المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
احكام نقض فى الالتصاق Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
احكام نقض فى الالتصاق Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
احكام نقض فى الالتصاق Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
احكام نقض فى الالتصاق Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
احكام نقض فى الالتصاق Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
احكام نقض فى الالتصاق Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
احكام نقض فى الالتصاق Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
احكام نقض فى الالتصاق Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
احكام نقض فى الالتصاق Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 احكام نقض فى الالتصاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




احكام نقض فى الالتصاق Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الالتصاق   احكام نقض فى الالتصاق Empty11th نوفمبر 2010, 3:55 pm

حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .
( المواد 418 ، 802 ، 924 مدنى )
( الطعن رقم 6 لسنة 64 ق جلسة 14 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 411 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على اسباب سائغة تكفى لحمله .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق - جلسه 30/3/1994 س 45 ج ا ص 584 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته .
( المواد 826 ، 834 ، 924 ،925 مدنى )
( الطعن رقم 3952 لسنة 66 ق جلسة 27 /12 / 1997 س 48 ج ص1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد المادة 924 من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة 924 مدنى )
( الطعن قم3952 لسنة 66 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1558 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد الايجار يخضع للقانون الساري وقت ابرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر ، وقوانين ايجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها علي الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام ، وانما هي قواعد مقررة أو مكملة ، ومن ثم فان عقد التداعي الذي أبرم في 1939/8/31 يظل خاضعا في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي ـ والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الايجار ، ومن ثم يتعين الرجوع إلي القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة 65 منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب ابقائه ، فان طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به علي نفقته وعليه أن يرد العين إلي أصلها أو يدفع تعويضا للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، وان طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضا هو أقل القيمتين ـ قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء .
( المواد 198، 592 , 924 مدنى )
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق جلسة 1987/5/6 س 38 ص 667 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل الي المشتري الا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، وإذ كان الثابت ـ أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها ـ دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، ومن ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذي أقامه عليه هذا الأخير يصبح ملكا لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق .
( المواد 418 ، 922 ، 925 مدنى ، الماده 9 ق 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق جلسة 1985/6/6 س 36 ص 874)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء علي أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبني ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون .
( المادتان / 924 ، 925 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 803 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/16 س 34 ص482 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخري استدل بها علي سوء النية وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل علي سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم علي جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الانذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت اقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في اقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل علي سوء نيتهم وقت البناء ، فان الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخري متساندة استدل بها مجتمعة علي سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
( م 928 مدنى ـ م 178 مرافعات المعدل بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص 1174)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 928 من القانون المدني علي أن - اذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية علي جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة ـ اذا رأت محلا لذلك ـ أن تجبر صاحب هذه الأرض علي أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل - يدل علي أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك. (م928 مدنى )
( الطعن رقم 88 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/16 ص1174 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الالتصاق ـ طبقا لما تنص به القواعد العامة ـ واقعة يرتب القانون عليها مركزا قانونيا هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان وغراس ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد ايجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر باقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، وهو لا يعدو أن يكون تروديدا للقواعد العامة والتزاما بحكمها ، فان مؤدي ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ انشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة ويكون الاتفاق علي تعليق أيلولة المباني علي انهاء العقد مجرد ارجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التي تحققت منذ الانشاء والالتصاق .
( المادة 592 مدنى)
( الطعن رقم 475 لسنة 51 ق جلسة 1982/5/27 ص593 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي المادتين 922 و 926 يدل علي أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت علي هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاقأما اذا أقام شخص منشآت علي أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق في هذا الترخيص علي مصير المنشآت فان صاحب الأرض يتملكها بالالتصاق ولا يكون لمن أقامها ـ ما لم يطلب نزعها سوي ان يرجع علي المالك باحدي القيمتين المنصوص عليهما في المادة 925من القانون المدني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء استنادا الي مجرد تصريح مالكة الأرض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق علي تملكه له فان الحكم المطعون فيه اذ طبق علي الدعوي حكم المادتين 925 و 926 من القانون المدني وانتهي الي عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 925 ، 926 ، 927 مدنى )
( الطعن رقم 1265 لسنة 47 ق جلسة 1982/2/18 ص 261)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك علي الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم انذارها له وطلبها منه وقف البناء لاقامته على الأرض المملوكة لها ، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها ، فان ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الطاعن بانيا سىء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها ، وطبقا للمادة 924 من القانون المدنى استبقاء نصف البناء علي أن تدفع قيمته مستحق الازالة اعمالا لأحكام الالتصاق ، لا يكون مخالف للقانون .
( الطعن رقم 241 لسنة 47 ق جلسة 1981/3/24 ص 927)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وبالوفاء به يصبح المبيع في حيازة المشتري له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار ومتي أحدث المشتري بناء علي الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله علي سبيل البقاء والقرار ، ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء ولا مخالفة في ذلك لقانون التسجيل ذلك أن الشفيع مشتري الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه في طلب الشفعة علي عقد شرائه وانما يقيمه علي ملكية البناء استقلالا عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قولا بأن بائع الأرض يعتبر في حكم القانون وبالنسبة الي الكافة هو وحده مالك البناء الذي أقامه المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون اذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق انما يقرر في صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس ، كما اذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، فانه في هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء علي اعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الالتصاق ألا يكون ثمة اذن صريح أو ضمني من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء فحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدي بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة 65 من القانون المدني القديم ، ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خالصا لمن أقامه ولا نزاع في أن البائع ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشتري وعدم التعرض له ، اذا ما أوفي بهذا الالتزام فقد نقل الي المشتري حيازة المبيع ، وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار .
( المواد 925 ، 934 ، 935 ، 936 من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص166)
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 32 ص631 )
( الطعن رقم 31 لسنة 18 ق جلسة 1950/1/12 س 1 ص 166 )
( الطعن رقم 465 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 س 2 ص 631 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي النص في المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأها علي نفقته فيكون مملوكا له ، الا أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام هذه المنشآت علي نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فاذا نجح في اثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقا للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، وفي هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق .
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يكفي طبقا لقواعد الالتصاق حتي تتملك المطعون ضدها المباني وهي لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها ، أو تكون من باعتها الأرض وهى .... قد أذنت لها فى البناء ؛ لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت وزوجها مستأجرين وحيازتهما للأرض حيازة عارضة ، وبالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثرا في التملك .
( المادة 922 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطاعنة وان لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائها الا أنه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون ـ طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات ـ في النضال دفعا لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع في الأرض المبيعة اليها من ملاكها الحقيقين ولها أن تجابه ذلك الحق المدعي به في الدعوي المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، وتنعقد لها المصلحة في الطعن علي الحكم القاضي بالاستجابة اليه ، ذلك بأنه وان لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت اليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضي بصحته ونفاذه ، الا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض وتؤول اليها تبعا لذلك ملكية البناء بحكم الالتصاق .
( المواد 922 ، 924 ، 925 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء ، وانما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الازالة تطبيقا للمادة 924 من القانون المدني وتخويل الباني حقا في طلب التعويض وفقا للضوابط الواردة بنص المادة 925 من هذا القانون .
( المادتان 924 ، 925 مدنى )
( الطعن رقم 354 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/28 ص 367 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 922 من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع في الفقرة الأولي قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ، ولكن بغير اتفاق مع المالك علي مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وان أثبت أنه خول من المالك في اقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلي البناء علي مجرد اقامة المباني له من ماله علي أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون .
( م 922 مدنى )
( الطعن رقم 314 لسنة 46 ق جلسة 1980/2/13 ص 505)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصت الفقرة الأولي من المادة 923 من القانون المدني علي أنه - يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخري يقيمها بمواد مملوكه لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوي باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في هذه المنشآت .... - ونصت الفقره الأولى من المادة 924 من القانون المذكور علي أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشآت علي نفقة ما أقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى - ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه باقامة المنشآت .. - وكلمة - يطلب الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعني الوارد بنص المادة 923 وهو رفع الدعوي - وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوصه بكلمة - يطلب - قاصدا بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية - التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق الي القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به ، هذا الي أن صياغة عجز الفقرة الأولي من المادة 924 بالجمع بين الحق في طلب الازالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعني - الطلب - وهو - رفع الدعوي - والا جاز القول بأنه يكفي مجرد ابداء الرغبة بأي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء الي القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ ، وعلي ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعيا ، الا برفع طلب الازالة الي القضاء والا سقط الحق فيه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة يطلب - الواردة في المادة 924 من القانون بأنها تعني مجرد ابداء - الرغبة في الازالة ولو بكتاب مسجل أو شفويا ، فانه يكون قد انحرف عن المعني الذي تؤديه هذه الكلمة ، واذ رفض علي هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب الازالة ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 1236 لسنة 47 ق جلسة 1978/5/17 ص 1265)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان للطاعنين وهما يمتلكان بطريق الالتصاق في المنشآت التي أقامها المطعون عليه علي حصتهما في الأرض الحق في ريع هذا القدر المملوك لهما وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي برفض طلبهما الريع عن حصتهما في المنشآت استنادا الي أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه لما للمطعون عليه من حق في حبسه حتي يستوفي منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقا لأحكام المادة 1/925 من القانون المدني الا أنه كان حسن النية وقت اقامتها اذ كان يعتقد أن له الحق في اقامة المنشآت المذكورة علي أساس عقد البيع العرفي الذي كان في يده وأنه لم يثبت من الأوراق أنه استوفي حقه في التعويض ولما كان حق المطعون عليه في حبس ريع المنشآت حتي يستوفي حقه في التعويض عنها من الطاعنين لا ينفي قيام حقهما في الريع قبل المطعون عليه وكان يتعين علي المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة الي التعويض المتسحق الذي يختلف مقداره تبعا لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان 924 و 925 من القانون المدني وبمراعاة ما تقضي به المادة 982 من القانون المدني التي تجيز للقاضي بناء علي طلب صاحب الأرض أن يقدر ما يراه مناسبا للوفاء بهذا التعويض وله أن يقضي بأن يكون الوفاء به علي أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحصل من هذا الالتزام اذا هو عجل مبلةا يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها واذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد علي المستندات التي قدمها الطاعنان للتدليل علي سوء نية المطعون عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله في هذا الخصوص .
( المادتان 924 ، 925 ق المدنى )
( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق جلسة 1976/4/6 س 27 ص 862 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر باعادة المأمورية الي الخبير أنه انتهي في أسبابه الي أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها في قيمة الانقاض التى استولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب ولم يقض علي المطعون عليه بشيء في هذا الخصوص كما أن الحكم الصادر في الموضوع لم يفصل في الطلب المذكور ولما كان الطعن علي حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بالزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية في الأنقاض لا يكون عن طريق استئناف حكمها وأن تتدارك محكمة الاستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادي أو أن تتولي تفسيره حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة 191 من قانون المرافعات تقضي بأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تتولي تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم من غير مرافعة . كما أن تفسير الحكم لا يكون الا في حالة ما اذا شاب منطوقه غموض أو ابهام وذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي الي المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما تقضي به المادة 192 من قانون المرافعات بل ان ما يجوز للطاعنة الثانية طبقا للمادة 193 من قانون المرافعات وقد أغفلت محكمة أول درجة الحكم في طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه لما كان ذلك فان النعي يكون علي غير أساس .
( المادة 193 ق المرافعات )
( الطعن رقم 386 لسنة 42 ق جلسة 1976/4/6 س 27 ص 862 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحائز الذي يقيم المنشآت علي أرض مملوكة لغيره يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 295 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في اقامة المنشآت ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض فاذا ادعي 924 مالك الأرض أن الباني سيء النية فعليه حسبما تقضي به المادة من القانون المدني أن يقيم الدليل علي أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت ان الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض .
( الطعن رقم 19 لسنة 42 ق جلسة 1976/2/17 ص 453 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المادة 1/924 من القانون المدني وفقا لما صرحت به في صدرها علي أن الحق الذي قرره المشرع في طلب ازالة المنشآت التي يقيمها الشخص علي أرض الغير بسوء نية انما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب ازالة المنشآت التي اقامها هو علي الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلا للعين المذكورة وكان حق ملكية العقار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل بين المتعاقدين ولا بالنسبة الي الغير الا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتري لم يسجل عقد البيع الصادر اليه ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشتري منه لأنها لا تؤول اليه هو الا بتسجيل عقده وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي باجابة المطعون عليهما الأولين الي طلباتهما بازالة المنشآت التي اقامها الطاعن علي الأرض المتنازع عليها تأسيسا علي أن للمشتري ولو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد وأن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد فاذا أحدث فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشتري أن يطالبه بازالتها مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما . الحق في طلب ازالة المنشآت التي أحدثها الطاعن في الأرض التي قاما بشرائها هذا الي أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلا للبائع لهما واكتفي في هذا الخصوص بما أورده الخبير في تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين ينطبق علي العين موضوع النزاع وهو أمر لا يدل علي ثبوت الملكية للبائع المذكور لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله .
( المادة 924 / 1 ق مدنى )
( الطعن رقم 189 لسنة 42 ق جلسة 1976/1/13 ص 197 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشترط حتى يتحقق التملك بالإلتصاق طبقا لنص المادة 1/922 من القانون المدنى ألا يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و صاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الإتفاق فإنه يجب إعماله و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .
( المادة 922/1 مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق جلسة 1975/12/23س 26 ص1659 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت الطاعنة تستند في أحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في مباني المنزل بالشفعة الي أنها مالكة علي الشيوع في مباني المنزل المذكور مع شركائها البائعين ، وأن وزارة الري مالكة الأرض لا تدعي ملكية هذه المباني التي أقيمت عليها ، بل أقرت بملكيتها لهم في البند السابع من الترخيص الخاص بالانتفاع بهذه الأرض ، ولما كان هذا البند صريحا في الدلالة علي أن المنشآت المقامة علي الأرض ملك للمرخص اليه ولا يتعارض ذلك مع ما نص عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص اليه . بعدم اجراء أي تعديل أو تجديد في هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة ولما كان بيع البناء علي سبيل القرار ولكن استقلالا عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقا لما تنص عليه الفقرة ( ب ) من المادة 936 من القانون المدني من أن الحق في الشفعة يثبت للشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الي أجنبي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الطاعنة لا تملك في المباني التي أقيمت علي الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقا لأحكام الالتصاق ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول دعوي الطاعنة بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في هذه المباني بالشفعة . فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 936 / ب مدنى 131 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 199 لسنة 40 ق جلسة 1975/6/17 س 26 ص1216 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى الفقرة الأولى من المادة 924 من القانون المدنى على أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشآت - يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة ازالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من أقامها ، فاذا سكت ولم يطلب الازالة سقط حقه فى طلبها ولازم ذلك أن يكون عالما بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه اليه طلب ازالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم باقامة المنشآت لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها ومن ثم فان ميعاد السنة الذى يتعين طلب الازالة خلاله لا يبدأ الا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض باقامة المنشآت وشخص من أقامها اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اعتد بتاريخ علم الطاعنة باقامة المنشآت وأجرى ميعاد السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الازالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها باقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .,
( م 924 / 1 مدنى 131 لسنة 1948 - وم178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 207 لسنة 40 ق جلسة 1975/2/3 س 26ص319 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادة 928 من القانون المدني ، وعلي ما أوضحته المذكرة الايضاحية أنه اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها الي جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من الباني قد وقعت بحسن نية ، فانه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره علي أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل . ولما كان الثابت في الدعوي أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني علي الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته ، ولم يجاوز ملكه الا في مساحة صغيرة وانه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بازالة المبانى وانما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بازالة هذه المبانى دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعنى بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون مشوبا بقصور يبطله .
( المادتان 928 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 615 لسنة 39 ق جلسة 1974/12/31 ص 1562)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 922 من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولي علي ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مباني ، بأن يقيم الأجنبي الدليل علي أنه قد أقام هذه المنشآت علي نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها ، إلا أنه إذا كان سند هذا التحويل هو عقد البيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلي المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به ، إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه من مبان علي الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فان ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت ، وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ، وهذا ما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني ، ومن ثم فان كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده اذا لم يختر نزع المنشآت ، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره علي أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم .
( م 922 ، 925 مدنى ، 9 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 ص 1002)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 925 مدني من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه علي استعمالها .
( م 925 مدنى )
( الطعن رقم 283 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 ص 1002)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 924 و 925 من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية ، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبني دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا ـ إذا أثبت ذلك ـ أن يطلب الازالة علي نفقة الباني واعادة الشيء إلي أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه باقامة المنشآت ، فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الازالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء . أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له ـ وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل علي عكسه ـ فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الازالة
( المادتان 925,924 مدنى )
( الطعن رقم 374 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/11 ص1105 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
???? ???
زائر




احكام نقض فى الالتصاق Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام نقض فى الالتصاق   احكام نقض فى الالتصاق Empty7th فبراير 2011, 2:17 pm

شكراً على المجهود الرائع وربنا يجعله في ميزان حسناتك
صبري خليفة المحامي بالنقض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى الالتصاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى الارث
» احكام نقض فى الاستيلاء
» احكام نقض فى الاثراء بلا سبب
» احكام نقض فى الالتزام
» احكام نقض فى الفضاله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: احكام نقض مدنية-
انتقل الى: