة 3 / 7 / 2006 . فهذا الذي ذهب إليه الملتمس لا يتفق وصحيح الواقع والقانون وذلك على النحو السابق إيضاحه بالبند السابق من تلك المذكرة حيث أن ما ذهب إليه الملتمس يتعارض مع ما للأوراق الرسمية من حجية والتي لا يجوز إهدارها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون كما سبق إيضاحه وحتى يتم ذلك فهي حجة على الكافة بما حوته من بيانات ولا يجوز مناقشة ما يخالفها وإهدار حجيتها في الإثبات . فان ما ذهب إليه الملتمس من أن ما هو ثابت بمحضر الجلسة من حضوره وتقديمه بمذكرة غير صحيح وأنه ينكره فهذا أمر مرفوض ولا يجوز قانونا حيث أن الأحكام ومحضر الجلسة هي أوراق رسمية ولا سبيل لجحدها أو إنكارها إلا بالطعن عليها بالتزوير وهذا هو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من أحكامها حيث قضت بأن محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات وما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من ذات القانون . ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 20 / 4 / 1977 ـ المنشور بقانون الإثبات للمستشار مصطفى مجدي هرجة طبعة 1994 ص 198 ) فانه طبقا لما سبق إيضاحه ولما كان الملتمس لم يسلك الطرق المقررة قانونا للطعن بالتزوير فلا يقبل منه مجرد الجحد أو الإنكار لأن الطريق الوحيد لإهدار حجية الأوراق الرسمية هو الطعن عليها بالتزوير طبقا للطرق المقررة قانونا . فإن ما ذهب إليه الملتمس في محاولة منه للتدليل على عدم صحة ما هو ثابت بالأوراق الرسمية فلا يجب مجاراته في ذلك وإبعادنا عن تطبيق صحيح القانون والذي رسم طريقا وحيدا وواضحا لإهدار حجية الأوراق الرسمية وكيفية سلوك ذلك الطريق على النحو السابق إيضاحه . أما عن ما ذهب إليه الملتمس من أقوال مرسلة لا تتفق وصحيح الواقع فإنه وعلى الرغم من عدم صحتها إلا أننا لا يجب أن ننساق وراءه وتحقيق ما يربو إليه وهو إدخالنا في مناقشات وجدال غير قانوني وإبعادنا عن تطبيق صحيح القانون لإهدار حجية الأحكام والأوراق الرسمية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثالثا : ـ ذهب الملتمس بصحيفة التماسه إلى أن ما هو ثابت بمحضر الجلسة والحكم الملتمس فيه من حضوره وتقديمه مذكرة هو مزور عليه . وهذا الإدعاء هو أساس الالتماس وحقيقته ومبناه مما يجب مناقشته من هذه الناحية . فهذا الذي ذهب إليه الملتمس لا يجوز قانونا ولا يقبل منه لاعتباره حالة من حالات التماس إعادة النظر في الأحكام . حيث أنه يجب لقبول الالتماس إستنادا إلى ذلك السبب أن يسبق إقامة الالتماس صدور حكم بتزوير الأوراق المدعى بتزويرها . أما وأن يطرح أمر التزوير على المحكمة أثناء نظر الالتماس للفصل فيه وفى الالتماس فهذا الأمر مخالفا للقانون وللنظام العام لما فيه من تفويت درجة من درجات التقاضي وخاصة بصدد الفصل في مسألة التزوير . وتأييدا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ( يشترط لقبول التماس إعادة النظر ... ثبوت تزوير الورقة التي كانت أساسا للحكم إما باعتراف الخصم وإما بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس ولهذا يكون الالتماس غاية لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير . فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في دعوى الالتماس في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه ) . ( الطعن رقم 162 , 184 لسنة 21 ق جلسة 2 / 12 / 1954 ـ والمنشور بكتاب المرافعات للمستشار مصطفى مجدي هرجة طبعة 1995 بالجزء الثاني ص 318 ) فمما سبق إيضاحه يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الالتماس لافتقاره إلى سنده القانوني وعدم توافر الشروط اللازمة لقبوله وخاصة صدور حكم قضائي نهائي بتزوير الأوراق المدعى بنسبتها له وبتزويرها عليه . رابعا : ـ ذهب الملتمس في أسباب التماسه إلى محاولة التدليل على خطأ الحكم الملتمس فيه ذاهبا إلى أنه قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون . فهذا الذي ذهب إليه الملتمس مردود عليه بأن تلك الأسباب لا تصلح لأن تكون سببا للالتماس لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام حيث أن الالتماس طريق من طرق الطعن الغير عادية ليس مقصودا به إصلاح الحكم الذي يتظلم منه الخصم فقد جعل له المشرع أسبابا محددة على سبيل الحصر والتي ليس من بينها الإخلال بحق الدفاع أو الفساد في الاستدلال أو الخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب . وتأييدا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولا ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالإلتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم نهائي مبنينا على أحد الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات . وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا ظهر لها أنه لم يبنى على سبب من الأسباب التي حددها القانون . ( الطعنان رقمي 888 لسنة 57 ق , 14052 لسنة 58 ق جلسة21 / 2 /1993 ـ والمنشور بكتاب المرافعات للمستشار مصطفى مجدي هرجة طبعة 1995 بالجزء الثاني ص315 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتأييدا لحجية الأحكام وعدم جواز المساس بتلك الحجية فقد نصت المادة ( 52 ) من قانون مجلس الدولة على أن تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة . كما نصت أيضا المادة ( 101 ) من قانون الإثبات على أن ( الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية... وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) . مما يثبت معه أنه لا يجوز أن يؤسس الالتماس على أمر ينال من حجية الحكم وإلا كان ذلك إهدارا لحجية الأحكام والتي شرعت للضمان الإقتصادى والإجتماعى واحتراما لهيبة القضاء وهى أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام وتعلو على المصالح الشخصية لما فيها من صون للمصلحة العامة واستقرار المعاملات بين الأفراد . خامسا : ـ أما عن الفصل في الالتماس ولما كان الملتمس ضده لم يبدى ثمة دفاع أو طلبات بصدد موضوع النزاع وإنما كل ما تم إبدائه من دفاع هو متعلق بمدى جواز الطعن في الحكم عن طريق التماس إعادة النظر ومدى قبوله شكلا وموضوعا . فإن الملتمس ضده ينوه إلى أنه يجب على المحكمة بأن تقضى أولا في مسألة مدى جواز قبول الطعن بالتماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع والمرافعة فيه وذلك عملا بنص المادة (245 ) من قانون المرافعات والتي تنص على أن ( تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة تالية للمرافعة في الموضوع ...) . وتأييدا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن مفهوم المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم نهائي مبنيا على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهي هذه المرحلة إما بحكم بعدم قبول الالتماس وإما أن تحكم بقبوله ... وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم في موضوع الدعوى من جديد. ( الطعن رقم 2608 لسنة 56ق جلسة21 / 6 /1992 ـ والمنشور بكتاب المرافعات للمستشار مصطفى مجدي هرجة طبعة 1995 بالجزء الثاني ص316 ) لــــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة : ـ القضاء أصليا ـ بعدم قبول الالتماس . واحتياطيا ـ تحديد جلسة تالية للمرافعة في الموضوع .
وكيل الملتمس ضده |
|