المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
احكام نقض فى الاستيلاء Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
احكام نقض فى الاستيلاء Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
احكام نقض فى الاستيلاء Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
احكام نقض فى الاستيلاء Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
احكام نقض فى الاستيلاء Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
احكام نقض فى الاستيلاء Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
احكام نقض فى الاستيلاء Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
احكام نقض فى الاستيلاء Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
احكام نقض فى الاستيلاء Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 احكام نقض فى الاستيلاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




احكام نقض فى الاستيلاء Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الاستيلاء   احكام نقض فى الاستيلاء Empty11th نوفمبر 2010, 2:55 pm

لما كان البين من استقراء نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشان ملكية العقارات للمنفعة العامة او التحسين ان احكام الاستيلاء المؤقت على العقارات فيهما مختلفة فبينما هو فى المرسوم بقانون الاول لم يقيد بمدة اشتراط القانون الثانى الا تتجاوز مدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى يتعين قبل انقضائها اذا دعت الظروف الى مدة الاتفاق على ذلك مع اصاب الشان او اتخاذ اجراءات نزع الملكية ، ثم ان الاول خلا من قواعدلتقدير ثمن العقار مهما طالت مدة الاستيلاء عليه فى حين نظم الاخير القواعد التى تتبع فى هذا الصدد مما يكشف عن ان المشرع قد جعل للا ستيلاء احكاما وقواعد خاصة فىكل من التشريعين على نحو لايسوغ معه القول بان احكام احدهما مكملة للاخر فى هذا الخصوص .
( المادة من القانون 95 لسنة 1945 ، المادتان1 ، 18 من القانون 577 لسنة 1954 )
( الطعن رقم 4083 لسنة 61 ق جلسة 27 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1551 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني ، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
( المادة 87 من القانون المدني )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ، ولا يسار على عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني .
( المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 13 ق 10 لسنة 1990 ، 163 ، 215 من القانون المدني )
( الطعن رقم 3725 لسنة 59 ق جلسة 1997/1/26 س 48 ج 1 ص 195 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11 ، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية ، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة .
( المواد 7 ، 9 ، 13 ق 10 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 8719 لسنة 65 ق جلسة 1997/1/22 س 48 ج 1 ص 179 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان لايجوز لذوى الشأن طبقا لأحكام القانون لأحكام القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 60 الالتجاء مباشرة إلى المحكمة لطلب التعويض المستحق عن نزع الملكية إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات الى أوجب القانون اتباعها . أما إذا لم تلتزم هذه فإن استيلاءها على العقار جبرا عن صاحبه يعتبر غصب وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إليها بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لإسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدى إذا تعذر التنفيذ العينى أوإذا اختار هو المطالبة بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع .
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/7/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن نصت المادة الرابعة والثلاثون من الدستور الدائم على أن الملكية الخاصة مصونة فلاتنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون وفى المادة 805 من القانون المدنى على أنه لايجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها . وكان البين من أحكام القانونين المبينين بسبب النعى( 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة و59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة )أن الخطر الوارد بهما قصد به تحقيق مصلحة عامة بالنسبة لأجزاءالعقارات الواقعة على جانبى الطرق مما يتسم معه هذا الخطر بالمشروعية ولايشكل غصبا لتلك الأراضى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإستحقاق المطعون ضدهم تعويضا عن هذا القدر على سند من أنه قد نزعت ملكيته بغير الطريق القانونى بإعتباره متدرجا فى كامل المساحة المغتصبة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضا جزئيا لهذا السبب .
( المواد 34 دستور 1971 و 805 مدنى و 1 ، 2 ق 10 لسنة 1990 )
( الطعنان رقما 4798 و 4850 لسنة 61 ق ـ جلسة 1993/7/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت أحكام قانون نزع الملكية تقضى بأن تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر بالجريدة الرسمية ويلصق فى الأماكن التى حددتها المادة الثالثة من القانون وبمجرد حصول النشر يكون لمندوبى المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية حق دخول العقارات لإجراء عمليات المقاس ووضع البيانات الخاصة بها وتلقى إعتراضات أصحاب المصلحة بشأنها على أنه تيسيرا للإدارة فى القيام بتنفيذ المشروعات العامة وإلى أن يتم إجراءات نزع الملكية أجاز القانون فى المادة 16 منه للجهة طالبة نزع الملكية الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ويكون ذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية يتضمن بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ هذا القرار لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون فيه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق فى التعويض عن عدم الإنتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الهيئة الطاعنة قد استولت على جزء من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم فى عملية إنشاء وتوسعة الطريق إلى مدينة العامرية الجديدة دون إتباع الإجراءات التى مص عليها القانون بشأن نزع الملكية أو إجراءات الإستيلاء بطريق التنفيذ المباشر المبين بالمادة 16 من القانون ومن ثم يعتبر هذا الإستيلاء بمثابة غصب مما يخول لمورث المطعون ضدهم حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة لمطالبة الطاعن بصفته بالتعويض عنه دون إلزام عليه بإتباع الإجراءات التى نص عليها قانون نزع الملكية بشأن تقدير التعويض والطعن فى التقدير أمام اللجنة المختصة ولا يغير من ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمقتضى التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بالتقرير بإعتبار أعمال الطريق سالف البيان من أعمال المنفعة العامة أو صدور القرار رقم 716 لسنة 1987 بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة ونشره بالجريدة الرسمية فى تاريخ لاحق على إقامة المورث الدعوى مثار النزاع للمطالبة بالتعويض والتى بها تحددت مراكز الخصوم القانونية والواقعية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفعين بعدم الإختصاص الولائى بنظر الدعوى وبعدم قبولها لرفعها قبل الآوان على هذا الأساس فإنه قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
( المواد 1 ، 5 ، 6 ، 14 ق 10 لسنة 1990 و 178 مرافعات )
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 س 44 ع 2 ص 887 ق 284 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن أناط المشرع بإدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاتمام نزع ملكية العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بما فيها تقدير التعويض لذوى الشأن وأدائه إليهم بعد إقتضائه من الجهة المستفيدة مما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بالتعويض قبلها إلا أن ذلك كله رهين بإتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون رقم 577 لسنة 1954 فيعتبر القانون فى تلك الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ، أما إذا لم تلتزم الجهة المستفيدة أحكام ذلك القانون وإجراءاته فإن إستيلائها على العقار جبرا عن صاحبه يكون بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض شأنه شأن المضرور فى مقاضاة المسئول عن العمل غير المشروع . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية التى أوجب القانون إتباعها فى نزع ملكية ما تم استطراقه فى أعمال توسعه وإنشاء طريق مدينة العامرية الجديدة من العقار المملوك لمورث المطعون ضدهم وفقا لما جاء فى الرد على الوجه الأول من الطعن الأول مما يعد معه إستيلائها عليه غصبا يرتب مسئوليتها المباشرة عن تعويض المالك المذكور عن فقد هذا الجزء من ملكه دون الإدارة سالفة البيان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
( المواد 1 ، 5 ، 6 ، 14 ق 10 لسنة 1990 و 163 ، 174 مدنى و 178 مرافعات)
( الطعنان رقما 4798 ، 4850 لسنة 61 ق جلسة 1993/7/28 س 44 ج 2 ص 887 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 48 من المرسوم بقانون سالف الذكر يدل على أن أحكام المحكمة الإبتدائية الصادر فى المعارضة المرفوعة إليها فى قرارات لجان التقدير انتهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق ومن ثم فإنه مع قيام هذا النص الخاص لايجوز إعمال القاعدة العامة الواردة فى المادة 249 من قانون المرافعات والتى تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها متى فصلت فىنزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إسكندرية الإبتدائية فى معارضة فى قرار صادر من لجنة تقدير التعويضات المشكلة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
( المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13 ق 10 لسنة 1990 و 249 مرافعات )
( الطعن رقم 2065 لسنة 56 ق ـ 1993/2/21 س 44 ع 1 ص 659 ق 109 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة ـ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت جهة الإصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى وبين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الاستيلاء عليها لتحديد مايجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون وتعيين أصحاب الحق فى التعويض وأن مفاد نصوص المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون رقم 3 لسنة 1986 أن اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون تختص بحصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وإحالة المنتفعين المخالفين إلى لجنة مخالفات المنتفعين أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأرض التى تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لاتختص بها وإنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص .
( المواد 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 المعدل بق 50 لسنة 1969 و 2 ، 3 ، 4 ق 3 لسنة 1986 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
( الطعن رقم 1788 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/1/27 س 44 ع 1 ص 322 ق 60 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الإستيلاء عليه .
( م 6 ، 11 ، 15 ق 577 المعدل بق 13 لسنة 62 )
( الطعن رقم 994 لسنة 56 ق - جلسة 1991/10/30 س 42 ص 1569 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6 و 11 و 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، أن المشرع قد ناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التى يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية ، إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم إستنادا إلى القانون وأن تكون الجهة التى قامت بنزع الملكية قد إتبعت من جانبها الإجراءات التى أوجب القانون آنف الذكر إتباعها ، فيعتبر هذا القانون فى هذه الحالة مصدر إلتزامها بالتعويض عن نزع الملكية أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات ، فإن إستيلائها على العقار جبرا يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذى وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض ولا إلتزام عليه قانونا فى هذه الحالة من توجبه مطالبته بالتعويض إلى غير الغاصب أو إختصام هيئة المساحة لعدم قيام موجب هذا الإلتزام .
( م 6 ، 11 ، 15 ق 577 المعدل بق 13 لسنة 1962 )
( الطعن رقم 994 لسنة 56 ق جلسة 1991/10/30 ص 1569 قاعدة 245 س 42 ع 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانونا ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني . أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة ، بل ينبغي أن تنتقل الي ملكية الدولة باحدي طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ، ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة .
( م 52 ، 87 مدنى ، م 7 ق 577 لسنة 54 المعدل بق 13 لسنة 1962 )
( الطعن رقم 3906 لسنة 60 ق جلسة 1991/6/27 قاعدة 212 ص 1389 س 42 ع 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961على أن يؤدى التعويض سندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة وبفائدة قدرها 4% محسوبة من تاريخ الإستيلاء .... ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا .... مؤداه أن هذه السندات تستهلك بعد مضى خمس عشرة سنة من تاريخ الإستيلاء إلا إذا رأت الحكومة إستهلاكها بعد عشر سنوات واذا لم تؤد الدولة لصاحب الأرض الزراعية المستولى عليها السندات الاسمية وفوائدها حتى إنتهاء إستهلاكها فإنه يكون مستحقا للتعويض .
( م 5 ق 127 لسنة 1960 )
( الطعن رقم 1630 لسنة 58 ق - جلسة 1991/03/13 س 42 ص 740 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كانت قواعد تقدير التعويض والطعن فيه المنصوص عليها فى المرسوم بالقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام لا تجوز مخالفته وكان تخويل الاختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات ادارية يعتبر استثناء من الأصل الذى يقضى باختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الادارية فانه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الابتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع اليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون ، فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع اليها لطلب تقدير هذا التعويض ابتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، لأن القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى ابتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام وفتح باب لتقدير التفويض ينير الطريق الذى رسمه والقواعد التى حددها المرسوم بقانون آنف الذكر مما يؤدى الى اصدار أحكامه كل ذلك مالم يكن التعويض مطلوبا عن الضرر الناشىء عن التأخر فى تشكيل اللجان المختصة بتقدير التعويض عن الاستيلاء أو تأخيرها فى اصدار قراراتها مما يجيز لذوى الشأن اللجوء للمحاكم فى طلب هذا التعويض على أساس المسئولية التقصيرية بدعوى مبتدأة باعتبارها صاحبة الولاية العامة .
( المادة 109 مرافعات)
( الطعن رقم 117 لسنة 58 ق جلسة 1990/05/31 س 41 ع2 ص )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لئن كان النص في المادة الثالثة من القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء يجيز لرئيس الجمهورية وحده ـ متي أعلنت حالة الطواريء ـ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفاهي تدابير معينة منها الاستيلاء علي أي منقول أو عقار ، الا أن هذا النص وقد تضمنه قانون استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم اعماله في حدود ما أفصحت عنه عباراته بقصر سلطة اصدار قرارات الاستيلاء علي رئيس الجمهورية دون سواه ، كما أنه لا يملك تفويض غيره في ذلك لخلو عبارات هذا النص وسائر نصوص هذا القانون مما يجيز هذا التفويض ( 3 من القانون 162 لسنة 1958 المعدل بالقانون 164 لسنة 1981 ، 50 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 1664 لسنة 56 ق جلسة 1989/5/18 س 40 ص 315ع3 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اذ كان المطعون ضده بعد أن قصر طلباته أمام محكمة أول درحة علي طلب الحكم باخلاء العين المؤجرة لم يجادل في صحة قرار الاستيلاء الصادر من وزير التموين أو تفسيره أو تأويله وانما انصبت منازعته علي تجرد وضع يد الشركة الطاعنة من سبب مشروع يبرر حيازتها للعين بعد انتهاء مدة الاستيلاء والتي رأي أنها تنتهي بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار ومن ثم فان الدعوي علي هذه الصورة لا تثير ثمة منازعة ادارية بل تعد منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما تضمنته أسبابه من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فانه يكون قد خالف القانون.
( الطعن رقم 1188 لسنة 57 ق جلسة 1988/2/3 س 39 ص 193 ع1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دل نص المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين ، وهي المقابلة للمادة 3 / 2 من القانون 52 لسنة 1969 ومن بعده المادة 2 / 6 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ـ علي أن قرار الاستيلاء الصادر من شخص معنوي عام يخوله القانون هذا اليق لأغراض تتعلق بالمصلية العامة يقوم مقام عقد الايجار ، وهو وإن كان يتم بأمر اداري من الجهة المختصة فيكون النظر في صيته وطلب الغائه لمخالفة القانون هو من اختصاص القضاء الاداري شأن كل أمر اداري آخر ، إلا أنه بعد صدوره صيييا ووضع اليد علي العقار يكون أمر الاستيلاء المذكور قد استنفذ أغراضه وأصبيت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المسئولة ومالك العقار المستولي عليه علاقة تأجيرية تخضع لتشريعات هذه العلاقة بما يؤدي إلى أن النظر في المنازعات . المتعلقة بها يكون من اختصاص المياكم المختصة طبقا لهذه التشريعات .
( المواد 15 ق 46 لسنة 1972 و 10 ق 47 لسنة 1972 و 6ق 49 لسنة 1977 و 16 ق 10 لسنة 1990 )
( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق جلسة 1986/12/11 س 37 ع 2 ص 969)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادة 18 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين ، أن انقضاء مدة الثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي يخول لصاحب الشأن في العقار مطالبة جهة الادارة باعادة العقار اليه في نهاية المدة المحددة في الاستيلاء بالحالة التي كان عليها وقت حصوله ما لم يتخذ قبل مضي هذه المدة بوقت كاف ـ اجراءات نزع الملكية بسبب تعذر الاتفاق مع ذوي الشأن علي مدها أو بسبب أن العقار أصبح غير صالح للاستعمال المخصص له ، بما يؤدي الي القول أن عدم اتخاذ هذه الاجراءات يبقي العقار علي ملك صاحبه وان كان يعتبر مؤجرا في خصوص تطبيق أحكام قانون ايجار الأماكن علي النحو المشار اليه طيلة فترة الاستيلاء وبما لا يمنع من التصرف فيه .
( المادتان 16 ق 10 لسنة 1990 و 6ق 49 لسنة 1977 )
( الطعن رقم 960 لسنة 53 ق جلسة 1986/12/11 س 37 ج 2 ص 969 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49 النص في المادة السادسة الواردة في الباب الأول من القانون رقم لسنة 1977 بخصوص ايجار الأماكن علي أنه " يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة الي ما يشغله من هذا العقار ، وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها يدل علي أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة علي هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة ايجارية علي اطلاقها في مفهوم قواعد الايجار الواردة في القانون المدني علي الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بايجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الايجار الواردة في القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان ..... الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه علي قوله بما مفاده أنه قد أسس قضاءه علي اجراء المفاضلة بين عقد الايجار الصادر للمطعون ضدها والعلاقة مترتبة علي قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره علي أساس قواعد القانون المدني فيكون قد أخطأ . في تطبيق القانون ( 1/726 الطعن رقم 569 لسنة 50 ق جلسة 1984/3/19 س 35 ص )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعي المعدلة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات ، سواء قامت بين جهة الاصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الاصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام القانون المذكور لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح يدور حول ببراءة ذمة المطعون عليه من ايجار الأرض المدعي باستيلاء جهة الاصلاح الزراعي عليها ، لعدم انتفاع المطعون عليه بالأرض المدعي باستيلاء جهة الاصلاح الزراعي عليها ، لعدم انتفاع المطعون عليه بالأرض المذكورة . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير المنتدب في الدعوي أن المطعون عليه لم يضع يده علي تلك الأرض ولم ينتفع بها ، ومن ثم فان الجهة القضائية للاصلاح الزراعي لا تختص بنظر هذا النزاع ، وانما يكون الاختصاص للقضاء صاحب الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعت الا ما استثني بنص خاص .
( الطعن رقم 93 لسنة 50 ق جلسة 1983/6/8 س 34 ع 2 ص 1378 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستيلاء المقصود في المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ انما هو الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولي عليها وبعد جردها جردا وصفيا في حضور ذوي الشأن أو بعد عودتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار بالاستيلاء في ذاته . وقرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 تضمن الاستيلاء استيلاء عاما علي جميع ما يوجد من الأقطان التي حدد أنواعها ودرجاتها والتي توجد في حيازة التجار والشركات والبنوك وأصحاب المحالج والمكابس ، سواء كانت بالمخازن أو بالشون أو بأي مكان آخر . ومن ثم فان تقرير الاستيلاء علي هذا النحو لا يعدو أن يكون اجراء تنظيميا ليس من شأنه أن ينقل ملكية تلك الأقطان أو حيازتها الي الحكومة ، وبالتالي فان ملكيتها تظل لمالكها حتي يحصل الاستيلاء عليها بالمعني القانوني ، ولا يغني عنه ارسال بيان عن تلك الأقطان من البنوك المودعة لديها الي وزارة التموين ، دون عرض من صاحبها علي الحكومة عرضا قانونيا يتحقق به معني التسليم .
( المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 )
( الطعن رقم 513 لسنة 34 ق جلسة 1983/1/13 س 34 ص 198 ع 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 علي أن الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجره الي الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها وكان الثابت من القرار رقم 10 لسنة 1967 الصادر من وزير التموين بالاستيلاء علي المحل المذكور لصالح الطاعنة ، فإن العلاقة الإيجارية بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس هي أثر قانوني لقرار الاستيلاء ، ولما كان يترتب علي صدور حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار الاستيلاء إعتباره كأن لم يكن وزواله وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه ومنها العلاقة الإيجارية التي قامت بين الطاعنة والمطعون ضده الخامس وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه قبل صدوره فيعود المطعون ضدهما الأول والثاني والمستأجرين إلي مركزهما القانوني السابق علي صدور القرار وتعتبر العلاقة الإيجارية التي قامت بين المطعون ضده الخامس والطاعنة كأن لم تكن ، وإذ كان المطعون ضدهما الأول والثاني قد سبقا في وضع يدهما علي العين وأن هذه الحيازة لم ترتفع عنهما قانوناً وإن حال بين مباشرتها مادياً مانع عارض من القسر هو قرار الاستيلاء الذي زال بصدور حكم القضاء الإداري وبذلك يكون لهما الأفضلية لسبقهما في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجرة الأخري الطاعنة عملاً بحكم المادة 1/573 من القانون المدني .
( المادة 7 قانون 121 لسنة 1947)
( الطعن رقم 662 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/29 ص1090 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء ولا فى صحته أو تفسيره أو تأويله ، وإنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء ، ومن ثم فهي منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى وكان البين من أوراق الطعن ومدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم بتاريخ 1968/11/1 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع ..... مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الأقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون .
( المادتان 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات ) .
( المواد 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، 16 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة )
( الطعن رقم 249 لسنة 43 ق جلسة 1981/6/13 ص 1782 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى الاستيلاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى الارث
» احكام نقض فى الاثراء بلا سبب
» احكام نقض فى الالتزام
» احكام نقض فى الالتصاق
» احكام نقض فى الفضاله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: احكام نقض مدنية-
انتقل الى: