قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 100 لسنة 1957 فى شأن
بعض البيوع التجارية
بإسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية
وعلى القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية .
وعلى ما أرتاه مجلس الدولة
قرر القانون الآتى
الباب الأول
فى البيع بالمزاد العلنى للمنقولات المستعملة
الفصل الأول
فى المزايدة
مادة 1
------
تسرى احكام هذا الباب على البيع الاختيارى بالمزايدة العلنية للمنقولات المستعملة ويقصد بالبيع بالمزاد العلنى كل بيع يستطيع اى شخص حضوره حتى لو اقتصر المزاد على طائفة معينة من الاشخاص.
ويقصد بالمنقولات الــمستعملة جميع الاموال المــنقولة التى تكون قد انتقلت حيازتها للمستهلك بأى سبب من الاسباب كسب الملكية.
مادة 2
------
مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات او القوانين المنظمة لبعض انواع البيوع يحظر بيع المنقولات المشار اليها فى المادة السابقة بالمزايدة العلنية الا بواسطة
خبير مثمن وفى صالة خصصت لهذا الغرض او فىالمكان الموجودة به المنقولات اصلا
او المكان الذى يصدر به ترخيص من وزير التجارة او من يندبه .
ويــستثنى من هذا الــحكم الاشياء المستعملة ذات القيمة الضئيلة التى لا تجاوز قيمتها خمسين جنيها .
مادة 3
--------
يجب على صاحب الصالة او الخبير المثمن حسب الاحوال امساك سجل خاص
باللغة العربية يتضمن مفردات المنقولات المعدة للبيع والتقدير الابتدائى لقيمتها واسماء الاشخاص الذين يجرى البيع لصالحهم وعليه ان يضع على المعروضات بطاقات بارقام قيدها فى السجل .
ويجب ان يؤشر فى السجل المذكور بنتيجة كل بيع .
مادة 4
------
يجب - اذا زاد التقدير الابتدائى للمنقولات المعروضة للبيع عن الفى جنيه - النشر عن البيع فى جريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية قبل ثلاثة ايام على الاقل من التاريخ المحدد للبيع مع تحديد يوم سابق لمعاينة هذه المنقولات
مادة 5
-------
يجب على من رسا عليه المزاد دفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة والوفاء بالباقى خلال ثلاثة ايام من تاريخ البيع .
مادة 6
--------
اذا انقضى الميعاد المحدد فى المادة السابقة ولم يقيم المشترى المتخلف بالاداء
يعاد البيع على مسئوليته طبقا للاوضاع المقررة فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما التالية للميعاد المذكور ولا تقبل المزايدة من المشترى المتخلف .
ويلزم المشترى المتخلف بما ينقص من الثمن ولا حق له فى الزيادة بل يستحقها طالب البيع .
مادة 7
--------
يكون لصاحب الصالة او الخبير المثمن بحسب الأحوال حق امتياز بالنسبة لما
يستحقه من اجر او عمولة على ثمن ما يقوم بيعه ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة
لحقوق الامتياز المنصوص عليها فى المواد من 1138الى 1146 من القانون المدنى .
ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد الحد الأقصى للأجر و العمولة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
مادة 8
--------
يفرض رسم قدره 5% من ثمن ما تم بيعه ويصدر قرارمن وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الظروف والاوضاع التى يتم بها تحصيل هذا الرسم .
الفصل الثانى
فى مزاولة مهنة الخبراء المثمنين
مادة 9
-------
لا يجوز مزاولة مهنة الخبراء المثمنين الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة .
مادة 10
--------
يجب ان تتوافر فيمن يطلب قيد اسمه فى السجل المنصوص عليه فى المادة
السابقة الشروط الاتية :-
1- ان يكون مصريا
2- الا يقل سنه عن 21سنة ميلاديا والا يكون به عارض من عوارض الاهلية 0
3- ان يكون محمود السيرة 0
4- الا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة بجناية او جنحة سرقة او تزوير او شروع فى ارتكاب احدى هذه الجرائم او خيانة امانة او مخالفة احكام هذا القانون او شهر افلاسه مالم رد أتليه اعتباره .
5-الا يكون قد فصل من وظيفة عامة او صدر قرار بمحو اسمه من سجل احدى المهن التى ينظمها القانون اذا كان الفصل او محو الاسم بأمور تمس الامانة اوالشرف .
6- ان يكون حاصلا على درجة او دبلوم من احدى الجامعات المصرية او على شهادة معادلة لها او شهادة فنية يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة .
7- ان يكون قد قضى مدة تمرين مقدارها ثلاث سنوات على الاقل بمكتب احد الخبراء
المثمنين ويحسب من هذه المدة كل زمن قضاه الطالب فى اعمال من شانها ان تكسبه مثل هذه الخبرة ويصدر بتحديد هذه الاعمال قرار من وزير التجارة بعد اخذ راى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية .
مادة 11
--------
تنشا فى وزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها متطلبات القيد فى سجل الخبراء المثمنين وتشكل هذه اللجنة من :-
وكيل وزارة التجارة او نائبه عند غيابه .......................رئيسا
مدير عام مصلحة التجارة اونائبه عند غيابه ...................عضوا
عضو من ادارة الفتوى والتشريع بوزارة التجارة ...............عضوا
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ..............عضوا
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور عضوين من اعضائها عدا رئيسها .
ويصدر القرار نهائيا باغلبية اراء الحاضرين وعند التساور يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجب ان تكون قرارات اللجنة مسببة .
مادة 12
--------
يكون رسم القيد فى السجل خمسة جنيهات تؤدى عند تقديم الطلب وتعطى شهادة القيد للطالب بدون رسم .
ويجب ان يكون طلب القيد مسحوبا بتامين مالى قدره 500جنيه او ما يعادل قيمته اسهم او كتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تأمين تصدر لهذا الغرض ويجوز اعطاء صور او مستخرجات من السجل لمن يطلبها بعد اداء رسم قدره جنيه واحد عن كل صورة او مستخرج ولا يجوز استرداد الرسوم المؤداه بأى حال من الاحوال
مادة 13
--------
يحظر على الخبير تثمين الاشياء المعروضة للبيع اذا كانت مملوكة له او لزوجه او لاحد فروعه او اصوله او اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة او لتابعيه او لشركائه كما يحظر عليه هو ومن سلف ذكرهم شراء الاشياء المعروضة للبيع التى قام بتثمينها .
ويحظر على الخبير مزاولة التجارة سواء لحسابه او لحساب غيره الا بترخيص من وزير التجارة او من ينيبه ومع ذلك يجوز له استغلال صالة مزاد باسمه بالشروط الواردة بهذا القانون .
مادة 14
---------
يحاكم تاديبيا كل من زاول المهنة من الخبراء المثمنين على وجه يخالف احكام هذا القانون .
مادة 15
--------
العقوبات التاديبية التى يحكم بها على الخبراء المثمنين هى الانذار -الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين - محو الاسم من السجل
مادة 16
--------
ترفع الدعوى تاديبيا امام مجلس التاديب المختص بقرار من وزير التجارة يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة الى الخبير والادلة القائمة عليها ..
مادة 17
--------
يعلن الخبيرالمحال الى المحكمة التاديبية للحضورامام مجلس التاديب بكتاب موصىعليه مصحوب بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد المجلس ومــكانه والمخــالفات المـــنسوبة الى الخبير ويجوز له الحضور بنفسه او بوكيل عنه ولمجلس التاديب ان يكلفه بالحضور شخصيا متى رأى ذلك .ويجرى المجلس او من يندبه من اعضائه تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء ..
مادة 18
--------
يشكل مجلس التاديب من :-
وكيل وزارة التجارة او نائبه عند غيابه .............................رئيسا
نائب من ادارة الفتوى والتشريع لوزارة التجارة .....................عضوا
مندوب عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ..................عضوا
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء .
ويصدر المجلس قرارات نهائية باغلبية الاراء مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها ويبلغ الخبير بهذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول
مادة 19
--------
اذا لم يحضرالخبيرالمحال الى المحاكمة امام المجلس بعد اعلانه جاز الحكم فى غيبته وللمحكوم عليه غيابيا المعارضة فى قرار مجلس التاديب خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بتقرير يودع مكتب وزير التجارة .
مادة 20
--------
يستبعد من السجل كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة 10 ويصدر بالاستبعاد قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 11 بعد احالة الامر اليها من وزير التجارة ويجوز للجنة قبل اصدار قرارها الاستماع الى اقوال صاحب الشأن ويكون قرار اللجنة فى هذا الشأن نهائيا .
مادة 21
-------
يجوز لمن صدرقرارتاديبى بمحو اسمه ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها
فى المادة 11اعادة قيد اسمه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صدور القرار وتصدر اللجنة قرارا نهائيا فى هذا الشان خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمه .
الفصل الثالث
فى استغلال صالات المزاد
مادة 22
--------
يحظر باستخدام صالات المزاد بغير ترخيص من وزارة التجارة .
مادة 23
---------
يشترط فى طالب الترخيص ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى البنود 1،3،4،5 من المادة 10 وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية 0
ويسرى هذا الحكم على كل مدير المنشاة او وكيل مفوض اومدير فرع لها .
مادة 24
-------
اذا كان طلب الترخيص مقدما من شركة فيشترط فيها ان تكون شركة شركة مساهمة مصرية وان تكون اسهمها جميعها اسمية مملوكة لمصريين دائما وان يكون اعضاء مجلس ادارتها ومديروها ووكلاءها المفوضين ومديرى فروعها مصريين.
مادة 25
-------
يجب ان يكون طلب الترخيص مسحوبا بتامين مالى قدرة1500جنيه او ما يعادل قيمتها اسهما اوكتاب كفالة من احد البنوك المعتمدة او بوليصة تامين تصدرلهذا
الغرض ويخصم من هذا التامين كل مبلغ يحكم به على المرخص له طبقا لاحكام هذا القانون على ان يلزم تكملة كل نقص فى التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبة وزارة التجارة له بكتاب موصى عليه مسحوب بعلم وصول ولا تجوز المطالبة برد التامين الا بعد مضى ثلاثة اشهر من تصفية اعمال صالة المزاد .
مادة 26
-------
يقدم طلب الترخيص لوزارة التجارة على الاستمارة المــعـدة لهــذا الغرض ويجـب ان تشتــمل على البـيــانــات التى تنـص عليها اللائحة التنفيذية ، وتدون وزارة التجارة طلب الترخــيص فى سجل خـاص يعـد لهـذا الغرض وتعطى الطـالب تـرخيصا مشتملا على البيانات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
مادة 27
------
يجب على مســتغلى صـالة المزاد ان يخطر وزارةالتجارة بكل تعديل يطرا على بيانات الترخيص خلال شهر من حصوله.
تسرى على التعديل الاحكام الواردة فى المادة التالية .
مادة 28
------
لايقبل طلب الترخيص او التعديل الا اذا كان مستوفيا الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح التى تصدر تنــفيذا له ولـوزارة التجارة ان تتحقق مــن توافــر هذه الشروط ولــها ان تخطـر الطالب بكــتاب موصى علــيه مصحوب بعلم وصول بتقديم المستندات المؤيدة لصحة البيانات الواردة فى الطلب ،ولها قــبل اعطاء الترخيص او اقرارالتعديل ان تندب من تراه من الموظــفين الفنـيين للاطلاع عــلى السجلات والمستندات المتعلقة بالطلب ، واذا لم يقم الطالب باستيفاء ما طلب منه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر نازلا عن طلبه .
مادة 29
-------
تنشأ بوزارة التجارة لجنة للنظر فيما يقدم اليها من شكاوى ضد المرخص له بسبب مباشرة اعماله ولها دون غيرها سلطة الفصل نهائيا على وجه الاستعجال فى كل نزاع لاتتجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه فان زادت وجب احالة النزاع الى المحكمة المختصة .
وتشكل هذه اللجنة من :-
عضو من ادارة الفتوى والتشريع المختصة لاتـقل درجتــه عن نــائـــب .........رئيسا
رئيس الغرفة التجارية التى تقع فى دائرتها الصالة المرخص لاستغلالها
او نائبه عند غيابه .................................................. .........................عضوا
شخص يختاره الــمرخص لــه من بين قـائمة يصدر بها قرار من وزير
التجارة بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.....................عضوا
ويتم تنفيذ قرار اللجــنة على الوجه الموضح للمادة 25 السالفة الذكر ويصـدر وزير التجارة قرارا بالاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الشكاوى والرسم الذى يفرض عليها بما لا يجاوز خمسة جنيهات .
مادة 30
-------
يحظرعلى مستغل صالة البيع بالمزايدة العلنية والمستخدمين عنده ان يشتروا شيئا مما يبــاع فيها او ان يعرضوا للبيع اشياء مملوكة لهم او لغير من اجرى المزاد لصالحهم واذا اجرى صاحب الصالة المزايدة فى المكان الموجودة به المنقولات اصلا فيحظر عليه ان يعرض فى المكان ذاته اشياء غير مملوكة لمن اجرى المزاد لصالحه ويكون مستغل الصالة او الخبير المثمن بحسب الاحوال مسئولا مباشرة عن اداء الثمن لمن اجرى المزاد لصالحه .
مادة 31
-------
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 388 لسنة1953المشار اليه يجب على مستغل صالة المزاد ان يمسك دفتر خاصا يتبع فى شانه جميع الاحكام المقررة فى القانون المذكور على ان يتضمن الدفتر البيانات التى يصدر بها قرار من وزير التجارة .
مادة 32
-------
لوزارة التجارة بعد سماع اقوال صاحب الترخيص ان تلغى الترخيص بعد صدوره فى احدى الحالات الاتية:-
1- فقد المستغل احدى الشروط اللازمة لمنح الترخيص او مخالفته .
2- عدم تكملة التامين المنصوص عليه فى المادة 25 فى الميعاد .
3- ترك العمل نهائيا ويعتبر فى حكم الترك عدم استغلال الصالة مدة سنة كاملة 0
الباب الثانى
فى البيع بالمزاد العلنى أو عن طريق التصفية فى المحال التجارية
الفصل الأول
فى البيع بالمزاد العلنى
مادة 33
---------
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزايدة العلنية الا بسبب قيام حالة من الحالات الاتية:-
1- تصفية المحل التجارى نهائيا .
2- ترك التجارة فى صنف او اكثر من بين الاصناف التى يتعامل المحل فى تجارتها
3- اغلاق فرع من فروع المحل الرئيسى مــــا لم يقع مركز المحل او احد فروعه الاخرى فى دائرة المديرية او محافظتها .
4- نقل المحل الرئيسى من مديرية اومحافظة الى مديرية او محافظة اخرى ويجب ان تتم التصفية فى هذه الحالات خلال اربعة اشهر على الاكثر وتحذر مزاولة النشاط الذى انتهى بالتصفية قبل مرور سنة على الاقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
5- حالة التصفية الموسمية على ان يتم خلال اسبوعين على الاكثر ولايجوز اجراء هذه التصفية الا مرتين فى السنة ويجب ان تكون الاولى خلال شهرفبرايروان تكون الثانية خلال شهر اغسطس ويجوز بقرار من وزير التجارة تعديل هذه المواعيد .
الفصل الثانى
فى البيع عن طريق التصفية
مادة 34
--------
يحذر على المحال التجارية ان تعلن عن بيع بضائعها عن طريق التصفية (اوكازيون) الا فى الحالات وبالشروط الواردة فى المادة السابقة 0
مادة 35
---------
يجب على المحال المشار اليها فى المادة السابقة ان تعلن كذلك عن ثمن البضائع المعروضة للبيع بالتصفية مشفوعا ببيان الثمن الفعلى الذى كانت معروضة به للبيع خلال الشهر السابق للتصفية .
الباب الثالث
فى البيع بالتقسيط
مادة 36
--------
يجب على من يزاول عمليـات البيع بالتقسيـط للعروض وغيرها من المنقولات المادية الا يقل راس مالـه عن 3000جنيه وان يثبت فى كل وقت ان راس ماله العامل لايقل عن هذا المبلغ .
مادة 37
---------
يجب على البائع بالتقسيط -عند التسليم-ان يستوفى نقدا من المشترى 20% على الاقل من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط كما يجب الا يقل القسط عن جنيه شهرياً.
ولا يجوز ان تزيد مدة التقسيط المتبقى من ثمن البيع على سنتين من تاريخ عقد البيع .
مادة 38
--------
لوزير التجارة بالاتفاق مع وزيرالمالية والاقتصاد اصدار قرار بتعديل مدة وشروط التقسيط الواردة بالمادة السـابقة اواستثنـاء بعض الاشيـاء المـبـيـعة من حكم المادة المذكورة .
مادة 39
---------
يجب ان يكون عقد البيع محررا من نسختين اصليتين وان توضح فيه البيانات الاتية :-
1-الاسم التجارى للبائع وعنوان متجره ورقم قيده بالسجل التجارى 0
2-اسم المشترى ولقبه وجنسيته ومهنته ومحل اقامته 0
3-الماصفات التى تعين ذاتية السلعة المبيعة 0
4-مقدارالثمن ، وما ادى منه نقدا والمؤجل 0
5- مدة التقسيط ،ومقدار كل قسط ، وميعاده 0
6-شروط الوفاء بالثمن 0
7-اى بيان اخر يصدر به قرار من وزير التجارة 0
ويجب ان يسلم البائع احدى نسختين العقد للمشترى وان يحتفظ بالنسخة الثانية خلال المدة المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون رقم 388 لسنة1953 المشار اليه .
مادة 40
--------
تؤدى الاقسـاط فى محـل اقامة البائع المبين فى عقد البيع ما لم يتفق على خلاف ذلك على انه فى حالة القيام بتحصيل الاقساط فى محل اقامة المشترى لايجوز للبائع اقتضاء اية مصروفات اضافية وتعتبر المخالصة عن اى قسط مخالصة عن الاقساط السابقة عليه .
مادة 41
---------
يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية :-
1-ان يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات وفقا للنماذج التى تقرره وزارة التجارة ويجب ترقيم صفحات هذا السجل ويأشر عليه من وزارة التجارة او من المكاتب التابعة لها وذلك بغير مصروفات .
2-ان يمسك حسابا منظما بالايرادات والمصروفات التى تتعلق بهذه العمليات وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة مراجع مقيد فى السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا للقانون رقم 133لسنة1951 المشار اليه .
مادة 42
--------
يحظر على المشترى بدون اذن سابق من البائع ان يتصرف باى نوع من انواع التصرفات فى السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها .
الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية
الفصل الأول
فى الجزاءات
مادة 43
--------
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانونا يعاقب على مخالفة المادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوزخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين،وفى جميع الاحوال يامر القاضى بإغلاق المكتب ونزع اللوحات واللافتات التى يكون قد استعملها المخالف ونشر الحكم ثلاث مرات فى احدى الصحف اليومية وذلك على نفقة المحكوم عليه .
مادة 44
--------
كل مخالفة لاحكام المواد3،22،27،30،31،يعاقب عليها بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين مع الامر باغلاق صالة المزاد ونشر الحكم فى صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
مادة 45
---------
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانونا يعاقب كل مخالف لاحكام المواد من 33:37 ومن39:42 بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لاتجــاوز مائة جنيه او باحدى هاتبن العقوبتين .
الفصل الثانى
فى الأحكام الوقتية
مادة 46
---------
يعفى الخبراء المثمنون الحاليون من شروط الجنسية المصرية والمؤهل الدراسى والتمرين المنصوص عليها فى البنود 1،6،7، من المادة 10 بشرط ان يكونوا قائمين بمزاولة المهنة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وان يتقدموا بطلب قيدهم فى السجل خلال ثلاثة اشهر من هذا التاريخ .
مادة 47
--------
على مستغلى صالات المزاد الموجودة عند العمل بهذا القانون ان يتقدموا بطلبات الترخيص وفقا لاحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ويكون لطالب الترخيص عندئذ ان يستمر فى استغلال الصالة حتى يبت فى الطلب المقدم له وتسرى على هذه الطلبات الاحكام الواردة فى القانون ،ولمن رفض طلبه حق تصفية جميع العمليات التى تعاقدعليها وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ اخطاره بالرفض بكتاب موصى عليه ولا يجوز له خلال تلك الفترة قبول عمليات جديدة ويعفى مستغلوا صالات المزاد الحالية من شرط الجنسية المصرية المشار اليه فى المادة 23 بشرط ان يكونوا قائمين باستغلال الصالة فعلا وبصفة مستمرة مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .
الفصل الثالث
أحكام تنظيمية
مادة 48
---------
يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص تحديد الرسوم الخاصة بالطلبات المشار اليها فى الفصل السادس من الباب الاول ويجب الا تزيد هذه الرسوم هلى ما ياتى :-
مليم جنيه
-- 4 عن طلب الترخيص
-- 2 عن طلب تعديل الترخيص .
-- 2 عن كل مستخرج او شهادة او بيان من السجلات
ولاتحصل رسوم على طلبات إلغاء الترخيص وتعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لأغراض داخلة فى اختصاصها ولا يجوز بأى حال استرداد الرسوم المؤداه .
مادة 49
---------
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1376 ( 28 إبريل سنة 1957 )
قراروزارى رقم 398 لسنة 1986
فى شأن بعض البيوع التجارية
وزير التموين والتجارة الداخلية
قرر
الباب الأول
مزاولة مهنة الخبراء المثمنين
مادة 1
-------
لاتجوز مزاولة مهنة الخبراء الا لمن كان اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك الادارة العامة للمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية .
مادة 2
-------
تحسب ضمن مدة التموين المنصوص عليها فى الفقرة (7)من المادة (10) من القانون رقم 100لسنة1957 0
1-المدد التى يقضيها طالب القيد فى سجل الخبراء المثمنين فى مزاولة عمليات البيع بالمزاد العلنى بوصفه سنديكا او حارسا قضائيا او ممصفيا .
2-المدد التى يقضيها الأشخاص الاتى بيانهم فى اداء اعمالهم :-
ا) أعضاء لجنة المبيعات الحكومية ولجان التصفية ولجان جرد وبيع الاموال المصادرة ورجال التقييم ورجال البت .
ب)العاملون الفنيون بالحكومة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها المنوط بهم اعمال الخبرة والتثمين بحكم وظائفهم او المنوط بهم الاشراف على تنفيذ احكام القانون رقم 100لسنة1957 غيما يتعلق بالبيع بالمزاد العلنى .
مادة 3
--------
يكون الحد الاقصى لعمولة الخبير المثمن المشار اليها فى المادة 7 من القانون رقم 100لسنة 1957 كالاتى :-
1-اذا تم البيع فى صالة المزاد :-
10% من ثمن البيع يدفعها البائع (تشمل اجرة الصالة وتكليف الدعاية 0
5% من ثمن البيع يدفعها المشترى 0
2-اذا تم البيع فى المكــان الموجودة به المنقولات او المكان الذى يصدر به ترخيص وفقا للمادة 2 من القانون 0
5% من ثمن البيع يدفعها البائع 0
5% من ثمن البيع يدفعها المشترى 0
الباب الثانى
إستغلال صالات المزاد
مادة 4
-------
يقدم طلب الترخيص فى استغلال صالة مزاد او طلب تعديل بيانات الترخيص او الغائه الى الادارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويحررالطلب من نسختين موقع عليهما من الطالب وترفق به المستندات المؤيدة له وكذا الإيصالات والأوراق الدالة على التامين المالى على اداء الرسم المستحق على الطلب .
ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات الاتية :-
اولاً :- فيما يتعلق بالفرد.
الاسم واللقب وتاريخ ومحل الميــلاد والجنسية والاســم التجارى وعنوان صالة المزاد وعناوين الفروع واسماء والقاب الوكلاء المفوضين ومديرى المنشاة ومديرى الفروع وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم .
ثانيا :- فيما يتعلق بالشركات .
الاسم التجارى ونوع الشركة وراس مالها والمبالغ المؤداه منه وعنوان صـالة المـــزاد وعناوين الفروع واسماء والقاب اعضاء مجلـس ادارة الشـركة ومـديريها ووكــلائها المفوضين ومديرى الفروع وصفة كل منهم وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته .
مادة 5
-------
يخصص لكل تاجراو شركة ملف يحفظ فيه طلب الترخيص ومشتملاته وكذلك الطلبات المقدمة من صاحب الشان بتعديل بيانات الترخيص او الغائه .
وفى حالة رفض الطلب تقوم الادارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة بابلاغ الطالب اسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتقييد الطلبات المقبولة فى السجل المعد لهذا الطلب ويفرد لكل تاجراو شركة صفحة خاصة فى السجل المذكور ويكون القيد بارقام متتابعة بحسب تاريخ قبول الطلب
وعند تعديل البيانات تشطب البيانات التى تناولها التعديل بالمداد الاحمروتدون البيانات البيانات الجديدة فى الخانة نفسها ويشار فى هامش الصفحة الى تاريخ التعديل والمستندات المؤيدة له .
ويكون الغاء القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الاحمر على بيانات الصفحة الخاصة به ويشار فى هامشها الى تاريخ الالغاء وسببه .
مادة 6
-------
بعد انتهاء اجراءات الترخيص ترد للطالب احدى نسختى الطلب مؤشرا عليها برقم الترخيص وتتبع هذه الاجراءات كذلك بالنسبة لطلب تعديل بيانات الترخيص او
الغائه وتمسك الادارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة فهارس بالاسماء التجارية للتجار والشركات المرخص لها باستغلال صالة مزاد .
وعلى كل تاجر او شركة ان يذكر فى جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة باعماله بيان لارقم الترخيص الممنوح له .
مادة 7
--------
يكون رسم طلب الترخيص وطلب تعديل بيانات الترخيص ورسم المستخرجات من سجل التراخيص والشهادات وفقا لما ياتى:-
مليم جنيه
-- 4 عن طلب الترخيص .
-- 2 عن طلب تعديل الترخيص .
-- 2 عن كل مستخرج او شهادة او بيان من السجلات
ولا تحصل رسوم على الطلبات الغاء الترخيص .
ويعفى من الرسوم المستخرجات والشهادات التى تطلبها المصالح الحكومية والمؤسسات العامة لأغراض داخلة فى اختصاصها ، ولا يجوز باى حال استرداد الرسوم المؤداه .
مادة 8
--------
على طالب الترخيص باستغلال صالـة بيع المزاد العــلنى ان يـرفـق بطـلـب الترخيص المستندات الاتية :-
استمارة طلب الترخيص من نسختين مدموغتين ،شهادة بالجنسية المـصرية وشـهـادة الميلاد او مستخرجرسمى منها ، شهادة من نيابة الاحوال الشخصية المختصة تفيد عدم وجودعارض من عوارض الاهلية، شهادة المعملة العسكرية وصورة البطاقة الشخصية او العائلية ويقدم معاه الاصل ويثبت الموظف المختص اطلاعه عليه وشهادة بحسن السير والسلوك ،صحيفة الحالة الجنائية ، مستخرج من صحيفة القيد من السجل التجارى من المحكمة التجارية المختصة بعدم صدور احكام اشها افلاس ضد الطالب ، سند ملكية او ايجار محل صالة المزاد وعقد تاسيس الشركة ان وجدت ، شهادة ببيان الوظائف الحكومية السابقة وسبب تركها اذا كان الطالب قد شغل وظيفة عامة،شهادة ببيان المهن السابقة ان وجدت وسبب تركها ،رسما كروكيا للمكان المقدم عنه طلب الترخيص قسيمة سداد الرسوم المستحقة .
كما يجب على طالب الترخيص ان يرفق بطلبه قيمة التامين المنصوص عليه فى المادة
25 من القانــون رقم100لسنة 1957 ويكون اداء التامين اما نقدا وام بوثيقة تامين او كفالة ينص فى اى منهما صراحة او تغطية كل مبلغ يحكم به على الطالب بصفته مستغلا لصالة مزاد وذلك طبقا لاحكام القانون رقم100لسنة1957 فى شان بعض البيوع التجارية .
مادة 9
--------
يجب ان تتوافر فى المكان المقدم عنه طلب الترخيص الشروط الاتية :-
1-ان يكون العقار مرخصا فيه بفتح محلا تجاريا 0
2-ان يقع فى الدور الارضى او الاول من العقار الكائن به 0
3-الا تقل المساحة الاجمالية له عن مائة متر مربع 0
4-ان تتوافر فيه فتحات التهوية الكافية و المرافق الصحية والادوات الخاصة بإطفاء الحريق0
مادة 10
--------
على مستغلى صالات المزاد اخطارالادارة العامةللمعاملات التجارية بالوزارة ببيان يتضمن اسماء وعناوين العاملين لديهم ومدير الصالة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ منح الترخيص بالصالة اوتعيين العاملين او تاريخ العمـل بهــذا القرار ويلتــزم مستغـلوا صالات المزاد بمسك سجل يدرك بـه اسماء مديرو الصالة و العاملين بها مع بيان مؤهلاتهم والعمل المسند اليهم ويتعين الاخطار عن كل تعديل مع بيانات السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل .
ولا يجوز شغل وظائف مديرى صالات البيع بالمزاد العلنى بغير ترخيص من الوزارة بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 100لسنة 1957 .
مادة 11
--------
تقدم الشكاوى ضد المرخص له فى استغلال صالة مزاد بسبب مباشرة اعماله الى الادارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة لتحقيقها تمهيدا لاحالتها الى اللجــنة المنصوص عليها فى المادة 29 من القانون رقم 100لسنة 1957 بقرار من مدير عام المعاملات التجارية يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة الى المرخص له المشكو فى حقه والادلة القائمة عليها ويعلن المشكو فى حقه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم وصول مع تكليفه باختيار العضو الثالث فى اللجنة وذلك كله خلال شهر من تاريخ انتهاء الادارة العامة للمعاملات التجارية من التحيق فى الشكوى ويجب على المشكو فى حقه ان يبـلغ الادارة باسم العـضو الـذى اختاره خلال الاسـبوعين التـاليين لاعلانه بالقراروفضلا عن ذلك يجوز لمدير عام المراسلات التجارية تقديم المرخص له الى اللجنة بناء على التقارير التى تقدم اليه من ادارات التجارة الداخلية المختصة عن المخالفات التى يرتكبها المرخص له بسبب مباشرة اعماله ويتبع فى هذا الشان الاجراءت ذاتها التى تتبع فى الشكاوى .
ويفرض على الشكوى رسم قدرة جنية واحد يسدد لخزانة الوزارة ولا يجوز قبول الشكوى ما لم تكن مصحوبة بهذا الرسم .
ويعلن المرخص له المشكو فى حقه بالحضور أمام اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد اللجنة بخمسة عشر يوما على الاقل .
ويجب ان يتضمن الاعلان تاريخ انعقاد اللجنة ومكانها ويجوز للمرخص له المحال الى اللجنة الحضور امامها بنفسه او يوكيل عنه وللجنه ان تكلفه الحضور شخصيا متى رات داعيا لذلك .
ويجوز للجنة او من تندبه من اعضائها تحقيق المخالفات وسماع الشهود عند الاقتضاء وتصدر اللجنة قرارها بعد سماع اقوال المشكوفى حقه واذا لم يحضرامامها رغم اعلانه جاز لها اصدار قرارها فى غيبته وفى هذه الحالة يجوز للمشكو فى حقه المحكوم عليه المعارضة فى قرار اللجنة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه وذلك بتقريريودع مكتب مديرعام المعاملات التجارية ويوقع الموظف المختص على صورة من تقريرالمعارضة المودع تسلم للمعارض.
وتصدر قرارات اللجنة باغلبية الاراء ويجب ان تشتمل على الاسباب التى بنيت عليها ويبلغ المشكو فى حقه المحال الى اللجنة بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون قرارات اللجنة نهائية .
الباب الثالث
الإخطار عن المزادات
مادة 12
--------
على الخبير المثمن او صاحب صالة المزاد فى حالة إجراء المزاد ان يقدم اخطارا الى مديرية التموين والتجارة الداخلية الكائن فى دائرتها المزاد قبل الموعد المحدد لاجراء المزاد بخمسة ايام على الاقل موضحا بها الاتى :-
1-اسم الخبير المكلف باجراء المزاد 0
2-المكان الذى يجرى فيه المزاد 0
3-تاريخ اجراء المزاد 0
وعليه ان يرسل الى الإدارة العامة للمعـاملات التجارية بالــوزارة صورة من الاخطار المشار اليه فى نفس الميعاد .
وبالنسبة للمزادات العلنية التى يفوض فى اجرائها خبراء مثمنون مقيمين خارج دائرة المحافظة التى يجرى بها المزاد فانه يجوز ان يتم الاخطار المنصوص عليه بطريق البرق.
وعلى مديريات التمويـن والتجارة الداخليــة ايفـاد مندوبين عنها لمراقبة المزادات التى تجرى بدائرة المديرية وموافاة الادارة العامة للمعاملات التجــارية بالــوزارة بتقريـر يوضح به قيمة المنقولات التى تم بيعها والرسوم المستحقة عليها خـلال أسبوعين من تاريخ اجراء المزاد .
الباب الرابع
بيانات دفترى المخزن والبيع بالمزاد
مادة 13
--------
تكون بيانات دفتر المخزن المنصوص عليه فى المادة 3من القانون رقم100 لسنة 1957وفقا لنموذج رقم (1) المرفق .
ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر وختمها بخاتم ادارة التجارة الداخلية المختصة وذلك بغير مصروفات ، وعلى الادارة التاشير على الصفحة الاخيرة من السجل بما يفيد ترقيم صفحاته وختمها .
مادة 14
--------
تكون بيانات دفتر البيع بالمزاد المشار اليه فى المادة 31من القانون رقم100 لسنة1957 وفقا لنموذج رقم (2) المرفق .
ويجب ان تكون صفحات هذا الدفترمن اصل وصورتين كما يجب ترقيمها وختمها بخاتم
ادارة التجارة الداخلية المختصة وعلى الموظف المختص بالادارة التاشيرعلى الصفحة الاخيرة من الدفتر بما يفيد ترقيم صفحاته وختمها وذلك بغير مصروفات .
الباب الخامس
رسوم المزادات
مادة 15
--------
يكون صاحب صالة المزاد او الخبير المثمن او وحدات القطاع العام حسب الاحــوال مسئولا عن تحصيل الرسم المنصوص عنه فى المادة 8 من القــانون رقــم 100لسنة1957 من المشتـرى الراسى عليه المـزاد وتوريده خلال مدة لاتجاوز عشرة ايام من تاريخ البيع .
ويكون التوريد لخزانة ادارة التجارة الداخــلية المخــتصة او لخـزانة الوزارة بالنسبة للمحافظات التى توجد خزائن بمديرياتها .
ويرسل صاحب صالة المزاد والخبير المثمن خلال ثلاثة ايام من التوريد اخطار بالبريد الموصى عليه المسحوب بعلم وصول بادارة التجارة الداخلية المختصة وصورة منه للادارة العامة للمعاملات التجارية بالوزارة على ان يشتمل هـذا الاخطار عـلى الاتى:-
1-المكان الذى اجرى فيه المزاد .
2-تاريخ المزاد وثمن ما تم بيعه واسم وعنوان المشترى 0
3-قيمة الرسم المستحق وتحصيله والخزانة التى تم التوريد لديها ورقم وتاريخ قسيمة التوريد 0
مادة 16
--------
يفوض السادة المحافظون كل فى دائرة اختصاصه فى اصدار اوامر الحجز الادارى وتنفيذها لتحصيل الرسوم المستحقة وفقا للمادة الثامنة من القانون رقم 100 لسنة 1957 0
الباب السادس
البيع بالتقسيط
مادة 17
----------
يكون السجل المشار اليه فى البند (1)من المادة 41 من القانون رقم 100لسنة 1957وفقا لنموذج رقم 3 المرفق .
مادة 18
---------
يسمح بتقسيط ثمن بيع السلع الاتية لمدة 24 شهر :-
1-اجهزة التليفزيون بجميع انواعها 0
2-الثلاجات الكهربائية بجميع انواعها 0
3-الغسالات الكهربائية بجميع انواعها 0
4- الافران والمواقد والمسطحات بالبوتاجاز 0
5-السخانات بالبوتاجاز0
6- الموتوسيكلات والدرجات 0
7-السيارات 0
8- الاثاثات المعدنية 0
ويشترط الا يقل مقدم الثمن عن 10% من السعر المحدد للبيع نقدا والا تزيد مصاريف التقسيط والفوائد عن الفائدة القانونية الثابتة .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة 19
--------
تلغى القرارات ارقــام209 ،210،211،212،213 لسنة 1957 - 547 لسنة 1958 - 36 ،277،731 لسنة 1959 - 6 لسنة 1968- 28 سنة 1969 - 336 لسنة 1971 ، 248لسنة 1973 ، 371لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار .
مادة 20
--------
كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقانون رقم 100لسنة 1957المشار اليه 0
مادة 21
--------
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر فى 6/8/1986