إيداع أصل التوكيل عند الطعن بالنقض
الموجز:
يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن - اثر المخالفة - بطلان الطعن .
القاعدة:
ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه وفقا لنص المادة 255/1 من قانون المرفعات يتعين علي الطاعن ان يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الذي رفع الطعن حتي تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف علي حدودها وما اذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض والا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يودع سند وكالته للمحامية التي اوكلت المحامي رافع الطعن وقت تقديم الصحيفة والي ان تقرر حجز الطعن للحكم فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.
( الطعن رقم 5007 لسنة 1995 والمقيد بالمحكمة برقم 5007 لسنة 65ق جلسة 27/12/2001 )