النص فى الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه - لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وتروأى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم.
( المادتان 117 ، 181 مدنى )
( الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق 0 جلسة 1993/2/9 س 44 ج1 ص 542 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذى من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر . (الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق جلسة 1993/2/9 السنة44 ع 1 ص 542 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره.
( الطعن رقم 727 لسنة 51 ق جلسة 1988/5/2 س 39 ص 2/881 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدل نص المادة 185 من القانون المدني علي أن المشرع قد أوجب علي من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافا اليه الفوائد متي كان سيء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذي ترفع عليه دعوي رد غير المستحق .
( المادة 185 مدنى )
( الطعن رقم 899 لسنة 52 ق جلسة 1986/4/3 س 37 ص 1/397)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ جري قضاء هذه المحكمة علي أنه اذا كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين ، والعقد الذي هو سبب الاثراء قد يكون مبرما بين المثري والغير دون أن يكون طرفا فيه ويقوم العقد مع ذلك سببا قانونيا للاثراء .
( المادة 179 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق جلسة 1981/12/2 ص 2207 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومه رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة علي كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربيه ، وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد ـ المطعون ضدهم ـ بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الاسكندريه حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ..... بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة علي تخزين هذه الكمية ، ومن ثم فان العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيسا علي قواعد الاثراء بلا سبب والفضالة فانه . يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون ( 1530 الطعن رقم 470 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/18 ص )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقديه فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجره مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة . وان تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة اعمالا لنص المادة 2/575 من القانون المدني . فاذا كان قد أداها للمؤجر - مورث الطاعنين - حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الايجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الايجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للاثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الايجار سالف الذكر ، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوي بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون
(المادة 180 من القانون المدنى)
(المادة 179 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 641 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدني علي أن ناقص الأهلية لا يلزم ـ اذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد بما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجبا الا وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب ، وهو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذي أثري به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشتري ناقص الأهلية بالرد علي قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما اضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .
( م 142 ، 186 مدنى )
( الطعن رقم 450 لسنة 406 جلسة 1979/3/15 ص 809 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للوارث الرجوع علي باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفّاه ـ عن التركة ـ كل بقدر نصيبه بدعوي الحلول أو بالدعوي الشخصية ، فان كان رجوعه بدعوي الحلول فانه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع عملا بالمادة 329 من القانون المدني فاذا كانت الفائدة المقررة للدين 2 % فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك وأن كان رجوعه بالدعوي الشخصية فيكون علي أساس الفضالة أو الاثراء بغير سبب فان آثر الرجوع بدعوي الاثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدرا بوقت الحكم والاثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله ، فاذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما ان رجع بدعوي الفضاله فيستحق طبقا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الانفاق واذا كان الطاعن قد أسس دعواه علي أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت اجراءات نزع الملكية ورفع الدعوي لالزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4 % من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد ، فأقام الدعوي المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه الي الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ انفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل علي ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2 % حتي يمكن القول باستناده لدعوي الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقا لقواعد الاثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقيا لاجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقيم معه دعوي الفضالة ومؤدي ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4 % من تاريخ الانفاق وهو سابق علي التاريخ الذي جعله بدءا لطلبها ، فان الحكم ـ اذا خالف ذلك بأن كيف دعوي الطاعن بأنها دعوي حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها ـ يكون مخطئا في تطبيق القانون .
( المواد 179 ، 188، 195، 226 ، 303 ، 329 ، 899 مدنىو المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 1977/2/23 ص548 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الغلط في تحديد الفئة الايجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانونا ، ويكون دفعه بغير حق يوجب استرداده باعتباره اثراء علي حساب الغير ، دون اعتبار لاستمرار عقد الايجار .
( المادة 179 مدنى )
( الطعن رقم 55 لسنة 39 ق جلسة 1974/3/11 ص 488)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعي .
( المادتان 179 مدنى و 33 ق 178 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 ص 464 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الغصب باعتباره عملا غير مشروع ، يلزم من ارتكبه ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 3 من قانون الاصلاح الزراعي ، عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضي الزراعية طبقا للمادة 33 المشار اليها .
( المواد 163 مدنى و 3 ق لسنة 178 لسنة 1952 و 33 ق 96 لسنة 1992 )
( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 س 25 ص 464 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها . وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك والمستأجر فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالريع للمطعون ضده على أن الحكومة استولت على أطيانه جبرا عنه وبطريق الغصب ودون اتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وأنه لذلك فلا محل لتطبيق أحكام فانون الاصلاح الزراعى فى هذه الحالة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا لأحكام هذا القانون لأن الغصب يعتبر عملا غير مشروع يلتزم من ارتكبه بتعويض الأضرار الناشئة عنه فإذا قضت المحكمة بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ، فإن هذا الريع يعتبر بمثابة تعويض وبالتالى فلا يلتزم القاضى فى تقديره بحكم المادة 33 من قانون الاصلاح الزراعى .
( المادتان 163 مدنى و 33 ق 96 لسنة 1992 الخاص بالإصلاح الزراعى)
( الطعن رقم 351 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/15 س 17 ص 1944 )
( الطعن رقم 14 لسنة 33 ق جلسة 1968/2/27 س 19 ص 370 )
( الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/5 س 25 ص 464 )
( الطعن رقم 1191 لسنة 47 ق جلسة 1984/3/21 س 35 ص 778)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوي الاثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الأخر ، اذ يلزم لقيام هذه الدعوي ألا يكون للاثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني . يبرره .
( الطعن رقم 93 لسنة 38 ق جلسة 1973/4/3 س 24 ص 559 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كانت محكمة الموضوع قد اقتنعت بما جاء بتقريري الخبيرين المقدمين في الدعوي من أن ما أدخله الطاعن علي الماكينة هو مجرد تحسينات ولا يعتبر اختراعاً ، فلا عليها أن هي رتبت علي هذا النظر قضاءها برفض دعواه لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلي إختراع ذي أهمية اقتصادية . كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع علي رب العمل بدعوي الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .
( م / 179 مدنى، م / 688 / 3 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 1972/12/16 ص 1409)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادتين 179 و 324 من التقنين المدني أنه إذا تولي شخص عملا لآخر ، وأبرم له تصرفا قانونيا رغم إرادته ، وأدي هذا التصرف ، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص والي إثراء بالنسبة إلى الآخر وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فان المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين ، الإثراء أو الافتقار . وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس علي أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات - الضمان قد أدي إلى افتقاره ، والي إثراء العميل - مورث المطعون ضدهم لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء ، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليا أو جزئيا ، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهي إليه ،فانه يكون معيبا بالقصور .
( المادة 355 من ق 17 لسنة 1999 و المادتان 179 ، 324 مدنى و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 312 لسنة 37 ق جلسة 1972/5/16 ص 919)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين يحكمها عقد ايجار مبرم بينهما فلا محل لتطبيق قواعد الاثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما بل تكون أحكام . العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
( المادتان 179 ، 558 مدنى )
( الطعن رقم 489 لسنة 34 من جلسة 1968/11/14 ص1371 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزام رب العمل بتعويض العامل طبقا لأحكام قانون اصابات العمل وان كان لا يمنع من التزامه بالتعويض عن الحادث ، طبقا لأحكام القانون المدني اذا وقع بسبب خطئه الجسيم ، الا أن هذين الالتزامين متحدان في الغاية وهي جبر الضرر جبرا مكافئا له ولا يجوز أن يكون زائدا عليه ، . اذ أن كل زيادة تعتبر اثراء علي حساب الغير دون سبب .
( المادتان 163 ، 170 , 171 ، 179 من القانون المدنى )
( والمادتان 46 ، 66 من القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعي )
( الطعن رقم 308 لسنة 29 ق جلسة 1964/6/25 س 15 ص 769 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ بمظنة أنها من أموال اسرة محمد علي ليس الا حادثا طارئا يترتب عليه تأجيل تنفيذ ما لم يكن قد تم تنفيذه من التزامات الطرفين ـ بصفة مؤقتة دون أن يتمخض عن استحالة قانونية دائمة تفض الي انقضاء هذه الالتزامات ـ وبزوال هذا الطاريء تستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها ، ومن ثم فلا يكون لذلك الطاريء من أثر علي قيام العقد فى فترة التحفظ ويبقى العقد شريعة تحكم العلاقة بين الطرفين . فاذا كان الطاعنون ( البائعون ) قد أقاموا دعواهم بعد رفع التحفظ وبعد أن استقرت العلاقة بين الطرفين بابرام العقد النهائي ، مطالبين المشتري بثمار المبيع علي أنها من حقهم ، فان استنادهم في الدعوي الي قاعدة الاثراء بلا سبب يكون غير صحيح في القانون ، ذلك أن الحق في هذه الثمار أثر من آثار عقد البيع وهي للمشتري من وقت تمام البيع ، ومن ثم فلا يعد حصوله عليها اثراء بلا سبب .
( المادة 458 / 2 من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 201 لسنة 27 ق جلسة 1962/12/20 س 13 ص 1159)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة السادسة من القانون 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص علي أنه " لا يترتب علي بطلان الشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها 90 المتعلقة بها بأي حال من الأحوال " والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون 92 لسنة 1944 و التي تنص علي أنه " لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في . " الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه علي المصلحة إجراؤه . و في هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم أعمالا لقاعدة الإثراء بلا سبب . فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتبار من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه في 4 مارس سنة 1954 فان الحكم المطعون فيه اذا خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفا للقانون .
( المادتان 6 ، 9 ق. 92 لسنة 1944 ـ المادة 66 ق. 90 لسنة 1944 ـ المادة 179 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 456 لسنة 25 ق جلسة 1960/12/22 س 11 ص 656 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية الي مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة باجراء رد عائد مقدر علي ما يستهلكه المنتفع سنويا وأن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي ، وعلي ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستنادا الي هذا العقد مدفوعا بسبب صحيح ولا يعتبر اثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما . ( م 179 ق المدنى )
( الطعن رقم 148 لسنة 23 ق جلسة 1957/5/30 س 8 ص 546)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري لدعوي الرجوع استنادا الي قاعدة الاثراء بلا سبب.
( المادة 179 مدنى )
( الطعن رقم 313 لسنة 22 ق جلسة 1956/6/7 س 7 ص 672 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته فى تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث من شأنه أن يترتب عليه اثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة الى وزارة الأوقاف استنادا الى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الاثراء لا وجود له اذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف اذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففى هذا الذى أورده الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح ردا بالنسبه للتركة ومن ثم يكون النعى عليه بالبطلان لقصوره فى هذا الخصوص لا مبرر له .
( المادة 179 مدنى , المادة 18 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 150 لسنة 18 ق جلسة 1950/11/16)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متي كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء علي حساب الغير فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية علي أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف علي ذمة الأموال مبالغ تزيد علي قيمة المستحق منها علي الأطيان المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان علي أساس أن دفعها إنما كان علي ذمة الأموال ، وحفظت للمؤجر أن يرجع بها علي المستأجر بدعوى الإثراء علي حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .
( وفقا للمادة 614 من القانون المدنى 131 لسنة 1948 والمادة 248 من قانون المرافعات رقم 13 لسنه 1998)
( الطعن رقم 115 لسنة 13 ق جلسة 1944/11/16)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا تمخضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه ، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد .
( المواد 176 ، 178، 269 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 11 لسنة 6 ق جلسة 1936/6/4 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل الآخر فاذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشتري منه بباقي الثمن المقسط على خمسه أقساط ، ثم عدل طلباته الى طلب الحكم له بباقي القسطين الأولين موصوفا هذا الباقي خطأ بأنه باقي الثمن ، وقضى له بذلك ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ولتصور أنه قد سد في وجهه طلبها باعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الاثراء بغير سبب على حساب الغير ، ومحكمة الموضوع حكمت بعد استعراض وقائع الدعوي بأنه لا محل للاستناد الي هذه النظرية ، وبأن حق البائع في المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بابه مفتوحا أمامه ، فان قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .
( الطعن رقم 59 لسنة 2 ق جلسة 1932/12/22 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ