???? زائر
| موضوع: احكام نقض فى الارث 11th نوفمبر 2010, 2:53 pm | |
| المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وأن شخصيه الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة ، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثه فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة . ( المادتان 833 ، 876 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1147) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان الثابت من الاوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به ، وبعد وفاة المورث المذكور أختصم المطعون عليه ورثته ـ الطاعنين ـ للحكم له عليهم بذات الطلبات بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمه الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ( المادتان 833 ، 876 مدنى ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 8704 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/26 س 48 ج 2 ص 1147 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلاً ، بل يجب أن تكون ضمن دعوى حق فى التركة بطلب المدعى مع ثبوت حقة فى التركة باعتبار أن النسب مسألة أولية لتحديد صفة الوارث طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث . ( المادة 7 ق. 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية ) ( الطعن رقم 176 لسنة 63 ق جلسة 1997/7/7 س 48 ج 2 ص 1060 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقصود بنص المادة 970 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني . ( المواد 382 ، 383 ، 384 ، 970 من القانون المدني ) ( الطعن رقم 3719 لسنة 61 ق جلسة 1997/1/4 س 48 ج 1 ص 78 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان الثابت أن المصلحة المطعون ضدها قد اختصمت الطاعنين بوصفهما ورثة الممول - المدين - وطلبت إلزام التركة ممثلة فى أشخاص الورثة بالدين محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلزامهما بهذه الصفة بالمبلغ المحكوم به يكون موجهاً ضد التركة دون أشخاص الورثة أو أموالهم الخاصة ولا ينال من ذلك عدم وجود أصول للتركة إذ أن بحث مدى توافر هذه العناصر وكفايتها لسداد ديون المورث هو أمر يتعلق بمرحلة تنفيذ الحكم واستيفاء الدين المقضى به لا عند بحث وجوده والإلزام به . ( المادة 4 /2 ق 77 لسنة 43 و المادة 63 مرافعات ) ( الطعن رقم 557 لسنة 59 ق جلسة 4 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1081 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوجب المشروع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث ـ على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى ، وأن تقوم على وجه الإستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ عن الوفاة ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإذا ثبتت صحته أصدرت بياناً باسم المتوفى من غير وارث ظاهر يجب نشره مرتين فى صحفتين يوميتين واسعتى الإنتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام كما أوجب فى المادة السادسة منه على اللجنة المشكلة لحصر التركات الشاغرة وجردها أن تخطر قنصل الدولة التى ينتمى إليها المتوفى لحضور عمليتى الحصر والجرد ، وكان مؤدى هذين النصين ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع أحاط أيلولة هذه التركات إلى الدولة بضمانات ترفع العنت والإرهاق عن عاتق الورثة غير الظاهرين ، فاشترط لذلك أن تكون التركة شاغرة بمعنى أن تكون مخلفعن متوفى من غير وارث واستلزم لإعتبارها كذلك اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الرابعة والسادسة سالفتى الإشارة . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه مؤيداً للحكم الإبتدائى قد استخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن لم يقم بما أوجبه عليه المشرع بنص المادتين المذكورتين وأنه لا دليل على أن تركة المتوفى ... - اليونانى الجنسية - تركة شاغرة حتى يكون لبيت المال شأن بها إذ أنها آلت للمطعون عليهما وأخرى بموجب الحكم الصادر لصالحهم فى الدعوى رقم 982 سنة 1956 مدنى كلى القاهرة بثبوت ملكيتهم لها وبعدم نفاذ العقود المسجلة الواردة عليها من آخرين ورتب على ذلك أنه ليس للطاعن ثمة حق على العقار موضوع النزاع و .... هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه . ( المادتان 4 ، 6 ق 71 لسنة 1962 و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 ) ( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لئن كان مؤدى النص فى المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى تشمل دعاوى الاستحقاق و منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث إلا أن الدعوتين الأخيرتين ليستا تلك الدعوى التى يرفعها الوارث الحقيقى على الحائز مطالباً باستحقاقه العقار الموروث وإنما هى عن الدعاوى التى يرفعها الوارث الحقيقىبعد قيد حق الإرث فى السجل العينى لوارث ظاهر مطالباً الأخير باستحقاقه العقار الموروث . وهذه الدعوى هى التى يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير فى بيانات السجل الواردة فى قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقى بهذه الطلبات جميعاً أمام البيانات الواردة فى السجل بشأن قيد حق الإرث وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل منه دعوى الإرث أو دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث . وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان عندما عرضت للغاية المرجوة والمزايا التى يحققها هذا القانون بما أوردته من أنه يحقق الأمان التام لكل من يتعامل على العقار يصبح ممثلاً للحقيقة ونفياً من أى عيب عالق بسند الملكية بعد مضى مواعيد الطعن ذلك أن المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد فى السجل العينى ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام ومعناه أن كل ما هو مقيد فى السجل العينى هو الحقيقة بالنسبة للغير مما يقتضى أن يؤشر بالدعاوى التى ترفع ضد البيانات المدرجة فى السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التى تستمد من القيد فيه . ( المواد 32 من القانون 142 لسنة 1964 ، 1 مدنى ، 1 من القانون 77 لسنة 1943 ، 454 مرافعات ) ( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 470 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اختصاص محكمة المواد الجزئية الاستثنائى فى دعاوى القسمة قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات ومنها المنازعات المتعلقة بالملكية فلا تختص بها إلا إذا كانت تدخل فى اختصاصها العادى بحسب قيمة الدعوى . ( المواد 37 ، 43 مرافعات ، 836 مدنى ) ( الطعن رقم 1312 لسنة 61 ق جلسة 1996/3/13 س 47 ج 1 ص 471 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذ كانت أحكام المواريث تستند إلى نصوص شرعية قطعية الثبوت والدلالة وبينها القرآن الكريم بياناً محكماً وقد إستمد منها قانون المواريث أحكامه ، فإنها تعتبر بذلك متعلقة بالنظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والأجتماعية المستقره فى ضمير المجتمع بما يمتنع معه التحايل عليها أو تبديلها مهما إختلف الزمان والمكان ومن ثم يكون لذوى الشأن إثارة ماقد يخالف هذه الأحكام سواء أكان ذلك فى صورة دعوى مبتدأه أو فى صورة دفع . ( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " ـ هيئة عامه ـ جلسة 1995/12/25 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النص فى الفقرة الأولى من المادة 875 مدنى والمواد الأولى والرابعةوالسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل على أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها هى الواجبة التطبيق فى مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين ، داخلا فى نطاق تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال التركة إليهم . ( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " هيئة عامة ـ جلسة 1995/12/25 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذ كان الارث وفق المادة الأولى من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يستحق بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضى فإن مناط المنع من الإرث عند إختلاف الديانة الوارد حكمه فى المادة السادسة من قانون المواريث إنما يكون وقت وفاة المورث أو حكم بإعتباره ميتاً . ( الطعنان رقما 36 لسنة 61 ق ، 154 لسنة 63 ق " أحوال شخصية " ـ هيئة عامة ـ جلسة 1995/12/25 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين ، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعا من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن فى الارث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء فى هذا المركز مادام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن فى الميراث ولا يحتمل الفصل فى طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة . ( المواد 244 ، 418 ، 875 مدنى و المادة 218 مرافعات ) ( الطعنان رقمى 634، 637 لسنة 61 ق جلسة 1995/7/6 س 46 ج 2 ص 952 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النص فى المادة 29 من القانون المدنى يدل على أن المشرع أحال فى بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون ، فليس له من حقوق إلا ما حدده القانون وقد نظم المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال الولاية على الحمل المتسكن ، وأثبت له قانون الجنسية الحق فى اكتساب جنسية أبيه ، واعترف له قانون المواريث بالحق فى الارث ، كما اعترف له قانون الوصية بالحق فيما يوصى له به ، أما حقه فى التعويض عن الضرر الشخصى المباشر الذى يلحق به نتيجة الفعل الضار الذى يصيب مورثه قبل تمام ولادته حيا فلم يعينه القانون ، لما كان ذلك كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه الذى أصيب فى الحادث ـ سبب دعوى التعويض الراهنة ـ قد مات بتاريخ 1981/5/28 قبل ميلاد ابنته القاصرة ............ الحاصل فى 1981/11/1 ومن ثم فإنها كانت فى هذا التاريخ حملا مستكنا فى تستحق بعد ولادتها التعويض المطالب به ، لأن الحق فى التعويض عن الاضرار الشخصية المباشرة التى تدعى أنها أصيبت بها وقت أن كانت حملا مستكنا وكما سلف البيان لم يكن من بين الحقوق التى عينها القانون للحمل المستكن وحددها على سبيل الحصر . ( المادتان 29 ، 163 مدنى ) ( الطعن رقم 1075 لسنة 60ق جلسة 1995/6/27 س 46 ج 2 ص 925 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النص فى المادة 970 من اقانون المدنى على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الارث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الارث بالتقادم وهو ما أفضحت عنه المذكرة الايضاحية قولها ، أما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ( المادتان 968 ، 970 مدنى ) ( الطعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 1995/6/21 س 46 ج 2 ص 899 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية . ( المادة 875 مدنى ـ المادتان 9 ، 13 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 170 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج 1 ص 756 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحايل الممنوع على أحكام الإرث - لتعلق الإرث بالنظام العام - هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً كاعتبار شخص وارثاً وهو الحقيقة غير وارث أو العكس وكذلك ما يتفرع عن هذا الأصل من التعامل فى التركات المستقبلة كإيجاد ورثة قبل وفاة المورث غير من لهم حق الميراث شرعاً ، أو الزيادة أو النقص فى حصصهم الشرعية ، ومؤدى ذلك أن التصرفات المنجزه الصادرة من المورث لأحد ورثته حال صحته تكون صحيحة ولو كان المورث قد قصد بها حرمان بعض ورثته أو التقليل من أنصبتهم فى الميراث ، لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته فلا حق للورثة فيه - إلا إذا كان طعنهم على هذا التصرف هو أنه وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه فى حقيقته يخفى وصية إضراراً بحقهم ففى هاتين الصورتين يستمد الوارثحقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها التحايل على قواعد الإرث . ( المواد 916 ، 917 ، 135 من القانون المدنى ) ( الطعن رقم 3650 لسنة 60 ق جلسة 19995/2/19 س 46 ص 416 ج 1 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المرث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية . ( المادتان 875 مدنى ، 13 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 1994/9/28 س 45 ج 2 ص 1244 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للحكم الصادر ضد المورث حجية الأمر المقض قبل الوراث إذا إستند فى الحق الذى يدعيه إلى تلقيه عن هذا المورث . ( المادتان 101 اثبات ، 145 مدنى ) ( الطعن رقم 1323 لسنة 59 ق - جلسة 30/3/1994 س45 ج 1 ص 584 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه اذا ثبت الحق فيه للمضرور فانه ينتقل الي ورثته ويستطيع الوارث أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه . أن يطالب به لوبقي حيا 40 الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق " هئية عامة " جلسة 1994/2/22 س ) ( 5 ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النص في الفقرة الأولي من المادة 222 من القانون المدني علي أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ..... " وفي الفقرة الثانية علي أنه " ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية عما يصيبهم من آلم من جراء موت المصاب " يدل علي أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبي بالمعني السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة علي الأزواج والأقارب الي الدرجة الثانية ، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديد الحالات وأسباب استحقاقه ، وهو ما ينطبق بدوره ـ ومن باب أولي ـ . في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الاصابة 40 الطعن رقم 3517 لسنة 62 ق " هئية عامة " جلسة 1994/2/22 س ) ( 5 ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 114 والفقرة الثانية من المادة 115 من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اليمين الحاسمة ملك للخصم له أن يوجهها متى توافرت شروطها ولو كان هناك سبيل آخر للإثبات ويتعين على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى طلبها ويجوز توجيه اليمين إلى الوارث على مجرد علمه بواقعة متعلقة بمورثه ، وإذ كان الثابت فى الأوراق أن اليمين التى طلب الطاعنون توجيهها إلى المطعون ضدها الأولى والثانى 0000 يؤدى حلفها إلى ثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين لمساحة الأرض موضوع النزاع وغصبها منه وانصبت على مجرد علمها بها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض توجيهها على سند من قوله إنها لا تتعلق بشخص من وجهت إليه وعن واقعة يمكن إثباتها بالبينة يكون قد خالف القانون . ( الطعن رقم 1232 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/29 لسنة 44 ع 2 ص 792 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يجعل حق الإرث شرطاً لإنتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث ، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن إنتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة ذاتها و أكتفى المشرع فى مقام تحديد الجزاء على عدم شهر حق الأرث بمنع شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى أى عقار من عقارات التركة دون منع التصرف ذاته . ( المادتان 875 مدنى و 13 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 3469 لسنة 58 ق - جلسة 1993/2/21 س 44 ع 1 ص 669 ق 111 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لئن كان المقرر أن الحقوق العينية العقارية تنتقل إلى الوارث من وقت وفاة المورث إلا أن المشرع فى سبيل الحد من التزاحم بين المتعاملين مع المورث والمتعاملين مع الوارث أورد المادتين 13 ، 14 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى فمنع شهر تصرفات الوارث قبل شهر حقه فى الإرث ومنح المتعامل مع المورث وسيلة يتقدم بها على المتعامل مع الوارث فأعطى للأول فرصة التأشير بحقه فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله فتكون له الأفضلية ويحتج حقه هذا على من سبقه بإشهار حق عينى تلقاه من الوارث . ( المواد 13 ، 14 ق 114 لسنة 1946 ) ( الطعن رقم 991 لسنة 61 ق جلسة 1992/6/23 س 43 ع 1 ق 181 ص 872 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوارث حكمه حكم المورث فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه إلى وارث آخر أو إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا السند بأنه ينطوى على الايصاء أو أنه صدر فى مرض موت مورثه وأن تقدير أدلة الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مما يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى . ( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 ) . ( الطعن رقم 1473 لسنة 57 ق - جلسة 1992/1/15 س 43 ج 1 ص 166 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تسجيل القسمة غير لازم فى العلاقة بين المتقاسمين وفقا لما تقضى به المادة العاشرة من قانون تنظيم الشهر العقارى اذ يعتبر كل متقاسم فى علاقته بزملائه المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة ولو لم تسجل الا أن هذه القسمة التى لم تسجل لا يحتج بها على الةير وهو من تلقى حقا عينيا على العقار على أساس أنه مازال مملوكا على الشيوع وقام . بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة. ( الطعن رقم 746 لسنة 55 ق - جلسة 1988/12/15 س 39 ص1311 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يدل نص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن تحقيق الوفاة والوراثة حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم علي خلاف هذا التحقيق ، وانكار الوراثة الذي يستدعي استصدار مثل هذا الحكم يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعي الوارثة . ( 9 من القانون رقم1 لسنة 2000 ) ( الطعن رقم 2330 لسنة 52 ق جلسة 1987/4/2 س 38 ع 1 ص543 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتقاء شروط القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذة المحكمة - لا يحول دون استنباط اضافة التصرف الى مابعد الموت من قرائن أخرى قضائية ، وتقدير الأدلة والقرائن هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ( م 99 , 100 إثبات , 917 مدنى ) ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق جلسة 1987/3/24 س 38 جـ 1 ص 433 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظم المشرع بنص المادتين 244 و 245 من القانون المدني أحكام الصورية سواء فيمابين المتعاقدين والخلف العام او بينهما وبين دائنيهم والخلف الخاص ، أو فيما بين هؤلاء الأخيرين واذ كان حق دائني المتعاقدين والخلف الخاص في التمسك بالعقد الظاهر طبقا لهذه الأحكام هو حق استثنائي مقرر لهؤلاء وأولئك في مواجهة من يتمسك بالعقد الحقيقي وذلك علي خلاف القواعد العامة ، اذ يستمد من عقد لا وجود له قانونا ـ في حين أن حق الوارث الذي يطعن علي تصرف مورثه بأنه يخفي وصية هو حق أصلي يستمده من قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام وتجعل واقعة وفاة المورث سببا مستقلا لكسب الملكية ، ولا يستمده من المورث ولا من العقد الحقيقي ، ومن ثم لا يعد هذا الوارث طرفا في أية علاقة من تلك التي تنظمها أحكام الصورية المشار اليها ، ولا يعتبر لذلك من ذوي الشأن الذين تجري المفاضلة بينهم طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 244 سالفة الذكر ـ وهم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص ـ فلا يقبل من هؤلاء وأولئك التمسك بالعقد الظاهر في مواجهة حقه في الارث بل يقدم حقه علي حقهم في هذا الشأن . ( 244 ، 245 , 917 مدنى ) ( الطعن رقم 1258 لسنة 53 ق جلسة 1987/3/24 س 38 ص433 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اذ كان الثابت أن الطاعن قد أقام الدعوي ابتداء ضد المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها وصية علي أولادها قصر المرحوم…... بطلب الزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 955 جنيها الا أن محكمة أول درجة قصرت قضاءها علي الحكم بالزام المطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها بأن تدفع المبلغ المطالب به من تركة مورثها واذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دفع المطالب الموجهة الي التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة ، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر ، فان ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة كل منهم بحسب نصيبه اذا أبدي أحدهم دفاعا مؤثرا في الحق المدعي به علي التركة كان في ابدائه نائبا عن الباقين فيستفيدون منه وذلك لأن التركة منفصله شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة لما كان ذلك ، فان استئناف المطعون ضدها الثانية للحكم الابتدائي الصادر ضد التركة يعتبر مرفوعا منها بصفتها نائبة عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الاستئناف ، بحيث يفيدون من الحكم الصادر فيه برفض الدعوي الموجهة الي التركة واذ كان المطعون ضده الأول وارثا فانه يفيد من هذا الحكم ويكون النعي عليه بمخالفة القانون لقبوله الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول ـ أيا كان وجه الرأي فيه ـ نعيا غير منتج اذ أنه لا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية بحتة . ( المواد 3 ، 218 ،219 ،248 مرافعات) ( الطعن رقم 434 لسنة 50 ق جلسة 1985/5/27 س 36 ص822 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ متي كانت شخصية الوارث مستقلة ـ وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ عن شخصية المورث وكانت التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، فإن ديون المورث تتعلق بتركته التي تظل منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفي يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها ، ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل التزامات المورث الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا في حدود ما آل اليه من أموال التركة ، ويكون للوارث أن يرجع بما أوفاه عن التركة ، من دين عليها ، علي باقي الورثة بما يخصهم منه كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فان كان بدعوى الحلول فانه يحل محل الدائن الأصلي في مباشرة اجراءات استيفاء حقه اذا أحاله اليه . ( المواد 891 ، 892 ، 893 مدني ) ( الطعن رقم 1313 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/30 س 35 ص 1495 ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
|