بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة كفر سعد الابتدائية
الدائرة 13 المدنية
مذكرة
بأقوال السيد / ........ مدعى ومدعى عليه
ضد
السيد / ......... مدعى ومدعى عليه
في الدعوى رقم ... لسنة 2005 والدعاوى المنضمة إليها جلسة 28 / 6 / 2006 للحكم
1 ـ موضوع هذا النزاع موضح بصحيفة الدعوى والدعاوى المنضمة فنرجو التفضل بالرجوع إليها منعا من التكرار . ونكتفي في هذه المذكرة بتناول مسألة الطعن بالتزوير على سند القبض والاستلام المؤرخ 3 / 9 / 2005 وما أثاره الخصوم في هذا الخصوص . أما عن موضوع الدعوى فأننا نرجىء الخوض في مناقشته بعد الفصل في مسألة الطعن بالتزوير .
فبداية نقرر بأننا نتمسك بالطعن بالتزوير على سند القبض والاستلام المؤرخ 3 / 9 / 2005 وقد سبق وأن قمنا بالطعن بالتزوير بتاريخ 3 / 4 / 2006 بتقرير بقلم كتاب المحكمة وتم إعلان شواهد التزوير بتاريخ 4 / 4 / 2006 كما هو ثابت من الإعلان المقدم منا والمودع بالدعوى المنضمة رقم 2334 لسنة 2005 مدني كلى كفر سعد .
وننوه بداية إلى أن مفاد نص المادة ( 44 ) من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون الفصل في صحة المحرر أو رده سابقا على الفصل في موضوع الدعوى وذلك حتى لا يحرم الخصم المضار من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى . وتأييدا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن مفاد المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقا على الحكم في الموضوع ( الطعن رقم 1231 لسنة 51 ق جلسة 3 / 1 / 1985 ـ والطعن رقم 589 لسنة 48 ق جلسة 1 / 3 / 1984 ـ والطعن رقم 1317 لسنة 48 ق جلسة 2 / 5 / 1979 ـ قانون الإثبات للمستشار / مصطفى مجدي هرجة طبعة 1994 ص 366 وما بعدها ) .
فانه طبقا لما سبق إيضاحه ولما كانت جميع القضايا المنضمة تستند إلى سند القبض والاستلام المطعون عليه بالتزوير فانه يجب الفصل في مسألة الطعن بالتزوير قبل التعرض لموضوع أي منها
2 ـ لقد أثار الخصم المدعو / ..... فايد بمذكرتيه المقدمتين بالجلسات الأخيرة بعض الدفوع والمغالطات والتي قد تكون متصلة بموضوع الطعن بالتزوير من قريب أو بعيد مما يتعين معه الرد عليها لوضع الأمور في نصابها الصحيح دون أن يكون ذلك مناقشة لموضوع السند المطعون عليه بالتزوير مع تأكيد تمسكنا بالطعن بالتزوير وذلك على النحو التالي : ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ـ ذهب الخصم إلى أنه لا يجوز الطعن بالتزوير بعد الإقرار بصحة ما جاء بهذا المستند في العديد من الشكاوى الإدارية على لسان المدعى عليه نفسه أو على لسان وكيله عملا بنص المادة 14 فقرة أخيرة من قانون الإثبات .
فهذا الذي ذهب إليه الخصم لا يتفق وصحيح الواقع حيث أنه لم يصدر منا ثمة إقرارات بصحة ما جاء بهذا المستند بل أننا أنكرنا المساحة والحدود والمعالم بهذا المستند مما يؤكد عدم تسليمنا بما جاء بهذا المستند . كما أنه يشترط لإعمال هذا النص أن تكون مناقشة المستند تفيد الاعتراف بما جاء به وبما حواه من خط وتوقيع وهذا هو ما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من أحكامها فقد قضت بأن مناقشة موضوع المحرر في معنى المادة 14/3 من قانون الإثبات . ماهيتها . المناقشة التي تفيد التسليم بصحة المحرر ونسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لمن يشهد عليه المحرر
( نقض 27 / 3 / 1998 الطعن رقم 653 لسنة 66 ق والمنشور بقانون الإثبات للمستشار عز الدين الديناصورى طبعة نادى القضاة ص 136 ) .
بل أنه أكثر من ذلك فقد جاء بتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة بأن مناقشة المحرر وان كانت تسقط حق الخصم في إنكار الخط أو الإمضاء إلا أنه لا ينبغي أن تجاوز هذا الحد فلا يسقط حق الخصم في الطعن على المحرر بالتزوير من جهة صلبه أو توقيعه ( المرجع السابق ص 106 وما بعدها ) .
ب ـ ذهب الخصم إلى بطلان حضور الأستاذ / ..... لتواطؤ ه شخصيا وبصفته وكيلا عن شقيقه ...وما قرره في الطعن بالتزوير لكونه قد جمع في الوكالة بين الخصمين في الدعوى الواحدة وهو ما لا يجوز قانونا طبقا للمادة 471 ، 472 من القانون المدني والمواد 62 ، 80 ، 81 من قانون المحاماة .
فهذا الذي ذهب إليه الخصم لا يتفق وصحيح الواقع والقانون حيث أنه لم يثبت أنه قد حضر في الدعاوى المنضمة عن الخصمين ولم يثبت أنه قد اشترى الأرض محل النزاع .
وحتى لو ذهبنا جدلا بأنه قد حضر عنهما فانه لا تعارض بينهما في المصالح حيث أن مصلحتهما واحدة حيث أنه على البائع ضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه وذلك عملا بالمادة 439 من القانون المدني . بل أنه على البائع أن يتدخل إلى جانب المشترى في أي دعوى تعتبر بمثابة تعرض له في المبيع طبقا لنص المادة 440 من القانون المدني . بالإضافة إلى أن البائع يلتزم قبل المشترى في حالة استحقاق المبيع بقيمة المبيع والفوائد وقيمة الثمار والمصاريف طبقا لنص المادة 443 من القانون المدني . مما يتأكد معه أنه لا تضارب بين مصلحة الخصمين بل أن مصلحتهما واحدة و أنه لا مبرر يمنع من الحضور عنهما بل أن هذا إلزاما قانونيا على البائع بفرض صحته .
وعلاوة على ما سبق إيضاحه وبفرض صحة ما ذهب إليه الخصم فان هذا لا يؤدى إلى بطلان حضوره أو ما قام به من إجراءات وإنما كل ما يترتب على ذلك هو محاسبته تأديبيا طبقا لنص المادة 98 من قانون المحاماة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ج ـ ذهب الخصم إلى أن الثابت من المستندات أن المدعى عليه لا يمتلك بناحية كفر ميت أبو غالب مركز كفر سعد محافظة دمياط سوى مساحة 21س ، 18ط ، 8 ف وأن ما ورد بسند القبض والتسليم يتفق مع تلك المستندات ومع الحقيقة ومن ثم فانه لا جدوى من الطعن على تلك الورقة سواء بالبطلان أو بالتزوير لعدم انتاجيتها فى النزاع .
فهذا الذي ذهب إليه الخصم لا يتفق وصحيح الواقع والقانون حيث أن الثابت بسجلات الجمعية الزراعية كما هو ثابت من مستنداتنا أننا نمتلك مساحة 11ط ، 19 ف وهى عبارة عن المساحات التي تم نقل حيازتها بإسمنا وهى تفوق المساحة التي يدعى الخصم بأنها كل ما نملك والتي ذهب إلى أنها تبلغ 21س ، 18ط ، 18 ف فقط . وهذا علاوة على أنه قد نمتلك مساحات أخرى دون أن يتم نقل الحيازة بإسمنا بسجلات الجمعية . وإضافة إلى ذلك فقد حوى السند المطعون عليه مبالغ وحدود ومعالم للأرض لا تتفق مع الواقع بالإضافة إلى إلتزامات أخرى كالري والصرف وخلافه .
وإضافة إلى ما سبق إيضاحه فانه قد يكون التصرف صحيحا والدليل المعد لإثباته غير صحيح ومزور على مصدره مما يعطى الحق أيضا للمنسوب إليه الدليل في الرجوع على مصطنع الدليل بجريمة التزوير والتعويضات اللازمة بالإضافة إلى أنه قد لا يكون هناك سبيل للإثبات بغير الكتابة التي يثبت تزويرها فانه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته ولا يجب الخلط بينهما وتأييدا لذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه يجب التفرقة بين التصرف في حد ذاته وبين الدليل المعد لإثباته . ذلك أن الدفع بالجهالة ينصب على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به . فإذا انتهت المحكمة على ضوء تحقيقها للواقعة المادية المتعلقة بالتوقيع إلى رد وبطلان العقد فقد المؤجر سنده ـ المتضمن تأجيره العين مفروشة ـ وجاز للمستأجر إثبات شروط التعاقد بكافة الطرق وإذا خلصت إلى صحة العقد كان له حجية المحرر العرفي في الإثبات قبل من وقعه وخلفه من بعده ما لم تهدر هذه الحجية لسبب أخر ( الطعن رقم 1779 لسنة 50 ق ـ والمنشور بكتاب التعليق على قانون الإثبات للمستشار / عز الدين الدناصورى طبعة نادى القضاة ص 123 ).
لـــــــذلك
نلتمس من عدالة المحكمة : ـ
تحقيق الطعن بالتزوير قبل مناقشة الموضوع
وكيل
المدعى والمدعى عليه