Admin العضو الذهبى
عدد المساهمات : 294 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/05/2010 العمر : 70 الموقع : elmorshed.malware-site.www
| موضوع: دعوى استرداد كسب عمل 10th أغسطس 2011, 10:00 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم انه فى يوم الموافق / / 2011 بهيئه قضايا الدوله بالمنصورة 14 ش عزيز المتفرع من ش المديرية القديمه قسم ثان بناء على طلب السيدة / سعاد محمد على ابوالوفا منصور المقيمة بناحية دكرنس ومحلها المختار مكتب الاستاذ / محمد انور عبيد المحامى بدكرنس انا محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت واعلنت : - 1 - السيد / وزير الماليه بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة 14 ش عزيز المتفرع من ش المديرية القديمه قسم ثان مخاطبا مع / 2 - السيد / رئيس مصلحة الضرائب العامه بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة 14 ش عزيز المتفرع من ش المديرية القديمه قسم ثان مخاطبا مع /
الموضوع الطالبه تعمل كاتبه بالضرائب العقارية بدكرنس وطبقا للقانون 101 لسنة 1987 تم منح العاملين المدنيين بالدوله علاوة خاصه بنسبة من الاجر الاساسى واعتبار من 1/10/1992 تاريخ صدور القانون 29 لسنة 1992 ضمت هذه العلاوة الى الاجر الاساسى واصبحت جزء لا يتجزء من الاجر الاساسى . وقد اعفى المشرع هذه العلاوات الخاصة المضمومه للاجر الاساسى من الخضوع لايه ضرائب او رسوم وذلك طبقا للمادة الرابعة من القانون 29 لسنة 1992 وذلك اتفاقا مع قصد المشرع من وراء منح هذه العلاوات وهو زيادة الاجر الاساسى بغية رفع مستوى رواتب العاملين المدنيين بالدوله وتحسين اوضاعهم المعيشية ومن غير المنطقى ان هذه الزيادة للضريبة . وحيث ان الطالبة قد قامت بسداد الضريبة تحت اكراة معنوى حيث ان جهه الادارة بما لها من سلطة تنفيذية وبما انها المهيمنة على الراتب كانت و مازالت تستقطع الضريبة اعتبا من 2/2008 وحتى الان قبل تسليم الراتب الى الطالبة لذا وجب عليها رد ما استقطعتة منها بدون وجه حق على وعاء غير خاضع للضريبة . وحيث ان نص المادة 181 من القانون المدنى تنص على انه " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده " . وحيث ان الطالبه قد اعترضت على ذلك امام جهه عملها بالاعتراض رقم 379 بتاريخ 1/3/2011 فرفضته واحالته الى لجنه الطعن المختصه وقيد بها برقم 14 لسنه 2011 وقضت فيه لجنه الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وارسلته لجنه الطعن الى حهه العمل بتاريخ 7/7/2011 لاعلان الطالبة وتم اعلان الطالبه بهذا القرار فى 21/7/2011. ولما كان قرا ر لجنه الطعن هذا قد جاء مجحفا لحقوق الطالبه ومخالفا لنص القانون وحيث ان القانون 91 لسنه 2005 قد جعل من الاختصاص المحلى لنظر هذه الدعاوى هو مكان الممول . وحيث ان هذا الطعن قد قدم فى الميعاد القانونى طبقا لنص المادة 161 من القانون 157لسنه 1981 المعدل بالقانون 187 لسنه 93 والتى نصت " انه لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنه امام المحكمه الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار . لذلك بادرت الطالبة باقامة هذة الدعوى طالبة فيها اولا : - قبول الدعوى شكلا لتقديمها فى الميعاد القانونى . ثانيا : - ومن حيث الموضوع : استبعاد ما يقابل العلاوات الخاصه المضافة الى الاجر الاساسى التى ضمت للطالبة منذ عام 1992 طبقا للقانون 29 لسنة 92 عند تحديد وعاء ضريبة المرتبات والاجور مع استرداد المبالغ المسددة والتى خصمها من الطالبة بدون وجهه حق .
بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام ماموريه دكرنس الكلية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الاحد الموافق 4/9/2011 وذلك امام دائرة الضرائب ابتداء من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك لسماعهما الحكم بالاتى : 1 - باستبعاد ما يقابل العلاوات الخاصة المضافة للاجر الاساسى للطالبة عند تحديد وعاء ضريبة المرتبات والاجور . 2 - استرداد ما تم خصمة من الطالبة تحت حساب الضريبة بدون وجهه حق مع مراعاة احكام التقادم الخمسى مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ولاجل العلم
| |
|