السيدالاستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الاداري بالمنصورة ( دائرة الافراد والتعويضات )
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ................. المقيم بناحية دكرنس ومحلة المختار مكتب الاستاذ / محمد انور عبيد المحامى بدكرنس
ضد
1 - السيد / وزير الصحة والسكان بصفته
2 - السيد / محافظ الدقهلية بصفته
3 - السيد الدكتور / رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة
4 - السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بصفته
5 - السيد الدكتور / رئيس الادارة المركزية للتراخيص والتفتيش بمديرية الصحة بالدقهلية بصفته
ويعلن الجميع بهيئة قضايا الدولة بشارع عزيز بالمنصورة
ا
الموضوع
حصل الطالب علي بكالوريوس العلوم في الكيمياء جامعة المنصورة دور مايو 2007 بتقدير عام " جيد " ثم حصل علي ديلوم " الفسيولوجي والكيمياء الحيوية " من جامعة قناة السويس 2009 بتقدير عام " جيد جدا " ورغبة منه في مزاولة مهنة التحاليل الطبية حصل على موافقة النقابة بتاريخ 1/2/2009 . وتم قيده عضو بنقابة المهن العلميه بوظيفة اخصائي تحاليل طبية تحت رقم 1111 . ورقم قيد الشعبة 222 كيمياء .
وتقدم الطالب الي الجهة المختصة بوزارة الصحة للحصول علي ترخيص بالمزاولة وفتح معمل لاجراء التحاليل الطبية . الاانها لم تستجب لطلبه . ولم تبت فيه لا بالقبول ولا بالرفض حتي تاريخه .
وحيث ان القانون رقم 367 لسنة 1954 في شان مزاولة مهنة الكيمياء الطبية البكتريولوجياوالباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية . المعدل بالقانونيين رقمي 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 . قد نظما في الفصل الاول منه بمزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا . فنص في المادة الاولي منه علي ان " لا يجوز لغير الاشخاص المقيدة اسمائهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالاعمال الاتية :
أ - الابحاث او التحاليل او الاختبارات الكيميائية الطبية او ابداء اراء في مسائل او تحاليل كيميائية وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية باية صفة عامة او خاصة .
ب - الابحاث او التحاليل او الاختبارات البكتريولوجية او تحضير اي نوع من انواع المستحضرات الحيوية . او ابداء اراء في مسائل او تحاليل بكتريولوجية . وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجية باية صفه عامة كانت او خاصة .
ج - الابحاث او التحاليل او الاختبارات الباثولوجية او تحضير اي نوع من انواع المستحضرات الحيوية او ابداء اراء في مسائل او تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا باية صفة عامة كانت او خاصة .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي انة " يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) ان تتوافر في الطالب الشروط الاتية :
1 - ان يكون مصرى الجنسية
2 - ان يكون حاصلا علي :
(أ) بكالوريوس فى الطب والجراحة من احدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الاكلينيكة .
(ب) او بكالوريوس في الطب والجراحة او في الصيدلة او في العلوم (الكيمياء ) او في الطب البيطرى او في الزراعة من احدى الجامعات المصرية وكذا علي درجة او شهادة تخصص من احدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية او كيمياء تحليل الاغذية او كيمياء تحليل الادوية او في البكتريولوجيا او الباثولوجيا حسب الاحوال . (ج) ................
وتنص المادة الرابعة منه علي ان " تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات او الشهادات الاجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة بقرار من وزير الصحة ..
وتنص المادة السادسة من القانون المذكور المعدلة بالقانونيين رقمي 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 علي ان تنشأ بوزارة الصحة العمومية اربعة سجلات لقيد اسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة وعلي ان يخصص سجل لكل من الكيميائيين الطبيين . والبكتريولوجين والباثولوجيين والاكلنيكيين من الاطباء البشريين . ويجوز قيدهم في اكثر من سجل متي توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيدة " .
كما نظم في الفصل الثانى من ذات القانون معامل التشخيص الطبي فنص في المادة العاشرة منة علي انة " لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء كان هذا المعمل مستقلا او كان ملحقا باحد المعاهد العلاجية الاهلية الا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ولا يعطى هذا الترخيص الا لشخص مقيد اسمه باحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) .
وتنص المادة 18 من القانون المشار اليه علي انه " يجوز الجمع بين ملكية اكثر من نوع من انواع المعامل مما تسري عليه احكام هذا القانون " .
وتنص المادة 22 من القانون المشار اليه علي ان " يكون لكل معمل مدير مسئول عن الاشخاص المقيدة اسمائهم في احد السجلات المنصوص عليها في المادة 6" .
وتنص المادة 75من القانون المشار اليه علي انه " لا تخل احكام هذا القانون باحكام القوانين الاتية او اي قانون اخر يحل محلها :
( أ )..... ( ب)..... ( ج)..... القانون رقم 142 لسنة 1948 الصادر بشان مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له . ( د).....
ومن حيث ان المستفاد من هذه النصوص ان المشرع اشترط لمزاولة المهن المشار اليها في القانون المذكور القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (6) . وحدد المؤهلات العلمية اللازمة للقيد فافرد البند ( أ ). من المادة الثالثة فقرة ( 2). للاطباء الحاصلين علي بكالوريوس الطب والجراحة ودبلوم الباثولوجيا الاكلينيكة . وجعل البن ( ب). شاملا الحاصلين علي بكالوريوس الطب والجراحة او في الصيدلة او في العلوم ( الكيمياء ) او فى الطب البيطرى او الزراعة ودرجة او شهادة التخصص في الكيمياء الحيوية او كيمياء تحليل الاغذية او كيمياء تحليل الادوية او في البكتريولوجيا او البثولوجيا . كما افرد في المادة السادسة منه سجلا للباثولوجيين الاكلينكيين من الاطباء البشريين . وهم الذين افرد لهم البند ( أ ). سالف البيان . وجعل السجلات الثلاث الاخري متاحة امام من شملهم البند ( ب). سالف البيان ولم يتضمن النص اي قيد يحد من الاعمال التي يجوز لمن يقيد في هذه السجلات ان يباشرها في مجال الكيمياء الطبية او البكتريولوجية او الباثولوجية مادام قد حصل علي شهادة التخصص المطلوبة ولم يفرق النص بين ما يتعلق من هذه الاعمال بالانسان او الحيوان بل جعل مناط مزاولة المهنة هو شهادة التخصص . وهو ما تنصرف اليه عبارة ( حسب الاحوال ) دون ان يمتد ذلك للمؤهل الاول . ومن ثم فان جهه الادارة المختصة اذا اتجهت تجاها يحد من عمومية هذه النصوص وابتدعت قيودا لم يتضمنها النص .فانها تكون قد خرجت علي احكام القانون .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا مستقر علي ان المشرع في المواد 1 و3 و4 و 6 من القانون رقم 367 لسنة 1957 في شان مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث الطبية . ومعمل المستحضرات الطبية . المعدل بالقانونيين رقمى 270 لسنة 1955 و 76 لسنة 1957 قد اشترط لقيد الحاصل علي بكالوريوس الطب البيطرى في سجل الباثولوجيين - فضلا عن حصوله غلي ذلك المؤهل - ان يكون حاصلا علي درجة او شهادة تخصص في الباثولوجيا . ومناط باللجنة المنصوص عليها في المادة ( 4) من القانون المشار اليه تقدير قيمة شهادة التخصص الحاصل عليها طالب القيد . لبيان ما اذا كان المؤهل او الشهادة كافيا لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد في السجل من عدمه . وتتمتع اللجنة في هذا الشان بسلطة تقديرية لا معقب عليها . طالما خلا تقديرها من الانحرافبالسلطة . وان يجئ تقديرها بعد بحث وتمحيص . وان تلتزم اللجنة بمعاملة ذوى الاختصاص والمؤهل الواحد ذات المعاملة ولا تعدل من موقفها الا بسبب جدى . ( يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الاولي - الطعن رقم 7312 لسنة 44 القضائية عليا . جلسة 15/3/2003 ).
وحيث ان الطالب قد لجأ الي لجان التوفيق في فض المنازعات بمحافظة الدقهلية بالطلب رقم 155 في7/3/2010ومن ثم فقد استوفت اوضاعها الشكلية .
لذلك
يطلب الطالب الحكم :
اولا : بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن منح الطالب ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية رغم احقيته . مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها منحه الترخيص المشار اليه مع عدم تقيده بشرط ( عدم القيام باعمال التشخيص الطبي المعملي ) علي ان ينفذ الحكم بالمسودة الاصلية مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .
ثانيا : من حيث الموضوع : بالغاء قرار جهة الادارة السلبي واحقية الطالب في الترخيص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص المعملي . مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها منحه الترخيص المشار اليه مع عدم تقيده بشرط ( عدم القيام باعمال التشخيص الطبي المعملي ). مع الزام جهة الادارة بالمصروفات .
وكيل الطالب