المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه اذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين اذا أقر الدائن هذا الوفاء ، ويكون من أثر هذا الوفاء ـ علي ما تنص به المادة 323 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية أن ينقلب ـ الغير وكيلا بعد أن كان فضوليا .
( م 323 ، 333 مدنى)
( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق جلسة 1982/6/30 س 33 ص854 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع فى الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا وله أصلة الثابت فى الأوراق .
( م 150 مدنى ، م 699 ، 703 مدنى )
( الطعن رقم 306 لسنة 46 ق جلسة 1980/5/31 س 31 ص1628 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفضولي يجب أن تنصرف نيته الي أن يعمل لمصلحة غيره لا لمصلحة نفسه ، فإذا انصرفت نيته إلي العمل لمصلحة نفسه فلا تصدق عليه صفة الفضولي حتى ولو عاد تدخله علي الغير بنفع ، ومن ثم فان المستأجر إذا قام بإصلاحات ضرورية في العين المؤجرة مستهدفا استيفاء منفعة العين لنفسه فهو بالنسبة الي المالك لا يعتبر فضوليا ، حتى ولو كان هذا التدخل ليس متضمنا لمصلحته وإنما قد يكون فيه نفع للمالك بالتبعية .
( م 567 ، 569 مدني )
( الطعن رقم 421 لسنة 44 ق جلسة 1977/11/16 س 28 ص 1703 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الحكم المطعون فيه اقتصر في إقامة قضائه برفض دعوي الطاعن ـ البنك ـ قبل المطعون ضدهم ـ العملاء ـ علي أنه لا يجوز للبنك أن يستقل بمد أجل خطاب الضمان دون موافقة عميله ما دام أن للضمان أجلا موقوتا في الخطاب الصادر للمستفيدة ـ شركة مصر للتجارة الخارجية ـ والمتفق علي تحديده مقدما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن من أنه كان وقت تجديد خطاب الضمان فضوليا تولي شأنا عاجلا للمطعون ضدهم أثناء توليه شأن نفسه بما يصلح أساسا لمطالبة المطعون ضدهم بالمبلغ الذي أداه لشركة مصر للتجارة الخارجية ، وكان المعول عليه في معني القصور ـ علي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يكون الدفاع الذي يلتفت الحكم عن الرد عليه جوهريا ومما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع علي أهميته ويقسطه حقه من الرد فانه يكون مشوبا بالقصور .
( م 355 ، 359 تجارى ق 17 لسنة 1999 و م 188 ، 189 مدنى )
( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 ص 170)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفضالة باعتبارها من مصادر الالتزام تتحقق طبقاً لما تنص عليه المادتان 188 و 189 من التقنين المدنى كلما تولى الشخص عن قصد أثناء توليه شأناً لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
( م 188 ، 189 مدنى )
( الطعن رقم 562 لسنة 40 ق جلسة 1977/4/18 س 28 ص 970)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتي يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الانفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدنىو المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 ص548 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ في تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه فانه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول مشتري العقار أن يرجع علي مورث الطاعنين البائع للبائعين له بما دفعه للبنك الدائن صاحب حق الاختصاص عملا بالمادتين 1323 / 1 و 1/324 من القانون المدني وأن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها في المادة 195 من هذا القانون . إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزامه قبل الآخر .
( م 178 ق . المرافعات )
( الطعن رقم 201 لسنة 42 ق جلسة 1976/11/16 س 27 ص 1583 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يكفى لتبرير قيام الفضالة ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى تعليقا على المادة 188 منه أن يكون ما يتصدى له الفضولى نافعا أو مفيدا بل لا بد أن يكون ضروريا أى شأنا عاجلا ما كان رب العمل ليتوانى عن القيام به ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد سداد البنك المطعون ضده لباقى أقساط الأسهم كافيا لقيام الفضالة استنادا الى أنه - حال دون سريان فوائد التأخير كما منع بيع الأسهم لحساب المورث - مع أن الفوائد سوف تسرى لصالح البنك عما سدده ، وهو ما طلبه بدعواه وقضى له به ، كما أن الحكم لم يحقق ما اذا كان السداد ضروريا ونافعا للطاعنين أم لا ، يتبين سعر الأسهم وقت السداد وما اذا كان قد تدهور عما كان عليه وقت الاكتتاب كما يقول الطاعنون أن البنك ابتغي بالسداد مصلحة نفسه فقط ، واذ لم يقم الحكم المطعون فيه بتحقيق ذلك ، فقد حجب نفسه عن استظهار أركان الفضالة ، ومن ثم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه
(المادتان 188 مدنى و 178 مرافعات)
(الطعن رقم 321 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/28 س 25 ص 238 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان الطاعن لم يسبق له التمسك لدى محكمة الموضوع باستحقاقه المبالغ المطالب بها على أساس الفضالة فانه لا يقبل منه التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
( المادة 179 مدنى)
( الطعن رقم 331 لسنة 35 ق جلسة 1969/7/3 س 20 ص 1101)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفضالة ـ على ما تقضى به المادة 188 من القانون المدنى ـ تقتضى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك ، وإذ كانت الشركة حين عهدت للطاعن بإقامة المبانى علي الأرض إنما كانت تعمل لحساب نفسها لا لحساب المطعون ضدها الأولى ( الشريكة الموصية فيها ) ، فإن أحكام الفضالة تكون غير منطبقة ، كما ينتفي قيام الوكالة المدعى بها ، لأن الوكالة لا تكون إلا حيث يقوم . الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل .
( م 188 ، 699 مدنى )
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 س 20 ص 1002)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان صحيحا أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير في هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا ـ علي ما تقضي به المادة 333 من القانون المدني ومذكرته التفسيرية ـ إلا أن هذه الوكالة قاصرة علي الوفاء الذي أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة أخري غير الشيك من أن المبلغ الموفي به هو كل الباقي المستحق للدائن ، لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفي به ، بل هو إقرار واقعة قانونية مستقلة عن الوفاء ولا يمكن اعتبار الدائن مقرا لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن اعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملا من أعمال الفضولي ، إذ لا يتوافر فيه ما يشترط توافره في عمل الفضولي الذي يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة لرب العمل .
( المادتان 188 ، 333 من القانون المدنى الحالى و المادتان 103 ، 104 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 340 لسنة 26 ق جلسة 1962/4/5 س 13 ص 414)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما استقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى .
( المادة 190 مدنى 131 لسنة 1948 ـ المادتان 103 ، 104 إثبات 25 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 64 لسنة 23 ق جلسة 1957/2/28 س 8 ص 176)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى توافرت شروط الفضالة المنصوص عليها فى المادة 144 من القانون المدنى ( القديم ) كان للفضولى بحكم القانون أن يطالب رب العمل بالمصاريف التى صرفها والخسارات التى خسرها ، والتزام رب العمل فى هذه الحالة مصدره قاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير ، اذ هو قد أفاد من عمل الفضولى ولا يتوقف الالتزام على ارادة رب العمل ، ومن ثم يبدأ سقوط حق الفضولى فى استرداد المصروفات التى صرفها من وقت قيامه قصدا بالفعل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل.
( المادة 144 ق مدنى قديم )
( الطعن رقم 350 لسنة 20 ق جلسة 1953/2/12 س 4 ص 476 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان المشترى قد دفع الى أخى البائع مبلغا من أصل ثمن البيع فقام هذا بدفعه الى صاحب حق امتياز على المبيع وتولى شطب حق الامتياز ، فاعتبرت المحكمة ذلك عملا من فضولى استفاد منه المشترى والبائع فى محو ما كان مثقلا به العقار المبيع وفى تسوية علاقتهما المالية الناشئة من عقد البيع باحتساب هذا المبلغ ضمن المبالغ المسددة من المشترى الى البائع فليس فى هذا ما يخالف المادة 144 من القانون المدنى القديم اذ لا جدال فى أن البائع قد استفاد من شطب حق الامتياز فيكون ملزما بقيمته المسددة حتى لا يثرى على حساب المشترى بغير سبب .
( المادة 144 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادتين 188 ، 189 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/4 مجموعة الربع قرن ص 877 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ