الباب الاول
في البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة
الفصل الاول
في المزايدة
المادة 1
تسرى احكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة .
ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع اى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الاشخاص .
ويقصد بالمنقولات المستعملة جميع الاموال المنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك باى سبب من اسباب كسب الملكية .
المادة 2
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات او القوانين المنظمة لبعض انواع البيوع بحظر بيع المنقولات المشار اليها فى المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض او فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا او المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة او من يندبه .
ويستثنى من هذا الحكم الاشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لاتجاوز قيمتها خمسين جنيها .
المادة 3
يجب على صاحب الصالة او الخبير المثمن حسب الاحوال امساك سجل خاص باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها واسماء الاشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم , وعليه ان يضع على المعروضات بطاقات بارقام قيدها فى السجل .
ويجب ان يؤشر فى السجل المذكور بنتيجة كل بيع .
المادة 4
يجب - اذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه - النشر عن البيع فى جريدتين يوميتين , احداهما باللغة العربية قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات .
المادة 5
يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة والوفاء بالباقى خلال ثلاثة ايام من تاريخ البيع.
المادة 6
اذا انقضى الميعاد المحدد فى المادة السابقة ولم يقم المشترى المتخلف بالاداء , يعاد البيع على مسئوليته طبقا للاوضاع المقررة فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور ، ولا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف .
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقص من الثمن , ولا حق له فى الزيادة بل يستحقها طالب البيع .
المادة 7
يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه , ويكون هذا الامتياز تاليا فى الرتبة لحقوق الامتياز المنصوص عليها فى المواد من 1138 الى 1146 من القانون المدنى .
ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد الحد الاقصى للاجر او العمولة المشار اليها فى الفقره الاولى من هذه المادة .
المادة 8
( كما عدلت بالقانون رقم 47 لسنة 1968 - الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر فى 3/10/1968 )
يفرض رسم قدره 5% من ثمن ما يتم بيعه , ويصدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الشروط والاوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم .
الفصل الثاني
في مزاولة مهنة الخبراء المثمنين
المادة 9
لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .
المادة 10
يجب ان تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة الشروط الاتية :
(1) ان يكون مصريا .
(2) الا يقل سنة عن 21 سنة ميلادية , و الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
(3) ان يكون محمود السيرة .
(4) الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة لجناية او لجنحة سرقة او تزوير او شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم او خيانة امانة او مخالفة احكام هذا القانون او شهر افلاسه ما لم يرد اليه اعتباره .
(5) الا يكون قد فصل من وظيفة عامة او صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون , اذا كان الفصل او محو الاسم لامور تمس الامانة او الشرف .
(6) ان يكون حاصلا على درجة او دبلوم من احدى الجامعات المصرية او على شهادة معادلة لها او شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة .
(7) ان يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الاقل بمكتب احد الخبراء المثمنين , ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى اعمال من شانها ان تكسبه مثل هذه الخبرة , ويصدر بتحديد هذه الاعمال قرار من وزير التجارة بعد اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى الماده التاليه .
المادة 11
تنشا فى وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من طلبات القيد فى سجل الخبراء المثمنين و تشكل هذه اللجنة من:
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه ... ... ... ... ... .. } رئيسا .
مدير عام مصلحة التجارة او نائبه عند غيابه ... ... . }
عضو من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة ... ... ... ... } اعضاء .
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ... ... ... .. }
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من اعضائها عدا رئيسها .
ويصدر القرار نهائيا باغلبية اراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ويجب ان تكون قرارات اللجنة مسببة .
المادة 12
يكون رسم القيد فى السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب , وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم .
ويجب ان يكون طلب القيد مصحوبا بتامين مالى قدره 500 جنيه او ما يعادل قيمته اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويجوز اعطاء صور او مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد اداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة او مستخرج .
ولايجوز استرداد الرسوم المؤداه باى حال من الاحوال .
المادة 13
يحظر على الخبير تثمين الاشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له او لزوجه او لاحد فروعه او اصوله او اقاربه او اصهارة لغاية الدرجة الرابعة او لتابعيه او شركائه , كما يحظر علية هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها .
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه او لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة او من ينيبه , ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة فى هذا القانون .
المادة 14
يحاكم تاديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف احكام هذا القانون .
المادة 15
العقوبات التاديبية التى يحكم بها على الخبراء المثمنين هى : -
الانذار .
الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين .
محو الاسم من السجل .
المادة 16
ترفع الدعوى التاديبية امام مجلس التاديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة الى الخبير والادلة القائمة عليها .
المادة 17
يعلن الخبير المحال الى المحاكمة التاديبية بالحضور امام مجلس التاديب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومكانة والمخالفات المنسوبة الى الخبير.
و يجوز له الحضور بنفسه او بوكيل عنه و لمجلس التاديب ان يكلفه الحضور شخصيا متى راى ذلك .
و يجرى المجلس او من يندبه من اعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء .
المادة 18
يشكل مجلس التاديب من :
وكيل وزارة التجارة او نائبة عند غيابه ... ... ... ... ... رئيسا .
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة ... ... ... } عضوين .
مندوب من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ... ... ... }
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء .
ويصدر المجلس قرارات نهائية باغلبية الاراء مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
المادة 19
اذا لم يحضر الخبير المحال الى المحاكمة امام المجلس بعد اعلانة جاز الحكم فى غيبته .
وللمحكوم عليه غيابا المعارضه فى قرار مجلس التاديب خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانة بتقرير يودع مكتب وزير التجارة .
المادة 20
يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة "10" ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة "11" بعد احالة الامر اليها من وزير التجارة , ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى اقوال صاحب الشان , ويكون قرار اللجنة فى هذا الشان نهائيا .
المادة 21
يجوز لمن صدر قرار تاديبى بمحو اسمه ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها فى المادة "11" اعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار , وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشان خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه .
الفصل الثالث
في استغلال صالات المزاد
المادة 22
يحظر استغلال صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة .
المادة 23
يشترط فى طالب الترخيص ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة 10 وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية .
ويسرى هذا الحكم على كل مدير للمنشاة او وكيل مفوض او مدير فرع لها .
المادة 24
اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها ان تكون شركة مساهمة مصرية وان تكون اسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما , وان يكون اعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاؤها المفوضون ومدير فروعها مصريين .
المادة 25
يجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبا بتامين مالى قدره الف وخمسمائة جنيه او ما يعادل قيمتة اسهما او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدر لهذا الغرض .
ويخصم من هذا التامين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون , على ان يلزم تكملة كل نقص فى التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .
ولاتجوز المطالبة برد التامين الا بعد مضى ثلاثة اشهر من تصفية اعمال صالة المزاد .
المادة 26
يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويجب ان تشمل على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
وتدون وزارة التجارة طلب الترخيص فى سجل خاص يعد لهذا الغرض وتعطى الطالب ترخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
المادة 27
يجب على مستغل صالة المزاد ان يخطر وزارة التجارة بكل تعديل يطرا على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
وتسرى على التعديل الاحكام الواردة فى المادة التالية .
المادة 28
لا يقبل طلب الترخيص او التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له .
ولوزارة التجارة ان تتحقق من توافر هذه الشروط , ولها ان تخطر الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فى الطلب.
ولها قبل اعطاء الترخيص او اقرار التعديل ان تندب من تراة من الموظفين الفنيين للاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب .
واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارة اعتبر نازلا عن طلبه .
المادة 29
تنشا بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة اعماله , ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال فى كل نزاع لاتجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيها فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة .
وتشكل هذه اللجنة من :
عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لا تقل درجته عن نائب .... ] رئيسا.
رئيس الغرفة التجارية التى تقع فى دائرتها الصالة المرخص ] .
باستغلالها او نائبه عند غيابه ... ... ... ... ... ... ... .. ] عضوين.
شخص يختاره المرخص له من بين قائمة يصدر بها قرار من وزير التجارة] .
بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ... ... ...] .
ويتم تنفيذ قرار اللجنة على الوجه الموضح بالمادة 25 السالفة الذكر .
ويصدر وزير التجارة قرارا بالاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات .
المادة 30
يحظر على مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده ان يشتروا شيئا مما يباع فيها , او ان يعرضوا للبيع اشياء مملوكة لهم او لغير من اجرى المزاد لصالحهم.
واذا اجرى صاحب الصالة المزايدة فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا , فيحظر عليه ان يعرض فى المكان ذاته اشياء غير مملوكة لمن اجرى المزاد لصالحه .
ويكون مستغل الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال مسئولا مباشرة عن اداء الثمن لمن اجرى المزاد لصالحه .
المادة 31
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد ان يمسك دفترا خاصا يتبع فى شانه جميع الاحكام المقررة فى القانون المذكور , على ان يتضمن هذا الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة .
المادة 32
لوزارة التجارة - بعد سماع اقوال صاحب الترخيص - ان تلغى الترخيص بعد صدوره فى احدى الحالات الاتية :
(1) فقد المستغل احد الشروط اللازمة لمنح الترخيص او مخالفته .
(2) عدم تكملة التامين المنصوص عليه فى المادة 25 فى الميعاد .
(3) ترك العمل نهائيا , ويعتبر فى حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة .
الباب الثاني
في البيع بالمزاد العلني أو عن طريق
في المحال التجارية : الفصل الاول
في البيع بالمزاد العلني
المادة 33
يحظر على المحال التجاريه بيع بضائعها بالمزايدة العلنية الا بسبب قيام حالة من الحالات الاتية :
(ا) تصفية المحل التجارى نهائيا .
(ب) ترك التجارة فى صنف او اكثر من بين الاصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها .
(ج) اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى ما لم يقع مركز المحل او احد فروعه الاخرى فى دائرة المديرية او المحافظة ذاتها .
(د) نقل المحل الرئيسى من مديرية او محافظة الى مديرية او محافظة اخرى , ويجب ان تتم التصفية فى هذه الحالات خلال اربعة اشهر على الاكثر , وتحظر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
(هـ) حالة التصفية الموسمية على ان يتم خلال اسبوعين على الاكثر , ولا يجوز اجراء هذه التصفية الا مرتين فى السنة , ويجب ان تكون الاولى خلال شهر فبراير ، وان تكون الثانية خلال اغسطس ، ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد .
الفصل الثاني
في البيع عن طريق التصفية
المادة 34
يحظر على المحال التجارية ان تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية " اوكازيون " الا فى الحالات ، وبالشروط الواردة فى المادة السابقة .
المادة 35
يجب على المحال المشار اليها فى المادة السابقة ان تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية .
الباب الثالث
في البيع بالتقسيط
المادة 36
( كما عدلت بالقانون رقم 218 لسنة 1960 - الجريدة الرسمية العدد 160 في 18 يوليه سنة 1960 )
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية الا يقل راس ماله عن ثلاثة الاف جنيه , وان يثبت فى كل وقت ان راسماله العامل لا يقل عن هذا المبلغ .
المادة 37
يجب على البائع بالتقسيط - عند التسليم - ان يستوفى نقدا من المشترى 20 % على الاقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط , كما يجب الا يقل القسط عن جنيه شهريا .
ولايجوز ان تزيد مدة تقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع .
المادة 38
لوزير التجارة بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السابقة او استثناء بعض الاشياء المبيعة من حكم المادة المذكورة .
المادة 39
يجب ان يكون عقد البيع محررا من نسختين اصليتين ، وان توضح فيه البيانات الاتية :
(1) الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى .
(2) اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته .
(3) المواصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة .
(4) مقدار الثمن ، وما ادى منه نقدا والمؤجل .
(5) مدة التقسيط , و مقدار كل قسط , وميعاده .
(6) شروط الوفاء بالثمن .
(7) اى بيان اخر يصدر به قرار من وزير التجارة .
ويجب ان يسلم البائع احدى نسختى العقد للمشترى , وان يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة 1953 المشار اليه .
المادة 40
تؤدى الاقساط فى محل اقامة البائع المبين فى عقد البيع ما لم يتفق على غير ذلك , على انه فى حالة القيام بتحصيل الاقساط فى محل اقامة المشترى لا يجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اى قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه .
المادة 41
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية :
(1) ان يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقا للنموذج الذى تقرره وزارة التجارة , ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويؤشر عليه من وزارة التجارة او من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات .
(2) ان يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا للقانون رقم 133 لسنة 1951 المشار اليه .
المادة 42
يحظر على المشترى - بدون اذن سابق من البائع ان يتصرف باى نوع من انواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية
الفصل الاول
في الجزاءات
المادة 43
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الاحوال يامر القاضى باغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات فى احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه .
المادة 44
كل مخالفة لاحكام المواد 3 و 22 و 27 و 30 و 31 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مع الامر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم فى صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
المادة 45
مع عدم الاخلال بعقوبة اشد ينص عليها قانونا , يعاقب كل مخالف لاحكام المواد من (33) الى (37) ومن (39) الى (42) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الفصل الثاني
في الاحكام الوقتية
المادة 46
يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها فى البنود 1 ، 6 ، 7 من المادة (10) بشرط ان يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون , وان يتقدموا بطلب قيدهم فى السجل خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ .
المادة 47
على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون ان يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لاحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به , ويكون لطالب الترخيص عندئذ ان يستمر فى استغلال الصالة حتى يبت فى الطلب المقدم منه .
وتسرى على هذه الطلبات الاحكام الواردة فى القانون .
ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقد عليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه , ولا يجوز له خلال هذه الفترة قبول عمليات جديدة .
ويعفى مستغلو صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه فى المادة 23 بشرط ان يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية
المادة 48
يصدر وزير التجارة القرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الاخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها فى الفصل الثالث من الباب الاول , ويجب الا تزيد هذه الرسوم على ما ياتى :
مليم جنيه .
- 4 عن طلب الترخيص .
- 2 عن طلب تعديل الترخيص .
- 2 عن كل مستخرج او شهادة او بيان من السجلات .
ولا تحصل رسوم على طلبات الغاء الترخيص .
وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لاغراض داخله فى اختصاصها .
ولا يجوز باى حال استرداد الرسوم المؤداة .
المادة 49
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية , و يكون له قوة القانون ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
(صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1376 (28 ابريل سنة 1957) .