ان كان مؤدى المادتين 24 و25 من قانون العقوبات ان كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم اهلية المحكوم عليه للتقاضى امام المحاكم سواء بصفته مدعيا اومدعى عليه بما يوجب ان لم يعين هو قيما تقره المحكمة ان تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا الخصومة القيم بناء على طلب النيابة العامة اومن مصلحة فى ذلك بما مؤداه انه اذ ا اختصم او خاصم بشخصه فى الدعوى خلال فترة تنفيذية للعقوبة الاصلية المقضى بها عليه دون القيم الذى يمثله قانونا من قبل المحكمة فان اجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون ، الا ان المشرع فى قانون المرافعات القائم اتجه الى الاقلال من دواعى البطلان فعنى - وعلى ماورد فى المذكرة الايضاحية - بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق واثرها البالغ على اجراءات التقاضى ، وصدر فى تنظيمه لها عن اعتباره الاجراءات وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة منها ، واعتباره الشكل اداة نافعة فى الخصومة وليس مجرد شكل العدالة تقضى الحقيقة ، فتناول فى المادة 20 منه تنظيم البطلان بسبب العيوب الشكلية التى تعيب الاجراءات وقدر ان الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة فاذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل ، فان من التمسك رغم تخلف هذا الشكل ،فان منم التمسك بالشكليات الاعتدا د بالبطلان .
( المادتان 3، 20 مرافعات ، المادتان 24 ،25 عقوبات )
( الطعن رقم رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11/ 1997 س 48 ج2 ص 1327 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة اعترافا خاصاً بها بمعنى منه يلزم صدور ترخيص مو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئه مو طائفة دينية .
( المادتين 52 ، 53 مدنى )
( الطعن 416 لسنة 58 ق جلسة 3 / 4/ 1997 س 48 ج1 ص 710)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1952 قد جرى على انه - لايجوز للوصى الا باذن المحكمة ايجار عقلر القاصر لمدة اكثر من ثلاث سنوات الارض الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا لمدة تمتد الى مابعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة- وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها الثانية قد اجرت عين النزاع الى الطاعن بموجب عقد الايجار المؤرخ 1 / 8 / 1981 - مشاهرة - وفى الحدود المقررة قانونا دون حاجة الى اذن محكمة الاحوال الشخصية ، بما لازمه ان هذا العقد قد نشا صحيحا ومنتجا لاثاره خلال هذه المدة طبقا للقواعد العامة العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار . واذا ورد هذ العقد على مكان خال خاضع لقوانين ايجار الاماكن فانه يمتد الى اجل غير مسمى بعد انقضاء هذه المدة المشار اليها ، لان امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده ولكن مصدره قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام فلا يملك القاصر ان يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية او بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر من الوصية - المطعون ضدها الثانية - لمجرد انها ابرمته دون اذن محكمة الولاية على المال رغم مدته الاتفاقية لاتجاوز شهرا واحدا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .
( المواد 39 ق 139 لسنة 1952 و 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات )
( لطعن رقم 2259 لسنة 65 جلسة 11 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ج 1 ص 448 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادة الخامسة من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أنه يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون أهلاً للتبرع وأن يكون بالغا وعاقلا رشيدا فلا تصح وصية المجنةن والمعتوه إذ لا إرادة لهما وغذ كان العقل شرطاً لصحة الوصية عند إنشائها فهو شرط أيضا لبقائها على فرض أن الموصى كان مصاباً بآفه عقلية استمرت حتى وفاته فإن الوصية الصادرة عنه تكون باطلة إذ أن العقل شرط لبقائها كما شرط لإنشائها وهذا البطلان يرتب ذات الأثر الذى يرتبه الرجوع عن الوصية .
( المادة 5 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 257 لسنة 61 ق جلسة 20 /11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1195)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نيابة الوصى عن القاصر هى نيابة قانونية ينبغى أن يباشرها ـ وفقا لما تقضى المادة 118 من القانون المدنى ـ فى الحدود التى رسمها القانون ، وكان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال على أنه " لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الآتية إلا بإذن المحكمة ............. ( ثالث عشر ) التنازل عن الحقوق ، مؤداه أن الوصى إذا تنازل عن حقوق القاصر المشمول بوصايته دون اذن من المحكمة يمون كتجاوزاً حدود نيابته ولا تنصرف آثاره إلى القاصر ، وإذ ورد لفظ "الحقوق" فى الفقرة المشار إليها عاماً دون تقييد أو تخصيص فيحمل على اطلاقه ويدخل بالتالى ضمن هذه الحقوق حق الإجارة المستمد من القانون فى يجوز للوصى دون إذن المحكمة التنازل عن حق القاصر الشخصى فى الانتفاع بالعين المؤجرة الناشىء عن إمتداد عقد الإيجار بحكم القانون .
( المادة 29 ق. 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادتان 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان البين من الأوراق إنه بموجب الإقرار المؤرخ 1981/7/6 تنازلت والدة الطاعنين ـ بصفتها وصية عليهما ـ عن عقد إيجار العين محل النزاع للمالك بعد وفاة المستأجر الأصلى مورثهم عام 1980 دون إذن من المحكمة المختصة فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلا ولا يسرى فى حق القاصرين المذكورين ، اللذين تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا البطلان مما كان يتعين معه القضاء بعدم نفاذ التصرف المشار إليه فى حقهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الماثلة بالتأسيس على التنازل سالف الذكر وان هذا التصرف من الوصية لا يستلزم صدور إذن مسبق من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال باعتبار أن عقد إيجار العين لا يدخل ضمن أموال التركة التى آلت للطاعنين عن مورثهما ـ المستأجر الأصلى ـ فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ـ المادة 118 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 1644 لسنة 61 ق جلسة 1995/3/22 س 46 ج 1 ص 516 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العته آفه تصيب وتنتقص من كماله ، لما كان ذلك ، وكان الرأى في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زوج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجز عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوى واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده ، وأنه باشر الطلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الإبتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون .
( المواد 6 ق25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 85 ، 178 مرافعات ،47 ، 48 مدنى) )
( الطعن رقم 51 لسنة 61 ق - أحوال شخصية - جلسة 15 /11 / 1994 س45 ص 1376 ج2 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرض الحراسة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 34 لسنة 1971 ، 95 لسنة 1980 يترتب علية غل يد الخاضعين لها عن أدارة اموالهم المفروضه عليها الحراسة أو التصرف فيها فلايكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضى بشأنها وليس فى ذلك ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ نقص فى أهلية الخاضع للحراسة وإنما هو بمثابة حجز على أمواله يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس ـ المدعى العام الاشتراكى ـ بإعتبار نائباً قانونياً عنه فى إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة فيلتزم بالمحافظة على الأموال التى يتسلمها بمراعاة طبيعتها والظروف المحيطة بها وما تتطلبه من أعمال لرعايتها والعناية بها وحتى إنتهاء الحراسة دون مصادرة ورد تلك الأموال إلى أصحابها فلا يكون للخاضع مقاضاة الحارس عن سوء إدارته للمال طيلة الفترة المشار إليها .
( المادتان 21 ق 34 لسنة 1971 و 34 ق 95 لسنة 1980 )
( الطعن رقم 3556 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/2/7 س 44 ع 1 ص 515 ق 86 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى الفقرة من المادة 114 من القانون المدنى على أنه - ... إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينه منها - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يستلزم لإبطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ما استلزمه فى إبطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن يكون التصرف نتيجة إستغلال أو تواطئ بل اكتفى باشتراط شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف إليه بها. فثبوت أحد هذين الأمرين يكفى لإبطال التصرف.
( المادة 114 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 2289 لسنة 54 ق - جلسة 1992/6/22 س 43 ج1 ص 843 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجب أن يتوافرفيمن يوجه إليه اليمين الحاسمة أهلية التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت آدائها ، وأنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بالتحليف بكل مايتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها أو صحة الحلف أو بغيرهم ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطاعنين تمسكوا ببصلان حلف الطعون ضد اليمين لشيوع حالة العته لديه وطلبوا ضم اوراق علاجه بالمستشفى او احالة للطب الشرعى لاثبات ذلك واذا اقتضى الحكم المطعون ضده سن الرشد وعدم الحجر عليه فانه لايكون قد واجه دفاع الطاعنين بما يصاح ردا علية وحجبه ذلك على تحقيق ما تمسكو به ويكون فضلا عن خطئه فى التطبيق القانون قد تشابه القصور فى التسيب 0
(م 114 اثبات 25 لسنة 1968 )
(م178 ، 212 ، 221 مرافعات 13 لسنة 1968 )
(114 م 131 لسنة 1948 )
(م56 م 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2289 لسنة 54 ق ـ جلسة 1992/6/22 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قيام عارض من عوارض الأهلية لدى أحد الخصوم هو مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى تستقل محكمة الموضوع فى تقدير الدليل عليه ولا شأن للطبيب فى إعطاء الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها وأن الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع فى ضوء ما يبديه الطبيب بغير معقب على ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا ً.( المادة 65 مرسوم بق 19 لسنة 1952 ) .
( المادة 178 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 1909 لسنة 51ق -جلسة 1992/2/23 س 43 ج1 ص 365)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه (( يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسلفه أو للغفلة ، ولا يرفع الحجر إلا بحكم ....))يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم ، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الاسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبه ، ورفعه يكون بزاول هذا الموجب دون حاجة إلى حكم به ، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ((مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس اعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره فى 1979/12/15 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معينا لفقدانه أهليته)). ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 - المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على (....) لاصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقه أو بأسبابه التى أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى أعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه ، فإن هذا الحكم لايكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ، ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره ، هذا إلى أنه فيما يتعلق فيما يتعلق بحالة الانسان وأهليته فيعبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه .
( المادة 65 مرسوم بق 119 لسنة 1952) .
( الطعن رقم 1909 لسنة 51 ق جلسة 1992/2/23 س 43 ع1 ق 79 ص365).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن وضع أموال الشخص تحت التحفظ ومنعه من التصرف إو إدارتها وفقا لأحكام القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب -أسوة بفرض الحراسة وفق ذلك القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أوينقص من أهليته .
( المادتان 44 ، 47 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 7 ق 34 لسنة 1971 ) .
( الطعن رقم 1610 لسنة 57 ق جلسة 1992/2/19 س43 ج 1 ص 331)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 425 من القانون المدنى أنه يشترط للتمسك بالغبن فى البيع وفقاً له أن يكون مالك العقار المبيع غير كامل الأهلية سواء أكان فاقد الأهلية أم كان ناقصها وقت البيع ، وهذا الدفع فيما لو ثبتت صحته وتوافرت شروطه لا يؤدى الى إبطال العقد وإنما هو سبب لتكملة الثمن .
( المادة 425/1 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( الطعن رقم 1610 لسنة 57 ق - جلسة 1992/2/19 س 43 ج1 ص 331)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة 1/147 من القانون المدنى والمادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن أحكام الولاية على المال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات المشار إليها فى نص المادة 39 سالفة الذكر و ينبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر تصرفاً من هذه التصرفات دون إذن المحكمة يكون متجاوزاً حدود نيابته القانونية عن القاصر ويكون هذا التصرف باطلاً بطلاناً نسيباًلمصلحة القاصر لتعلقه فى هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة لتكملتها ، فإذا صدر إذن محكمة الاحوال الشخصية بالموافقة على بيع عقار القاصر اكتملت للعقد شروط صحته وأرتد أثر الإذن إلى تاريخ إبرام العقد ويكون هذا العقد صحيحاً نافذاً بين طرفيه فلا يملك أيهما التحلل منه بأرادته المنفردة ، وأنما يتم إنحلاله بإتفاقهما رضاء أو بصدور حكم بينهما بذلك ، ومن ثم فلا يكون لقرار محكمة الاحوال الشخصية للولاية على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت عليه من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد صحيحاً بناء على هذه الموافقة .
( المادة 147 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 و المادة 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعون أرقام 1026 ، 1130 ، 1179 لسنة 60 ق- جلسة 1992/1/26-س 43- ج 1-ص 242 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 1958/5/27 فى الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة ، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضى بشأن أمواله ، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 1981/12/29 ، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضى إليه من يوم صدور ذلك الحكم ، وإذ كان الطاعن طرفاً فى الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه .
( المواد 550 ، 589 ، 713 ق التجارة 17 لسنة 1999 ) .
( الطعن رقم 2272 لسنة 54 ق - جلسة 1992/1/20 س 43 ج1 ص 189 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم شهر الافلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن ادارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم شهر الافلاس ، وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق ، إلا أن تلك العلة تنتفى إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الاجراءات التحفظية التى قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم ، ومنها رفع الطعون بالاستئناف فى الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة اجراءات نظرها ، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء اجراءات التفليسة تبعا له لوفائه بكافة ديونها تطبيقا لحكم المادة 419 / أولا من قانون التجارة ، أن تزول أثار الافلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضى إليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له الاستمرار فى الدعاوى التى رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال .
(م 550 ، 589 ، 713 ق التجارة 17 لسنة 1999 )
( م 3 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 2272 لسنة 54 ق جلسة 1992/1/20 س 43 ج 1 ص 189 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن طلب الحكم بتصفية الشركه يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلى طلب الحكم بحلها ، وكان لا يصح ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأولين ـ قد انتهى صحيحا إلى عدم نفاذ الاقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر فى دعوى الاستئناف رقم 90/79 سنة 12 ق استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق- فإن قضاءه بعدم نفاذ اثر هذا الاقرار فى حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولايقبل التجزئة يكون قد إنتهى الى نتيجة صحيحة .
( المادة 13/39 ق 119 لسنة 1952 ) .
( المواد 110 ، 111 ، 112 ، 532 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
(الطعن رقم 1078 لسنة 54 جلسة 1992/1/5 س43 ج1 ص107 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المواد 8 و 24 / 1 و 25 / 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعي عليه بما يوجب آن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء علي طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن وهي قاعدة يتعين أعمال حكمها علي الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123 و 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات وينبني علي ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فانه يتعذر علي المضرور من الفعل غير آلم شروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25 / 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم ومن ثم فان الفترة التى تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382 / 1 من القانون المدني مانعا يوقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور أن عاد آلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 1978/4/13 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيين قيم علي المحكوم عليه بتاريخ 1979/12/3 بعد أن حل محل دائنه المضرور في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني 1984/3/15 وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في1984/7/25.
( 8 ، 24 ، 25 عقوبات ، 382 مدنى)
( الطعن رقم 2013 لسنة 58 ق جلسة 1990/3/29 س 41 ص 148 القاعدة 897)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل النص في المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952بأحكام الولاية علي المال علي أن الصبي المميز ليست له في الأصل أهلية التصرف في أمواله فلا يملك الصلح علي الحقوق إلا أنه يجوز لوليه إذا كان هو الأب أن يصالح علي حقوقه ولكن يجب عليه الحصول علي إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقارا أو محلا تجاريا أو أوراقا مالية تزيد قيمتها علي ثلاثمائة جنيه .
( المادة 7 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 1020 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/7 السنة 41 ج 1 ص 365 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرأي في المذهب الحنفي أنه إذا زوج المجنون نفسه فلا ينعقد عقده لأن عبارته ملغاة لا أثر لها ولا إرتباط ينشأ بوجودها . وإذ كان الثابت في الأوراق أن زوج الطاعنة سبق الحكم بتوقيع الحجر عليه لجنونه قبل زواجه بها وأنه باشر عقد الزواج بنفسه ، فإن العقد لا ينعقد بعبارته لا تترتب عليه آثار الزواج الشرعي ، ويكون طلاقه لها في هذه الحالة وارداً علي غير محل .
( المادة 114 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 64 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1987/4/28 س 38 ع 1 ص 640 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مفاد نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حظر علي الوصي مباشرة تصرفات معينة إلا بإذن المحكمة ومن بينها جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أوالتبعية أو نقله أو تغييره أو زواله ، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق ، فانه ينبني علي ذلك أن الوصي إذا باشر تصرفا من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابته القانونية عن القاصر ، ويكون هذا التصرف باطلا بطلانا نسبيا لمصلحة القاصر لتعلقه في هذه الحالة بأهلية ناقصة أوجب القانون اذن المحكمة لتكملتها فإذا صدر الإذن اكتملت للعقد شروط صحته وارتد الإذن إلى تاريخ ابرام العقد ، فإذا تضمن الإذن شروطا معينة ونفذ بعضها دون البعض ، فليس مؤدي ذلك تعليق نفاذ العقد طالما أن ما لم ينفذ من الشروط كان الغرض منها حفظ حق القاصر قبل المشتري والوصي ولم يكن الغرض منها تعليق البيع علي شرط واقف .
( المادتان 418 مدنى و 39 ق 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 2143 لسنة 52 ق جلسة 1986/12/10 س 37 ع 2 ص 963)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السفه هو ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تبذير المال واتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا صحيحا ، ومن ضوابطه أنه خفه تعتري الإنسان فتحمله علي إنفاق المال وإتلافه علي غير ما يقتضيه العقل والشرع .
( المادتان 46 ، 47 من القانون المدني )
( الطعن رقم 397 لسنة 49 ق جلسة 1985/2/13 السنة 26 ج 1 ص265 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يكفي وفقا للفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لإبطال التصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجز أن يكون نتيجة استغلال أو تواطؤ ، والمقصود بالاستغلال أن يعلم الغير بسفه شخص فيستغل هذه الحالة ويستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها التزاماته مع ما يحل عليه من فائدة ، وتقدير ما إذا كانت الفائدة التي حصل عليها السفيه من التصرف الذي أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل مع التزاماته أو لا تتعادل هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع .
( المواد 46 ، 47 ، 115 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 397 لسنة 49 ق جلسة 1985/12/13 س 36 ع 1 ق 59 ص 265)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في الفقرة الأولي من المادة 114 من القانون المدني علي أنه يقع باطلا تصرف المجنون أو المعتوه اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار - الحجر - وفي الفقرة الثانية من المادة المذكورة علي أنه - أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالةالجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر علي بينة منها - مفاده أن العبرة في تحري أهلية العاقد بأهليته في الوقت الذي انعقد فيه العقد ، وأن المشرع أقام من صدور قرار بالحجر علي المجنون أو المعتوه وقت تسجيل ذلك القرار قرينة قانونية علي علم الغير بذلك. أما اذا لم تقم هذه القرينة وصدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فقد اشترط المشرع لبطلان التصرف الصادر من المجنون أو المعتوه شيوع حالة الجنون أو العته أو علم الطرف الآخر بها ، ويكفي في ذلك أن تتوافر احدي الحالتين سالفتي البيان لحظة حصول التعاقد ليكون التصرف باطلا لانعدام ركن من أركانه هو صدوره عن ارادة سليمة .
( الطعن رقم 845 لسنة 50 ق جلسة 1983/12/18 السنة 1846 س 34 ج2 ص 361 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادتين 18 و 47 من الرسوم بقانون 119 لسنة 1952باحكام الولاية علي المال أنه متي بلغ القاصر احدي وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه ، أصبح رشيدا وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون دون ما حاجة الي حكم من بذلك .
( الطعنان رقما 281 و 952 لسنة 39 ق جلسة 1981/3/12 ص 786 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كانت أهلية التصرف القانوني محل الوكالة يجب أن تتوافر في الموكل فانه لا يجب توافرها في الوكيل لأن أثر هذا التصرف لا ينصرف اليه بل ينصرف الي الموكل فيجوز توكيل القاصر في تصرف لا أهلية له فيه اذ يكفي أن يكون الوكيل مميزا ما دام يعمل باسم موكله لا باسمه الشخصي .
( المادة 44 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 497 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/17 ص 219 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 970 من قانون المرافعات من أنه اذا انتهت الولاية علي المال تظل المحكمة المرفوعة اليها المادة مختصة بالفصل في الحساب الذي قدم لها ، والنص في المادة 1008 من هذا القانون باختصاص المحكمة المنظورة أمامها المادة دون غيرها بالفصل في حساب النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب أو المدير المؤقت ، مفادهما أن اختصاص الفصل في مسائل الحساب بين عديم الأهلية أو ناقصها وبين النائب عنهما معقود للمحكمة المرفوعة اليها مادة الولاية علي المال ، وهو اختصاص أصيل تنفرد به ، مانع لأية جهة أخرى من نظره باعتبار أنها أقدر من غيرها من المحاكم علي الفصل في حساب إلادارة التي تشرف عليها وتوجهها وفقا للقانون ، إلا أن مناط اختصاصها في هذا الصدد هو أن تكون المادة لا تزال قائمة لديها ، فإذا ما انتهت بانتهاء الولاية على المال أصبح اختصاصها قاصرا علي الفصل فيما قدم اليها فعلا من الحساب فإن لم يكن قد قدم لها الحساب ، فإن ذلك لا يحول دون القاصر الذي بلغ سن الرشد ورفعت عنه الوصاية والالتجاء الى طريق الدعوى العادية يسلكه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات لمطالبة الوصي بتقديم حساب عن وصايته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الواقع في الدعوي أن الاطلاع علي ملف الدعوى رقم ..... أظهر أن الوصي الطاعن لم يقدم لمحكمة الولاية علي المال كشوف الحساب منذ بداية سنة 1960 وقد أصدرت المحكمة قرارا كلفته فيه بتقديم كشف حساب هذه السنة والسنة التالية ، واذ لم يقدم الحساب فقد أصدرت قرارا بتاريخ 1965/1/24 باحالة الأوراق الي النيابة العامة لاجراء تحقيق مع الطاعن لامتناعه عن تسليم المطعون ضده الذي بلغ سن الرشد أمواله بعد رفع الوصاية عنه ، ومن ثم فان الفترة محل الحساب في الدعوى والتي تبدأ منذ أول عام 1960 لحين بلوغ المطعون ضده سن الرشد لم يكن قد قدم عنها حساب فعلا لمحكمة الولاية علي المال حتى انتهت الوصاية الأمر الذي ينيط بمحكمة أول درجة اختصاص الفصل فيه .
( المادة2 ،9 من القانون 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 703 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/3 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 781 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والنص في المادة 878 ـ من ذات القانون ـ يدلان علي أن المشرع أوجب نظر الدعاوي المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة . ومؤدي هذا أن يكون نظر هذه الدعاوي في جلسات سرية ، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلي قانون المرافعات هذا المعني بقولها أن تنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولي المسائل بذلك ، وبذا يتعين وجوب نظرها في غير علانية . ولما كان مراعاة السرية في هذا الخصوص هو أمر من النظام العام المتعلقة بنظم التقاضي ، فإنه يترتب علي مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي ، دون حاجة للنص عليه صراحة . لما كان ما تقدم ، وكان طلب سلب ولاية المطعون عليه والمحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية علي المال التي يجب أن تنظر في جلسة سرية ،وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الإستئناف في جلسة علنية ، فإنه يترتب علي ذلك بطلان الحكم المطعون فيه .
( المواد 3 ، 101 ، 63 من قانون المرافعات ) .
( المادة 2 ، 5ق 1 لسنة 2000) .
( المادة 28 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 23 لسنة 48 ق جلسة 1980/3/19)