محكمة القضاء الإدارى
الدائرة(13) مفوضين
مذكرة
بدفاع:-
السيد/ ......................... - (طاعن)
ضد
وزير الطيران المدنى - بصفته وآخرين (مطعون ضده)
فى الطعن رقم....... لسنة 64 ق المحدد لنظرها جلسة / /2010
الوقائع
تقدم الطاعن الى الجهة التى يعمل بها بطلب مد سن التقاعد حتى بلوغه سن الخامسة والستين استنادا الى كونه حاصلا على احدى الكليات الأزهرية عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977 بالمادة الأولى منه – إلا ان الجهة المطعون ضدها رفضت ذلك الطلب بدعوى أن الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية تعد احدى الشركات التابعة ضمن شركات قطاع الأعمال الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وبالتالى تنتهى خمة الطاعن ببلوغه سن الستين ، الأمر الذى معه تقدم الطاعن بطلب الى لجان توفيق المنازعات والتى انتهت الى عدم إختصاصها بنظر الطلب ، ومن ثم فقد اقام الطاعن هذه الدعوى
الدفاع
احقية الطاعن فى مد سن المعاش الى الخامسة والستين للأسباب ألاتية:-
أولا/ ان الطاعن خريج احدى الكليات الأزهرية.
لماكان الثابت من المستندات المقدمة منا ان الطاعن حاصل على احدى الكليات الأزهرية (وهى كلية الزراعة )عام 1975 ومن ثم فإنه يخضع لأحكام المادة ألاولى من القانون رقم 19 لسنة1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977والتى تنص على " إستثناء من احكام القوانين التى تحدد سن المعاش ينتهى خدمة العاملين المدنيين نالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئآت والمؤسسات العامة والوحدات الإ قتصادية التابعة لها والهيئآت القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العاملين من جريجى الأزهر وخريجى دار العلوم حملة ثانوية الأزهر أو يجهيزية دار العلوم ، وخريجى كلية الأداب من حملة ثانوية الأزهر، وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ، ببلوغهم سن الخامسة والستين ".
وحيث ان القانون سالف الذكر قد اكتفى لسريان الإستثناء الوارد فى النص أن يكون المطالب به خريجا للأزهر وكون الطاعن خريجا لإحدى الكليات الأزهرية فهوخريجا للأزهر ومن ثم يحق له الإستفادة من ميزة البقاء فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين عملا باحكام النص السابق.
ثانيا/ خضوع الجهة المطعون ضدها للإستثناء الوارد فى المادة الاولى من القانون رقم 19 لسنة1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977.
لما كان الإستثناء الوارد فى القانون رقم 19 لسنة1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977 لم يستبعد أيا من القوانين التى تحدد سن المعاش سوى مجال العاملين العسكريين غير المدنيين وذلك على النحو الذى انتهت إليه لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى الفتوى رقم 701 الصادرة بتاريخ 3/6/1998 ملف رقم 86/2/278 .
وحيث ان الجهة التى يعمل بها الطاعن وان كانت تخضع لأحكام القانون رقم 302 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية إلا أن ذلك القانون لم يخرجه المشرع من الإستثناء الوارد فى القانون رقم 19 لسنة1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و 42 لسنة 1977 ومن ثم فإن ذلك الإستثناء يسرى على الطوئف التى تخضع لأحكام هذا القانون ومن ثم فلا محل للقول بخروج الطاعن من الخضوع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته ، وان ما جاء برد الجهة المطعون ضدها استنادا الى احكام قانون العمل بدعوى ان احكام قانون العمل تنسخ احكام ما يخالفها من قوانين سابقة وان المادة (125)من القانون رقم 12 لسنة 2003 قد نص "على عدم جواز تحديد سن التقاعد تقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل انهاء عقد العامل اذا بلغ سن ستين سنة ...........".
وهو الأمر المردود عليه بان قانون العمل قد حظر تحديد سن التقاعد اقل من سن الستين ولم يحظر زيادة سن التقاعد عن ذلك السن ، هذا فضلا عن ان المشرع لم يستبعد الخاضين لأحكام قانون العمل من الإستثناء الوارد فى القانون رقم 19 لسنة1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974 و42 لسنة 1977 ، هذا فضلا عن ان القول بنسخ القوانين لا اصل له لأن المشرع عندما يريد وقف العمل بقانون معين يصدر تشريعا بإلغاؤه أو تعديله اما إن أبقى عليه فإن ذلك القانون يظل سارى المفعول والقول بنسخه لا محل له من الواقع والقانون.
لذلك
يلتمس الطاعن التقرير :-
اولا/ بقبول الطعن شكلا.
ثانيا/ بالغاء القرار السلبى الصادر من الجهة المطعون ضدها والقضاء باحقية الطاعن فى مد سن التقاعد حتى الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
والله ولى التوفيق
وكيل الطاعن