المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
احكام نقض فى الاموال Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
احكام نقض فى الاموال Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
احكام نقض فى الاموال Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
احكام نقض فى الاموال Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
احكام نقض فى الاموال Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
احكام نقض فى الاموال Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
احكام نقض فى الاموال Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
احكام نقض فى الاموال Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
احكام نقض فى الاموال Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 احكام نقض فى الاموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




احكام نقض فى الاموال Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الاموال   احكام نقض فى الاموال Empty11th نوفمبر 2010, 3:57 pm

بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بسان نظام الحكم المحلى فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل فى نطاق المحافظة التى يمثلها .
( الطعن رقم 1891 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/5 س 48 ج 1 ص 421 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان ذلك وكان الواقع فى الخصومة المطروحة ان جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد اعلن عن رغيتة فى بيع الاراضى محل النزاع لواضعى اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك , فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبة من المطعون ضدة الاول محافظ الاسماعلية الذى وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الارض واخطر الطاعن بذلك وبتكليفة بدفع الثمن المحدد اذا ما رغب فى شرائها على ما هو ثابت بخطاب جهاز هيئة البحيرات المودع والذى لم يححدد صدورة عن تلك الادارة , بما يكون معة البيع قد انعقد صحيحا مستوفيا أركانة بين الطاعن والمطعون ضدة الاول وفقا للشروط المعلن عنها . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فية لم يعتد بموافقة المطعون ضدة الاول على البيع موضوع النزاع فانة يكون معيبا .
(المواد 176،178 مرافعات)
( الطعن رقم 1891 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/5 س 48 ج 1 ص 421 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الانتفاع بالاموال العامة لايكون الا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحددة السلطة العامة لا اجرة وان ذلك يعد من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام , ويخرج عن ولاية القضاء العادى ليدخل فى اختصاص جهة القضاء الادارى طبقا لقانون مجلس الدولة . اذ ان كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعة للجهة الادارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعة ولا يجعل الترخيص عقد ايجار - حتى لو وصفتة بذلك الجهة الادارية - اذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون , ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص او القيود التى تفرضها قوانين ايجار الاماكن . (م 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2647 لسنة 59 ق جلسة 1997/3/5 س 48 ج 1 ص 426 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
( المادة 87 من القانون المدني )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ، ولا يسار على عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني .
( المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ق 10 لسنة 1990 ، 163 ، 215 من القانون المدني )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمادتين 1 ، 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة إلى واضعى اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 و المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة فى 1920/8/31 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار إليها لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - فى واقعة الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة إختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحومة عن رغبتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة إستلام المبلغ الذى يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاًَ للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة ليس إلا . فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها إقتضاء مقابل الإنتفاع بها من واضع اليد عليها .
( الطعن رقم 7934 لسنة 64 ق جلسة 1996/12/4 س 47 ج 2 ص 1460 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان للدولة على الاموال العامة حق استعمالها او استثمارها ويجرى ذلك وفقا لاوضاع واجراءات القانون العام وان تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة لانتفاع الافراد بها لا يكون الا على سبيل الترخيص وهذا يعتبر بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم للسلطة العامة التى لها دائما لداعى المصلحة العامة الحق فى الغائه والرجوع فيه قبل حلول اجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه واعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الاعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص ، وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجة من طبيعته تلك ولا يجعله عقد ايجار .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص647 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المادة 87 من القانون المدنى - يدل - وعلى ما افصحت عنه اعماله التحضيرية - بأن المشرع لم يحدد الاشياء العامة بل جمعها فى عبارة موجزة واضحة وتجنب فقط تعدادها بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة وهومعيار يضع تعريفا عاما تتعين بمقتضاه الاموال العامة دون حاجة لتعدادها كما هو الحال فى القانون المدنى القديم ومن ثم فان الطرق والميادين والاسواق العامة تعتبر من الاموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة .
( المادة 87 مدنى )
( الطعن رقم 1648 لسنة 56ق جلسة 1996/4/11 س47ج1ص647 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة1/63 من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1964 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة على انه - تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك ......- وفى المادة 64 منه على انه - يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعيات ذات الصفة العامة من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز قيام الجهة الادارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التى تقوم بها الجمعية - مؤداه ان المشرع رغبة منه فى قيام الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدور اساسى فى ميدان تنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية ناط برئيس الجمهورية اضفاء الصفة العامة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة التى لها دور بارز فى هذا المجال بقرار منه ، وان يحدد ما يكون لهذه الجمعيات من اختصاصات السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها الى غير ذلك مما تتميز به السلطة العامة فى اموالها .
( المادتان 64 ، 63 من القانون 32 لسنة 1964 الملغى بالمادة 7 من مواد اصدار القانون 84 لسنة 2002 ، 1 من القانون 84 لسنة 2002 )
( الطعن رقم 2105 لسنة 61 ق جلسة 1996/4/7 س47ج1 ص 638 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصدار رئيس الجمهورية بتاريخ 1974/8/13 قراره رقم 1263 لسنة 1974 باعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات صفة عامة . ونص فى مادته الاولى على ان - تعتبر الجمعيات والمؤسسات الخاصة الاتية ذات صفة عامة : 1- ......... 2- .........3-.........4- جمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقطاع الريفى والحضرى والصحراوى بجمهورية مصرالعربية - ونصت مادته الثانية على ان - يفوض وزير الشئون الاجتماعية فى تحديد ما تتمتع به الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار اليها فى المادة السابقة من اختصاصات السلطة العامة ......- وسرى العمل بهذا القرار بقانون من تاريخ نشره فى 1974/8/22 ونفاذا له اصدرت وزيرة الشئون الاجتماعية قرارها رقم 558 لسنة 1974 فى 1974/12/11 - الذى نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 1975/3/6 - ونص فى مادته الاولى على ان تتمتع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات الصفة العامة الواردة بقرار رئيس الجمهورية سالف الاشارة بخصائص السلطة العامة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها ، كما نصت مادته الثانية على العمل به من تاريخ صدوره ، وكان البين من الاوراق ان الجمعية المطعون عليها الاولى - جمعية تنمية المجتمع المحلى ببندر قنا المنشاة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 ......- هى من الجمعيات التى اسبغت عليها الصفة العامة والتى تتمتع ببعض خصائص تلك الصفة ومنها عدم جواز الحجز على اموالها فى اطلاق ودون قيدها بثمة قيد من الشارع سواء بالنسبة لمديونيتها للغير او لاحد اعضائها ومن ثم لا يجوز الحجز على اموالها تحت يدها او تحت يد الغير باى صورة من صور الحجوز التحفظية او التنفيذية لما كان ذلك فان الحجز الذى اوقعه الطاعنون على اموالها تحت يد المطعون عليه الثانى فى 1989/4/6 يكون قد وقع بالمخالفة للقانون على ما سلف بيانه ومن ثم لا يرتب اثرا واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح وقضى بالغائه واعتباره كأن لم يكن فانه لا يكون قد اخطأ فى القانون.
( المادتان 64،63 من القانون 32 لسنة 1964 الملغى بالمادة 7 من مواد اصدار القانون 84 لسنة 2002 1 من القانون 84 لسنة 2002 ، 1 من القرار الجمهورى 1263 لسنة 1964 ، 1من قرار وزيرة الشئون الاجتماعية 558 لسنة 1974 )
( الطعن رقم 2105 لسنة 61 ق جلسة 1996/4/7 س47ج1 ص 638 )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الموضوع أن الأرض محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيساً للجامعة مخالفاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 24 من المادة 23 منه .... ، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه .
( المادة 23 من القانون 49 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 3266 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 521 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الثابت من البند الثالث من عقد هبة الأرض محل التداعى الصادر من محافظة ....... إلى جامعة ....... والمشهر بتاريخ 1975/2/3 اشتراط الجهة الواهبة على الموهوب لها تخصيص هذه الأرض للمنشآت الجامعية والتزمت هذه الأخيرة فى البند الخامس منه بذلك ، وبالتالى أصبحت من الأموال التى لا يجوز التصرف فيها لغير الغرض المخصص لها فى عقد الهبة ( مثال بشأن اشتراط المحافظة الواهبة على الجامعة الموهوب لها تخصيص الأرض الموهوبة للمنشآت الجامعية ) .
( المادة 486 ، 497 مدنى )
( الطعن رقم 3266 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/21 س 47 ج 1 ص 521 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاماكن المخصصة للعباد والبر والاحسان والتى تقوم الدولة بادارة شئونها والصرف عليها من امواله ، والمبانى المخصصة للمقابر - الجبانات - تعتبر من املاك الدولة الدولة العامة . اذا ان الغرض الذى من اجله خصصت الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد دفنهم وينبنى على ذلك انها لا تفقد صفتها العامة بمجرد ابطال الدفن وحده بل يشمل حفظ رفات الموتى بعد د فنهم و ينبنى على ذلك انها لاتفقد صفتها العام بمجرد ابطال الدفن فيها مادامت قد خصصت للدفن واعدت لهذا الغرض ثم ومن فلا يجوز تملكها بوضع اليد عليها الا بعد زوال تخصيصها لما اعدت له واندثار معالمها واثار .
( المواد 87 ، 88 ، 970 مدنى )
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 417 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت ملكية الوقف - قبل العمل بالقانون المدنى الحالى فى 15 / 10 / 1949 - لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال لمدة ثلاث وثلاثين سنة ، بل انها تستمر لجهة الوقف مالم يكتسبها احد بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لاكتساب الملكية بوضع اليد وذلك قبل ان يحظر المشرع اطلاقا تملك اعيان الوقف الخيرى ببالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13 / 7 / 1957 .
( المادة 970 مدنى )
( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 418 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر وطبقاً للمادة 970من القانون - المعدل بالقانون 147لسنة 1957أنه - - لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكةللدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عينى عليها بالتقادم - ومفاد ذلك أنه ولئن كانت الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها إلا أن املاك الدولة الخاصة التى تم كسب الأفراد لها بالتقادم قبل نفاذ هذا القانون تبقى مملوكة لمن كسب بالتقادم إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى .
( المادتان968 , 970 مدنى)
( الطعن رقم 1213 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1471)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازه البائعة له إلى حيازته وذلك قبل أن تشهر الدولة عقد شرائها كما أن الأرض ليست من ضوائع التنظيم واستدل على ذلك بما قدمه من مستندات وطلب لتحقيق هذا الدفاع ندب خبيراً ، وكانت محكمة الموضوع قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ووقفت منه عند حد القول بأن الأرض أصبحت ضائع تنظيم وأنها ملك للدولة وتسرى عليها أحكام المادة 970 من القانون المدنى ولم يكتمل للطاعن مدة التقادم الطويل حالة أنه يجوز للطاعن كخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب قبل إنتقال الأرض لأملاك الدولة سنة 1968 وهو الأمر الذى إن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وكأن لهذا أثره فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحديد الجهه المختصه بنظر طلب إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده الثانى صفتهب إزالتة التعديات على أرض التداعى مما يعيب الحكم بالقصور .
( المواد 955 ، 968 ، 970 مدنى , 178 مرافعات )
( الطعن 1213 لسنة 61 لسنة 61 جلسة 27 / 12/ 1995 س 46 ج 1 ص 1471)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقآ لأحكام القانون رقم 1971/34 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته .
( المادتان 1 ، 21 ق 34 لسنة 1971 )
( الطعن رقم 1863 لسنة 57 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 902 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن كان نص المادة 21 من القانون 1971/34 قد رتب البطلان للتصرف الذى يجريه الشخص فى أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكى ويكون له وحده حق إبطال وإدخال المال محل التصرف فى مركزه المالى الذى يقمه فى دعوى الحراسة التى يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه .
( المادة 21 ق 34 لسنة 1971 )
( الطعن رقم 1863 لسنة 57 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 902 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المساكن التى تبينها وحدات الحكم المحلى لتأجيرها لطوائف من المواطنين حلا لازمة السكان تدخل في ملكية الدولة الخاصة وتقوم العلاقة بين المنتفعين بها ووحدات الحكم المحلى على أساس تعاقدى ولا يتحقق الهدف من بنائها ألا بسريان أحكام قوانين أيجار الأماكن عليها . .
( المادة 1 من القانون 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 3751 لسنة 60 ق جلسة 6/ 2 / 1995 س 46 ص 344 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المواد 2و 3 و 4 /1 من القانون 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني ( يدل علي أن المشرع أسبغ الحماية علي كافة الاموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أيا كان مصدرها سواء بالتخصيص من أملاك الدولة العامة أو بالشراء من الدولة أو الغير وذلك بالنص علي تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة وحظر تملكها بوضع اليد المكسب للملكية إذ جاءت صياغة المادة الرابعة عامة ومطلقة فإنه لا يجوز قصر نطاقها علي الاموال التي تؤول الي تلك الجمعيات عن طريق التخصيص من أملاك الدولة العامة لآن ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز .
( المواد 2 ، 3 ، 4 ق 14 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1684 لسنة 60 ق جلسة 27-12-1994 س 45 ج 2 ص 1706 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الادارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائما ولدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيدار الأماكن ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هى إحدى محلات السوق السياحى الذى أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدينة القصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الادارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة فى العقد المؤرخ 1980/1/1 بأنها إيجارية إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحمة - هو يحقيقة الواقع وحكم القانون ، لما كان ما تقدم فإن المنازعة فى الدعوى الماثلة تعد من المنازعات الإدارية التى تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الإختصاص بنظرها لجهة القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المواد 15 ، 17 من القانون 46 لسنة 1972 ، 10 من القانون 47 لسنة 1972 ، 172 من الدستور)
( الطعن رقم 362 لسنة 60 ق جلسة 1994/4/20 ص 738 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر فى 12 يونية سنة 1912 على أن - أراضى الحكومة المقررة أو التى سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال العامة المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن ـ فى علاقة الحكومة بالجمهور ـ ان تعتبر مغيرة لوصف الأرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة .
( المادتان 6 ، 22 من القانون 14 لسنة 1912 )
( الطعن رقم 2809 لسنة 59 ق جلسة 1994/4/13 س 45 ج 1 ص 689 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 87 من القانون المدنى و المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها - المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1967 - و المادة الثالثة منه - مفاده ان المشرع إعتبر الأراضى الصحراوية من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وحدد وسيلة التصرف سواء بالبيع أو بالتأجير للأفراد .
( المواد 87 ،970 مدنى و 2 ،3 ق 100 لسنة 1964 المعدل بعد 36 لسنة 1967 )
( الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق - جلسة 1993/5/12 س44 ع2 ص378 ق200 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المناط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الانتفاع بمال مملوك للدولة المستندة إلى ترخيص ادارى تحكمها قواعد القانون العام و لا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فى العقد الذى يربطهما و أن يحتوى هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى تنظمها قواعد القانون الخاص و أن يكون متصلا بمرفق عام اتصالاُ يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة . فإن الحكم المطعون فيه و قد انتهى إلى أن العقد المؤرخ 1973/12/18 انصب على تأجير أرض صحراوية مملوكة ملكية خاصة و لم يحتوى على شروط غير مألوفة فى المعاملات المدنية و خلص بأسباب سديدة إلى أن هذا العقد عقدا مدنيا ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 87 ، 150 ، 970 مدنى 2 ، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل بق 36 لسنة 1967 و 178 مرافعات ، 10 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1627 لسنة 53 ق - جلسة 1993/5/12 س44 ع2 ص 378 ق200 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال العامة التى خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرا ر جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع بهذا المسكن نظير مقابل محدد بعد انتهاء علاقة العمل بين الطاعن ـ بصفته ـ وبين المطعون ضده ـ وهو ما رفعت به الدعوى الماثلة ـ تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً ، ومن ثم فإن الاتفاق المشار إليه يكون خاضعاً لأحكام القانون الخاص بنظر الدعوى لإثبات العلاقة الإيجارية عنه معقوداً بالتالى لجهة القضاء العادى دون القضاء الإدارى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( المواد 87 مدنى و 24 ق 49 لسنة 1977 و 15 ق 46 لسنة 1972 و10 ق 47 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 2178 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/28 لسنة 44 الجزء الثانى ص 271 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلزم لا لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التى تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية .
( المواد 150 مدنىو178 مرافعات و10 ق 47 لسنة 1972 )
(الطعن رقم 2178 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/4/28 س 44 ع 2 ص 271 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له فى الإنتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص إدارى تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة طرفاً فى العقد الذى يربطهما وأن يحتوى هذا العقد على شروط إستثنائية غير مألوفة فى العقود المدنية التى نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام إتصالاً يتحقق به معنى المشاركة فى تسييرة أو أن تكون الأموال المرخص له بإلانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار وزارى للمنفعة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ماخلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التى يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكة لها وعلى سريان هذه الإجارة فى حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإيقامة بالعين المؤجرة لا يعنى بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهرى قد يترتب عليه إن صح تغيير وجه . الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .
( م 52 ، 53 ، 87 ، 88 مدنى 131 لسنة 1948 )
( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 1865 لسنة 57 ق - جلسة 1992/11/11 س 43 ع 2 ق 229 ص 1138 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر فى قضاء المحكمة العليا وقضاء هذه المحكمة ان العقارات التى تنشئها مجالس المدن لإسكان بعض المواطنين بقصد تخفيف أزمة الإسكان لا تعتبر أموالا عامة فى حكم المادة 87 من القانون المدنى ذلك أن الأموال العامة طبقا لهذا النص هى العقارات والمنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهورى أو قرار من الوزير المختص ، فمعيار التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة ، وهذا التخصيص لا يتوافر بالنسبة لهذه العقارات ذلك أن هذه المبانى مخصصة لفئة معينة محددة من المواطنين بقصد تخفيف أزمة المساكن ومن ثم تدخل فى الملكية الخاصة لمجلس المدينة كذلك فإن العلاقة بين المنتفعين بها ومجلس المدينة تقوم على أساس تعاقدى وهذا التعاقد لا يتسم بمميزات وخصائص العقود الإدارية إذ يتعين لاعتبار العقد إداريا أن تكون الإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه أو يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمن من شروط استثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، وهذه الخصائص لا تتوافر فى العقود المحررة بين مجلس المدينة والمنتفعين بهذه المبانى أما الشروط غير المألوفة المنصوص عليها فى هذه العقود فضلا عن أنها لا تكفى وحدها لاعتبار العلاقة عقدا اداريا مع تخلف الخصيصتين الآخرتين المميزتين للعقود الإدارية آنفة الذكر فإن تلك الشروط مألوفة مع نوع خاص من العقود المدنية وهى عقود الإذعان وقد نظمها القانون المدنى بنصوص تكفل دفع أضرارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد ومن ثم فإن هذه العقود من قبيل عقود الإيجار التى يطبق فى شأنها قواعد القانون الخاص ولا يغير من هذا النظر ما وصفت به هذه العلاقة فى العقود بأنها تراخيص إذ العبرة فى هذا الشأن بحقيقة العلاقة وفقا للتكييف الصحيح .
( المادتان 87 ، 100 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 1459 لسنة 58 ق جلسة 1992/5/28 س 43 ع ق (157) ص 759 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى الاموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى الارث
» احكام نقض فى الاستيلاء
» احكام نقض فى الاثراء بلا سبب
» احكام نقض فى الالتزام
» احكام نقض فى الالتصاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: احكام نقض مدنية-
انتقل الى: