المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994   قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994 Empty22nd يونيو 2010, 3:29 pm

المادة 1 اصدار
1 اصدار

يعمل باحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدا بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سبق ابرامه قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 2 اصدار
2 اصدار

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة (17) من هذا القانون .

المادة 3 اصدار
3 اصدار

تلغى المواد من 501 الى 513 من القانون رقم 13 لسنة 1968 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى اى حكم مخالف لاحكام هذا القانون .

المادة 4 اصدار
4 اصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافـــق 18 ابريــل سنة 1994 م .
حسنى مبارك .

قانون
فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية تسرى احكام هذا القانون على كل تحكيم بين اطراف من اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كان طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع اذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر , او كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق اطرافه على اخضاعه لاحكام هذا القانون .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 924 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 2

يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون اذا نشا النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى , عقدية كانت او غير عقدية , ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع او الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية او الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد انابيب الغاز او النفط وشق الطرق والانفاق واستصلاح الاراضى الزراعية وحماية البيئة واقامة المفاعلات النووية .
الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 929
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 3

يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون اذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الاحوال الاتية :
اولا : اذا كان المركز الرئيسى لاعمال كل من طرف التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم . فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة بالمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم . واذا لم يكن لاحد طرفى التحكيم مركز اعمال فالعبرة بمحل اقامته المعتاد .
ثانيا : اذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء الى منظمة تحكيم دائمة او مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية او خارجها .
ثالثا : اذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط باكثر من دولة واحدة .
رابعا: اذا كان المركز الرئـيسى لاعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة :
(ا) مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعيينه .
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 929
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 4

(1) ينصرف لفظ "التحكيم" فى حكم هذا القانون الى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بارادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى اجراءات التحكيم , بمقتضى اتفاق الطرفين , منظمة او مركز دائم للتحكيم او لم يكن كذلك .
(2) وتنصرف عبارة "هيئة التحكيم" الى الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم 0 اما لفظ "المحكمة" فينصرف الى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة .
(3) وتنصرف عبارة "طرفى التحكيم" فى هذا القانون الى اطراف التحكيم ولو تعددوا .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 932
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 5

فى الاحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسالة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير فى هذا الشان كل منظمة او مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية او فى خارجها .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 ، 935
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 6

اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجى او اتفاقية دولية او اية وثيقة اخرى، وجب العمل باحكام هذه الوثيقة بما تشمله من احكام خاصة بالتحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 ، 935
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 7

1- مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم , يتم تسليم اى رسالة او اعلان الى المرسل اليه شخصيا او فى مقر عمله او فى محل اقامته المعتاد او فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين او المحدد فى مشارطة التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
2- واذا تعذر معرفة احد هذه العناوين بعد اجراء التحريات اللازمة , يعتبر التسليم قد تم اذا كان الاعلان بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدى معروف للمرسل اليه .
3- لاتسرى احكام هذه المادة على الاعلانات القضائية امام المحاكم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 ، 935
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 8

اذا استمر احد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته و لم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه او فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 ، 935
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 9

1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون الى القضاء المصرى للمحكمة المختصه اصلا بنظر النزاع . اما اذا كان التحكيم تجاريا دوليا , سواء جرى فى مصر او فى الخارج , فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى فى مصر .
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 961
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثانى
إتفاق التحكيم
المادة 10

1- "اتفاق التحكيم" هو اتفاق الطرفين على الالتجاء الى التحكيم لتسوية كل او بعض المنازعات التى نشات او يمكن ان تنشا بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية .
2- يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته او ورد فى عقد معين بشان كل او بعض المنازعات التى قد تنشا بين الطرفين , وفى هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة (30) من هذا القانون , كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت فى شانه دعوى امام جهة قضائية , وفى هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا .
3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد فى العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءً من العقد .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 942
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 11

لايجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه , ولايجوز التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 12

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا . ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه محرر وقعه الطرفان او اذا تضمنه ماتبادله الطرفان من رسائل او برقيات او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 933 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 13

1- يجب على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اى طلب او دفاع فى الدعوى .
2- ولايحول رفع الدعوى - المشار اليها فى الفقرة السابقة - دون البدء فى اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 942
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 14

يجوز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون ان تامر , بناء على طلب احد طرفى التحكيم , باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او اثناء سيرها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثالث
هيئة التحكيم
المادة 15

1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر , فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة .
2- اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 943
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 16

1- لايجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه مالم يرد اليه اعتباره .
2- لايتشرط ان يكون المحكم من جنس او جنسية معينه الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة , ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اية ظروف من شانها اثارة شكوك حول استقلاله او حيدته .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 953
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 17

1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فاذا لم يتفقا اتبع ماياتى :
(ا) اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين .
(ب) فاذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث , فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر , او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما , تولت المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين ، ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم . وتسرى هذه الاحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين .
2- واذا خالف احد الطرفين اجراءات اختيار المحكمين التى اتفقا عليها , او لم يتفقا ، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يلزم اتفاقهما عليه , او اذا تخلف الغير عن اداء ماعهد به اليه فى هذا الشان , تولت المحكمه المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون ، بناء على طلب احد الطرفين , القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب مالم ينص فى الاتفاق على كيفية اخرى لاتمام هذا الاجراء او العمل .
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان , وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعه , ومع عدم الاخلال باحكام المادتين 18 ، 19 من هذا القانون لايقبل هذا القرار الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 947
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 18

1- لايجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته او استقلاله .
2- ولايجوز لاى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه او اشترك فى تعيينه الا لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين.
الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 956 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 19

1- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة او بالظروف المبررة للرد , فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم فى الطلب .
2- ولايقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم .
3- لطالب الرد ان يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه به امام المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون , ويكون حكمها غير قابل للطعن باى طريق .
4- لايترتب على تقديم طلب الرد او على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف اجراءات التحكيم ، واذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم او من المحكمة عند نظر الطعن ترتب على ذلك اعتبار مايكون قد تم من اجراءات التحكيم , بما فى ذلك حكم المحكمين , كان لم يكن .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 957 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 20

اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن عن ادائها بما يؤدى الى تاخير لامبرر له فى اجراءات التحكيم و لم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله , جاز للمحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الامر بانهاء مهمته بناء على طلب اى من الطرفين .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 957 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 21

اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحية او باى سبب اخر , وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 957 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 22

1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع .
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لايجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولايترتب على قيام احد طرفى التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم اى من هذه الدفوع . اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه . ويجوز فى جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لسبب مقبول .
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا .
فاذا قضت برفض الدفع , فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة (53) من هذا القانون .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 947
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 23

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى . ولايترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اى اثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 24

1- يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم , بناء على طلب احدهما , ان تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع , وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تامر به .
2- واذ تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه , جاز لهيئة التحكيم , بناء على طلب الطرف الاخر , ان تاذن لهذا الطرف فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه , وذلك دون اخلال بحق هذا الطرف فى ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون الامر بالتنفيذ .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 947
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الرابع
إجراءات التحكيم
المادة 25

لطرفى التحكيم الاتفاق على الاجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة فى اى منظمة او مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم , مع مراعاة احكام هذا القانون , ان تختار اجراءات التحكيم التى تراها مناسبة .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 965 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 26

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيا لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 965 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 27

تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى , ما لم يتفق الطرفان على موعد اخر .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 970
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 28

لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر او خارجها . فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لاطرافها . ولايخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى ان تجتمع فى اى مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 968
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 29

1- يجرى التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الطرفان او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى . ويسرى حكم الاتفاق او القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره مالم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .
2- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة فى التحكيم . وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 970
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 30

1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى و تحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان .
2- ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذى تعينه هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ماجاء ببيان الدعوى , وله ان يضمن هذه المذكرة اية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة , وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر التاخير .
3- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق ببيان الدعوى او بمذكرة الدفاع على حسب الاحوال صورا من الوثائق التى يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التى يعتزم تقديمها . ولايخل هذا بحق هيئة التحكيم فى اى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم اصول المستندات او الوثائـق التى يستند اليها اى من طرفى الدعوى.
الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 970
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 31

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخرى الى الطرف الاخر ،
وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 975
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 32

لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 974 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 33

1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته . ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- ويجب اخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها . قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه الى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون اداء يمين .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 977
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 34

1- اذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الاولى من المادة (30) وجب ان تامر هيئة التحكيم بانهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
2- واذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون وجب ان تستمر هيئة التحكيم فى اجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى , ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 971 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 35

اذا تخلف احد الطرفين عن حضور احدى الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى اجراءات التحكيم واصدار حكم فى النزاع استنادا الى عناصر الاثبات الموجودة امامها .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 975 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 36

1- لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها . وترسل الى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير .
2- وعلى كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع , وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين فى هذا الشان .
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد ايداعه الى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصه له لابداء رايه فيه , ولكل من الطرفين الحق فى الاطلاع على الوثائق التى استند اليها الخبير فى تقريره وفحصها .
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصه للطرفين لسماعه ومناقشته بشان ما ورد فى تقريره . ولكل من الطرفين ان يقدم فى هذه الجلسه خبيرا او اكثر من طرفه لابداء الراى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 979 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 37

يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما ياتى :
(ا) الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة ، بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين 78 و 80 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية .
(ب) الامر بالانابة القضائية .

المادة 38

ينقطع سير الخصومة امام هيئة التحكيم فى الاحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية , ويترتب على انقطاع سير الخصومة الاثار المقررة فى القانون المذكور .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 987 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة 39

1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك .
2- واذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع .
3- يجب ان تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والاعراف الجارية فى نوع المعاملة .
4- يجوز لهيئة التحكيم - اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح - ان تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 997
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 40

يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من اكثر من محكم واحد باغلبية الاراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم , ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1001
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 41

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم , التى يجب عليها فى هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لاحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 992
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 42

يجوز ان تصدر هيـئة التحكيم احكاما وقتيه او فى جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 983
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 43

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون , وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت فى الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية .
2- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم .
3- يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعنواينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1002
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 44

1- تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفى التحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1007 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 45

1- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان . فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم . وفى جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
2- واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة جاز لاى من طرفى التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون , ان يصدر امرا بتحديد ميعاد اضافى او بانهاء اجراءات التحكيم . ويكون لاى من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصه اصلا بنظرها .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1002
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 46

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم او طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن فعل جنائى اخر , جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل فى هذه المسالة او فى تزوير الورقة او فى الفعل الجنائى الاخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع , والا اوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشان ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لاصدار حكم التحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 974
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 47

يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه ايداع اصل الحكم او صوره موقعه منه باللغة التى صدر بها , او ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة اجنبية , وذلك فى قلم كتاب المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع و يجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1010
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 48

1- تنتهى اجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها او بصدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة (45) من هذا القانون . كما تنتهى ايضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الاجراءات فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم .
(ب) اذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم , بناء على طلب المدعى عليه , ان له مصلحة جدية فى استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع .
(ج) اذا رات هيئة التحكيم لاى سبب اخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته .
2- مع مراعاة احكام المواد 49 ، 50 ، 51 من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 992
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 49

1- يجوز لكل من طرفى التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم , خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير اعلان الطرف الاخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم . ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك .
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه احكامه .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1012
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 50

1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من اخطاء مادية بحته , كتابية او حسابية , وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم . وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح بحسب الاحوال . ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك .
2- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها احكام المادتين (53) , (54) من هذا القانون .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1014
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 51

1- يجوز لكل من طرفى التحكيم , ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم , ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى فى طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم :
ويجب اعلان هذا الطلب الىالطرف الاخر قبل تقديمه .
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اخرى اذا رات ضروره لذلك .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1017
المرجع المرتبط بالمادة

الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
المادة 52

1- لاتقبل احكام التحكيم التى تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باى طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة فى المادتين التاليتين .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1017
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 53

1- لاتقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا فى الاحوال الاتية :
( ا) اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او قابلا للابطال او سقط بانتهاء مدته .
(ب) اذا كان احد طرفى اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم اهليته .
(ج) اذا تعذر على احد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلانا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم اولاى سبب اخر خارج عن ارادته .
(د) اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
(هـ) اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون او لاتفاق الطرفين .
(و) اذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لايشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسائل الخاضعه للتحكيم عن اجزائه الخاصه بالمسائل غير الخاضعه له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها .
(ز) اذا وقع بطلان فى حكم التحكيم , او كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر فى الحكم .
2- وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1017 وما بعدها
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 54

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ اعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم .
2- تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار اليها فى الماده (9) من هذا القانون . وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصه اصلا بنظر النزاع .

الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1024
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
المادة 55

تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 56

يختص رئيس المحكمة المشار اليها فى المادة (9) من هذا القانون او من يندبه من قضاتها باصدار الامر بتنفيذ حكم المحكمين , ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به مايلى :
1 - اصل الحكم او صورة موقعة منه .
2 - صوره من اتفاق التحكيم .
3 - ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها .
4 - صورة من المحضر الدال على ايداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون .

المادة 57

لايترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم , ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على اسباب جدية . وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ اول جلسة محدده لنظره . واذا امرت بوقف التنفيذ جاز لها ان تامر بتقديم كفالة او ضمان مالى . وعليها اذا امرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا الامر.
الفقه
الوسيط فى قانون القضاء المدنى - دكتور فتحى والى ص 1017
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 58

1- لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .
2- لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما ياتى :
(ا) انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع .
(ب) انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية .
(ج) انه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا .
3- ولايجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .
اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصه وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الموجز:

إحالة سند الشحن على شرط التحكيم المنصوص عليه فى مشارطة إيجار السفينة . توقيع الشاحن ـ وهو فى نفس الوقت مستأجر علي هذه المشارطة . أثره . إلتزام المرسل إليه بذلك الشرط . خلو سند الشحن من توقيع الشاحن . لا أثر له فى هذه النتيجة .

القاعدة:

اذا كان الثابت بالدعوى أن عملية النقل قد تمت بموجب مشارطة ايجار بالرحلة إشتملت على شروط الإتفاق وحرر تنفيذاً لها سند شحن تضمن الإحالة بصيغة عامة إلى ما تضمنته المشارطة من شروط ومن بينها شرط التحكيم ، وكان الشاحن هو مستأجر السفينة ، فإن توقيعه على المشارطة بما إشتملت عليه من شروط التحكيم يلزم الطاعن بإعتباره مرسلاً إليه وطرفاً ذا شأن في النقل يتكافأ مركزه ومركز الشاحن مستأجر السفينة حينما يطالب بتنفيذ العقد الذى تثبته المشارطة ، ومن ثم فلا يعتبر الشاحن نائباً عن الطاعن فى عقد المشارطة أو فى سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم توقيع الشاحن على سند الشحن الذي يعد في هذه الحالة مجرد إيصال بإستلام البضاعة وشحنها علي السفينة .
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( المادة 265 ، 145 من القانون المدنى)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445) .

الفهرس:
3التزام --> الفصل الخامس : أوصاف الالتزام --> الفرع الرابع : مسائل متنوعة
3تحكيم --> الفصل الخامس : التحكيم في منازعات النقل البحري
3عقد --> الفصل الرابع : آثار العقد --> الفرع الأول : بالنسبة للأشخاص --> الجزء الأول : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين
3نقل --> الفصل الثاني : النقل البحري --> الفرع الرابع : نقل البضائع وتسليمها --> الجزء الأول : سند الشحن وشرط التحكيم

الموجز:

جواز الإتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج . شرطه . عدم المساس بالنظام العام .

القاعدة:

لما كان الثابت أن شرط التحكيم المنصوص عليه في مشارطة الإيجار قد نص علي أن يسوي النزاع في لندن طبقاً لقانون التحكيم الانجليزي لسنة 1950، وكان المشرع قد أقر الإتفاق علي إجراء التحكيم في الخارج ولم ير في ذلك ما يمس النظام العام ، فإنه يرجع في شأن تقرير صحة شرط التحكيم وترتيبه لآثاره الي قواعد القانون الانجليزي بإعتباره قانون البلد الذي أتفق علي إجراء التحكيم فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام .
( المواد 1 ، 10 ، 58 من القانون 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ) ( المواد من 501 : 513 مرافعات الغيت بق 27 لسنة 94 )
( المادة 246 من القانون 8 لسنة 1990 التجارة البحرية)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص445 )
( الطعن رقم 714 لسنة 47 ق جلسة 1982/4/26 س 33 ص 442 )

الفهرس:
3تحكيم --> الفصل الرابع : اجراء التحكيم في الخارج
3نظام عام --> الفصل الثاني : المسائل غير المتعلقة بالنظام العام --> الفرع الحادى عشر : فى التحكيم
3نقل --> الفصل الثاني : النقل البحري --> الفرع الرابع : نقل البضائع وتسليمها --> الجزء الأول : سند الشحن وشرط التحكيم

الموجز:

الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوي . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

إذا كان الدفع بإنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ غير متعلق بالنظام العام ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم يسبق لها أن تمسكت أمام محكمة الاستئناف بإنعدام صفة الطاعن ، فإن ما تثيره بهذا الدفع يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( المادتان 63 ، 115 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445)

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثاني : شروط قبول الدعوي --> الفرع الأول : الصفة
3نظام عام --> الفصل الثاني : المسائل غير المتعلقة بالنظام العام --> الفرع السادس : فى الصفة فى الدعوى

الموجز:

بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم . عدم تعلقه بالنظام العام . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

بطلان الاجراءات المبنى على إنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته . ولما كان الطاعنون لم يثيروه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره ضد المطعون ضدها الثانية بمقولة أن لا صفة لها فى الدعوى ولا صلة لها بأرض النزاع غير مقبول .
( المادتان 108 ، 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 1979/1/24 ص 3039)
( الطعن رقم 758 لسنة 48 ق جلسة 1979/5/7 ص 295)
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 ص 445)

الفهرس:
3دفوع --> الفصل الثالث : الدفع بعدم قبول الدعوى --> الفرع الرابع : الدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة

الموجز:

الإستناد إلى قانون أجنبى واقعة مادية يجب على الخصم إقامة الدليل عليها .

القاعدة:

إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى ـ المشار إليه ـ بإعتبارة واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته للنظام العام . وكان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادة 28 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9 س 32 ص 445)

الفهرس:
3قانون --> الفصل الثالث : تطبيق القانون --> الفرع الثانى : سريان القانون من حيث المكان --> الجزء الثانى : تطبيق القانون الأجنبى

الموجز:

بطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له . بالنظام العام . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .

القاعدة:

لما كان بطلان الاجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى لا شأن له وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ بالنظام العام ، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قرر بجلسة 1968/11/10 أمام محكمة الاستئناف بأنه لا يمانع فى اعتبار الخصومة فى الاستئناف موجهة الى المطعون ضدهما الثانى ـ عن نفسه وبصفته ـ والثالث وأنه رد فى مذكرته المقدمة لتلك المحكمة بجلسة 1968/11/16 على الدفع المبدى منهما بعدم جواز الاستئناف . فان ما يثيره الطاعن من انعدام صفة المطعون ضدهما المشار اليهما فى الاستئناف لما أورده بسبب الطعن يكون . سببا جديدا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة .
( الماده 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 483 لسنة 38 ق جلسة 1974/3/26 س 25 ص 566 )
( ونقض 1967/5/23 س 18 ص1084 ونقض 1968/3/5 س 9 ص 501 )
( ونقض 1044 لسنة 45 ق جلسة 1978/12/19 س 29 ص 1956)
( ونقض 453 لسنة 42 ق جلسة 1981/2/9)

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
الموجز:

التحكيم . ماهيته . اكتساب حكم المحكمة قوة الأمر المقضى طالما بقي قائما . النعى على جواز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه . م 849 مرافعات سابق . شرطه . ألا يكون الحكم مما يجوز استئنافه .

القاعدة:

التحكيم طريق استثنائى لبعض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد ارادة الخصوم ، الا أن أحكام المحكمين فى شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما ولو كان قابلا للطعن وتزول بزواله . ولما كان الثاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التحكيم فى المواد التجاريه والمدنيه رقم 27 / 1994
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المواد من 1
» قانون التحكيم
» قانون البيوع التجاريه رقم 100/ 1957
» قانون بيع المحال التجاريه ورهنها رقم 11 لسنه1940
» المواعيد فى قانـون التحكيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: احكام نقض تجارية-
انتقل الى: