المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
قانون التجارة رقم 17/1999 Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 قانون التجارة رقم 17/1999

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 3:39 pm

المادة 1 اصدار
1 اصدار

يلغى قانون التجارة الصادر بالامر العالى فى 13 نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الاول من الباب الثانى منه والخاص بشركات الاشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرافق . ويلغى نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 .
كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام القانون المرافق.
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 2 اصدار
2 اصدار

تصدر القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزراء المختصين كل فيما يخصه . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 3 اصدار
3 اصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 1999 ، عدا الاحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2000 .
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الاحكام القانونية المعمول بها فى تاريخ اصداره ، اذا كان ثابت التاريخ او تم اثبات تاريخه قبل اول اكتوبر سنة 2001 .
ويكون اثبات تاريخ الشيك المشار اليه لدى احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى ، بلا رسوم ، او بقيده فى سجلات خاصة لدى احد البنوك ، او باية طريقة اخرى من الطرق المنصوص عليها فى المادة 15 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 7 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 53
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الاول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1

تسرى احكام هذا القانون على الاعمال التجارية ، وعلى كل شخص طبيعى او اعتبارى تثبت له صفة التاجر .
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص31 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 65
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 2

تسرى على المواد التجارية احكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فاذا لم يوجد هذا الاتفاق هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية ، فاذا لم يوجد عرف تجارى او عادة تجارية وجب تطبيق احكام القانون المدنى .
لا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين ، او قواعد العرف التجارى او العادات التجارية متى تعارضت مع النظام العام فى مصر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص32 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 66
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 3

اذا كان العقد تجاريا بالنسبة الى احد طرفيه ، فى تسرىاحكام القانون التجارى الا على التزامات هذا الطرف وحده ، وتسرى على التزامات الطرف الاخر احكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص34 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 68
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الأول
الأعمال التجارية
المادة 4

يعد عملا تجاريا :-
ا - شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تاجيرها بذاتها او بعد تهيئتها فى صورة اخرى ، وكذلك بيع او تاجير هذه المنقولات .
ب - استئجار المنقولات بقصد تاجيرها وكذلك تاجير هذه المنقولات .
ج - تاسيس الشركات التجارية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص35 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 70
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 5

تتعد الاعمال الاتية تتجارية اذا كانت مزاولتها على وجه الاحتراف :
توريد البضائع والخدمات . الصناعة .
النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية .
الوكالة التجارية والسمسرة ايا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار .
التامين على اختلاف انواعه .
عمليات البنوك والصرافة .
استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
اعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجالات النشر والطباعة والتصوير والكتابة على الالات الكاتبة وغيرها والترجمة والاذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الاخبار والبريد والاتصالات والاعلان .
الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الالى والبث الفضائى عبر الاقمار الصناعية .
العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها .
مقاولات تشييد العقارات او ترميمها او تعديلها او هدمها او طلائها ومقاولات الاشغال العامة .
تشييد العقارات او شراؤها او استئجارها بقصد بيعها او تاجيرها كاملة او مجزاة الى شقق او غرف او وحدات ادارية او تجارية سواء كانت مفروشة او غير مفروشة .
اعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والافراج الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى.
اعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهى العامة .
توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص37 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 75
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 6

يعد ايضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت او جوية ، وعلى وجه الخصوص ما ياتى :
بناء السفن او الطائرات واصلاحها وصيانتها .
شراء او بيع او تاجير او استئجار السفن او الطائرات .
شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات .
النقل البحرى والنقل الجوى .
عمليات الشحن او التفريغ .
استخدام الملاحين او الطيارين او غيرهم من العاملين فى السفن او الطائرات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص39 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 88
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 7

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه على الاعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص40 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 90
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 8

الاعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد اعمالا تجارية . كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص43 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 92
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 9

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع منتجات الارض التى يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص44 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 93
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثانى
التاجر
المادة 10

يكون تاجرا :-
كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملا تجاريا .
كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات ايا كان الغرض الذى انشئت الشركة من اجله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص47 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 95
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 11

يكون اهلا لمزاولة التجارة مصريا كان او اجنبيا :
من بلغت سنه احدى وعشرين سنة كاملة ، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره قاصرا فى هذه السن .
من اكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على اذن من المحكمة المصرية المختصة .
لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ان يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته يعتبره راشدا فى هذه السن او يجيز له الاتجار .
تكون للقاصر الماذون له فى الاتجار الاهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص49 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 99
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 12

اذا كان للصغير او للمحجوز عليه مال فى تجارة جاز للمحكمة ان تامر باخراج ماله منها ، او باستمراره فيها وفقا لما تقضى به مصلحته . اذا امرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب ان تمنح النائب عن الصغير او المحجوز عليه اذنا مطلقا او مفيدا للقيام بالتصرفات التى تقتضيها التجارة .
اذا طرات اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب الماذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه جاز للمحكمة ان تسحب الاذن او ان تقيده وذلك دون اخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .
كل امر يصدر من المحكمة فى شان الاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه او سحب الاذن او تقيده او تصفية التجارة ، يجب قيدهفى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص51 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 101
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 13

اذا امرت المحكمة بالاستمرار فى تجارة الصغير او المحجوز عليه ، فلا يلتزم الا فى حدود امواله المستثمرة فى هذه التجارة ، ويجوز شهر افلاسه على الا يشمل الافلاس الاموال غير المستثمرة فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يترتب على الافلاس اثر بالنسبة الى شخص الصغير او المحجوز عليه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص52 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 103
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 14

1- ينظم اهلية المراة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمى اليها بجنسيتها .
2- يفترض فى الزوجة الاجنبية التى تحترف التجارة انها تزاولها باذن زوجها ، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل ، ولا يكونللاعتراض او سحب الاذن اثر الا من تاريخ اتمام هذا النشر .
3- لا يؤثر الاعتراض او سحب الاذن فى الحقوق التى اكتسبها الغير حسن النية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص53 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 103
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 15

1- يفترض فى الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت وفقا لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك .
2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين الا اذا اشهرت بقيدها فى السجل التجارى ونشر ملخصها فى صحيفة السجل .
3- يجوز للغير فى حالة اهمال شهر المشارطة المالية بين الزوجين ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالى اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال .
4- لا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج مصر القاضى بانفصال الاموال بين الزوجين الا من تاريخ قيده فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة هذا السجل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص54 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 104
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 16

1- لا تسرى احكام القانون التجارى على ارباب الحرف الصغيرة .
2- يعد من ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة ، للحصول على مقدار من الدخل يؤمن معاشه اليومى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص55 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص108
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 17

اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام القانون التجارى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص55 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 111
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 18

تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص56 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 112
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 19

تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها فى الصحف او فى منشورات او فى الاذاعة او التليفزيون او باية وسيلة اخرى ، ويجوز نفى هذه القرينة باثبات ان من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص56 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص113
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 20

لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من اشخاص القانون العام .
ومع ذلك تسرى احكام هذا القانون على الاعمال التجارية التى تزاولها الا ما يستثنى بنص خاص .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص57 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 114
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 21

على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر فى التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفترى اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص58 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 117
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 22

1- تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد اجمالا شهرا فشهرا .
2- للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات الانوال المختلفة من العمليات التجارية .
وفى هذه الحالة يكتفى بقيد اجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية فى فترات منتظمة .
فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص60 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 123
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 23

1- يفيد فى دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى اخر سنته المالية او بيان اجمالى عنها اذا كانت تفصيلاتها وارده بدفاتر او قوائمجزءا متمما لدفتر الجرد الاصلى .
2- تقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص61 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 125
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 24

على التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التى يرسلها او يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته .
ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص62 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 126
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 25

1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اى فراغ او شطب او محو او كتابة فى الهوامش او بين السطور .
2- يجب قبل استعمال دفترى اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجارى وان يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفاتر .
3- يجب تقديم دفترى اليومية والجرد فى نهاية السنة المالية للتاجر الى مكتب السجل التجارى للتصديق على عدد الصفحات التى استعملت خلال السنة .
وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب على التاجر تقديمه الى مكتب السجل للتاشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .
4 - على التاجر او ورثته فى حالة وقف نشاط المتجر تقديم دفترى اليومية والجرد الى مكتب السجل التجارى للتاشير عليهما بما يفيد قفلهما. 5 - يجوز بقرار من الوزير المختص وضع احكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التى تستعملها البنوك او الشركات التى يعينها القرار .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص63 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 128
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 26

1- يجب على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدا من تاريخ التاشير على الدفتر بانتهائه او قفله .
2- وعليهم ايضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ ارسالها او تسلمها .
ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة ( ميكروفيلم ) بدلا من الاصل ، ويكون لتلك الصور حجية الاصل فى الاثبات اذا روعى فى اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص65 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 130
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 27

القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبل مستخدمى التاجر الماذونين فى ذلك ، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه ، ويفترض فيها انها دونت بعلمه الا اذا افام الدليل على خلاف ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص67 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 133
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 28

1- يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصم او من تلقاء ذاتها ان تامر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها .
وللمحكمة ان تطلع على الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه لذلك.
2- لا يجوز للمحكمة ان تامر التاجر باطلاع خصمه على دفاتره الا فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الاموال المشاعة والشركات .
3- تسلم الدفاتر فى حالة الافلاس او الصلح الواقى منه للمحكمة او لامين التفليسة او لمراقب الصلح .
4- اذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها من الدفاتر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص68 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 134
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 29

يعاقب على مخالفة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل او فى القرارات التى تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص69 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 141
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الرابع
السجل التجارى
المادة 30

1- يعد فى الجهة الادارية المختصة سجل تقيد اسماء التجار افرادا كانوا ام شركات .
2- تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الاحكام ، القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص70 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 142
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 31

على كل من قيد بالسجل التجارى ان يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد.
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص72 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 144
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 32

1- لكل شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد.
وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية .
2- لا يجوز ان تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على :
ا- احكام شهر الافلاس اذا حكم برد الاعتبار .
ب - احكام الحجر اذا حكم برفعه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص73 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 145
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 33

1- تكون البيانات المقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- لا يجوز الاحتجاج على الغير باى بيان واجب القيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده الا اذا اثبت علم الغير بمضمون البيان .
3- لا يجوز للتاجر ان يتمسك بعدم قيده فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون او التى تنشا عن معاملاته مع الغير بصفته تاجرا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص74 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 146
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الخامس
المتجر
المادة 34

1- المتجر مجموعة من الاموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب ان تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
2- يجوز ان يتضمن المتجر عناصر معنوية اخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الايجار وحقوق الملكية الادبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
3- ويجوز ان يتضمن المتجر البضائع والاثاث والالات والاجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص75 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 156
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 35

اذا لم يبين المتعاقدين العناصر التى يتالف منها المتجر محل العقد اشتمل المتجر ـ فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية ـ على كل عنصر معنوى او مادى يكون لازما لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقدان.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص78 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 158
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 36

اذا كان التاجر مالكا للعقار الذى يزاول فيه التجارة ، فلا يكون هذا العقار عنصرا فى متجره.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص79 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 160
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 37

1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر او انشاء حق عينى عليه او تاجير استغلاله يجب ان يكون مكتوبا والا كان باطلا .
2- يقيد التصرف فى المتجر وعقد تاجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى .
3- يشهر تصرف المتجر وتاجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ، ويجب ان يشتمل هذا الشهر على البيانات الاتية :
ا - اسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .
ب - تاريخ العقد ونوعه .
ج - نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على ان يشملها العقد .
د - الثمن وما دفع منه عند البيع او قيمة الاجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن او اجره الاستغلال .
هـ - الاتفاقات بشان العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .
و - الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او بحق الامتياز .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص80 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 161
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 38

1- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف فى السجل الخاص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى .
2- اذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر او التسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر او التسجيل الخاص الا اذا نص القانون على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص82 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 163
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 39

لا يحل من الت اليه ملكية المتجر محل المتصرف فى الحقو والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر الا اذا اتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص83 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 164
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 40

تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ انشائها سابقا على شهر التصرف الا اذا ابراه الدائنون منها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص83 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 165
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 41

استثناء من الاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوف التمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر او بحقه فى الامتياز اذا كان قد احتفظ بهذا الحق او ذاك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التى شملها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص84 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 166
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 42

1- لا يجوز لمن تصرف فى المتجر بنقل ملكيته الى الغير او بتاجير استغلاله ان يزاول نشاطا مماثلا لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها ضرر لمن الت اليه الملكية او الاستغلال الا اذا اتفق على خلاف ذلك .
2- يسرى هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر التصرف ما لم يتفق على مدة اقل.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص85 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 167
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 43

مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شان بيع المتجر ورهنه وتاجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك . 2- كما تسرى فى شان الاسماء التجارية والسمات التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية او الملكية الادبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص87 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 168
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل السادس
سوق الأوراق المالية ( البورصة )
المادة 44

1- تعتبر سوق الاوراق المالية شخصا اعتباريا .
2- مع مراعاة احكام هذا الفصل تسرى على انشاء السوق ونظامه الداخلى القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص88 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 173
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 45

1- لا يجوز التعامل فى سوق الاوراق المالية بالنسبة الى الصكوك المدرجة بجداول اسعارها الا بوساطة سمسار مقبول للعمل بها والا كان التصرف باطلا .
2- ولا يجوز للسمسار اجراء عمليات فى السوق لحساب عملائه الا اذا كان مفوضا فى اجرائها من العميل بموجب تفويض خاص مكتوب . فاذا اجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها او رفضها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص89 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 174
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 46

تكون العمليات المضافة الى اجل صحيحة ولو قصد المتعاقدون منها ان تؤول الى مجرد التزام بدفع فروق الاسعار بشرط ان تعقد العملية فى سوق الاوراق المالية وان تتعلق بصكوك مدرجة فى جداول اسعار هذا السوق ويصدر بتنظيم هذه العمليات قرار من الوزير المختص .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص89 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 175
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثانى
الالتزامات والعقود التجارية
أحكام عامة
المادة 47

1- يكون الملتزمون معا بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
2- ويسرى هذا الحكم فى حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص94 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 179
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 48

1- لا تعتبر كفالة الدين التجارى عملا تجاريا الا اذا نص القانون على ذلك او كان الكفيل بنكا او كان تاجرا وله مصلحة فى الدين المكفول .
2- لا يجوز فى الكفالة التجارية ان يطلب الكقيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص95 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص181
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 49

اذا قام التاجر لحساب الغير باعمال او خدمات تدخل فى نشاطه التجارى افترض انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك ، ويقدر العوض طبقا للعرف ، فاذا لم يوجد عرف قدر القاضى العوض .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص96 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 184
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 50

1- تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر لشئون تتعلق باعماله التجارية .
2- اذا اقتضت مهنة التاجر اداء مبالغ او مصاريف لحساب عملائه جاز له مطالبتهم بعائد عنها من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك .
3- يحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ، ما لم يتفق على مقابل اقل.
4- يؤدى العائد فى نهاية كل سنة اذا كان الدين مؤجلا لاكثر من سنة وفى يوم الاستحقاق اذا كان لاجل سنة او اقل ما لم يتفق او يجر العرف على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص96 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 185
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 51

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر فى شئون تتعلق بنشاطه التجارى لا تنقضى بوفاته ، ومع ذلك يجوز لورثته الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار فى التجارة ، وفى هذه الحالة لا يستحق عليهم اى تعويض اذا اخطروا المتعاقد مع المورث برغبتهم فى الالغاء فى ميعاد مناسب .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص98 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 189
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 52

لا يجوز بسبب الاستغلال او الغبن ان يطلب التاجر ابطال العقود التى يبرمها لشئون تتعلق باعماله التجارية او انقاص الالتزامات التى تترتب عليه بمقتضاها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص99 شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 190
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 53

1- اذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شىء خلال موسم معين او فصل من فصول السنة وجب الرجوع الى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت الذى يجب ان يتم فيه .
فاذا لم يوجد عرف وجب ان يتم التسليم فى وقت مناسب قبل نهاية الموسم او الفصل .
2- يعتبر العرف السائد فى مكان التسليم فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع او وزنها او عدها او كيلها متمما للعقد ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص100
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 192
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 54

اذا كان محل الالتزام التجارى اداء عمل وجب ان يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص101
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 193
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 55

اذا عين للبدء فى التنفيذ اجل معين وانقضى هذا الاجل دون ان يبدا المدين التنفيذ ، فلا يجوز له بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص101
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 195
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 56

اذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سرياتها بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الاخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص102
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 196
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 57

لا تجوز المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية الا فى ساعات العمل التى يحددها القانون او اللوائح او التى يجرى عليها العرف .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص102
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 198
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 58

يكون اعذار المدين او اخطاره فى المواد التجارية بانذار رسمى او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويجوز فى احوال الاستعجال ان يكون الاعذار او الاخطار ببرقية او تلكس او فاكس او غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص103
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 199
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 59

لا يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به او تقسيطه الا عند الضرورة وبشرط عدم الحاق ضرر جسيم بالدائن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص104
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 200
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 60

لا يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدلا من التنفيذ الا اذا اتفق على خلاف ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص105
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 202
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 61

1- الوفاء بدين تجارى لمن يجوز سند الدين مؤشرا عليه بالتخالص او لمن يحمل مخالصة من الدائن او من نائبه يبرىء ذمة المدين الا اذا اثبت الدائن ان المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء .
2- وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين ما لم يثبت خلاف ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص106
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 204
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 62

فى المواد التجارية يجوز للدائن ان يطلب دفع الدين بشيك اذا جاوز مقدار الدين مائة الف جنيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص107
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 205
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 63

1- اذا كان الدين مؤجلا وكان المدين ماذونا فى الوفاء به قبل حلول الاجل فليس له عند استعمال هذا الحق ان يخصم جزءا من الدين الا بموافقة الدائن ما لم يوجد نص فى القانون او عرف يقضى بغير ذلك .
2- واذا كان المدين غير ماذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الاجل ، فله ان يجير الدائن على قبول هذا الوفاء اذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء الاجل او ابرائه من رده ان كان قد دفع مقدما ، ما لم يوجد اتفاق او عرف او نص فى القانون يقضى بغير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص108
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 206
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 64

يستحق العائد عن التاخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك.
ولا يجوز فى اية حال ان يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن امثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد الا اذا نص القانون او جرى العرف على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص109
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 208
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 65

1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير اذا كان لامر الدائن او بالمنامة ان كان لحامله .
2- يترتب على التظهير الناقل للملكية او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى حامله الجديد .
3- وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير .
4- اذا انشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .
5- لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المبينة على علاقات شخصية خاصة بمنشىء الصك او بحامليه السابقين ما لم يكن قصد حامله ـ وقت حصوله على الصك ـ الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين .
6- يجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بالصك اذا لم يرد اليه مؤشرا عليه بالتخالص .
7- تسرى على ضياع الصكوك المشار اليها فى هذه المادة الاحكام الخاصة بضياع الاوراق التجارية ما لم ينص القانون على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص111
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 210
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 66

1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والاصول المرعية فى المعاملات التجارية ، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير او على اسمه التجارى او على براءات الاختراع او على اسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها ، وتحريض العاملين فى متجره على اذاعة اسراره او ترك العمل عنده وكذلك كل فعل او ادعاء يكون من شانه احداث اللبس فى المتجر او فى منتجاته او اضعاف الثقة فى مالكه او فى القائمين على ادارته او فى منتجاته .
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها . وللمحكمة ان تقضى ـ فضلا عن التعويض ـ بازالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص112
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 214
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 67

1- يسال منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى او مادى يحدثه المنتج اذا اثبت هذا الشخص ان الضرر نشا بسبب عيب فى المنتج .
2- يكون المنتج معيبا ـ وعلى وجه الخصوص ـ اذا لم تراع فى تصميمه او صنعه او تركيبه او اعداده للاستهلاك او حفظه او تعبئته او طريقة عرضه او طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر او للتنبيه الى احتمال وقوعه .
3- وفى حكم هذه المادة :
ا- يقصد بلفظ - المنتج - صانع السلعة الذى اعدها فى هيئتها النهائية التى عرضت بها فى التداول سواء اكانت جميع الاجزاء التى تتركب منها السلعة من صنعه ام استعان باجزاء من صنع الغير ، ولا ينصرف اللفظ الى تابعى المنتج .
ب - يقصد بلفظ - الموزع - مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة .
كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة اذا كان يعلم او كان من واجبهان بعلم وقت بيع السلعة


عدل سابقا من قبل ممدوح نعمه الله في 22nd يونيو 2010, 3:51 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 3:47 pm


المادة 99

1 ـ يجوز للمشترى الذى دفع الثمن بكامله ان طلب من البائع اعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع.
2 ـ اذا قبل المشترى صراحة او ضمنا قائمة البضاعة التى تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض على البيانات التى وردت بها . ويعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المشترى على القائمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص152
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 281
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 100

1 ـ اذا رفض المشترى تسلم المبيع جاز للبائع بعد اثبات حالة المبيع ان يطلب بامر على عريضة من القاضى المختص الاذن فى بيعه بعد انقضاء مدة يحددها ويخطر بها المشترى .
كما يحدد القاضى كيفية اجراء البيع , ويجوز له ان يامر ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع دون تحديد مهلة او اخطار.
2 ـ على البائع ايداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى اذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص152
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 282
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 101

1 ـ اذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته او صنفه اقل مما هو متفق عليه او ان به عيبا او انه غير مطابق للشرط او العينة التى تم العقد بمقتضاها , فلا يقضى للمشترى بالفسخ الا اذا نشا عن النقص او العيب او عدم المطابقة , عدم صلاحية المبيع للغرض الذى اعده له المشترى او صعوبة تصريفه , ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضى بوجوب الفسخ . ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن دون اخلال بحق المشترى فى التعويض .
2 ـ على المشترى ان يخطر البائع بوجود النقص او العيب او عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا . وعليه ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم .
3 ـ اذا لم يقع الاخطار او لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة سقط حق المشترى فى اقامتها الا اذا اثبت الغش من جانب البائع .
4 ـ وفى جميع الاحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة اشهر من تاريخ التسليم الفعلى .
5 ـ ويجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة , كما يجوز اعفاء المشترى من مراعاتها.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص153
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 284
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 102

1 ـ اذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى ان كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضـى للبائع باسترداد الزيادة الا اذا رفض المشترى تكملة الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بوجود الزيادة .
2 ـ لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليما فعليا .
3 ـ يجوز الاتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذه المادة , كما يجوز اعفاء البائع مع مراعاتها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص155
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 288
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 103

1 ـ يجوز الاتفاق على الزام المشترى بعدم التخفيض عن ثمن معين عند اعادة البيع اذا كان المبيع سلعة تحميها علامة تجارية مسجلة تميزها , ويجوز للمحكمة ان تقضى ببطلان هذا الشرط اذا كان المبيع من السلع الضرورية للاستهلاك الشعبى .
2 ـ لا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط المشار اليه فى الفقرة السابقة الا اذا علموا به او كان فى مقدورهم العلم به .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص156
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 290
المرجع المرتبط بالمادة

الفرع الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
المادة 104

تسرى احكام هذا الفرع اذا كان عقد البيع تجاريا بالنسبة الى طرفية او الى احدهما فقط .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص157
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 292
المرجع المرتبط بالمادة

1- البيع بالتقسيط
المادة 105

1 ـ اذا لم يدفع المشترى احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته.
2 ـ وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب ان يرد البائع الاقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل اجرة الانتفاع بالمبيع بالاضافة الى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى . ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات اشد من ذلك .
3 ـ الاتفاق على حلول الثمن باكملة عند عدم دفع احد الاقساط فى ميعاد استحقاقه لا يكون نافذا الا اذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الاقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص158
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 293
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 106

1 ـ اذا احتفظ البائع بملكية المبيع حتى اداء اقساط الثمن باكملها اكتسب المشترى هذه الملكية باداء القسط الاخير . ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه .
2 ـ مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها فى باب الافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير الا اذا كان الشرط مدونا فى ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التى يتخذها الدائنون على المبيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص160
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 296
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 107

1 ـ لا يجوز للمشترى التصرف فى المبيع قبل اداء الاقساط باجمعها الا باذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى بالمخالفة لهذا الحكم لايكون نافذا فى حق البائع اذا اثبت علم المتصرف اليه وقت اجراء التصرف بعدم اداء الثمن باكمله .
2 ـ للبائع عند تصرف المشترى فى المبيع قبل اداء اقساط الثمن باكملها وبغير اذن منه ان يطالب المشترى باداء الاقساط الباقية فورا .
3 ـ يعاقب المشترى عند مخالفة احكام الفقرة الاولى بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين . ويسرى على هذه الجريمة حكم المادة 18 مكررا (ا) من قانون الاجراءات الجنائية .
وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص162
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 298
المرجع المرتبط بالمادة

2- البيع بطريق التصفية أو المزايدة العلنية
المادة 108

1 ـ يجب على التاجر ان يعلن عن ثمن السلع المعروضه للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية .
2 ـ يعتبر فى حكم التصفية الموسمية كل اجراء من شانه الاعلان عن بيع السلع باسعار مخفضـة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص164
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 300
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 109

لا يجوز للتاجر ان يبيع بطريق المزايدة العلنية السلع غير المستعملة التى يتاجر فيها الا لاحد الاسباب الاتية بشرط الاعلان عن السبب قبل المزايدة :
(ا) تصفية المتجر نهائيا .
(ب) تصفية احد فروع المتجر .
(ج) تصفية التجارة فى احد الاصناف التى يتعامل فيها المتجر .
(د) تصفية السلع التى يصيبها عيب بسبب حريق او تسرب مياه او غير ذلك من لاسباب .
(هـ) حالة التصفية الموسمية على ان تتم خلال اسبوعين على الاكثر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص165
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 301
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 110

1 ـ لا يجوز بيع السلع المستعملة بالمزايدة العلنية الا بواسطة خبير مثمن مقيد فى السجل الخاص .
2 ـ يقصد بالبيع بالمزايدة العلنية كل بيع اختيارى يجوز لكل شخص حضوره ولو اشترط لحضور المزايدة دفع مقابل او اقتصر الحضور على طائفة معينة من الاشخاص .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص167
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 305
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 111

1 ـ على المشترى الذى ترسو عليه المزايدة ان يدفع نصف الثمن فى جلسة المزايدة وان يدفع الباقى عند تسليم المبيع اليه , ويجب ان يتم التسليم خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المزايدة , مالم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك .
2 ـ اذا لم يدفع المشترى الباقى من الثمن او اذا لم يحضر لتسلم المبيع فى الميعاد المشار اليه فى الفقرة السابقة وجب اعادة البيع على مسئوليته بطريق المزايدة العلنية ايضا ولا تقبل المزايدة منه .
3 ـ اذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن فى المزايدة الاولى التزم المشترى المتخلف عن الدفع بالفرق , واذا رست المزايدة الثانية بثمن اكبر , فالزيادة لطالب البيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص168
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 308
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 112

لا يجوز للخبير المثمن ان يمتنع عن ارساء المزايدة الا فى الحالتين الاتيتين :
(ا) اذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد .
(ب) اذا لم تصل نتيجة المزايدة الى الثمن الاساسى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص169
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 310
المرجع المرتبط بالمادة
المادة 113

لا يجوز لطالب البيع او للخبير المثمن الاشتراك بنفسه او بوساطة غيره فى المزايدة على السلع المعروضة للبيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص170
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 311
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 114

للخبير المثمن حق امتياز بسبب ما يستحقه من اجر او عمولة على ثمن السلع التى يتولى بيعها بالمزايدة العلنية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 170
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 311
المرجع المرتبط بالمادة

3- عقد التوريد
المادة 115

اذا اتفق على حد ادنى وحد اقصى للكمية التى يلتزم المورد بتوريدها جاز لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط ان تقع بين الحدين وان يخطر بها المورد بميعاد مناسب , واذا اتفق على الحد الادنى وحده , كان لطالب التوريد تعيين الكمية التى تلزمه بشرط ان لاتقل عن الحد الادنى المتفق عليه , وان يخطر بها المورد بميعاد مناسب.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص171
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 313
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 116

1 ـ اذا اتفق على اجل للتوريد فالمفروض ان الاجل مشروط لصالح الطرفين , فلا يجوز تعديله الا برضائهما .
2 ـ واذا اتفق على ان يكون لطالب التوريد تحديد اجل التوريد وجب ان يخطر المورد بميعاد مناسب بالاجل الذى يحدده .
3 ـ واذا لم يتفق على اجل التوريد جاز لكل من الطرفين انهاء العقد فى اى وقت بشرط اخطار الطرف الاخر بميعاد مناسب .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص173
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 315
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 117

اذا تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزماته بشان احد التوريدات الدورية فلا يجوز للطرف الاخر فسخ العقد الا اذا كان من شان التخلف عن التنفيذ احداث ضرر جسيم له او اضعاف الثقة فى مقدرة الطرف الذى تخلف عن التنفيذ على الاستمرار فى تنفيذ التوريدات اللاحقة بصورة منتظمة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص174
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 316
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 118

لا يجوز الاتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع او الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع او الخدمات محل عقد التوريد الا لمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العقد , وذلك ايا كانت الميزات التى يقررها المورد لطالب التوريد , وكل اتفاق على مدة اطول يخفض الى خمس سنوات , و لا يجوز تجديد المدة الا بعد انتهائها ولمرة واحدة وباتفاق صـريح .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص175
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص318
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الفصل الثالث
الرهن التجارى
المادة 119

مع مراعاة الاحكام التى تنظم انوعا خاصة من الرهن التجارى تسرى احكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص176
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 321
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 120

1 ـ يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير ان تنتقل حيازة الشىء المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه المتعاقدان وان يبقى الشىء المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن .
2 ـ يكون الدائن المرتهن او العدل حائزا للشىء المرهون فى الحالات الاتية :
(ا) اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد ان الشىء صار فى حراسته .
(ب ) اذا تسلم صكا يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.
3 ـ تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها .
واذا كان الصـك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا فى الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن , وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص178
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 323
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 121

1 ـ يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها انها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى اصدرت الصك .
2 ـ ويتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك لامر بتظهير يذكر فيه انه للرهن او اية عبارة اخرى تفيد ذلك .
3 ـ ويكون الرهن المشار اليه فى الفقرتين السابقتين نافذا فى حق المدين دون حاجة الى اعلانه بالرهن او قبوله.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص181
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 325
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 122

1 ـ مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير ان يكون مكتوبا او ان تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ .
2 ـ ويجوز اثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير بكافة طرق الاثبات ايا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص182
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص327
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 123

على الدائن المرتهن ان يسلم المدين ـ اذا طلب منه ذلك ـ ايصالا يبين فيه ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص183
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 328
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 124

1 ـ اذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشىء المرهون شىء اخر من نوعه .
2 ـ واذا كان الشىء المرهون من الاموال غير المثلية جاز للمدين ان يستبدل به غيره بشرط ان يكون متفقا على ذلك فى عقد الرهن وان يقبل الدائن المرتهن البدل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص184
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 330
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 125

على الدائن المرتهن ان يقوم بجميع التدابير والاجراءات اللازمة للمحافظة على الشىء المرهون وصيانته .
وعليه ان يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشىء كقبض قيمته وتوابعه على ان يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله , ويكون الخصم اولا من قيمة ما انفقه فى المحافظة على الشىء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من اصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص186
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 331
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 126

1 ـ اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الامر ببيع الشىء المرهون كله او بعضـه .
2 ـ لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من القاضى ببيع الشىء المرهون الابعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل ان وجد مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته .
3 ـ يجرى البيع فى الزمان والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية الااذا امر القاضى باتباع طريقة اخرى واذا كان الشىء المرهون متداولا فى سوق الاوراق المالية امر القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة احد السماسرة المقبولين للعمل بها .
4 ـ يستوفى الدائن المرتهن بطريق الاولوية دينه من اصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص188
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 332
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 127

اذا تقرر الرهن على عدة اموال , كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذى يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك او كان من شانه الحاق ضرر بالمدين .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفى للوفاء بحق الدائن المرتهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص191
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 335
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 128

1 ـ اذا نقص سعر الشىء المرهون فى السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن المرتهن ان يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان , فاذا رفض المدين ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن ان ينفذ على الشىء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة ( 126) من هذا القانون وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .
2 ـ واذا كان الشىء المرهون معرضا للهلاك او التلف او كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا المدين تقديم شىء اخر بدله , جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين ان يطلب بامر على عريضة من القاضى المختص الترخيص له فى بيعه فورا باية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص192
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 335
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 129

يكون باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره يعطى الدائن المرتهن فى حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق فى تملك الشىء المرهون او فى بيعه دون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من هذا القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص194
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 337
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الرابع
الايداع فى المستودعات العامة
المادة 130

1 ـ الايداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع او لحساب من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها .
2 ـ لا يجوز انشاء او استثمار مستودع عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول .
الا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منها .
3 ـ تراعى فى تطبيق احكام هذا الفصل علىايداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب او الرسوم الجمركية , الاحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها .
4 ـ لا يعتبر مستودعا عاما خاضعا للاحكام النصوص عليها فى هذا الفصل منشاة الاستيداع التى لا يكون من حقها اصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص196
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 341
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 131

1 ـ يجب على من يستثمر مستودعا عاما ان يؤمن عليه ضد اخطار الحريق لدى احدى شركات التامين ويشمل هذا التامين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير .
2 ـ ومع ذلك لا يشمل التامين البضائع المودعة احد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى او ميناء جوى اذا كانت البضاعة مشمـولة ايضا بتامين بحرى او جوى ضد اخطار الحريق فاذا وقع الحادث خلال سريان التامين البحرى او الجوى كان هذا التامين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات , ولا تصير البضاعة مشمولة بالتامين على المستودع الا بعد انقضاء مدة سريان التامين البحرى او الجوى او عدم كفاية هذا التامين لتغطية الضرر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص198
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 345
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 132

1 ـ يلتزم المودع بان يقدم الى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها .
2 ـ وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه واخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص199
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص347
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 133

1 ـ يكون مستثمر المستودع مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع.
2 ـ ولا يسال مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك او تلف او نقص اذا نشا ذلك عن قوة قاهرة او طبيعة البضاعة او عيب ذاتى فيها او فى كيفية تعبئتها او حزمها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص200
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 348
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 134

لمستثمر المستودع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع , اصدار امر على عريضة ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية اجراء البيع والتصرف فى الثمن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص201
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 350
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 135

1 ـ يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرها من التصرفات بموجب الصكوك التى يصدرها المستودع العام .
2 ـ و يجوز لمستثمر المستودع ان يقدم قروضا للمودع برهن البضاعة المودعة لديه وله ان يتعامل بصك الرهن الذى يمثلها .
3 ـ لا يجوز رهن البضائع المودعة فى المستودعات العامة او التنفيذ عليها وفاء للدين المرهون الا باتباع الاحكام المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص202
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 352
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 136

1 ـ يتسلم المودع ايصال ايداع يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المستودع المودعة فيه واسم الشركة المؤمنة على المستودع وما اذا كانت قد دفعت عنها الرسوم والضرائب المستحقة من عدمه .
2 ـ يرفق بايصال الايداع صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة فى ايصال الايداع .
3 ـ للمودع تجزئة البضاعة الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال ايداع وصك رهن عن كل مجموعة منها.
4 ـ يحتفظ المستودع بصورة طبق الاصل من ايصال الايداع وصك الرهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص203
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 353
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 137

1 ـ اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال ايداع وصك رهن من الاشياء المثلية جاز للمودع ان يستبدل بها بضاعة اخرى من نوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك فى ايصال الايداع وصك الرهن .
وفى هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال او الصك وامتيازاته الى البضاعة الجديدة.
2 ـ يجوز ان يصدر ايصال الايداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة فى كمية اكبر .
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص204
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص355
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 138

1 ـ يجوز ان يصدر ايصال الايداع او صك الرهن باسم المودع او لامره .
2 ـ اذا كان ايصال الايداع او صك الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل بالتظهير عنهما متصلين او منفصلين .
3 ـ يجوز لمن ظهر له ايصال ايداع او صك رهن ان يطلب قيد التظهير الذى حصل له مع بيان موطنه فى دفاتر المستودع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص205
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 356
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 139

1 ـ يجب ان يكون تظهير ايصال الايداع او صك الرهن مؤرخا ومشتملا على توقيع المظهر.
2 ـ واذا ظهر صك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع وجب ان يشمل التظهير بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن من اصل وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه .
وعلى المظهر اليه الاول ان يبادر الى طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهير فى دفاتر المستودع والتاشير بذلك على صك الرهن .
3 ـ على المظهر اليه الاول عند تظهير صك الرهن ان يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير فى دفاتر المستودع والتاشير بذلك على صك الرهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص206
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 357
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 140

1 ـ لحامل صك الرهن دون ايصال الايداع حق رهن على البضاعة المودعة .
2 ـ ولحامل ايصال الايداع دون صك الرهن حق سحب البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بالرهن اذا كان مستحق الاداء فاذا لم يكن الدين مستحق الاداء , جاز له سحب البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين اذا اودع المستودع مبلغا كافيا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول الاجل .
ويسرى هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه .
3 ـ ويجوز ان يقتصر السحب على جزء من البضاعة بعد ايداع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص207
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 360
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 141

اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق جاز لحامل صـك الرهن منفصلا عن ايصال الايداع ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص208
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 362
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 142

1 ـ يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالاولوية على الدائنين العاديين بعد خصم المبالغ الاتية :
(ا) الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
(ب ) مصاريف بيع البضاعة وايداعها وغير ذلك من مصاريف الحفظ .
2 ـ اذا لم يكن حامل ايصال الايداع حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقة حامل صك الرهن خزانة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها المستودع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص209
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 363
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 143

1 ـ لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه .
2 ـ يكون الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل فى الرجوع .
3 ـ وفى جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن فى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص210
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص365
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 144

اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال الايداع او صك الرهن على مبلغ التامين الذى يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص211
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 366
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 145

1 ـ لمن ضاع او تلف منه ايصال الايداع ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بتسليمة صورة من الايصال الضائع او التالف بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل , وتبرا ذمة هذا الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون ان يتقدم احد بطلب استرداد البضاعة المبيعة .
2 ـ لمن ضاع منه صك الرهن ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمةالتى يقع فى دائرتها المستودع اصدار امر على عريضة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلول اجله بشرط ان يثبت ملكيته للصك الضائع , وان يقدم كفيلا. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر هذا الامر لصالحه ان ينفذ على البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها بشان الرهن التجارى , وذلك بشرط ان يكون التظهير الاول الذى حصل على الصك قد قيد فى دفاتر المستودع وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة ( 139) من هذا القانون وتبرا ذمة الكفيل بانقضاء ستة اشهر من تاريخ استحقاق الدين دون ان يتخذ من صدر الامر لصالحه اجراءات التنفيذ على البضاعة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص212
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 367
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 146

1 ـ اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز لمستثمر المستودع طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى شان الرهن التجارى ويستوفى من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقى الى المودع او يودعه خزانة المحكمة المختصة .
2 ـ يسرى الحكم المنصوص عليه فى الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبته فى استمرار عقد الايداع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص214
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 369
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 147

1 ـ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استغل مستودعا عاما دون الحصول على الترخيص المشار اليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 130) من هذا القانون .
2 ـ للمحكمة ان تامر فى حالة الحكم بالادانة باغلاق المستودع وايداع البضائع الموجودة فيه باحد المستودعات المرخص بها , وذلك على نفقة المحكوم عليه وعلى ذمة تسليمها لاصحابها او التصرف فيها لحسابهم وفقا للاحكام الواردة فى هذا الفصل .
وتامر المحكمة بنشر الحكم شاملا بيان موقع المستودع الجديد فى صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص215
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 370
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الخامس
الوكالة التجارية
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 148

تطبق احكام الوكالة التجارية اذا كان الوكيل محترفا اجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص216
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 372
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 149

1 ـ اذا اعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف الا الى المعاملات التجارية .
2 ـ واذا اعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الاعمال اللازمة لاجراء هذه المعاملة دون حاجة الى اذن من الموكل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص218
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 374
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 150

1 ـ تكون الوكالة التجارية باجر .
2 ـ يستحق الوكيل التجارى الاجر بمجرد ابرام الصفقة التى كلف بها وكذلك يستحق الاجر اذا اثبت تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل .
3 ـ فى غير الحالتين المشار اليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل اجر وانما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذله طبقا لما يقضى به العرف التجارى .
4 ـ استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة ( 709) من القانون المدنى اذا اتفق على اجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص219
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 377
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 151

1 ـ على الوكيل اتباع تعليمات الموكل , فاذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة .
2 ـ واذا لم توجد تعليمات من الموكل بشان الصفقة فعلى الوكيل تاخير ابرامها وطلب التعليمات من الموكل الا اذا كان تاخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل او كان الوكيل مفوضا فى العمل بغير تعليمات منه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص221
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 378
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 152

الموكل مهددة بتلف سريع او بهبوط فى القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشانها فى ميعاد مناسب , فللوكيل ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز اعماله اصدار امر على عريضة ببيعها بالكيفية التى يعينها القاضى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص222
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 380
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 153

للوكيل ان يمتنع عن اجراء العمل المعهود به اليه اذا كان اجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها اليه الموكل , الا اذا اتفق او جرى التعامل السابق بين الطرفين على ان يؤدى الوكيل هذه المصاريف .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص223
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 381
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 154

اذا رفض الوكيل اجراء الصفقة المعهود بها اليه , وجب عليه اخطار الموكل بذلك فورا .
وفى هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التى يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليماته بشانها .
فاذا لم تصل التعليمات فى ميعاد مناسب جاز للوكيل ان يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يوجد فى دائرتها مركز اعماله اصدار امر على عريضة بايداع البضائع او الاشياء عند امين يعينه القاضى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص224
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 382
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 155

1 ـ الوكيل مسئول عن هلاك او تلف البضائع والاشياء التى يحوزها لحساب الموكل الا اذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل او لتابعية فيه او عن عيب ذاتى فى البضاعة او الشىء .
2 ـ لا يلتزم الوكيل بالتامين على الاشياء التى يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان اجراء التامين مما يقضى به العرف او تستلزمة طبيعة الشىء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص225
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 383
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 156

1 ـ لا يجوز للوكيل ان يقيم نفسه طرفا ثانيا فى الصفقة المكلف بابرامها الا فى الحالات الاتية :
(ا) اذا اذن له الموكل فى ذلك .
(ب ) اذا كانت تعليمات الموكل بشان الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .
(ج) اذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد فى السوق واشترها الوكيل او باعها بهذا السعر .
2 ـ لا يستحق الوكيل فى الحالات المذكورة فى الفقرة السابقة اجرا نظير الوكالة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص226
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص385
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 157

يجوز للغير الذى يتعامل مع الوكيل ان يطلب الاطلاع على عقد الوكالة وعلى المراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة او المقيدة لسلطة الوكيل .
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل الا اذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص227
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 387
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 158

1 ـ على الوكيل ان يحيط الموكل علما بالصفقات التى يبرمها لحسابه .
2 ـ وعلى الوكيل ان يقدم للموكل فى الميعاد المتفق عليه او الذى يجرى عليه العرف او التعامل السابق بينهما حسابا عن الاعمال التى يجريها لذمته .
ويجب ان يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة , فاذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة , جاز للموكل رفض الصفقات التى تتعلق بها هذه البيانات فضلا عن حقه فى المطالبة بالتعويض , ولا يستحق الوكيل اجرا عن الصفقات المذكورة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص228
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 388
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 159

1 ـ للوكيل فضلا عن حقه فى الحبس امتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التى يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له .
2 ـ يضمن الامتياز اجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التى يدفعها عن الموكل او يقرضها له وغير ذلك من المبالغ التى تستحق للوكيل بسبب الوكالة سواء انفقت قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها فى حيازة الوكيل .
3 ـ يتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التى لا تزال فى حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص229
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 390
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 160

1 ـ لا يكون للوكيل الامتياز المشار اليه فى المادة السابقة الا اذا كان حائزا لبضائع او لاشياء لحساب الموكل .
وتتحقق هذه الحيازة فى الحالات الاتية :
(ا) اذا تسلم الوكيل البضائع او الاشياء فعلا .
(ب) اذا وضعت تحت تصرفه فى الجمرك او فى مخزن عام او خاص .
(ج) اذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى .
(د) اذا صدرها وظل حائزا لها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى .
2 ـ اذا بيعت البضائع او الاشياء التى يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشترى انتقل امتياز الوكيل الى الثمن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص231
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص391
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 161

امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الاخرى ما عدا المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص232
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 394
المرجع المرتبط بالمادة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 4:02 pm

لمادة 162

1 ـ يتبع فى التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى اجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا .
2 ـ ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الاشياء التى فى حيازته جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها فى الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شان البيع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص233
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 395
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 163

يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية انهاء العقد فى كل وقت , و لا يستحق التعويض الا اذا وقع انهاء العقد دون اخطار سابق او فى وقت غير مناسب .
واذا كان العقد معين المدة وجب ان يستند انهاؤه الى سبب جدى ومقبول والا استحق التعويض .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص234
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 396
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 164

اذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطنا له و تجوز مقاضاته وتبليغه بالاوراق القضائية الرسمية فيه , وذلك فيما يتعلق بالاعمال التى يجريها الوكيل لحساب موكله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص237
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 398
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 165

تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال باعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين والقرارات الخاصة بذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص238
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 399
المرجع المرتبط بالمادة

الفرع الثانى
بعض أنواع الوكالة التجارية
1- الوكالة بالعمولة
المادة 166

1 ـ الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بان يجرى باسمه تصرفا قانونيا لحساب الموكل .
2 ـ وتسرى على الوكالة بالعمولة بالاضافة الى الاحكام العامة بشان الوكالة التجارية الاحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص239
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص400
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 167

1 ـ اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذى حدده الموكل او اشترى باعلى منه وجب على الموكل ان اراد رفض الصفقة ان يخطر الوكيل بذلك فى اقرب وقت من علمه بها والا اعتبر قابلا للثمن .
2 ـ و لايجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص241
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 403
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 168

1 ـ اذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع او الصنف الذى طلبه الموكل فلا يلزم بقبولها.
2 ـ واذا اشترى الوكيل بضاعة مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية اكبر فلا يلزم الموكل الا بقبول الكمية التى طلبها .
اما اذا كانت الكمية اقل يكون للموكل الخيار بين قبولها او رفضها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص243
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 405
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 169

اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التى حددها الموكل, عادت المنفعة الى الموكل , وعلى الوكيل ان يقدم حسابه على اساس الشروط الحقيقة التى تمت الصفقة بمقتضاها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص244
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 406
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 170

1 ـ اذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشترى اجلا للوفاء بالثمن او قسطة عليه بغير اذن من الموكل , جاز للموكل ان يطالب الوكيل باداء الثمن باجمعة فورا, وفى هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بفرق الثمن اذا تمت الصفقة بثمن اعلى .
2 ـ ومع ذلك , يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف التجارى فى الجهة التي تم فيها البيع يقضى بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل الصريحة تلزمه بالبيع بثمن معجل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص245
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 407
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 171

اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل , فلا يجوز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الاجل الذى عينه وفى هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص246
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 409
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 172

1 ـ لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضائع التى يتسلمها من الموكل او لحسابة الا اذا تم ذلك فى حدود القانون وكان ماذونا فى ذلك صراحة .
2 ـ واذا كان الوكيل بالعمولة حائزا لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة اليه من موكلين مختلفين وجب ان يضع على كل بضاعة منها بيانا مميزا لها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص247
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص410
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 173

1 ـ يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحسابه الا اذا طلب منه الموكل عدم الافضاء باسمه .
ولا يترتب على الافضاء باسم الموكل تغيير فى طبيعة الوكالة مادام الوكيل يبرم العقد باسمه.
2 ـ على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه اذا طلب الموكل منه ذلك فاذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الافضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص249
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 411
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 174

1 ـ يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه , كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة .
2- ليس للغير الذى تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص250
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 413
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 175

1 ـ اذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى , جاز للموكل ان يطالب المشترى مباشرة باداء الثمن اليه .
2 ـ واذا افلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع , جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص252
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 414
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 176

1 ـ لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزامة الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او نص عليه القانون او كان مما يقضى به عرف الجهة التى يمارس فيها نشاطه .
2 ـ يستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق او عرف فى شانه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص253
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 415
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

2- وكالة العقود
المادة 177

وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بان يتولى على وجه الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة , الترويج والتفاوض وابرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل اجر , ويجوز ان تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص254
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 416
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 178

يتولى وكيل العقود ممارسة اعمال الوكالة وادرة نشاطه التجارى بشانها على وجه الاستقلال ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لادارة نشاطه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص255
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 417
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 179

لا يجوز للموكل ان يستعين باكثر من وكيل عقود واحد فى ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط , كما لا يجوز لوكيل العقود ان يكون وكيلا لاكثر من منشاة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة , وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص256
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 418
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 180

يجب ان يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة , وان يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان محدد المدة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص258
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 420
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 181

اذا اشترط فى العقد ان يقيم وكيل العقود مبانى للعرض او مخازن للسلع او منشات للصيانة او الاصلاح فلا يجوز ان تقل مدة العقد عن خمس سنوات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص259
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص421
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 182

1 ـ لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل , الا اذا اعطى له الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضا او اجلا دون ترخيص خاص .
2 ـ ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التى تبرم عن طريقة , ويعتبر ممثلا لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتى تقام منه او عليه فى منطقة نشاط الوكيل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص260
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص422
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 183

1 ـ يلتزم الموكل باداء الاجر المتفق عليه للوكيل .
2 ـ ويجوز ان يكون هذا الاجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة . وتحتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع الى العملاء ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص261
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 423
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 184

اذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد فى منطقة معينة استحق وكيل العقود الاجر عن الصفقات التى يبرمها الموكل مباشرة او بوساطة غيره فى هذه المنطقة ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعى هذا الوكيل , ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص262
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 425
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 185

على الموكل ان يقدم للوكيل جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ الوكالة , وان يزوده ـ بوجه خاص ـ بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعلامات وغير ذلك من البيانات التى تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص263
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 426
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 186

يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل , وله اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق , وعليه ان يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق فى منطقة نشاطه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص264
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 427
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 187

لا يجوز لوكيل العقود ان يذيع اسرار الموكل التى تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص265
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 428
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 188

1 ـ تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة فاذا كان العقد غير محدد المدة فلا يجوز للموكل انهاؤه دون خطا من الوكيل والا كان ملزما بتعويضه عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله . ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
2 ـ كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى اصابه اذا نزل عن الوكالة فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص266
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص430
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 189

1 ـ اذا كان العقد محدد المدة , وراى الموكل عدم تجديده عند انتهاء اجله , يكون للوكيل الحق فى تعويض يقدره القاضى , ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
2 ـ ويشترط لاستحقاق هذا التعويض .
(ا) الا يكون قد وقع خطا او تقصير من الوكيل اثناء تنفيذ العقد .
(ب ) ان يكون نشاط الوكيل قد ادى الى نجاح ظاهر فى ترويج السلعة او زيادة عدد العملاء .
3 ـ ويراعى فى تقدير التعويض مقدار ما لحق الوكيل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده فى ترويج السلعة وزيادة العملاء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص268
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 431
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 190

1 ـ تسقط دعوى التعويض المشار اليها فى المادة السابقة بمضى تسعين يوما من وقت انتهاء العقد .
2 ـ وتسقط جميع الدعاوى الاخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العلاقة العقدية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص270
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 434
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 191

استثناء من قواعد الاختصاص الواردة فى قانون المرافعات تختص بنظر جميع المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التى يقع فى دائرتها محل تنفيذ العقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص271
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 435
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل السادس
السمسرة
المادة 192

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين والتوسط فى ابرامه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص272
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 439
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 193

اذا لم يعين اجر السمسار فى القانون او فى اتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف , فاذا لم يوجد عرف قدره القاضى تبعا لما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص275
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 440
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 194

1 ـ لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . واذا لم يتم ابرام العقد بسبب تعنت من فوضه جاز للمحكمة ان تعوض السمسار عما بذله من جهد .
2 ـ ويستحق السمسار الاجر بمجرد ابرام العقد ولو لم ينفذ كله او بعضه .
3 ـ اذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط .
4 ـ اذا كان احد اثار العقد يتوقف على اتمام اجراء قانونى معين كالتسجيل فى بيع العقار او القيد فى الرهن الرسمى استحق السمسار اجرة بمجرد ابرام العقد الابتدائي .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص276
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 441
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 195

اذا فسخ العقد الذى توسط السمسار فى ابرامه جاز له المطالبه باجره او الاحتفاظ بالاجر اذا كان قد قبضه الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم فى جانبه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص278
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 443
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 196

يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الجهد الذى بذله الا اذا دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذى توسط السمسار فى ابرامه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص279
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 444
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 197

اذا توسط السمسار فى ابرام صفقة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها اجرا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص280
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 446
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 198

1 ـ لايستحق السمسار الاجر الا ممن فوضه من طرفى العقد فى السعى الى ابرامه .
2 ـ واذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا فيما بينهما على ان يتحمل احدهما الاجر باكمله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص281
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 446
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 199

لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التى انفقها فى تنفيذ العمل المكلف به الا اذا اتفق على ذلك , وفى هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص282
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 447
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 200

على السمسار ولو لم يكن مفوضا الا من احد طرفى العقد ان يعرض الصفقة على الطرفين بامانة وان يوقفهما على جميع الظروف التى يعلمها عن الصفقة , ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش او خطا جسيم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص283
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 449
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 201

لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا فى العقد الذى يتوسط فى ابرامه الا اذا اجازه المتعاقد فى ذلك , وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار اى اجر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص284
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 450
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 202

يسال السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك او فقدان ما يتسلمه من مستندات او اوراق او اشياء متعلقة بالعقد الذى يتوسط فى ابرامه الا اذا اثبت القوة القاهرة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص285
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 451
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 203

لا يضمن السمسار يسر طرفى العقد الذى يتوسط فى ابرامه , ولا يسال عن تنفيذ العقد او عن قيمة او صنف البضائع المتعلقة به الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم فى جانبه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص286
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 452
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 204

1 ـ اذا اناب السمسار غيره فى تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه ويكون السمسار ونائبه متضامنين فى المسئولية .
2 ـ واذا رخص للسمسار فى اقامة نائب عنه دون ان يعين له شخص النائب , فلا يكون السمسار مسئولا الا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات .
3 ـ وفى جميع الاحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص287
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 454
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 205

1 ـ اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الا اذا رخص لهم فى العمل منفردين .
2 ـ واذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا فى عمل مشترك بينهم كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه تنفيذا لهذا التفويض ما لم يتفق على غير ذلك .
3 ـ واذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم اجر مستقل استحق كل منهم نصيبا فى الاجر المشترك بنسبة ما بذله من جهد فى ابرام العقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص288
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 456
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 206

1 ـ على السمسار ان يقيد فى دفاتره جميع المعاملات التى تبرم بسعيه وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطى من كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من المتعاقدين وتسرى على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية .
2 ـ فى البيع بالعينة يجب على السمسار الاحتفاظ بالعينة ما لم تكن قابلة للتلف الى ان يقبل المشترى البضاعة دون تحفظ او تسوى جميع المنازعات بشانها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص289
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 458
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 207

تسرى على السمسرة فى سوق الاوراق المالية الاحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص290
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 459
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل السابع
النقل
أحكام عامة
المادة 208

عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بان يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص او شيء الى مكان معين مقابل اجره .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص291
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 460
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 209

1 ـ فيما عدا النقل البحرى تسرى الاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 ـ كما تسرى تلك الاحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة اخرى ما لم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص292
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 463
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 210

1 ـ يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق . ويجوز اثبات العقد بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
2 ـ تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبولا منه للايجاب الصادر من المرسل .
3 ـ كما يعتبر صعود الراكب الى وسيلة النقل قبولا للايجاب الصادر من الناقل الا اذا ثبت ان نية الراكب لم تتجه الى ابرام عقد النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص293
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص464
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 211

1 ـ اذا كان للناقل اكثر من انموذج واحد للعقود التى يبرمها , انعقد النقل بمقتضى الانموذج الذى يتضمن الشروط العامة , ما لم يتفق على اتباع انموذج اخر يشتمل على شروط خاصة .
2 ـ واذا اتفق على اتباع انموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص295
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 466
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 212

اذا كان الناقل محتكرا نوعا من النقل او استثمار خطوط نقل معينة , التزم بقبول كل ما يقدم اليه من طلبات النقل الا اذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة للنقل او تعذر على الناقل تنفيذه لاسباب لا شان له ولا لتابعيه فى احداثها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص296
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 467
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 213

1 ـ تشمل مسئولية الناقل افعاله وافعال تابعيه التى تقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم .
2 ـ ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الالتزمات المترتبة على عقد النقل .
3 ـ ويقع باطلا كل شرط يقضى باعفاء الناقل من المسئولية عن افعال تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص297
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 468
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 214

1 ـ ا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل او احتراقها او خروجها عن القضبان التى تسير عليها او تصادمها او غير ذلك من الحوادث التى ترجع الى الادوات او الالات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت انه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
2 ـ وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع الى وفاة تابعى الناقل فجاة او اصابتهم بضعف بدنى او عقلى اثناء العمل ولو ثبت ان الناقل اتخذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص298
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 469
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 215

لا يسال الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل او الانحراف عن الطريق المعين له بسبب الاضطرار الى تقديم المساعدة لاى شخص مريض او مصاب او فى خطر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص301
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 471
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 216

1 ـ يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل او امتناع يقع من الناقل او من تابعيه بقصد احداث الضرر .
2 ـ و يقصد بالخطا الجسيم كل فعل او امتناع يقع من الناقل او من تابعيه برعونة مقرونة بادراك لما قد ينجم عنها من ضرر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص302
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 473
المرجع المرتبط بالمادة

الفرع الأول
نقل الأشياء
المادة 217

1 ـ على المرسل ان يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل اليه وعنوانه والمكان المطلوب الارسال اليه ونوع الاشياء محل النقل و وزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل او يقررها القانون لتعيين ذاتية الشيء .
2 ـ يسال المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها او عدم كفايتها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص303
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 475
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 218

1 ـ اذا حررت وثيقة نقل وجب ان تشتمل بوجه خاص على البيانات الاتية :
(ا) مكان وتاريخ الوثيقة .
(ب) اسماء المرسل والمرسل اليه والوكيل بالعمولة للنقل ـ ان وجد ـ وعناوينهم .
(ج) مكان القيام ومكان الوصول .
(د) البيانات الخاصة بتعيين الشيء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان اخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
(هـ) الميعاد المعين لمباشرة النقل .
(و) اجرة النقل وغيرها من المصاريف مع بيان ما اذا كانت مستحقة على المرسل او المرسل اليه .
(ز) الشروط الخاصة بالشحن او التفريغ ونوع العربات التى تستخدم فى النقل والطريق الذى يجب اتباعه وتحديد المسئولية وغير ذلك من الشروط الخاصة التى قد يتضمنها اتفاق النقل .
2 ـ وللمرسل ان يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعة منه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص304
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 477
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 219

اذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل ان يطلب اعطاءه ايصالا موقعا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل .
ويجب ان يكون الايصال مؤرخا ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء واجرة النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص305
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 479
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 220

يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او للحامل .
وتتداول الوثيقة طبقا لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت للامر وبالمناولة اذا كانت للحامل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص306
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 480
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 221

وثيقة النقل حجة فيما ورد بها من بيانات , وعلى من يدعى ما يخالف هذه البيانات اثبات ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص307
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 480
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 222

لا تثبت للمرسل اليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الالتزامات الناتجة عنه الا اذا قبل هذه الحقوق والالتزامات صراحة او ضمنا .
ويعتبر قبولا ضمنيا على وجه الخصوص تسلم المرسل اليه وثيقة النقل او الشيء محل النقل او المطالبة بسليمة او باصدار تعليمات بشانه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص308
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 481
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 223

1 ـ على المرسل ان يسلم الناقل الشيء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل .
ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة .
ويكون الناقل مسئولا عن ضياعها او اساءة استعمالها .
2 ـ واذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم الشيء اليه بوقت كاف .
3 ـ يكون تسليم الشيء محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص309
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 482
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 224

1ـ اذا اقتضت طبيعة الشيء اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه , وجـب علـى المرسـل ان يقوم بذلك بكيفية تقيـه الهلاك او التلف ولا تعرض الاشخاص او الاموال الاخرى التى تنقل معه للضرر , واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها .
2 ـ ويكون المرسل مسئولا عن الاضرار التى تنشا عن العيب فى التغليف او التعبئة او الحزم .
ومـع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الاضرار اذا قبل النقل مع علمه بالعيب .
ويكون الناقل عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل العادى .
3 ـ ولا يجوز للناقل ان ينفى مسئوليته عـن هلاك او تلف احـد الاشياء التـى قـام بنقلها باثبات ان الضرر نشا عن عيب فى تغليف شىء اخر او فى تعبئته او فى حزمه ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص310
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 484
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 225

1 ـ للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ادلى بها المرسل بشانها .
2 ـ واذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او الاوعية وجب اخطار المرسل لحضور الفحص فاذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك , جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصاريف الفحص .
3 ـ واذا تبين مـن الفحص ان حالة الشيء لا تسمح بنقله دون ضرر , جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشيء واقرار المرسل فى وثيقة النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص311
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص487
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 226

تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد انه تسلمها بحالة جيده ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص312
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 489
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 227

1 ـ يلتزم الناقل بشحن الشيء فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك .
2 ـ واذا اتفق على ان يقوم المرسل بالشحن فلا يسال عنه الناقل .
ومع ذلك اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن قد تم وفقا للاصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك .
3 ـ اذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة , فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص313
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 489
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 228

1 ـ على الناقل ان يتبع الطريق المتفق عليه فاذا لم يتفق على طريق معين وجب اتباع افضل الطرق .
2 ـ ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه اذا وجدت ضرورة تلجئه الى ذلك .
وفى هذه الحالة لا يسال الناقل عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم فى جانبه او فى جانب تابعيه وللناقل ايضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الاضافية الناشئة عن ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص314
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 291
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 229

1 ـ يضمن الناقل سلامة الشىء اثناء تنفيذ عقد النقل .
2 ـ اذا اقتضت المحافظة على الشىء اثناء الطريق اعادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية , وجـب علـى الناقل القيام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف على ان يرجع بها على المرسل او المرسل اليه ما لم يـكن ذلك راجعا الى خطا الناقل .
ومـع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غـير المعتادة فـى النقل كـرش النبات بالماء او اطعام الحيوان او سقيه او تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص315
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 493
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 230

1 ـ يلتزم الناقل بتفريغ الشىء محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسال الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ .
2 ـ وفى جميع الاحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق او يجرى العرف على غير ذلك .
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص316
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 496
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 231

1ـ اذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بوصول الشىء وبالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه .
2ـ على المرسل اليه تسلم الشىء فى الميعاد الذى عينه الناقل والالتزام بمصاريف التخزين .
وللناقل بعـد انقضاء هـذا الميعاد ان ينقل الشىء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافية .
3ـ وللمرسل اليه طلب فحص الشىء قبل تسلمه فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشىء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص317
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 498
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 232

1ـ يجوز للمرسل اثناء وجود الشىء فى حيازة الناقل ان يامره بالامتناع عن مباشرة النقل او بوقفه واعادة الشىء اليه او بتوجيهه الـى شخص اخر غير المرسـل اليه الاصلى او الـى مكان اخر او غير ذلك من التعليمات بشـرط ان يدفع المرسل للناقل اجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضـرر بسـبب التعليمات الجديدة .
واذا كان المرسـل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجـب ان يقدمها الـى الناقل لـيدون فـيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات .
2 ـ ينتقل الحق فـى اصدار التعليمات المتعلقة بالشـىء محل النقل الى المرسـل اليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل.
ويجب فى هذه الحالة ايضا تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها .
3 ـ ولا يجوز اصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشىء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسل اليه تسلمه او اخطاره بالحضور لتسلمه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص319
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 499
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 233

على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة اليه ممن له الحق فى اصدارها طبقا لاحكام المادة (232) من هذا القانون الا اذا كانت تخالف شروط النقل او تعذر على الناقل تنفيذها او كان من شان تنفيذها اضطراب حركة النقل او كانت قيمة الشىء محل النقل لا تكفى لتغطية المصاريف التى يتحملها الناقل بسبب تنفيذها , وفى هذه الاحوال يجب على الناقل ان يخطر من اصدر التعليمات الجديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا الامتناع .
ويكون الناقل مسئولا اذا امتنع عن التنفيذ دون مسوغ .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص321
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 502
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 234

1 ـ اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشىء او حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته .
واستثناء من احكام المادة ( 232) من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .
2 ـ واذا لم تصل تعليمات المرسل خلال ميعاد مناسب جاز للناقل ان يطلب من القاضى المختص تعيين خبير او اكثر لاثبات حالة الشىء والاذن له فى ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته او بيعه بالكيفية التى يعينها اذا كان الشىء معرضا للهلاك او التلف او هبوط القيمة او كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظة , وايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشان .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص322
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 503
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 235

1 ـ يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه.
2 ـ واذا اتفق على ان يتحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص324
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 505
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 236

لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من الاشياء التى يقوم بنقلها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص325
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 507
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 4:10 pm


المادة 237

1 ـ اذا حالت القوة القاهرة دون البدء فى تنفيذ النقل , فلا يستحق الناقل اية اجرة .
2 ـ واذا حالة القوة القاهرة دون مواصلة النقل , فلا يستحق الناقل الا اجرة ما تم من النقل .
3 ـ وفى جميع الاحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص326
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 507
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 238

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع اكثر من اجرة النقل المتفق عليها او المقررة فى شروط النقل لمن دفع الاجرة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص327
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 509
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 239

1 ـ للناقل حبس الشىء محل النقل لاستيفاء اجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل .
2 ـ وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشىء محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له .
ويتبع فى هذا التنفيذ اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص328
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 509
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 240

1 - يسال الناقل من وقت تسلمه الشىء محل النقل عن هلاكه كليا او جزئيا وعن تلفه وعن التاخير فى تسليمه .
2 - يكون الشىء محل النقل فى حكم الهالك كليا اذا لم يسلمه الناقل او لم يخطر المرسل اليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوما من انقضاء الميعاد المعـين للتسليم او مـن انقضـاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فـى النقل لو وجد فى الظروف نفسها اذا لم يعين ميعاد للتسليم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص329
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 510
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 241

لا يسال الناقل عن هلاك الشىء او تلفه بعد تسليمه الى المرسل اليه او وكيله او الى الامين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء , الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص330
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 511
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 242

1 ـ لا يسال الناقل عما يلحق الشىء عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن او الحجم اثناء النقل ما لم يثبت ان النقص نشا عن سبب اخر .
2 ـ واذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة اشياء مقسمة الى مجموعات او طرود حدد النقص المتسامح فيه على اساس وزن كل مجموعة او كل طرد اذا كان الوزن معينا على وجه الاستقلال فى وثيقة النقل او كان من الممكن تعيينه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص331
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 512
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 243

اذا نقل الشىء فى حراسة المرسل او المرسل اليه فلا يسال الناقل عن هلاكه او تلفه الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم منه او من تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص332
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 513
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 244

1 ـ لا يجوز للناقل ان ينفى مسئوليته عن هلاك الشىء محل النقل او تلفه او التاخير فى تسليمه الا باثيات القوة القاهرة او العيب الذاتى فى الشىء او خطا المرسل او المرسل اليه .
2 ـ اذا اثبت الناقل احد الامور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نقض هذا الاثبات باقامة الدليل على ان الضرر لم يحدث بسببه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص333
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 514
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 245

1 ـ يقع باطلا كل شرط يقضى باعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشىء كليا او جزئيا او تلفه .
2 ـ ويعد فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل , وكذلك كل شرط يقضى بنزول المرسل او المرسل اليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على الشىء ضد مخاطر النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص334
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 516
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 246

1 ـ يجوز للناقل :
(ا) ان يشترط تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء كليا او جزئيا او تلفه بشرط الا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة فى مكان وزمان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد اليه .
(ب) ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسئولية عن التاخير .
2 ـ و يجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوبا فى وثيقة النقل والا اعتبر كان لم يكن .
واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة , وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن .
3 ـ و لا يجوز ان يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص335
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 518
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 247

1 ـ اذا هلك الشىء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل , قدر التعويض على اساس قيمته الحقيقة فى مكان الوصول وزمانه , الا اذا نص القانون او اتفق على غير ذلك . وفيما عدا حالة الهلاك الكلى , يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة ( 242) من هذا القانون .
2 ـ واذا كانت قيمة الشىء مبينة فى وثيقة النقل , جاز للناقل ان ينازع فى هذه القيمة وان يثبت بكافة طرق الاثبات القيمة الحقيقة للشىء .
3 ـ وفيما عدا حالتى الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه , لا يسـال الناقل عن هـلاك ما عهـد اليه بنقله من نقـود او اوراق ماليـة او مجوهرات او تحف او غير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص337
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 520
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 248

1 ـ لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التاخير .
2 ـ ولا يقضى بالتعويض عن التاخير فى حالة الهلاك الجزئى الا بالنسبة الى الجزء الذى لم يهلك .
3 ـ وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشىء كليا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص339
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 523
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 249

اذا تلف الشىء او تاخر وصوله بحيث لم يعد صالحا للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف او التاخير , جاز لطالب التعويض ان يتخلى له عن الشىء مقابل الحصول على تعويض يقدر على اساس هلاك الشىء كليا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص340
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 524
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 250

1ـ اذا دفع التعويض بسبب هلاك الشىء ثم وجد خلال سنة من تاريخ الوفاء , وجـب علـى الناقل ان يخطر بـذلك فـورا من قبض التعويض مع اعلامه بحالة الشىء ودعوته للحضور لمعاينته فى المكان الذى وجد فيه او فى مكان القيام او فى مكان الوصل حسب اختيار من قبض التعويض .
2 ـ فاذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشـر يوما مـن تاريـخ تسلمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينه فـى الميعاد الذى حدده الناقل , او حضر ورفض استرداد الشىء جاز للناقل التصرف فيه .
3 ـ واذا طلب مـن قبض التعويض اسـترداد الشىء , وجب ان يرد التعويض الـذى قبضـه بعد خصم المصاريف ومقابل الضرر الذى حدث بسبب التاخير فـى تسليم الشىء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص341
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 525
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 251

1 ـ تسلم الشىء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئى ما لم يثبت المرسل اليه حالة الشىء ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
2 ـ و لا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقا للفقرة السابقة :
(ا) اذا ثبت ان الهلاك او التلف نشا عن غش او خطا جسيم صدر من الناقل او من تابعيه .
(ب) اذا ثبت ان الناقل او تابعية تعمدوا اخفاء الهلاك الجزئى او التلف .
3- يكون اثبات حالة الشىء المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة بمعرفة احد رجال الادارة او خبير يعينه القاضى المختص بامر على عريضة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص343
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 528
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 252

1- اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد كان كل منهم مسئولا بالتضامن مع الاخرين قبل المرسل او المرسل اليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده ويقع باطلا كل شرط على خلاف ذلك .
2- واذا دفع احد الناقلين المتعاقبين التعويض او طولب به رسميا كان له الرجوع على الناقلين الاخرين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل , وتوزع حصة المعسر منهم على الاخرين بالنسبة ذاتها .
ويعفى من الاشتراك فى تحمل المسئولية الناقل الذى يثبت ان الضرر لم يقع فى الجزء الخاص به من النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص344
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 530
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 253

يسال الناقل الاخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل اليه بالمبالغ المستحقة بسبب النقل , وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفائها بما فى ذلك استعمال حق الامتياز على الشىء موضوع النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص346
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 532
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 254

1- تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء بمضى سنة تبدا من تاريخ تسليم الشىء الى المرسل اليه او الى الجمرك او الى الامين الذى يعينه القاضى لاستيداع الشىء وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (240) من هذا القانون.
2- كما تتقادم دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقا للفقرة الثانية من المادة (252) من هذا القانون بمضى تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض او من تاريخ مطالبته به رسميا .
3- لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه او من تابعيه غش او خطا جسيم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص347
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 533
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفرع الثانى
نقل الأشخاص
المادة 255

1- يلتزم الراكب باداء اجرة النقل فى الميعاد المتفق عليه او المعين فى لوائح النقل او الذى يقضى به العرف .
2- وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص348
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 535
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 256

1- اذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل او قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا على الارواح , فلا يلتزم الناقل باداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق اجرة النقل .
2- واذا قامت القوة القاهرة او الخطر على الارواح اثناء تنفيذ النقل فلا يستحق الناقل الاجرة الا عن الجزء الذى تم من النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص350
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 537
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 257

1- اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وجب ان يخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل .
ويجوز فى احوال الضرورة عمل الاخطار فى اليوم المذكور بشرط ان يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل .
2- اذا حصل الاخطار وفقا للفقرة السابقة فلا يستحق الناقل اجرة النقل .
3- اذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه الاجرة كاملة الا اذا كان عدوله لضرورة فلا تستحق عليه الا اجرة الجزء الذى تم من النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص351
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 538
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 258

مع عدم الاخلال باحكام المادة (257) من هذا القانون , اذا لم يحضر الراكب فى الميعاد المعين للنقل استحقت عليه الاجرة كاملة .
واذا كان قد فعها جاز له تنفيذ النقل فى ميعاد لاحق الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص352
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 540
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 259

اذا تعطل النقل بسبب يرجع الى الناقل او تابعيه او الوسائل التى يستعملها فى النقل , جاز للراكب اختيار وسيلة نقل اخرى , وفى هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف ايصاله الى المكان المتفق عليه , وله ان يختار الانتظار حتى تعود حركة النقل , وفى هذه الحالة لا يجوز الزامه باداء اية اجرة اضافية مع عدم الاخلال بحق الراكب فى التعويض فى الحالتين اذا كان له مقتض .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص353
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 541
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 260

يجوز النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته الا اذا كانت البطاقة باسم الراكب وروعي فى اعطائها له اعتبارات شخصية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص354
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 542
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 261

1- اذا اضطر الراكب الى استعمال مكان فى درجة ادنى من الدرجة المبينة فى بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين اجرتى الدرجتين .
2- واذا دفع الراكب اجرة اضافية مقابل مزايا خاصة جاز له المطالبة برد هذه الاجرة اذا لم يهىء الناقل المزايا التى تقابلها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص355
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 543
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 262

للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا لاجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه الامتعة لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
ويتبع فى هذا الشان اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص356
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 544
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 263

1- يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول فى الميعاد المتفق عليه او المذكور فى لوائح النقل او الذى يقضى به العرف , وعند عدم التعيين يجب تنفيذ النقل فى الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى اذا وجد فى نفس الظروف .
2- يجوز للناقل قبل مباشرة النقل او اثناء الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره - ان امكن - للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص357
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 545
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 264

1- يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل .
ويقع باطلا كل اتفاق يقضى باعفاء الناقل من هذا الضمان .
2- يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب فى الصعود الى وسيلة النقل فى مكان القيام ونزوله منها فى مكان الوصول .
وفى حالة وجود ارصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب الى الرصيف فى مكان القيام وخروجه من الرصيف فى مكان الوصول .
واذا اقتضى الامر تغيير وسيلة النقل فى الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل الى اخرى فى غير حراسة الناقل او تابعيه.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص358
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 547
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 265

يسال الناقل عن :
(ا) التاخير فى الوصول .
(ب) ما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص361
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 548
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 266

لا يجوز للناقل ان ينفى مسئوليته عن التاخير او عن الاضرار البدنية او غير البدنية التى تلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص362
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 549
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 267

1- يقع باطلا كل شرط يقضى باعفاء الناقل كليا او جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية .
2- ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام الراكب بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه فى التامين ضد اخطاء الناقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص363
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 550
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 268

1- يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسئولية الناشئة عن التاخير او عن الاضرار غير البدنية التى تلحق الراكب .
2- ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن .
واذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه , والا جاز للمحكمة ان تعتبر الشرط كان لم يكن .
3- ولا يجوز ان يتمسك الناقل بشرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها اذا ثبت صدور غش او خطا جسيم منه او من تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص364
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 551
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 269

1- على الراكب حراسة الامتعة والحيوانات التى يرخص له فى نقلها معه , ولا يسال الناقل عن ضياعها او عما يلحقها من اضرار الا اذا اثبت الراكب صدور خطا من الناقل او من تابعيه .
2- يسال الراكب عن الضرر الذى يلحق الناقل او تابعيه او الغير بسبب الامتعة او الحيوانات التى ينقلها معه .
3- تسرى على نقل الامتعة التى تسلم للناقل الاحكام الخاصة بنقل الاشياء .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص365
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 554
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 270

1- اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوى الشان.
2- واذا وجد احد ذوى الشان عند وقوع الوفاة او المرض جاز له ان يتدخل لمراقبة التدابير التى يتخذها الناقل وان يطلب منه اقرارا بوجود امتعة الراكب فى حيازته .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص366
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 555
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 271

يجوز لورثة الراكب وللاشخاص الذين يعولهم تنفيذا لالتزام بالنفقة , اقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذى اصاب مورثهم او عائلهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص367
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 556
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 272

1- تتقادم بمضى سنتين كل دعوى تنشا عن عقد النقل , ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب او اصابته باضرار بدنية .
وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها .
وفى حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
2- وتتقادم بمضى سنة كل دعوى اخرى تنشا عن عقد نقل الاشخاص , وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين للوصول , وعند عدم التعيين من الميعاد الذى كان يستغرقه الناقل العادى فى النقل لو وجد فى الظروف نفسها .
3- لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة من صدر منه او من تابعيه غش او خطا جسيم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص368
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 557
المرجع المرتبط بالمادة

الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 273

1- الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بان يبرم باسمه ولحساب موكله عقدا لنقل اشياء او عقد نقل اشخاص وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل .
2- اذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا وتسرى عليه احكام عقد النقل.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص369
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 560
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 274

فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فى المواد التالية تسرى على الوكالة بالعمولة للنقل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص371
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 562
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 275

يجوز للموكل فى كل وقت الغاء طلب النقل قبل ان يبرم الوكيل عقد النقل بشرط ان يرد الموكل المصاريف التى تحملها الوكيل وان يعوضه عما قام به من عمل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص372
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 562
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 276

1- على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار الناقل والطريق الواجب اتباعه .
2- ولا يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يقيد فى حساب موكله اجرة نقل ازيد من الاجرة التى اتفق عليها مع الناقل .
وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته الى الموكل ما لم يتفق فى عقد الوكالة بالعمولة او يقضى العرف بغير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص373
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 563
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 277

يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشىء موضوع النقل . ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص374
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 565
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 278

1- يسال الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشىء موضوع النقل عن هلاكه كليا او جزئيا او عن تلفه او التاخير فى تسليمه , ولا يجوز ان ينفى هذه المسئولية الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتى فى الشىء او خطا الموكل او المرسل اليه .
2- فى نقل الاشخاص يسال الوكيل بالعمولة للنقل عن التاخير فى الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او غير بدنية , ولايجوز ان ينفى هذه المسئولية الا باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص375
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 566
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 279

1- يقع باطلا :
(ا) كل شرط يقضى باعفاء الوكيل بالعمولة من المسئولية عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا او جزئيا او تلفه .
(ب) كل شرط يقضى باعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية .
2- ويعد فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه فى نقل الاشياء او الراكب فى نقل الاشخاص بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل وكل شرط ينزل بموجبه المرسل او المرسل اليه او الراكب للوكيل بالعمولة عن الحقوق الناشئة عن التامين الذى ابرمه ضد مخاطر النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص376
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 568
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 280

1- فيما عدا حالتى الغش والخطا الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل او من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه , يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يشترط :
(ا) تحديد مسئوليته عن هلاك الشىء موضوع النقل كليا او جزئيا او تلفه بشرط الا يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة من مكان وزمان نقلها , وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد اليه .
(ب) اعفاءه كليا او جزئيا من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار غير بدنية .
(ج) اعفاءه كليا او جزئيا من المسئولية عن التاخير .
2- يجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوبا والا اعتبر كان لم يكن .
واذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررا على نماذج مطبوعة وجب ان يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه والا جاز للمحكمة ان تعتبره كان لم يكن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص378
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص569
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 281

لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على الاخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
وكذلك لكل من الراكب او المرسل اليه والناقل رجوع مباشر على الاخر للمطالبة بالحقوق المذكورة , وفى جميع الاحوال يجب ادخال الوكيل بالعمولة للنقل فى الدعوى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص380
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 571
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 282

اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص381
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 573
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 283

تسرى على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (254 , 272) من هذا القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص382
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 573
المرجع المرتبط بالمادة

الفرع الرابع
أحكام خاصة للنقل الجوى
المادة 284

1- يقصد بالنقل الجوى فى هذا الفرع نقل الاشخاص او الامتعة او البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح .
2- ويقصد بلفظ الامتعة الاشياء التى يجوز للمسافر حملها معه فى الطائرة وتسلم للناقل لتكون فى حراسته اثناء السفر .
ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب اثناء السفر.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص383
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 575
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 285

1- تسرى على النقل الجوى الدولى احكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر .
2- وتسرى على النقل الجوى الداخلى احكام هذا الفرع والاحكام الخاصة المنصوص عليها فى المواد التالية .
3- يكون النقل الجوى داخليا اذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول الى ما وراء الحدود الاقليمية المصرية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص387
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 577
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 286

1- يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بان النقل يقع وفقا لاحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون , والا امتنع على الناقل التمسك بهذه الاحكام .
2- على الناقل الجوى التحقق من استيفاء المسافرين على الطائرة والبضائع المشحونة عليها او التى يحتفظ المسافرين بحيازتها اثناء السفر للشروط اللازمة للصعود على الطائرة كما يقررها القانون ولوائح النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص390
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 579
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 287

يسال الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او باى ضرر بدنى اخر اذا وقع الحادث الذى ادى الى الضرر اثناء وجود الراكب فى حراسة الناقل او تابعيه داخل مطار القيام او فى الطائرة او داخل مطار الوصول او فى اى مطار او مكان اخر تهبط فيه الطائرة اختيارا او اضطرارا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص392
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 580
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 288

1- يسال الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذى ادى الى الضرر اثناء النقل الجوى .
2- يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الامتعة او البضائع فى حراسة الناقل او تابعيه داخل مطار القيام او اثناء الطيران او داخل مطار الوصول او فى اى مطار او مكان اخر تهبط فيه الطائرة اختيارا او اضطرارا .
3- لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الامتعة او البضائع محل نقل برى او بحرى او نهرى يقع خارج المطار الا اذا كان هذا النقل لازما لشحن الامتعة او البضائع او لتسليمها او لنقلها من طائرة الى اخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص394
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 582
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 289

1- يسال الناقل الجوى عن الضرر الذى يترتب على التاخير فى وصول الراكب او الامتعة او البضائع .
2- تعتبر فى حكم الهالكة الامتعة او البضائع التى لا يسلمها الناقل للمرسل اليه او يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم وفى حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى فى النقل اذا وجد فى نفس الظروف .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص396
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 584
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 290

1- لا يجوز للناقل الجوى نفى مسئوليته الا باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتى فى الشىء او خطا المرسل او المرسل اليه او الراكب .
2- اذا اثبت الناقل احد الامور المذكورة فى الفقرة السابقة جاز للمدعى نفى هذا الاثبات باقامة الدليل على ان الضرر لم يحدث بسبب هذا الامر او انه لم يكن السبب الوحيد فى احداث الضرر , وفى هذه الحالة الاخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب الى الامر الذى اثبته الناقل الجوى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص397
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 585
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 291

لا يسال الناقل الجوى عن الاشياء الصغيرة او الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر اثناء السفر الا اذا اثبت المسافر صدور خطا من الناقل او من تابعيه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص399
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 586
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 292

1- لا يجوز فى حالة نقل الاشخاص ان يجاوز التعويض الذى يحكم به على الناقل الجوى مائة وخمسين الف جنيه بالنسبة الى كل مسافر الا اذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ .
2- وفى حالة نقل الامتعة والبضائع لا يجوز ان يجاوز التعويض خمسين جنيها عن كل كيلو جرام .
ومع ذلك اذا اعلن المرسل عند تسليم الامتعة او البضائع الى الناقل انه يعلق اهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظرا لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من اجرة اضافية نظير ذلك , التزم الناقل باداء التعويض بمقدار القيمة التى اعلنها المرسل الا اذا اثبت الناقل انها تجاوز القيمة الحقيقية للشىء .
3- وبالنسبة الى الاشياء الصغيرة او الشخصية التى تبقى فى حراسة المسافر اثناء السفر لايجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن تلك الاشياء خمسمائة جنيه .
4- ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا ثبت ان الضرر نجم عن فعل او امتناع من الناقل او من تابعيه او وكلائه اثناء تادية وظائفهم بقصد احداث الضرر او برعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص400
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 587
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 293

1- اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعى الناقل او احد وكلائه جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون اذا ثبت ان الفعل الذى احدث الضرر وقع منه اثناء تادية وظيفته .
2- ولا يجوز لتابع الناقل او وكيله التمسك بتحديد مسئوليته اذا ثبت ان الضرر نجم عن فعل او امتناع منه اثناء تادية وظيفته بقصد احداث الضرر او برعونة مقرونة بادراك احتمال وقوع الضرر .
3- ولا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكلائه عن الحدود المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص404
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 590
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 294

1- بقع باطلا كل شرط يقضى باعفاء الناقل الجوى من المسئولية او بتحديدها باقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة (292) من هذا القانون.
2- ويعتبر فى حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المسافر او المرسل اليه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل الجوى وكل شرط ينزل بموجبه المسافر او المرسل اليه للناقل عن حقوقه فى التامين ضد اخطار النقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص405
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 593
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 295

تسلم الامتعة او البضائع دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزئى او التلف ما لم يثبت المسافر او المرسل اليه حالة الامتعة او البضائع ويقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم .
وتسرى فى هذا الشان الاحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (251) من هذا القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص406
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص595
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 296

1- تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الامتعة والبضائع او تلفها .
وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى او التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الاولى من المادة (254) من هذا القانون , وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (289) من هذا القانون .
2- تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر او اصابته باضرار بدنية .
وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها , وفى حالة الاصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
3- تتقادم بمضى سنة كل دعوى اخرى تنشا عن عقد النقل الجوى .
وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة , وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى اذا وجد فى نفس الظروف .
4- لا يجوز ان يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه او من تابعيه او من وكلائه غش او خطا جسيم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص408
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 597
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 297

1- اذا اتفق على ان يكون النقل بالمجان فلا يكون الناقل الجوى مسئولا الا اذا اثبت طالب التعويض ان الضرر نشا عن خطا صدر من الناقل او من احد تابعيه او وكلائه .
وفى هذه الحالة يجوز ايضا للناقل الجوى او لتابعيه او لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقا للمادة 292 من هذا القانون .
2- يكون النقل مجانيا اذا كان بدون اجرة ولم يكن الناقل محترفا النقل . فاذا كان محترفا اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير اجرة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص409
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 599
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 298

تكون مسئولية الناقل الجوى فى الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانون ايا كان الاساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية وايا كانت صفة الخصوم فيها او عددهم او مقدار ما يطلبون من تعويضات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص410
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 601
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 4:15 pm


المادة 299

1- لقائد الطائرة السلطة على جميع الاشخاص الموجودين فيها .
2- وله ان يقرر اخراج اى شخص او اى شىء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر على سلامتها او اخلال بالنظام فيها .
3- وله اثناء الطيران ان يقرر عند الاقتضاء القاء الاشياء المشحونة فى الطائرة او بعضها او وقودها , على ان يخطر بذلك من يستثمر الطائرة فى اقرب وقت .
وعليه ان يبدا بالقاء الاشياء قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعا .
4- ويكون الناقل مسئولا عن هلاك الاشياء التى يقرر قائد الطائرة القاءها لسلامة الطائرة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص411
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص602
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الثالث
عمليات البنوك
المادة 300

مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون , تسرى احكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا او غير تجار وايا كانت طبيعة هذه العمليات .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص415
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 607
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

1- وديعة النقود
المادة 301

وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص419
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 609
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 302

يفتح البنك للمودع حسابا تقيد فيه جميع العمليات التى تتم بين البنك والمودع او بين البنك والغير لحساب المودع .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص421
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 610
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 303

1- لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع فى سحب مبالغ من حساب الوديعة اذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائنا .
2- اذا اجرى البنك عمليات لحساب المودع ترتب عليها ان صار رصيد حساب الوديعة مدينا وجب على البنك اخطار المودع فورا لتسوية مركزه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص423
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 611
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 304

1- يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الاقل كل سنة الا اذا قضى الاتفاق او العرف بارسال البيان اكثر من مرة خلال السنة . ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب بعد اخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل .
2- لا يقبل اى طلب لتصحيح الحساب ولو كان مبنيا على غلط او سهو او تكرار وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانا بحسابه وفقا للاوضاع المذكورة فى الفقرة السابقة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص425
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 613
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 305

1- ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك . وللمودع حق التصرف فى رصيده الدائن او فى جزء منه , ما لم يعلق استعمال هذا الحق على اخطار سابق او على حلول الاجل .
2- اذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة وفقا لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول اجلها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص427
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 617
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 306

يكون التعامل فى فرع البنك الذى فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص428
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 619
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 307

اذا تعددت حسابات المودع فى بنك واحد او فى فروعه اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الاخرى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص429
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 620
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 308

1- يجوز ان يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوى فيما بينهم ما لم يتفق على غير ذلك .
2- يفتح الحساب المشترك بناء على طلب اصحابه جميعا ولا يجوز السحب من هذا الحساب الا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك .
3- اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء او قضاء .
4- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة
المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ البنك بالحجز . وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوى الحصة المحجوز عليها واخطار اصحابه او من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام .
5- اذا توفى احد اصحاب الحساب المشترك او فقد الاهلية القانونية وجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم فى استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية , وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة او تعيين القيم على من فقد اهليته القانونية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص430
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 621
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 309

1- اذا اصدر البنك دفتر توفير وجب ان يذكر فى الدفتر اسم من صدر لصالحه وان يدون فى الدفتر المدفوعات والمسحوبات . وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليها من موظف البنك حجة فى اثبات تلك البيانات فى العلاقة بين البنك ومن صدر الدفتر لصالحه .
2- يجوز اصدار دفتر توفير باسم القاصر . ويكون للقاصر ولكل شخص اخر حق الايداع فى هذا الدفتر .
ولا يكون للقاصر حق السحب منه الا وفقا للاحكام المنصوص عليها فى القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص432
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص624
المرجع المرتبط بالمادة

2- وديعة الصكوك
المادة 310

لا يجوز للبنك ان يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ما لم يتفق على غير ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص433
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص626
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 311

1- على البنك ان يبذل فى المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه باجر .
ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك .
2- ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة الصكوك المودعة الا بسبب يستلزم ذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص435
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 628
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 312

1- يلتزم البنك بقبض عائد الصك او ارباحه وقيمته اذا استحق او استهلك وكذلك كل مبلغ اخر يستحق بسبب الصك ما لم يتفق على غير ذلك .
وتقيد تلك المبالغ فى حساب المودع .
2- وعلى البنك القيام بكل عملية لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التى يتقرر منحها له دون مقابل , كتقديمه للاستبدال او لوضع الاختام او لاضافة قسائم ارباح جديدة اليه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص436
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 926
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 313

على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالصك ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره .
فاذا لم تصل تعليمات المودع فى الوقت المناسب وجب على البنك ان يتصرف فى الحق بما يعود بالنفع على المودع.
ويتحمل المودع المصاريف فضلا عن العمولة العادية .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص438
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 631
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 314

1- يلتزم البنك برد الصكوك المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذى يقتضيه اعداد الصكوك للرد .
2- يكون الرد فى المكان الذى تم فيه الايداع , ويلتزم البنك برد الصكوك بذاتها ما لم يتفق او يقضى القانون برد صكوك من جنسها او صكوك اخرى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص439
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 632
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 315

1- يكون الرد لمودع الصك او لخلفائه او لمن يعينه هؤلاء الاشخاص ولو تضمن ما يفيد ملكيته للغير .
2- اذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الصك اليه حتى ينتهى النزاع بشانه رضاء او قضاء , وعلى مدعى استحقاق الصك اقامة دعواه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الادعاء والا اعتبر الادعاء كان لم يكن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص440
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 634
المرجع المرتبط بالمادة

3- تأجير الخزائن
المادة 316

تاجير الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محددة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص441
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 636
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 317

1- يسلم مفتاح الخزانة الى المستاجر ويحتفظ البنك بمفتاح اخر وفيما عدا المستاجر والبنك لايجوز تسليم نسخة من المفتاح لاى شخص اخر .
2- يبقى المفتاح الذى يسلم للمستاجر ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة .
3- ولا يجوز للبنك ان ياذن لغير المستاجر او وكيله الخاص فى استعمال الخزانة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص442
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 637
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 318

1- على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها .
2- ولا يجوز للمستاجر ان يضع فى الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذى توجد به .
3- اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوى على اشياء خطره وجب على البنك ان يخطر المستاجر فورا بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها , فاذا لم يحضر المستاجر فى الميعاد المعين , جاز للبنك ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من يعينه القاضى لذلك . ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة . واذا كان الخطر حالا , جاز للبنك وعلى مسئوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من القاضى .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص443
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 638
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 319

1- اذا لم يدفع المستاجر اجرة الخزانة فى مواعيد استحقاقها جاز للبنك بعد انقضاء ثلاثين يوما من اخطاره بالدفع ان يعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها .
2- واذا لم يحضر المستاجر فى الميعاد المحدد , جاز للبنك ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالاذن له فى فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من يعينه لذلك .
ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة .
وللقاضى ان يامر بايداع المحتويات عند البنك او عند امين يعينه لذلك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص445
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 640
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 320

للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله حق امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصاريف المستحقة له .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص447
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 642
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 321

1- يجوز توقيع الحجز التحفظى او الحجز التنفيذى على الخزانة .
2- يوقع الحجز بتبليغ البنك مضمون السند الذى يتم الحجز بموجبه , مع تكليفه بالتقرير عما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه . وعلى البنك بمجرد تسلمه هذا التبليغ ان يخطر المستاجر فورا بتوقيع الحجز وان يمنعه من استعمال الخزانة .
3- اذا كان الحجز تحفظيا , جاز للمستاجر ان يطلب من القاضى المختص اصدار امر على عريضة بالترخيص له فى سحب بعض محتويات الخزانة فى حضور من يندبه القاضى لذلك .
4- واذا كان الحجز تنفيذيا التزم البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز او من يندبه القاضى لذلك . ويخطر المستاجر بالميعاد الذى حدد لفتح الخزانة وتجرد محتوياتها وتسلم الى البنك او الى امين يعينه قاضى التنفيذ حتى يتم بيعها وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
5- واذا كان بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع وجب تسليمها الى المستاجر .
فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى البنك لحفظها حتى يطلبها المستاجر او ورثته واذا لم يتقدم المستاجر او ورثته لاستلام الاوراق او الوثائق المشار اليها خلال خمس سنوات يكون للبنك الحق فى عرض الامر على قاضى الامور الوقتية ليقرر بشانها ما يراه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص448
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 643
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 322

يكون اخطار مستاجر الخزانة صحيحا اذا وجه اليه فى اخر موطن عينه للبنك .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص450
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 651
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 323

فيما عدا الحالات المنصوص عليها فى القانون , لا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من المستاجر او بحضوره او تنفيذا لحكم او امر صادر من القاضى المختص او من النيابة العامة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص451
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 651
المرجع المرتبط بالمادة

4- رهن الأوراق المالية
المادة 324

تسرى على رهن الاوراق المالية قواعد الرهن التجارى والاحكام التالية.

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص452
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 652
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 325

1- اذا كان الدائن المرتهن حائزا للاوراق المرهونة لسبب اخر سابق على الرهن فانه يعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد انشاء الرهن .
2- يعتبر الغير الذى عينه المتعاقدان لحيازة الاوراق المرهونة انه تنازل عن كل حق له فى حبسها لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الاوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص453
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 652
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 326

اذا كانت الاوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص454
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 653
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 327

اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن وجب على المدين - اذا طولب بالجزء غير المدفوع - ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب بيع الورقة باتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (126) من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن الى الباقى من الثمن .
قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص455
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 654
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 328

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على عائد الورقة المرهونة وملحقاتها وعلى قيمتها عند استهلاكها وعلى الاوراق التى تستبدل بها .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص456
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 655
المرجع المرتبط بالمادة

5- النقل المصرفى
المادة 329

1- النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب اخر .
ويجوز بهذه العملية اجراء ما ياتى :
(ا) نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين .
(ب) نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين .
2- ينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر .
ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله .
3- يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك بدلا من تبليغه اليه من الامر بالنقل .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص457
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 655
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 330

اذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك او بين بنكين مختلفين وجب تقديم اى اعتراض صادر من الغير بشان هذا النقل الى الفرع او البنك الذى يوجد به حساب المستفيد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص459
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 658
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 331

يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا فى حساب الامر بالنقل او على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص460
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 659
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 332

1- يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للامر الرجوع فى امر النقل الى ان يتم هذا القيد .
2- واذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك , فلا يجوز للامر الرجوع فى الامر , وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 337 من هذا القانون .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص461
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 659
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 333

يبقى الدين الذى صدر امر النقل وفاء له قائما بتاميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب المستفيد .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص463
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 661
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 334

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر النقل الصادرة من الامر او المقدمة من المستفيد مباشرة الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص464
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 661
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 335

1 - اذا كان مقابل الوفاء بامر النقل اقل من القيمة المذكورة فى هذا الامر وكان الامر موجها من الامر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الامر على ان يخطر الامر بذلك دون ابطاء .
2 - واذا كان امر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك .
وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد المقابل الناقص او بالرفض الصادر من المستفيد .
3 - ويبقى للامر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص اذا رفض البنك تنفيذ الامر او رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص465
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 662
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 336

اذا لم ينفذ البنك امر النقل فى اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كان لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل ايصال .
واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر النقل الذى لم ينفذ الى الاوامر التى تقدم فى الايام التالية خلال تلك المدة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص466
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 664
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 337

1- اذا شهر افلاس المستفيد جاز للامر ان يعترض على تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه .
2- ولا يحول شهر افلاس الامر دون تنفيذ اوامر النقل التى اصدرها اذا قدمت الى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص467
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 665
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

6- الاعتماد العادى
المادة 338

1- الاعتماد العادى عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع فى حدود مبلغ معين .
2- يفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص469
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 666
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 339

1- اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك الغاؤه فى كل وقت , شرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذى يعينه البنك للالغاء بعشرة ايام على الاقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك .
2- وفى جميع الاحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة اشهر من تاريخ اخطار المستفيد بفتحه دون ان يستعمله .

قانون التجارة الجديد واعماله التحضيرية المستشار/ محمد ابراهيم خليل طبعة نادى القضاة 1999 / 2000 ص 471
شرح قانون التجارة الجديد د/ محى الدين اسماعيل على الدين طبعة 1999 ص 668
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 340

اذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للبنك الغاؤه قبل انقضاء هذه المدة الا فى حالة وفاة المستفيد او الحجر عليه او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر افلاسه او صدور خطا جسيم منه فى استعمال الاعتماد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

7- الاعتماد المستندى
المادة 341

1- الاعتماد المستندى عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (ويسمى الامر) لصالح شخص اخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل .
2- عقد الاعتماد المستندى مستقل عن العقد الذى فتح الاعتماد بسببه , ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد .
3- تسرى فيما لم يرد فى شانه نص خاص فى هذا الفرع القواعد الواردة بالاعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية.
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 342

يلتزم البنك الذى فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها فى عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح الاعتماد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 343

1- يجوز ان يكون الاعتماد المستندى قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء .
2- ويكون الاعتماد غير قابل للالغاء الا اذا اتفق صراحة على قابليته للالغاء .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 344

لايترتب على الاعتماد المستندى القابل للالغاء اى التزام على البنك قبل المستفيد .
ويجوز للبنك فى كل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر دون حاجة الى اخطار المستفيد ما لم يكن قد تم التنفيذ .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 345

1- يكون التزام البنك فى حالة الاعتماد المستندى البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك الذى سحب تنفيذا للعقد الذى فتح الاعتماد بسببه .
2- ولايجوز الغاء الاعتماد المستندى البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوى الشان فيه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 346

1- يجوز تاييد الاعتماد المستندى البات من بنك اخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2- لايعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندى البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك اخر تاييدا من هذا البنك للاعتماد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 347

1- على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح الاعتماد .
2- واذا رفض البنك المستندات وجب ان يخطر الامر فورا بالرفض مبينا اسبابه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 348

1- لامسئولية على البنك اذا كانت المستندات فى ظاهرها مطابقة للتعليمات التى تلقاها من الامر .
2- ولايتحمل البنك اى التزام يتعلق بالبضاعة التى فتح الاعتماد بسببها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 349

لايجوز تحويل الاعتماد المستندى ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذى فتحه ماذونا فى تحويله كله او بعضه الى شخص او الى جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد . ولايتم التحويل الا اذا وافق عليه البنك ولا يجوز التحويل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 350

اذا لم يدفع الامر الى البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات , جاز للبنك التنفيذ على البضاعة باتباع اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا .
المرجع المرتبط بالمادة

8- الخصم
المادة 351

1- الخصم اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بان يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول الى المستفيد فى الصك مقابل نقل ملكيته الى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية الى البنك اذا لم يدفعها المدين الاصلى .
2- يخصم البنك مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة ان كانت مشروطة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 352

تحسب النسبة على اساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك او على اساس مدة اكثر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التى تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول اجل الصك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 353

يلتزم المستفيد بان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذى لم يدفع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 354

1- للبنك قبل المدين الاصلى فى الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الاخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذى خصمه .
2- وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فى استرداد المبالغ التى دفعها دون استنزال ما خصمه البنك من نسبة وما قبضه من عمولة , ويكون للبنك استعمال هذا الحق فى حدود الصكوك غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها .
المرجع المرتبط بالمادة

9- خطاب الضمان
المادة 355

1- خطاب الضمان تعهد مكتوب يصدر من البنك بناء على طلب شخص (يسمى الامر) , بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (يسمى المستفيد) , اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة فى الخطاب ودون اعتداد باية معارضة .
2- تسرى فيما لم يرد بشانه نص او عرف فى هذا الفرع القواعد والعادات السائدة فى المعاملات الدولية بشان خطاب الضمان .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 356

يجوز للبنك ان يطلب تامينا مقابل اصدار خطاب الضمان . ويكون هذا التامين نقدا او صكوكا او بضائع او تنازلا من الامر عن حقه قبل المستفيد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 357

لايجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان الا بموافقة البنك , وبشرط ان يكون البنك ماذونا من قبل الامر باعطاء هذه الموافقة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 358

لايجوز للبنك ان يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او الى علاقة الامر بالمستفيد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:24 pm


المادة 359

1- تبرا ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيا او وافق البنك على مدها .
2- يلتزم البنك بان يرد للامر فى نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه من تامين للحصول على هذا الخطاب .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 360

اذا دفع البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه فى خطاب الضمان جاز له الرجوع على الامر بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه .
المرجع المرتبط بالمادة

10- الحساب الجارى
المادة 361

1- الحساب الجارى عقد يتفق بمقتضاه طرفان على ان يقيدا فى حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التى تنشا عن العمليات التى تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .
2- لايعتبر حسابا جاريا الاتفاق على الا تبدا مدفوعات احد الطرفين الا حين تنتهى مدفوعات الطرف الاخر .
3- تسرى احكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن احد الطرفين بنكا .
4- تسرى الاحكام المنصوص عليها فى المادة (308) من هذا القانون على الحساب الجارى المشترك المفتوح لدى البنك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 362

1- لاتقبل المفردات المقيدة فى الحساب الجارى التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد .
2- ولاتجوز المقاصة بين مفرد فى الحساب ومفرد اخر فى نفس الحساب .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 363

قيد الدين فى الحساب الجارى لايحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 364

اذا انقضى القيد فى الحساب الجارى او خفض مقداره بسبب لا حق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 365

يجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك فى المواعيد التى يتفق عليها الطرفان او يحددها القانون ويكون لكل طرف ان يتصرف فى رصيده الدائن الذى قد يظهر عند الوقف المؤقت فى اى وقت ما لم يتفق على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 366

1- لاتنتج المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا الا اذا اتفق على غير ذلك ويحسب العائد وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وقت استحقاقه ما لم يتفق على مقابل اقل .
2- لايجوز حساب عائد على العوائد الا اذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص اخر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 367

1- تقيد فى الحساب الجارى جميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التى تتم بين طرفى الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتامينات قانونية او اتفاقية .
2- ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتامينات اتفاقية سواء اكانت تلك التامينات مقررة من المدين ام من الغير فى الحساب الجارى اذا اتفق جميع ذوى الشان على ذلك , وفى هذه الحالة ينتقل التامين لضمان رصيد الحساب الجارى عند قفله بمقدار الدين المضمون دون اعتبار لما يطرا على الحساب اثناء تشغيله من تغييرات الا اذا اتفق على غير ذلك ولايحتج على الغير بانتقال التامين الى رصيد الحساب الا من تاريخ شهره اذا كان القانون يستلزم هذا الشهر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 368

1- اذا تضمنت مفردات الحساب ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة , او اشياء قيمية جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها فى الحساب بشرط ان تقيد فى اقسام مستقلة يراعى التماثل فى المدفوعات التى تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعدد اقسامه محتفظا بوحدته .
2- ويجب ان تكون ارصدة الاقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها بحيث يمكن فى الوقت الذى حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينها استخراج رصيد واحد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 369

1- اذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها . ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين .
2- واذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بارادة اى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التى يجرى عليها العرف .
3- وفى جميع الاحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة احد طرفيه او شهر افلاسه او اعساره او الحجر عليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 370

يستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله . ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك او كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لايزال جاريا وكان من شان قيدها تعديل مقدار الرصيد , وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لاخر قيد تستلزمه تلك العمليات .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 371

اذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف اخر اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وانما يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى نفس الحساب الذى يستانف حركته فى اليوم التالى لقطعه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 372

تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 373

يجوز لدائن احد طرفى الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 374

اذا افلس احد طرفى الحساب الجارى فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته باى رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل , وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن , ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - ان وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب الا اذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 375

1- اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فى الحساب الجارى ولم تدفع قيمتها فى ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة , ولو بعد شهر افلاس من قدمها للخصم , الغاء القيد باجراء قيد عكسى .
2- لايجوز اجراء القيد العكسى الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التى لم تدفع قيمتها فى مواعيد استحقاقها , ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 376

1- لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو كان الطلب مبنيا على غلط او سهو او تكرار القيود , وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها اكثر من ثلاث سنوات , الا اذا حصل خلال هذه المدة اخطار من احد طرفى الحساب الى الاخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا لم يثبت فى حالة الحساب مع البنك ان العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة اى بيان بحسابه .
2- وفى جميع الاحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذى ينشا فيه الحق فى تصحيح الحساب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 377

اذا كان الحساب الجارى مفتوحا لدى بنك فلا يجوز للبنك اعطاء بيانات او معلومات عن رقم الحساب او حركته او رصيده الا لصاحب الحساب او وكيله الخاص او لورثته او الموصى لهم بعد وفاته او وفقا لاحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات .
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الرابع
الأوراق التجارية
المادة 378

تسرى احكام هذا الباب على الكمبيالات والسندات لامر والشيكات وغيرها من الاوراق التجارية الاخرى ايا كانت صفة ذوى الشان فيها او طبيعة الاعمال التى انشئت من اجلها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الأول
الكمبيالة
1- الإصدار
المادة 379

تشتمل الكمبيالة على البيانات الاتية :
(ا) كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
(ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
(د) ميعاد الاستحقاق .
(هـ) مكان الوفاء .
(و) اسم من يجب الوفاء له او لامره ( المستفيد ) .
(ز) تاريخ ومكان اصدار الكمبيالة .
(ح) توقيع من اصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 380

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة 379 من هذا القانون لايعد كمبيالة الا فى الحالات الاتية :
(ا) اذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
(ب) واذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه فى نفس الوقت .
(ج) واذا خلت من بيان مكان الاصدار اعتبرت صادرة فى المكان المبين بجانب توقيع الساحب .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 381

1- يجوز سحب الكمبيالة لامر الساحب نفسه .
2- ويجوز سحبها على الساحب .
3- ويجوز سحبها لحساب شخص اخر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 382

يجوز ان تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن شخص من الغير سواء فى الجهة التى بها موطن المسحوب عليه او فى اية جهة اخرى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 383

1- يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها ان يشترط عائدا منفصلا عن المبلغ المذكور فيها .
2- ويعتبر هذا الشرط فى الكمبيالات الاخرى كان لم يكن .
3- ويجب بيان العائد فى الكمبيالة , فاذا خلت منه اعتبر الشرط كان لم يكن .
4- ويحسب العائد من تاريخ اصدار الكمبيالة ما لم يتفق على تاريخ اخر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 384

1- اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا , فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف .
2- واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 385

تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 386

اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لاصحابها او لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 387

1 - يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التى صدرت فيها .
2 - ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المصرى فلا يكون لعيبه الشكلى اثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الكمبيالة فى مصر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 388

1- يرجع فى تحدي اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانون الدولة التى ينتمى اليها بجنسيته .
2- واذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص الاهلية فان التزامه يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه على الكمبيالة فى دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 389

1- من يوقع كمبيالة نيابة عن شخص اخر بغير تفويض منه يلتزم شخصيا بموجب الكمبيالة فاذا اوفاها الت اليه الحقوق التى كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه .
2- ويسرى هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود سلطته .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 390

1- يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها .
2- ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول , وكل شرط باعفائه من ضمان الوفاء يعتبر كان لم يكن .
المرجع المرتبط بالمادة

2- التظهير
المادة 391

1- كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة للامر تتداول بالتظهير .
2- لا يجوز تداول الكمبيالة التى يضع فيها الساحب عبارة " ليست للامر" او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع اجراءات حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب عليها من اثار .
3- يجوز التظهير الى المسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها , كما يجوز التظهير الى الساحب او الى اى ملتزم اخر , ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 392

1- يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط . وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن .
2- ويكون التظهير الجزئى باطلا .
3- ويعتبر التظهير " لحامله " تظهيرا على بياض .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 393

1- يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها او على ورقة متصلة بها " وصلة " ويوقعه المظهر .
2- ويجوز الا يذكر فى التظهير اسم المظهر اليه كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشترط لصحة التظهير فى هذه الحالة الاخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الوصلة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 394

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة .
2- واذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
(ا) ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .
(ب) ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر .
(ج) ان يسلم الكمبيالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهرها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 395

1- يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك .
2- ويجوز له حظر تظهيرها من جديد , وفى هذه الحالة لايكون ملزما بالضمان قبل من تؤول اليه الكمبيالة بتظهير لاحق .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 396

1- يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعى اذا اثبت انه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض . وتعتبر التظهيرات المشطوبة فى هذا الشان كان لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى ال اليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض .
2- اذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فلا يلزم الحامل بالتخلى عنها اذا اثبت حقه فيها طبقا للفقرة السابقة الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب فى سبيل الحصول عليها خطا جسيما .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 397

مع عدم الاخلال باحكام المادة (385) من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 398

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" او "القيمة للقبض" او "للتوكيل" او اى بيان اخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لايجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 399

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " او " القيمة للرهن" او اى بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك اذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين , وتكون حماية الحامل فى هذا الشان فى حدود دينه المضمون بالرهن .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 400

1- التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج اثار التظهير السابق عليه . اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء فلا ينتج الا اثار حوالة الحق .
2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

3- مقابل الوفاء
المادة 401

على ساحب الكمبيالة او من سحبت لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسال الساحب لحساب غيره قبل مظهرى الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 402

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب فى ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الاداء ومساو بالاقل لمبلغ الكمبيالة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 403

1- يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل . ولايجوز نقض هذه القرينة فى علاقة المسحوب عليها بالحامل .
2- وعلى الساحب وحده ان يثبت فى حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة ام لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا .فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 404

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين .
2- واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسرى هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 405

على الساحب , ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا , ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء . فاذا افلس الساحب التزم بذلك امين التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 406

اذا افلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة فللحامل دون غيره من دائنى الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 407

1- اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا فى ذمته للساحب دخل هذا الدين فى موجودات التفليسة .
2- اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التى يجوز استردادها طبقا لاحكام الافلاس وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الكمبيالة فللحامل الاولوية فى استيفاء حقه من قيمتها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 408

1- اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لايكفى لوفائها كلها فيراعى ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها فى استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور . ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما على غيره .
2- فاذا سحبت الكمبيالات فى تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول المسحوب عليه .
3- واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التى خصص لها مقابل الوفاء .
4- اما الكمبيالات التى تشتمل على شرط عدم القبول فتاتى فى المرتبة الاخيرة .
المرجع المرتبط بالمادة

4- القبول
المادة 409

يجوز لحامل الكمبيالة ولكل حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الىالمسحوب عليه فى موطنه لقبولها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 410

1- يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد .
2- وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول , ومع ذلك لايجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص اخر غير المسحوب عليه او كانت مستحقة الوفاء فى محل اخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه او كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
3- وللساحب ان يشترط ايضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
4- ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده او بغير تحديد ميعاد , ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 411

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضى مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها .
2- وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته .
3- ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 412

1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية فى اليوم التالى للتقديم الاول . ولا يقبل من ذوى المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر فى الاحتجاج .
2- ولايلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلى عنها للمسحوب عليه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 413

1- يكتب القبول على الكمبيالة نفسها , ويؤدى بلفظ " مقبول " او باية عبارة اخرى تفيد معناه ويوقعه المسحوب عليه .
2- ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة .
3- فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول فى مدة معينة بناء على شرط خاص , وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذى وقع فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الكمبيالة , فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل - حفاظا على حقوقه فى الرجوع على المظهرين وعلى الساحب - اثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل فى وقت يكون قيه مجديا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 414

1- يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه
قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
2- وكل تعديل اخر لبيانات الكمبيالة يقع فى صيغة القبول يعتبر رفضا للقبول . ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 415

1- اذا عين الساحب فى الكمبيالة محلا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذى يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول . فاذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع فى مكان الوفاء .
2- واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى موطن المسحوب عليه جاز له عند القبول ان يعين عنوانا فى نفس الجهة التى بها موطنه ليقع فيه الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 416

1- اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها .
2- وفى حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 444 , 445 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 417

1- اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضا ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس .
2- ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اى موقع اخر كتابة بقبوله التزم قبلهم فى حدود هذا القبول .
المرجع المرتبط بالمادة

4- الضمان الاحتياطى
المادة 418

1- يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطى .
2- ويكون هذا الضمان من اى شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة .
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:26 pm


المادة 419

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة او على وصلة .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب .
4- يذكر فى الضمان اسم المضمون , والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 420

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب فى الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى الكمبيالة الت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل كل ملتزم بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون .
المرجع المرتبط بالمادة

4- الاستحقاق
المادة 421

1- يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء :
(ا) لدى الاطلاع .
(ب) بعد مدة معينة من الاطلاع .
(ج) بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها .
(د) فى تاريخ معين .
2- الكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة فى الفقرة السابقة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 422

1- الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها . ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ اصدارها . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته وللمظهرين تقصيره .
2- للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين , وفى هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الاجل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 423

1- يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ القبول او من تاريخ الاحتجاج .
2- فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل فى اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 424

1- الكمبيالة المسحوبة لشهر او لعدة شهور من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الاخير منه .
2- واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها , وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3- واذا كان الاستحقاق فى اول الشهر او فى منتصفه او فى اخره كان المقصود اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .
4- وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 425

1- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
2- واذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
3- يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للاحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
4- ولاتسرى هذه الاحكام اذا اتضح من شروط الكمبيالة او بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 426

1- على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء فى تاريخ معين او بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للوفاء فى يوم استحقاقها او فى احد يومى العمل التاليين لهذا اليوم .
2- يعتبر تقديم الكمبيالة الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمها للوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 427

1- اذا اوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها من حاملها موقعا عليها بما يفيد الوفاء .
2- لايجوز لحامل الكمبيالة ان يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى .
3- واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به .
4- وتبرا ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين فى الكمبيالة بقدر ما يدفع من قيمتها , وعلى حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 428

1- لايجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق .
2- واذا اوفى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
3- وفاء الكمبيالة فى ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة يبرىء ذمة الموفى الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم , وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 429

1- اذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة اجنبية يلزم ان تكون من العملات المعلن لها اسعار صرف محليا , وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة الا اذا نص فى الكمبيالة على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع او الاقفال او التحويلات لدى البنك المركزى المصرى او حسب سعر البنكنوت اذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات لعملة الكمبيالة , وذلك فى يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار اليه يوم الاستحقاق او يوم الوفاء .
2- اذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد الاصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض ان المقصود عملة بلد الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 430

1- اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء . ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته .
2- يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ ومقداره وتاريخ اصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الاصل لمصلحته .
3- فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الايداع , وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 431

لايقبل الاعتراض على وفاء الكمبيالة الا فى حالة ضياعها او افلاس حاملها او الحجر عليه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 432

1- اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى .
2- واذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التى تحمل صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى الا بامر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 433

يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة - مقبولة او غير مقبولة - ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى ان يستصدر امرا من القاضى المختص بوفائها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 434

1- فى حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 432 واحكام المادة 433 من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه ان يثبت ذلك فى احتجاج يحرره فى اليوم التالى لميعاد الاستحقاق ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفى المواعيد المقررة فى المادة 440 من هذا القانون .
2- ويجب تحرير الاحتجاج فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ولو تعذر استصدار امر القاضى فى الوقت المناسب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 435

1- يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها , ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة , ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له باستعمال اسمه فى مطالبة المظهر السابق . ويرقى المالك فى هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب .
2- ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل فاقد .
3- ولايجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من القاضى المختص وبشرط تقديم كفيل .
4- وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 436

الوفاء فى ميعاد الاستحقاق بناء على امر القاضى فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقة يبرىء ذمة المدين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 437

ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 432 والمادتين 433 , 435 من هذا القانون بمضى ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 438

1- لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .
2- ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الاحوال الاتية :
(ا) الامتناع الكلى او الجزئى عن القبول .
(ب) افلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة او غير قابل , او توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم , او الحجز على امواله حجزا غير مجد .
(جـ) افلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
3- ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة فى البندين ب , جـ من الفقرة السابقة ان يقدم الى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث ايام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحة مهلة للوفاء . فاذا راى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى امره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء بشرط الا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق , ويكون هذا الامر نهائيا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 439

1- يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء .
2- يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول , فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للفقرة الاولى من المادة 412 من هذا القانون فى اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم , جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى .
3- يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ اصدارها او من تاريخ الاطلاع عليها خلال ايام العمل الاربعة التالية ليوم الاستحقاق . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشان احتجاج عدم القبول .
4- يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. 5- فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع , سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل , او توقيع حجز غير مجد على امواله , لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
6- فى حالة شهر افلاس المسحوب عليه , سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل , وكذلك فى حالة شهر افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم شهر الافلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 440

1- على حامل الكمبيالة ان يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال ايام العمل الاربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء اذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم , وهكذا من مظهر الى مظهر حتى الساحب . ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه .
2- ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب ايضا اخطار ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته .
3- اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بطريقة مجهلة او غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه .
4- ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بخطاب مسجل او ببرقية او تلكس او فاكس او باية طريقة اخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه اثبات قيامه بالاخطار فى الميعاد المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الخطاب المسجل او البرقية الى ادارة البريد او البرق فى الميعاد المذكور .
5- لاتسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له , وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 441

1- للساحب ولكل مظهر او ضامن احتياطى ان يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع اذا كتب على الكمبيالة شرط " الرجوع بلا مصاريف " او " بدون احتجاج " او اى شرط اخر يفيد هذا المعنى ووقع الشرط .
2- ولايعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة . وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك .
3- اذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف , سرت اثاره على كل الموقعين اما اذا كتبه احد المظهرين او الضامنين الاحتياطيين , سرت اثاره عليه وحده .
4- واذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف , اما اذ كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن احتياطى جاز الرجوع على جميع الموقعين الاخرين بمصاريف الاحتجاج ان عمل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 442

1- الاشخاص الملتزمون بموجب كمبيالة مسئولون بالتضامن قبل حاملها .
2- ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3- ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة اذا دفع قيمتها .
4- الدعوى المقامة على احد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 443

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتى :
(ا) اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه .
(ب) العائد محسوبا وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق .
(جـ) مصاريف الاحتجاج والاخطارات والدمغة وغيرها .
(د) فى احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوى سعر الخصم الرسمى فى تاريخ الرجوع بالمكان الذى يقع فيه موطن الحامل .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 444

يجوز لمن اوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما ياتى :
(ا) المبلغ الذى اوفاه .
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
(ج) المصاريف التى تحملها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 445

1- لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة اليه ومعها الاحتجاج ومخالصة بما وفاه .
2- ولكل مظهر اوفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 446

فى حالة الرجوع بعد قبول جزئى يجوز لمن اوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به . ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة طبق الاصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه فى الرجوع على غيره .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 447

1- تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ماعدا القابل بمضى المواعيد المعينة لاجراء ما يلى :
(ا) تقديم الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع .
(ب) عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الدفع .
(جـ) تقديم الكمبيالة للوفاء فى حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف .
2- ومع ذلك لايفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق , وفى هذه الحالة لايبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه .
3- واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول فى الميعاد الذى اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل فى الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول وحده .
4- اذا كان المظهر هو الذى اشترط فى التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول , فله وحده الافادة من هذا الشرط .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 448

1- اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2- وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه فى الكمبيالة او فى الوصلة وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (440) من هذا القانون .
3- وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء .
4- اذا استمرت القوة القاهرة لاكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج .
5- اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذى اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة .
وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
6- لايعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 449

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن الاحتياطى او غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الاحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المرجع المرتبط بالمادة

9- التدخل
أولا : أحكام عامة
المادة 450

1- لساحب الكمبيالة او مظهرها او ضامنها الاحتياطى ان يعين شخصا ليقبلها او لوفاء قيمتها عند الاقتضاء .
2- ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة اى مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه , وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية .
3- يجوز ان يكون المتدخل من الغير ولو كانت المسحوب عليه غير القابل, كما يجوز ان يكون المتدخل اى شخص ملتزم بالكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابل .
4- ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومى العمل التاليين والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المرجع المرتبط بالمادة

ثانيا : القبول بالتدخل
المادة 451

1- يجوز القبول بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول , حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
2- اذا عين فى الكمبيالة من يقبلها او يوفى قيمتها عند الاقتضاء فى مكان وفائها فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج .
3- وللحامل فى الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل . فاذا قبله فقد حقوقه فى الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 452

يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ويوقعه المتدخل ويبين فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته . فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 453

1- يلتزم القابل بالتدخل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بالاوجه التى يلتزم بها هذا الاخير .
2- يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل فى مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها فى المادة 443 من هذا القانون بتسليم الكمبيالة والاحتجاج وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة .
المرجع المرتبط بالمادة

ثالثا : الوفاء بالتدخل
المادة 454

1- يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل فى جميع الاحوال التى يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها .
2- ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذى كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه .
3- ويجب ان يقع الوفاء على الاكثر فى اليوم التالى لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 455

1- اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن فى مكان الوفاء وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها . وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال فى اليوم التالى على الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج .
2- واذا لم يعمل الاحتجاج فى هذا الميعاد برئت ذمة من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبوله الكمبيالة بالتدخل لمصلحته , وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لهذا الشخص .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 456

اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه فى الرجوع على كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 457

1- يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب .
2- يجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج ان عمل للموفى بالتدخل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 458

1- يكتسب من اوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها قبل من
حصل الوفاء لمصلحته وقبل الملتزمين تجاه هذا الشخص بموجب الكمبيالة . ومع
ذلك لايجوز للموفى بالتدخل تظهير الكمبيالة من جديد .
2- وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته .
3- اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين . ومن يتدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه فى الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة .
المرجع المرتبط بالمادة

10- تعدد النسخ
المادة 459

1- يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا .
2- ويجب ان يوضع فى متن كل نسخة رقمها وعدد النسخ التى حررت منها والا اعتبرت كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها .
3- لكل حامل كمبيالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته . ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهرها له الذى يلتزم بان يعاونه لدى المظهر السابق , وهكذا حتى يرقى الى الساحب .
4- وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 460

1- وفاء الكمبيالة بمقتضى احدى نسخها مبرىء للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الاخرى . ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها .
2- المظهر الذى ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون
اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التى تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 461

على من ارسل احدى نسخ الكمبيالة لقبول ان يبين على النسخ الاخرى اسم
الشخص الذى تكون تلك النسخة فى حيازته وعلى هذا الشخص ان يسلمها للحامل
الشرعى لاية نسخة اخرى . فاذا رفض تسليمها فلايكون للحامل حق الرجوع الا
اذا عمل احتجاجا يذكر فيه :
(ا) ان النسخة التى ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
(ب) وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
المرجع المرتبط بالمادة

11- الصور
المادة 462

1- لحامل الكمبيالة ان يحرر صورا منها .
2- يجب ان تكون الصور مطابقة تماما لاصل الكمبيالة وما تحمل من
تظهيرات وبيانات اخرى , كما يجب ان يبين فيها الحد الذى ينتهى عنده النسخ
من الاصل .
3- يجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا بالكيفية التى يجرى بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار نفسها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 463

1- يبين فى صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل , وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل للحامل الشرعى للصورة .
2- واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا عمل احتجاجا يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .
3- اذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة " منذ الان لايصح التظهير الا على الصورة " او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كان لم يكن .
المرجع المرتبط بالمادة

12- التحريف
المادة 464

اذا وقع تحريف فى متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد فى المتن المحرف , اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد فى المتن الاصلى .
المرجع المرتبط بالمادة

13- التقادم
المادة 465

1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق .
2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف .
3- وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 466

1- اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها فى المادة السابقة الا من تاريخ اخر اجراء صحيح فى الدعوى .
2- كما لايسرى التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين فى سند مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 467

لايكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع للمدة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثانى
السند لأمر
المادة 468

يشتمل السند لامر على البيانات الاتية :
(ا) شرط الامر او عبارة " سند لامر " او اى عبارة اخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فى متن السند باللغة التى كتب بها .
(ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
(جـ) تاريخ الاستحقاق .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) اسم من يجب الوفاء له او لامره ( المستفيد ) .
(و) تاريخ ومكان انشاء السند .
(ز) توقيع من انشا السند ( المحرر ) .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 469

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة السابقة لايعتبر سندا لامر الا فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا خلا السند لامر من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع .
(ب) واذا خلا السند لامر من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر محل انشائه مكانا للوفاء به وموطنا لمحرره .
(جـ) واذا خلا السند لامر من بيان مكان انشائه اعتبر منشا فى المكان المبين بجانب اسم المحرر .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 470

تسرى على السند لامر احكام الكمبيالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع ماهيته , وتسرى بوجه خاص الاحكام المتعلقة بالمسائل الاتية :
- الاهلية .
- التظهير .
- الضمان الاحتياطى مع مراعاة انه اذا لم يذكر فى صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند .
- الاستحقاق .
- الوفاء والوفاء بالتدخل والاعتراض على الوفاء .
- الرجوع والاحتجاج .
- الصور وتعدد النسخ .
- التحريف .
- التقادم .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 471

1- يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذى يلتزم به قابل الكمبيالة .
2- يجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 411 من هذا القانون للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع عليه . ويجب ان يكون التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ هذا التاشير . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الثالث
الشيك
1- الإصدار
المادة 472

فى المسائل التى لم ترد بشانها نصوص خاصة فى هذا الفصل تسرى على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع طبيعته .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 473

يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :
(ا) كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .
(ب) امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .
(جـ) اسم البنك المسحوب عليه .
(د) مكان الوفاء .
(هـ) تاريخ ومكان اصدار الشيك .
(و) اسم وتوقيع من اصدر الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 474

الصك الخالى من احد البيانات المذكورة فى المادة 473 من هذا القانون لايعتبر شيكا الا فى الحالات الاتية :
(ا) اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه .
(ب) اذا خلا الشيك من بيان مكان اصداره اعتبر انه صدر فى موطن الساحب .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 475

الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لايجوز سحبه الا على بنك. والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك او المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لايعتبر شيكا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 476

اذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 477

1- يجوز اشتراط وفاء الشيك الى :
(ا) شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدون النص على هذا الشرط .
(ب) حامل الشيك .
2- الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ومنصوص فيه على عبارة " او لحامله"
او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله .
3- الشيك الذى لايذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكا لحامله .
4- الشيك المستحق الوفاء فى مصر والمشتمل على شرط غير قابل للتداول
لايدفع الا للمستفيد الذى تسلمه مقترنا بهذا الشرط .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 478

1- يجوز سحب الشيك لامر ساحبه .
2- كما يجوز سحبه لحساب شخص اخر .
3- ولايجوز سحبه على ساحبه الا فى حالة سحبه من بنك على احد فروعه او من فرع على فرع اخر بشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله .
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:28 pm


المادة 479

تكون التزامات ناقصى الاهلية الذين ليسوا تجارا وعديمى الاهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين او مظهرين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى باطلة بالنسبة اليهم فقط .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 480

اذا حمل الشيك توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام به او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاصحابها لاسباب اخرى او لمن وقع الشيك باسمائهم , فان التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 481

1- يخضع شكل الالتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التى صدر فيها .
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام غير صحيح شكلا بموجب القانون المشار اليه فى الفقرة السابقة ولكنه صحيح شكلا وفقا لاحكام القانون المصرى , فلا يكون لعيبه الشكلى اثر فى صحة الالتزامات اللاحقة التى تنشا بموجب الشيك فى مصر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 482

1- لا قبول فى الشيك فاذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كان لم تكن .
2- ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتاشير عليه بالاعتماد . ويفيد هذا التاشير وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه فى تاريخ التاشير. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له .
3- لايجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفى لدفع قيمته .
4- ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه بالاعتماد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 483

يعتبر شرط العائد فى الشيك كان لم يكن .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 484

يجوز بموجب اتفاق خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص فى الشيك على الوفاء
به فى مقر بنك اخر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 485

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك , وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا
الضمان يعتبر كان لم يكن .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 486

1- يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم .
2- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه على شرط الامر او لم
ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير .
3- الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة ليس للامر او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لايجوز تداوله الاباتباع احكام حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى مع ما يترتب على هذه الحوالة من اثار .
4- يجوز تظهير الشيك للساحب او لاى ملتزم اخر , ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 487

1- يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن ويبقى التظهير صحيحا .
2- يكون التظهير الجزئى باطلا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 488

يكتب التظهير على الشيك نفسه , ويجوز ان يقتصر على توقيع المظهر " التظهير على بياض " ويشترط لصحة هذا التظهير ان يتم على ظهر الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 489

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك الى المظهر اليه .
2- اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
(ا) ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .
(ب) ان يظهر الشيك من جديد على بياض او الى شخص اخر .
(جـ) ان يسلم الشيك الى شخص اخر دون ان يملا البياض ولو لم يظهره .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 490

1- يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك .
2- يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد . وفى هذه الحالة لايكون ملزما بالضمان قبل من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 491

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعى متى كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض . والتظهيرات المشطوبة تعتبر فى هذا الشان كان لم تكن . واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر , اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذى ال اليه الشيك بالتظهير على بياض .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 492

التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع . ولكن لايترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لامر .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 493

اذا فقد شخص حيازة شيك للحامل او قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلى عنه الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب فى سبيل الحصول عليه خطا جسيما وبشرط - فى حالة الشيك القابل للتظهير - ان يثبت حقه فيه طبقا لاحكام المادة 491 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 494

مع عدم الاخلال باحكام المادة 479 من هذا القانون ليس لمن اقيمت عليه دعوى بموجب شيك ان يحتج على حامله بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحب الشيك او بحامليه السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الاضرار بالمدين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 495

1- اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة للتحصيل ) او القيمة للقبض او للتوكيل او اى بيان اخر يفيد التوكيل , جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الشيك , ولكن لايجوز له تظهيره الا على سبيل التوكيل .
2- وليس للملتزمين فى هذه الحالة الاحتجاج على حامل الشيك الا بالدفوع التى يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
3- لاتنقضى الوكالة التى يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او الحجر عليه.
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 496

1- التظهير اللاحق للاحتجاج او ما يقوم مقامه وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لايترتب عليهما الا اثار حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى .
2- يفترض فى التظهير الخالى من التاريخ انه حصل قبل عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه او قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك .
3- لايجوز تقديم تاريخ التظهير , فاذا حصل عد تزويرا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

2- مقابل الوفاء
المادة 497

1- على ساحب الشيك او من سحب الشيك لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه
مقابل وفاء الشيك , ويسال الساحب لحساب غيره قبل المظهرين والحامل دون
غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء .
2- ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون يكون مقابل الوفاء موجودا اذا كان للساحب او للامر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت اصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الاداء مساو بالاقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمنى بين الساحب والمسحوب عليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 498

على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى وقت اصدار الشيك . فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانونا . واذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذى كان يجب فيه عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه , برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل فى مصلحته .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 499

1- تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الشيك المتعاقبين .
2- اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل .
3- للحامل رفض المقابل الناقص اذا عرضه عليه المسحوب عليه , وللحامل ان يقبضه , وفى هذه الحالة يؤشر المسحوب عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عن الجزء الباقى .
4- وتبرا ذمة الساحب او المظهرين والضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص فى حالة الوفاء به والتاشير بذلك على الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة

3- الضمان الاحتياطى
المادة 500

1- يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها او بعضها من ضامن احتياطى .
2- ويجوز ان يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه , كما يجوز تقديمه من احد الموقعين على الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 501

1- يكتب الضمان الاحتياطى على الشيك .
2- ويؤدى الضمان بعبارة " للضمان الاحتياطى " او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى , ويوقعه الضامن .
3- ويستفاد الضمان الاحتياطى من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك .
4- ويذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 502

1- يلتزم الضامن الاحتياطى بالكيفية التى التزم بها المضمون .
2- ويكون التزام الضامن الاحتياطى صحيحا ولو كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى سبب اخر غير عيب فى الشكل .
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطى قيمة الشيك الت اليه الحقوق الناشئة عنه قبل المضمون وكل ملتزم بموجب الشيك قبل هذا المضمون .
المرجع المرتبط بالمادة

4- الوفاء
المادة 503

1 - يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع , وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه فى يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها الا فى التاريخ المبين بها كتاريخ لاصدارها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 504

1 - الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة اشهر .
2 - والشيك المسحوب فى اى بلد اخر خارج مصر والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال اربعة اشهر .
3 - يبدا سريان الميعاد المذكور فى كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين فى الشيك .
4 - يعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 505

اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفى التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل فى تقويم مكان الوفاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 506

اذا كان الشيك مستحق الوفاء فى مصر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 507

1 - لايقبل الاعتراض فى وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجر عليه .
2 - واذا حصل الاعتراض على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى تعين على محكمة الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان تقضى بشطب الاعتراض ولو فى حالة قيام دعوى اصلية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 508

وفاة الساحب او فقدانه الاهلية او افلاسه بعد اصدار الشيك لا يؤثر فى الاحكام التى تترتب على الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 509

1 - اذا قدمت عدة شيكات فى وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها , وجب مراعاة ترتيب تواريخ اصدارها .
2 - واذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما صادرا قبل غيره . واذا كانت الشيكات مفصولة من دفاتر مختلفة وجب الوفاء اولا بالشيك الاقل مبلغا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 510

1 - اذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد اجنبى معين وجب الوفاء بهذا النقد اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به .
2 - واذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك فى مصر بنقد اجنبى معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد , جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف المعلن بيع / تحويلات لدى المسحوب عليه وقت تقديم الشيك للوفاء اذا وجد عند المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة مالم يرفض الحامل هذا الوفاء .
3 - اذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك , كان للحامل الخيار بين سعر الصرف السارى يوم التقديم " اقفال " او وقت الوفاء . وفى مجال تطبيق حكمى البندين 2 , 3 فانه اذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت .
4 - اذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف السارى فى اليوم الذى انتهى فيه ميعاد التقديم .
5 - اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمته فى بلد الاصدار عن قيمته فى بلد الوفاء افترض ان المقصود نقد بلد الوفاء .
6 - اذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات اجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه او على اساس عملة البلد الذى صدر فيه الشيك اذا لم يوجد بحسابات الساحب عملة تحمل الاسم المشترك . فاذا تعددت العملات الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة فى الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الاقل قيمة وذلك كله مالم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقا لتلك الاسس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 511

1 - تسرى فى حالة ضياع الشيك لامر الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 433 الى 436 من هذا القانون .
2 - ينقضى التزام الكفيل الذى يقدم فى حالة ضياع الشيك لامر بمضى ستة اشهر من تاريخ الصرف اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 512

1 - اذا ضاع شيك لحاملة او هلك جاز لمالكه ان يعترض لدى المسحوب عليه على الوفاء بقيمته ويجب ان يشتمل الاعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التى احاطت بفقده او هلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك . واذا لم يكن للمعترض موطن فى مصر وجب ان يعين له موطنا مختارا بها .
2 - ومتى تلقى المسحوب عليه الاعتراض وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل فى امره .
3 - ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المسحوب عليه واسم المعترض وعنوانه فى احدى الصحف اليومية , ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 513

1 - يجوز لحائز الشيك لحامله فى حالة ضياعه ان ينازع لدى المسحوب عليه فى الاعتراض الذى قدم لمنع الوفاء به . وعلى المسحوب عليه ان يؤشر على الشيك بحصول الاعتراض والاحتفاظ بصورة منه ثم يخطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه .
2 - وعلى حائز الشيك اخطار المعترض بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها .
3 - واذا لم يرفع المعترض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة تعين على قاضى الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضى بشطب الاعتراض . وفى هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعى .
4 - واذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائى بملكية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 514

1 - اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 512 من هذا القانون دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء , جاز للمعترض ان يطلب من المحكمة الاذن له بقبض مبلغ الشيك . ويصدر هذا الحكم فى مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك .
2 - واذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار اليها فى الفقرة السابقة , او رفعها ورفضتها المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء فى جانب الاصول من حساب الساحب .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 515

1 - لساحب الشيك او حاملة ان يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك .
2 - يكون التسطير عاما او خاصا .
3 - اذا خلا مابين الخطين من اى بيان او اذا كتب بينهما كلمة ( بنك ) او اى عبارة اخرى بهذا المعنى كان التسطير عاما . اما اذا كتب اسم ( بنك ) معين بين الخطين كان التسطير خاصا .
4 - ويجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام .
5 - يعتبر شطب التسطير او شطب اسم ( البنك ) المكتوب بين الخطين كان لم يكن .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 516

1 - لايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير العام ان يدفع قيمة الشيك الا الى بنك او الى احد عملائه .
2 - ولايجوز للمسحوب عليه فى حالة التسطير الخاص ان يدفع قيمة الشيك الا الى البنك المكتوب اسمه بين الخطين , واذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل . ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى .
3 - ولايجوز لبنك ان يتسلم شيكا مسطرا لوفاء قيمته الا من احد عملائه او من بنك اخر , كما لايجوز له ان يقبض قيمة هذا الشيك لحساب اشخاص اخرين غيرهما .
4 - اذا حمل الشيك اكثر من تسطير خاص واحد فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته فى غرفة مقاصة .
5 - اذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .
6 - يقصد بكلمة ( عميل ) فى حكم هذه المادة كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 517

1 - يجوز لساحب الشيك او حامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره عبارة ( للقيد فى الحساب ) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى , وفى هذه الحالة لايكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد فى الحساب او النقل المصرفى او المقاصة . وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقام الوفاء .
2 - لايعتد بشطب عبارة ( للقيد فى الحساب ) .
3 - واذا خالف المسحوب عليه الاحكام المنصوص عليها فى هذه المادة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لايجاوز مبلغ الشيك .
المرجع المرتبط بالمادة

5- الرجوع
المادة 518

1 - لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج . ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك . ويكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك نفسه ومذيلا بتوقيع من اصدره ويجوز ان يصدر هذا البيان على انموذج خاص او من غرفة مقاصة على ان يذكر فيه ان الشيك قدم فى الميعاد ولم تدفع قيمته .
2 - لايجوز الامتناع عن اصدار البيان المشار اليه فى الفقرة السابقة اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف . ومع ذلك يجوز للملتزم باصدار البيان طلب مهلة لاتجاوز يوم العمل التالى لتقديم الشيك ولو قدم فى اليوم الاخير من ميعاد التقديم .
3 - ويجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة قبل انقضاء ميعاد التقديم . فاذا قدم الشيك فى اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع فى يوم العمل التالى له.
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 519

على حامل الشيك اخطار من ظهره اليه والساحب بعدم وفاء قيمته , وعلى كل مظهر ان يخطر بدوره من ظهر اليه الشيك , وتسرى على هذه الاخطارات الاحكام المنصوص عليها فى المادة 440 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 520

يجوز ان يكتب فى الشيك شرط ( الرجوع بلا مصاريف ) وتسرى عندئذ الاحكام المنصوص عليها فى المادة 441 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 521

1 - الاشخاص الملتزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله .
2 - وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم .
3 - ويثبت هذا الحق لكل ملتزم فى الشيك اذا دفع قيمته .
4 - والدعوى المقامة على احد الملتزمين لاتحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذى وجهت اليه الدعوى ابتداء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 522

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتى :
(ا) اصل مبلغ الشيك غير المدفوع .
(ب) العائد محسوبا من تاريخ تقديم الشيك وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك
المركزى .
(ج) مصاريف الاحتجاج او ما يقوم مقامة ومصاريف الاخطارات والدمغة وغيرها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 523

لمن اوفى قيمة الشيك مطالبة ضامنية بما ياتى :
(ا) المبلغ الذى اوفاه .
(ب) عائد هذا المبلغ محسوبا من تاريخ الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى .
(ج) المصاريف التى تحملها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 524

1 - لكل ملتزم طولب بوفاء قيمة الشيك او كان مستهدفا للمطالبة بها ان يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الشيك اليه ومعه الاحتجاج او مايقوم مقامة ومخالصة بما اوفاه .
2 - ولكل مظهر اوفى قيمة الشيك ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 525

لحامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء او ما يقوم مقامه ان يوقع حجزا تحفظيا بغير كفالة على اموال كل من الساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى وذلك بمراعاة الاحكام المقررة بشان هذا الحجز فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 526

1 - اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه فى المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد .
2 - وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك , وتسلسل الاخطارات وفقا للمادة 440 من هذا القانون .
3 - وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء وعمل الاحتجاج او مايقوم مقامه عند الاقتضاء .
4 - اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من التاريخ الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون الحاجة الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفا بموجب القانون لمدة اطول .
5 - ولايعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 527

يحتفظ حامل الشيك بحقه فى الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او مايقوم مقامه فى الميعاد القانونى , الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 528

1 - يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذى يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت فيه بياناته اذا لم يمكن نسبة اى خطا الى الساحب . وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص اذا لم يبذل فى المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص العادى .
3 - ولايلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين او الضامنين الاحتياطيين ولايسال عن تزويرها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

4- التحريف
المادة 529

اذا وقع تحريف فى متن الشيك التزم الموقعون اللاحقون للتحريف بما ورد فى المتن المحرف , اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد فى المتن الاصلى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 530

1 - على كل بنك يسلم عميله دفترا يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه ان يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم البنك او احد فروعه واسم العميل الذى تسلم الدفتر ورقم حسابه .
2 - يعتبر القبول الصريح او الضمنى من العميل لكشف الحساب الدورى الذى يرسله اليه البنك ابراء لذمة البنك مما قيده فى هذا الحساب بالخصم او الاضافة من مبالغ الشيكات . ويكون قبولا ضمنيا على وجه الخصوص عدم اعتراض العميل على كشف الحساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه . ويجوز للبنك بعد قبول كشف الحساب ان يرد الى العميل الشيكات التى دفعها خصما على الحساب وان يحتفظ بتسجيلات مصورة لهذه الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه .
المرجع المرتبط بالمادة

7- التقادم
المادة 531

1 - تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة اشهر من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
2 - وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء او من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه .
3 - وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضى ستة اشهر من اليوم الذى اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء .
4 - اذا اقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة الا من تاريخ اخر اجراء فى الدعوى .
5 - ولاتسرى مده هذا التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بسند منفرد اقرارا يترتب عليه تجديده .
6 - تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 532

يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته ان يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه ثم استرده كله او بعضه برد ما اثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة الى كل مظهر يحقق اثراء بغير وجه حق .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

8- العقوبات
المادة 533

1 - يعاقب بالغرامة التى لاتقل عن ثلاثة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه كل موظف بالبنك ارتكب عمدا احد الافعال الاتية :
(ا) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك او بوجود مقابل وفاء اقل من قيمته .
(ب) الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل او جزئى ولم يقدم بشانه اعتراض صحيح .
(ج) الامتناع عن وضع او تسليم البيان المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 518 من هذا القانون .
(د) تسليم احد العملاء دفتر شيكات لايشتمل على البيانات المنصوص عليها فى المادة 530 من هذا القانون .
2 - ويكون البنك مسئولا بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 534

1 - يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتية :
(ا) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
(ب) استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصبح
الباقى لايفى بقيمة الشيك .
(ج) اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونا .
(د) تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
3 - واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى اى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لاتجاوز مائة الف جنيه .
4 - وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحه مع المتهم . ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر . وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 535

يعاقب بغرامة لاتجاوز الف جنيه المستفيد الذى يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء سواء فى ذلك اكان شخصا طبيعيا ام اعتباريا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 536

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز نصف قيمة الشيك او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 537

1 - اذا قضت المحكمة بالادانة فى احدى جرائم الشيك المنصوص عليها فى المادة 534 من هذا القانون جاز لها ان تامر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى صحيفة يومية ويجب ان يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها .
2 - ويجوز للمحكمة فى حالة العود ان تامر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها . وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الامر الى جميع البنوك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 538

توقع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى المواد 533 , 534 , 535 من هذا القانون على كل من يرتكب خارج مصر فعلا يجعله فاعلا او شريكا فى جريمة من هذه الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على بنك فى مصر ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه فى الدولة التى وقع فيها .
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:30 pm


المادة 539

يجوز لحامل الشيك الذى ادعى مدنيا فى الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقا للمادة 534 , من هذا القانون ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك , وتسرى على هذا الطلب والطعن فيه احكام الدعوى المدنية التبعية .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الرباع
أحكام مشتركة
المادة 540

يحرر احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء وفقا للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية و التجارية لاوراق المحضرين فى موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية او بوفائها او فى اخر موطن معروف له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 541

يشتمل الاحتجاج فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى اوراق المحضرين على صورة حرفية للورقة التجارية وكل ماورد بها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها احتياطيا ووفاء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات . كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبية بقبول الورقة او وفائها واثبات حضور او غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار مادفع من قيمة الورقة فى حالة الوفاء الجزئى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 542

لاتقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا فى الاحوال المنصوص عليها فى القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 543

1 - على المحضر المكلف بعمل الاحتجاج ترك صورة منه لمن حرر فى مواجهته .
2 - وعلى المحضرين قيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاة ترتيب تواريخها فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 544

1 - على قلم المحضرين خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر .
2 - ويجب ان تشتمل هذه القائمة على البيانات الاتية :
(ا) تاريخ الاحتجاج .
(ب) اسم صاحب الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(ج) اسم محرر السند لامر او اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه .
(د) تاريخ الاستحقاق .
(هـ) مبلغ الكمبيالة او السند لامر .
(و) ملخص اسباب الامتناع عن الوفاء التى ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج
3 - يمسك مكتب السجل التجارى دفترا لقيد البيانات المذكورة فى الفقرة السابقة , ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجارى بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 545

1 - اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية فى منشاة المدين فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة الا فى يوم العمل التالى .
2 - ولايجوز القيام باى اجراء يتعلق بالورقة التجارية لتقديمها للقبول او الوفاء او عمل الاحتجاج الا فى يوم عمل .
3 - واذا حدد لعمل اى اجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية او يوم العطلة الاسبوعية فى منشاة المدين امتد الميعاد الى اليوم التالى .
4 - تحسب فى كل ميعاد ايام العطلة التى تتخلله .
5 - على كل تاجر ان يعلن فى مكان بارز فى منشاته عن يوم العطلة الاسبوعية فى المنشاة والا افترض انه يوم الجمعة من كل اسبوع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 546

لايدخل فى حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول منها ويكمل الميعاد بانقضاء اخر يوم منه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 547

لايجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باى اجراء متعلق بها الا فى الاحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 548

1- فى الاحوال التى يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية بالامضاء يجوز ان يقوم الخاتم او بصمة الاصبع مقام هذا الامضاء .
2 - وفى جميع الاحوال يجب ان يكون التوقيع مقروءا او يسهل معه التعرف على اسم الموقع ولقبه والا جاز للمحكمة ان تعتبر التوقيع كان لم يكن .
3 - اذا شهد شاهدان على الورقة التجارية او على الوصلة الملحقة بها بان صاحب الخاتم او البصمة وضع خاتمه او بصمته امامها وهو على علم بمضمون الالتزام امتنع على الموقع الادعاء بعدم علمه بهذا المضمون وذلك باستثناء حالتى التدليس والاكراه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 549

لايترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين الى احداث التجديد .
المرجع المرتبط بالمادة

الباب الخامس
الإفلاس والصلح الواقى منه
الفصل الأول
شهر الإفلاس
المادة 550

1 - يعد فى حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب اعماله المالية .
2 - ولايترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , مالم ينص القانون على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 551

1 - يجوز شهر افلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة التالية للوفاة او اعتزال التجارة . ولايسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .
2 - يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .
3 - تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس فى حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة فى اخر موطن للمتوفى .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 552

يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنين او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 553

1 - يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :
(ا) الدفاتر التجارية الرئيسية .
(ب) صورة من اخر ميزانية وحساب الارباح والخسائر .
(ج) بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب
شهر الافلاس او عن مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .
(د) بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر او خارجها .
(هـ) بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
(و) بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .
2 - يجب ان تكون الوثائق المشار اليها فى الفترة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر .
واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتها وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 554

1 - لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاس مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .
2 - ويكون للدائن بدين اجل الحق فى طلب شهر الافلاس اذا لم يكن لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر او اذا لجا الى الفرار او اغلق متجره او شرع فى تصفيته او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن مايثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .
3 - ويطلب الدائن شهر افلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد ايداع مبلغ الف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه . ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 555

لايجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع مايستحق عليه من غرامات جنائية او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 556

1 - اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .
2 - فى حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لايجوز للمحكمة ان تنظر فى شهر افلاسه من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 557

يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولايحول عدم حضورها او عدم ابداء الراى دون الحكم فى دعوى الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 558

يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل فى الدعوى . كما يجوز ان تتخذ من الاجراءات مايمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 559

1 - تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائراتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكن له موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل اقامته المعتادة .
2 - ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية او المتعددة الاطراف النافذة فى مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له فى مصر فرع او وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر افلاسه فى دولة اجنبيه وفى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس فى مصر هى التى تقع فى دائرتها الفرع او الوكالة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 560

1 - تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة .
2 - وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص اذا كانت متعلقة
بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيق احكام الافلاس , ولايشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 561

1 - تحدد المحكمة فى حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع , وتعين امينا للتفليسة , وتختار احد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .
2 - وللمحكمة , عند الضرورة , ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء فى حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه فى الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .
3 - ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الافلاس فور صدوره .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 562

1 - اذا لم يعين فى حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
2 - واذا صدر حكم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .
3 - تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب اعماله او سعيه الى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة او ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على ـ وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب او الانتحار , او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول فى مضاربات طائشة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 563

1 - يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها , او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة , تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .
2 - وفى جميع الاحوال لايجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 564

1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بشهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .
2 - وعلى امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فى السجل التجارى .
3 - ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم .
ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه . كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة . وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
4 - وعلى امين التفليسة , خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الافلاس , قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين . فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس . ولايترتب على هذا القيد اى حق اخر لجماعة الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 565

1 - يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم ان يعترض على حكم شهر الافلاس امام المحكمة التى اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف , مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
2 - ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .
3 - ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الافلاس وغيره من الاحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 566

تكون الاحكام الصادرة فى دعاوى الافلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 567

لايجوز الطعن باى طريق فى :
(ا) الاحكام او القرارات الخاصة بتعيين او استبدال قاضى التفليسة او امينها او مراقبها .
(ب) الاحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .
(ج) الاوامر الصادرة بالغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .
(د) الاحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة الى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون او رفضها .
(هـ) الاحكام الصادرة بشان قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 568

اذا اوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة ان تقضى بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 569

اذا لم توجد فى التفليسة , وقت شهرها , نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الافلاس ونشره او وضع الاختام على اموال المفلس او رفعها او التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الامانة التى اودعها طالب شهر الافلاس المبينة بالمادة 554 / 3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الافلاس المبالغ التى دفعها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة . كما يجوز لقاضى التفليسة ان يامر بالمبادرة ببيع بعض اموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 570

1 - اذا طلب المدين شهر افلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم عليه بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها انه تعمد اصطناع الافلاس .
2 - واذا طلب احد الدائنين شهر الافلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها , اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية , وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين فى طلب التعويض .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الثانى
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة 571

1 - تعين المحكمة فى حكم الافلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى " امين التفليسة " .
2 - ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس او المراقب الامر باضافة امين او اكثر بشرط الا يزيد عددهم على ثلاثة .
3 - يصدر بتنظيم مهنة امناء التفليسات قرار من الوزير المختص .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 572

1 - لايجوز ان يعين امينا للتفليسة من كان زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة او من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او مستخدما عنده او محاسبا له او وكيلا عنه .
2 - وكذلك لايجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانة فى جناية او جنحة ماسة بالشرف والامانة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 573

1 - يقوم امين التفليسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .
2 - بدون امين التفليسة , يوما بيوم , جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة فى دفتر خاص ترقم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .
3 - ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر فى كل وقت , وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 574

1 - اذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين , وفى هذه الحالة لايكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .
3 - ويجوز لامناء التفليسة ان ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهود بها اليهم , ولايجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضى التفليسة , وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الاعمال المذكورة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 575

يجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على اعمال امينها قبل اتمامها . ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل . ويجب ان يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه . ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فورا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 576

يجوز للمحكمة , من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسة او المفلس او المراقب , ان تامر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره او بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 577

1 - تقدر اتعاب ومصاريف امين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد ان يقدم الامين تقريرا عن ادارته .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة ان يامر بصرف مبالغ لامين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصما من اتعابه .
3 - ويجوز لكل ذى شان الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 578

1 – يتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها .
2 - ويدعو الدائنين الى الاجتماع فى الاحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات .
3 - ويقدم للمحكمة كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة التفليسة , كما يقدم لها تقريرا عن كل نزاع يتعلق بالتفليسه ويكون من اختصاصها الفصل فيه .
4 - وله فى كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او وكلائه او مستخدميه او اى شخص اخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 579

تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها . وللقاضى ان يامر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعينهم . ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول , الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة اخرى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 580

1 - لايجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك او كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
2 - يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشان خلال عشرة ايام من تاريخ الايداع او التبليغ على حسب الاحوال . وتنظره المحكمة فى اول جلسة , على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن , ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى امره مالم تامر باستمرار تنفيذه .
3 - اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم على الطاعن بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الفى جنيه اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 581

1 - للمحكمة فى كل وقت , ان تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة .
2 - وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة احد قضاتها لينوب عن قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 582

1 - يعين قاضى التفليسة مراقبا او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك .
2 - ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون ان يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار . ويقدم الاعتراض الى قاضى التفليسة نفسه . ويجب ان يفصل فيه على وجه السرعة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 583

لايجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقبا , زوجا للمفلس او قريبا له الى الدرجة الرابعة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 584

1 - يقوم المراقب , بالاضافة الى السلطات المقررة له , بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شان الرقابة على اعمال امينها , ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك .
2 - وللمراقب ان يطلب من امين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 585

1 - لايتقاضى المراقب اجرا نظير عمله . ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافاة اجمالية على عمله اذا بذل جهدا غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك .
2 - ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة .
3 - ولايسال المراقب الا عن خطئه الجسيم .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الثالث
آثار الإللاس
1- آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
المادة 586

1 - يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة او النيابة العامة او امين التفليسة او المراقبة ان تامر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس او بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد . وللمفلس ان يتظلم من هذا الامر دون ان يترتب على التظلم وقف تنفيذه .
2 - وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس او امر المنع من مغادرة البلاد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 587

لايجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليسة كتابة بمحل وجوده .
ولايجوز له ان يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 588

1 - لايجوز لمن شهر افلاسة ان يكون ناخبا او عضوا فى المجالس النيابية او المجالس المحلية او الغرف التجارية او الصناعية او النقابات المهنية , ولا ان يكون مديرا او عضوا فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك او الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد او السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى . كل
ذلك مالم يرد اليه اعتباره .
2 - ولايجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله . ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة ان تاذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 589

1 - تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها .
وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره .
2 - اذا كان التصرف مما لايحتج به على الغير الا بالقيد او التسجيل او غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس .
3 - لايحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 590

1 - لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق .
2 - ومع ذلك اذا كان المفلس حاملا لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقا للمادة 431 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 591

لاتقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينهما , ويوجد الارتباط على وجه الخصوص اذا نشات الحقوق والالتزامات عن سبب واحد او شملها حساب جار .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 592

1 - يشمل غل اليد جميع الاموال التى تكون ملكا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس .
2 - ومع ذلك لايشمل غل اليد ما ياتى : -
(ا) الاموال التى لايجوز الحجز عليها قانونا والاعانة التى تتقرر للمفلس .
(ب) الاموال المملوكة لغير المفلس .
(ج) الحقوق المتصلة بشخص المفلس او باحواله الشخصية .
(د) التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل
صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع
اقساط التامين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 593

اذا الت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال . ولايكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 594

1 - لايجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه او السير فيها مع استثناء ما ياتى : -
(ا) الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لايشملها غل اليد .
(ب) الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها .
(ج) الدعاوى الجنائية .
2 - بجوز للمحكمة ان تاذن بادخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة . كما يجوز لها ان تاذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
3 - اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 595

اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 596

1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم .
2 - لمن طلب الاعانة ولامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة .
3 - يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يامر بالغائها . ويجوز التظلم من هذا القرار امام قاضى التفليسة نفسه .
4 - يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشىء المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 597

مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن , ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهمم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 598

لايجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس :
(ا) منح التبرعات ايا كان نوعها ماعدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف .
(ب) وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء . ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل .
(ج) وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه . ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود .
(د) كل رهن او تامين اتفاقى اخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضمانا لدين سابق على التامين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:33 pm


المادة 599

كل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضارا بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 600

اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له , وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع . ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 601

1 - حقوق الرهن او الامتياز او الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص .
2 - ياخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن او الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التامين . ومع ذلك لايعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التامين الا ماكان يحصل عليه بغرض نفاد الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 602

1 - اذا حكم بعدم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ماحصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشىء وقت قبضه , كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض .
2 - ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة . فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على قيمة هذه المنفعة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 603

يجوز لامين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى . ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 604

تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 الى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة

2- آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
المادة 605

1 - لايجوز للدائنين العاديين او الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فردية على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها .
2 - وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بداها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة .
3 - اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فيجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فيها فى مواجهة امين التفليسة , كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تاميناتهم .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 606

الحكم بشهر الافلاس يسقط اجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية ام مضمونة بامتياز عام او خاص .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 607

الحكم بشهر الافلاس بوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولاتجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التامين , ويستنزل اصل الدين اولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 608

للمحكمة ان تستنزل من الدين الاجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغا يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 609

يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ , مع تقديم كفيل . اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان تتبين نتيجة الشرط .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 610

1 - اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الاخرين مالم ينص القانون على غير ذلك .
2 - واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 611

اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباقى من دينه ويبقى محتفظا بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى . ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 612

1 - اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة , جاز للدائن ان يشترك فى كل تفليسه بكل دينه الى ان يستوفيه , بتمامه , من اصل وعوائد ومصاريف .
2 - ولايجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها .
3 - واذا كان مجموع ماحصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولا من الاخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التى دفعت اكثر من حصتها فى الدين .
المرجع المرتبط بالمادة

3- آثار الإفلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة
المادة 613

لاتدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين , بوجه قانونى , على رهن او امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 614

يجوز لامين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة , دفع الدين المضمون برهن واسترداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 615

1 - اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين , وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقى له فى التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقا لاحكام هذا القانون .
2 - ويجوز لامين التفليسة ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره , الاذن لامين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة . ويبلغ قرار قاضى التفليسة بالاذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار . ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تامر المحكمة بغير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 616

1 - على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليس وبالرغم من وجود اى دين اخر , الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوما للعاملين لدى المفلس . فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون اخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز .
2 - ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانونا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 617

يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقا للمادة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية . واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظا بحقه فى الامتياز .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 618

لايشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس , وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديونا عادية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 619

يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يامر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 655 من هذا القانون , واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى .
المرجع المرتبط بالمادة

4- آثار الافلاس بالنسبة إلى أصحاب الديون المضمونة
المادة 620

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها او بعضها من ثمن العقارات المحملة بالتامين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقا لاحكام هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 621

1 - اذا اجرى توزيع واحد او اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل ديونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقا لاحكام هذا القانون , ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية .
2 - وبعد بيع العقارات واجراء التسوية النهائية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقوق الاختصاص لايجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة , قبض الدين الا بعد استنزال المقدار الذى جنب له , ويرد هذا المقدار الى جماعة الدائنين العاديين .
3 - واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب حق الاختصاص لاتؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين , واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 622

الدائنون المرتهنون او الممتازون او اصحاب حقوق الاختصاص الذين لايحصلون على شىء من ثمن العقارات التى تقع عليها تاميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الاثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

5- أثر الإفلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهر
المادة 623

1 - لايترتب على الحكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفا فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية .
2 - واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ , وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشان العقد يجب ان يعرض على قاضى التفليسة لياذن به . ويجوز للطرف الاخر ان يعين لامين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد .
3 - وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانونا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 624

1 - اذا كان المفلس مستاجرا للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها .
وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
2 - واذا كان المؤجر قد بدا فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوما من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقا للقواعد العامة ويجوز لقاضى التفليسة ان يامر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوما اخرى اذا راى ضرورة لذلك . وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها .
3 - واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى الاجارة وجب ان يدفع الاجرة المتاخرة وان يقدم ضمانا كافيا للوفاء بالاجرة المستقبلة ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة .
4 - ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تاجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستاجر ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 625

1 - اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل . ولايجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفيا او بغير مراعاة مواعيد الاخطار .
2 - واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة . ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض .
3 - يكون للتعويض المستحق للعامل وفقا للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا .
المرجع المرتبط بالمادة

5- الاسترداد
المادة 626

1 - لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس .
2 - ويكون لامين التفليسة , بعد اخذ راى المراقب والحصول على اذن من قاضى التفليسة رد الشىء الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده . واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 627

1 - يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس , على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها , اليه بشرط ان توجد فى التفليسة عينا .
كما يجوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى .
2 - وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
3 - واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه .
4 - واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لايعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 628

1 - يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة , المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت .
2 - ولايجوز استرداد اوراق النقد المودعة لدى المفلس الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 629

1 - اذا فسخ عقد البيع بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى , جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا .
2 - ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 630

1 - اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال لدى البائع جاز له حبسها .
2 - واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها . جاز للبائع استرداد حيازتها , ومع ذلك لايجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها , او تصرف فيها المفلس قبل وصولها , بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل .
3 - وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة , بعد استئذان قاضى التفليسة , ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه , فاذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 631

1 - اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها , فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع , كما يسقط حقه فى الامتياز .
2 - وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتيازه عليها لايحتج به على جماعة الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 632

تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الرابع
ادارة التفليسة
1- ادارة موجودات التفليسة
المادة 633

1 - توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره واوراقه ومنقولاته .
2 - ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس , وله ان يندب احد موظفى المحكمة لذلك . كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يقوم بوضع الاختام على هذا المال .
3 - واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى يوم واحد جاز له او لمن يندبه , البدء فى الجرد فورا دون حاجة الى وضع الاختام .
4 - ويحرر محضر بوضع الاختام او بالجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء . ويسلم المحضر لقاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 634

لايجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم , ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 635

1 - يجوز لقاضى التفليسة ان يامر , من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة , بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية :
(ا) الدفاتر التجارية .
(ب) الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها .
(ج) النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة .
(د) الاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة .
(هـ) الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله .
2 - وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك , وتسلم لامين التفليسة بقائمة يوقعها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 636

1 - يامر قاضى التفليسة , بناء على طلب امينها , برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس .
2 - ويجب ان يبدا رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 637

1 - يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة , ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور .
2 - وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة , وكاتب المحكمة وتودع احداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة .
3 - وتذكر فى القائمة الاموال التى لم توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها .
4 - وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراء الجرد وتقويم الاموال .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 638

اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة , او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها , وجب تحرير القائمة فورا او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 639

يتسلم امين التفليسة , بعد الجرد , اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 640

1 - لايجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها .
2 - ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية , فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره .
3 - ولايجوز للمفلس ان ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 641

1 - اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية , وجب على امين التفليسة ان يقوم بعملها , وايداعها قلم كتاب المحكمة .
2 - ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله .
ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها , وللمفلس الاطلاع عليها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 642

1 - يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير , ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها .
2 - وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 643

1 - لايجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية , ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان ياذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع , او لنقص عاجل فى القيمة , او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة . كما يجوز الاذن ببيع اموال التفليسة اذا كان البيع لازما للحصول على نقود للصرف على شئونها , او كان البيع يحقق نفعا مؤكدا للدائنين او للمفلس . ولايجوز الاذن بالبيع فى الحالة الاخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله .
2 - ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة . اما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان بيع عقارات المفلس .
3 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 644

1 - يجوز لقاضى التفليسة بعد اخذ راى المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره , ان ياذن لامين التفليسة بالصلح او بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة , ولو كان خاصا بحقوق او دعاوى عقارية .
2 - فاذا كان النزاع غير معين القيمة , او كانت قيمته تزيد على خمسة الاف جنيه , فلا يكون الصلح او قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه , ويدعى المفلس الى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر , ولايكون لاعتراضه اى اثر . ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة اذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح او التحكيم .
3 - ولايجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس , او الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 645

1 - لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ راى المراقب , ان ياذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر , اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة او مصلحة المفلس او الدائنين .
2 - ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر واجره .
ويجوز تعيين المفلس للادارة , ويعتبر الاجر الذى يحصل عليه بديلا عن الاعانة .
3 - ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة , وعليه ان يقدم تقريرا شهريا الى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
4 - ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 646

فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس . ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك . فاذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم , وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 647

1 - تودع المبالغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة , وذلك فى يوم التحصيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر .
ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تاخر فى الايداع . وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بيانا بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع .
2 - ولايجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاض التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 648

1 - يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد اخذ راى المراقب ان يامر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها امين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع .
2 - ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 649

1 - على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالتعيين تقريرا عن اسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها .
ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد اخر لتقديم هذا التقرير . وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة .
2 - كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى .
المرجع المرتبط بالمادة

2- تحقيق الديون
المادة 650

1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتامينات خاصة او كانت ثابتة باحكام نهائية ان يسلموا امين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتاميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا او تحويلات او بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس , ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسلمه البيان ومستندات الدين .
2 - ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول .
3 - ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة .
4 - ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة , ويكون مسئولا عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 651

1 - اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف , وجب على امين التفليسة النشر فورا فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة .
2 - وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف . ويكون هذا الميعاد اربعين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر . ولايضاف الى اى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 652

1 - يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور .
2 - واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب على امين التفليسة اخطار الدائن فورا بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار .
3 - ولاتخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعها لاجراءات التحقيق .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 653

1 - يودع امين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها , واسباب المنازعة فيها ان وجدت , وما يراه بشان قبولها او رفضها . كما يودع كشفا باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تامينات خاصة على اموال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تاميناتهم والاموال المقررة عليها .
2 - ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوما على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس , ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة .
3 - وعلى امين التفليسة خلال ستة ايام من تاريخ الايداع ان ينشر فى صحيفة يومية بيانا بحصوله , وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين , مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
4 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 654

للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل اليه بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول او ببرقية او تلكس او فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 655

1 - يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها . ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ماقبل من كل دين منها .
2 - ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعا فيه ولو لم تقدم بشانه اية منازعة .
3 - ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة , ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 656

1 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين او رفضه , وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار , اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية , ولايترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت المحكمة بوقفها .
2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره .
3 - ولايجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائيا او بقبوله .
4 - واذا كان الطعن فى الدين متعلقا بتاميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
5 - ولايشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائيا او مؤقتا فى اجراءات التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 657

1 - لايشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية , وانما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة الى ان ينتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة .
2 - ولايترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى امر بها قاضى التفليسة . ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديرا مؤقتا , وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة .
3 - واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات التى تمت , وانما يجوز لهم ان ياخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

3- قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال
المادة 658

1 - اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد , جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على تقرير من امين التفليسة ان يامر بقفلها .
2 - ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس .
3 - واذا كان دين الدائن قد حقق نهائيا فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه , تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:34 pm


المادة 659

1 - يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة
الغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كاف لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لامين التفليسة مبلغا كافيا لذلك .
2 - كما يجوز لقاضى التفليسة ان يامر من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة باعادة فتح التفليسة والاستمرار فى اجراءاتها .
3 - وفى جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصاريف الاجراءات التى تمت طبقا للفقرتين السابقتين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
1- إنتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة 660

لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يامر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه اوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة او انه اودع قلم كتاب المحكمة او لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من اصل وعوائد ومصاريف .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 661

1 - لايجوز لقاضى التفليسة ان يامر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة .
2 - وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه .
المرجع المرتبط بالمادة

2- الصلح القضائى
المادة 662

1 - على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح ان يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح .
2 - وتوجه هذه الدعوة , فى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون , خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى اخر قرار لقاضى التفليسة بشان قبول الديون او رفضها .
3 - وعلى امين التفليسة , خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة , ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 663

1 - تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكان والزمان اللذين يعينهما .
2 - ويحضر الدائنون الجمعية بانفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح .
3 - ويدعى المفلس الى حضور الجمعية , ولايجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 664

1 - يقدم امين التفليسة تقريرا الى جمعية الصلح مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشانها من اجراءات , ومقترحات المفلس فى الصلح وراى امين التفليسة فى هذه المقترحات .
2 - ويتلى تقرير امين التفليسة فى جمعية الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس ان حضر ويحرر قاضى التفليسة محضرا بما تم فى الجمعية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 665

1 - لايقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولايحسب فى هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم .
2 - ولايجوز التصويت على الصلح بالمراسلة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 666

1 - لايجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه .
2 - واذا نزل احد هؤلاء الدائنين المشار اليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت عليه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 667

1 - لايجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التامينات مقدما , ويجوز ان يكون التنازل مقصورا على جزء من التامين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين , ويذكر التنازل فى محضر الجلسة .
2 - اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون ان يصرح بالتنازل عن تامينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التامين باجمعه .
3 - وفى جميع الاحوال لايكون التنازل عن التامين نهائيا الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة .
4 - واذا ابطل الصلح عاد التامين الذى شمله التنازل .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 668

1 - يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا .
2 - واذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 665 من هذا القانون تاجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة ايام .
3 - ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى , وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الاول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة او عدلوها او اذا ادخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشان الصلح فى الفترة بين الاجتماعين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 669

لايجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس . واذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تاجيل النظر فى الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 670

لايحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه واذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح او تاجيل النظر فيه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 671

1 - يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين اجلا لوفاء الديون . كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين .
2 - ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح , على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولايعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل .
3 - وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 672

1 - يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
2 - وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة التى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح , وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورايه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 673

1 - يقوم قلم كتاب المحكمة باخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح .
2 - وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء اكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه .
3 - ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشانه اى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك .
4 - وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقبا او اكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح .
5 - واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين انه تعمد تاخير وقوع الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 674

تسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتالف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح او اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 675

1 - يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس .
ويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص باهم شروط الصلح .
2 - وعلى امين التفليسة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس , ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
3 - وكذلك يجب على امين التفليسه خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين فى مكتب السجل التجارى الذى يقع فى دائرته متجر المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع او مكتب او وكالة . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح مالم يتفق فى الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . وتسرى فى شان هذا الرهن الاحكام الخاصة برهن المتجر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 676

1 - فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع اثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح .
2 - وعلى امين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا . وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة .
3 - تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس امواله ودفاتره واوراقه منه بموجب ايصال . ولايكون امين التفليسة مسئولا عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى .
4 - ويحرر قاضى التفليسة محضرا بجميع ماتقدم . واذا قام نزاع فصل فيه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 677

1 - يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس .
2 - وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه , وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول , وفى جميع الاحوال لايكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح .
3 - يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
4 - تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح .
.
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 678

اذا بدا التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح , جاز للمحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس , بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة , ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين , وتلغى هذه التدابير , بحكم القانون , اذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بان لا وجه لاقامة الدعوى او حكم ببراءة المفلس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 679

1 - اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس .
2 - ولايترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه , ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 680

1 - تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه قاضيا للتفليسة وامينا لها . وللمحكمة ان تامر بوضع الاختام على اموال المفلس .
2 - وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او بفسخه ان ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة .
3 - ويقوم امين التفليسة , بحضور القاضى او من يندبه لذلك , بعمل جرد تكميلى لاموال المفلس ويضع ميزانية اضافية .
4 - ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون .
5 - وتحقق فورا الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها . ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 681

1 - التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذه فى حق الدائنين , ولايجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم الا طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى .
2 - تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى
سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 682

1 - تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط .
2 - ويشترك هؤلاء الدائنين فى جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح والا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور .
3 - تسرى الاحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر افلاس المدين مرة اخرى قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخه .
المرجع المرتبط بالمادة

3- الصلح مع التخلى عن الأموال
المادة 683

1 - يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين .
2 - يتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائى ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف فى الاموال التى تخلى عنها وادارتها .
3 - تباع الاموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع اموال المفلس فى حالة الاتحاد .
4 - اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد اليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

4- إتحاد الدائنين
المادة 684

يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون فى الحالات الاتية :
(ا) اذا لم يطلب المدين الصلح .
(ب) اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون او رفضت المحكمة التصديق عليه .
(ج) اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 685

1 - يدعو قاضى التفليسة الدائنين اثر قيام حالة الاتحاد للمداولة فى شئون التفليسة والنظر فى ابقاء امين التفليسة او تغييره . ويسمى فى هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التامينات العينية المقررة على اموال المفلس الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تاميناتهم .
2 - اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير امين التفليسة وجب على قاضى التفليسة تعيين غيره فورا .
3 - على امين التفليسة السابق ان يقدم الى امين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره حسابا عن ادارته ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 686

1 - يؤخذ راى الدائنين خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة فى امر تقرير اعانة من اموال التفليسة للمفلس او لمن يعولهم .
2 - اذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة , بعد اخذ راى امين الاتحاد وراى المراقب , تعيين مقدار الاعانة .
3 - ويجوز لامين الاتحاد , دون غيره , الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الاعانة , وفى هذه الحالة يصرف نصف الاعانة لمن تقررت له الى حين الفصل فى الطعن .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 687

1 - لايجوز لامين الاتحاد الاستمرار فى تجارة المدين ولو كان ماذونا فى ذلك من قبل الا بعد الحصول على تفويض يصدر باغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا ومبلغا , ويجب ان يعين فى التفويض مدته وسلطة امين الاتحاد والمبالغ التى يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
2 - ولايجوز تنفيذ التفويض بالاستمرار فى التجارة الا بعد تصديق قاضى التفليسة عليه .
3 - واذا نشات عن الاستمرار فى التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم , وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 688

1 - لامين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق اما بيع عقارات المفلس فيجب ان يتم باذن من قاضى التفليسة .
2 - اذا لم يكن قد بدىء فى التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لامين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها , ويجب عليه البدء فى ذلك خلال الايام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد مالم يامر قاضى التفليسة بتاجيل التنفيذ .
3 - ويجوز لامين الاتحاد الصلح او قبول التحكيم فى جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 644 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 689

1 - يجرى بيع منقولات المفلس بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة .
2 - ويجرى بيع العقارات وفقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان بيع عقار المفلس .
3 - ولايجوز لامين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى الا بعد استئذان قاضى التفليسة .
4 - يجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان تعيين كيفية بيع منقولات المفلس او الاذن ببيع امواله دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالى , ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا اذا امرت المحكمة بغير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 690

1 - يودع امين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا يعينه قاضى التفليسة وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الاكثر .
2 - ويقدم امين الاتحاد الى قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولايجوز سحب هذه المبالغ الا بامر من قاضى التفليسة او بشيك يوقعه القاضى وامين الاتحاد .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 691

1 - تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصاريف ادارة التفليسة وديون دائنى جماعة الدائنين والاعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم , والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين , ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .
2 - وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل فى شانها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 692

يامر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع وعلى امين الاتحاد اخطار الدائنين بذلك ولقاضى التفليسة , عند الاقتضاء , ان يامر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية يعينها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 693

1 - لايجوز لامين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن فى التوزيعات الا اذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله . ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة .
2 - واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضى التفليسة ان ياذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .
3 - وفى جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 694

اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على امين الاتحاد ان يقدم الى قاضى التفليسة تقريرا عن حالة التصفية واسباب التاخير فى انجازها , ويرسل القاضى هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته .
ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز امين الاتحاد اعمال التصفية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 695

1 - يقدم امين الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا الى قاضى التفليسة . ويرسل القاضى هذا الحساب الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته . ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .
2 - وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشار اليه فى الفقرة السابقة .
3 - ويكون امين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 696

يعود الى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه . ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل السادس
الإجراءات المختصرة
المادة 697

اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لاتزيد على خمسين الف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب من امين التفليسة او احد الدائنين ان يامر بالسير فى اجراءات التفليسة وفقا لاحكام الافلاس المنصوص عليها فى هذا الباب معدلة كما يلى .
(ا) تخفض الى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثانية من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .
(ب) تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها .
(ج) لايعين مراقب للتفليسة .
(د) فى حالة المنازعة فى الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة فى الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الانتهاء من الفصل فى المنازعة .
(هـ) يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه فى اجتماع الدائنين ويجب ان يصدق عليه قاضى التفليسة فى هذا الاجتماع ولايقبل اى اعتراض عليه .
(و) لايغير امين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .
(ز) لايجرى الا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع اموال التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل السابع
إفلاس الشركات
المادة 698

تسرى على افلاس الشركات الاحكام المذكورة فى هذا الباب والقواعد التالية .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 699

1 - فيما عدا شركات المحاصة , تعد فى حالة افلاس , كل شركة اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات اذا توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب اعمالها المالية , ويلزم شهر افلاسها بحكم يصدر بذلك .
2 - ويجوز شهر افلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 700

1 - لا يجوز للمثل القانونى للشركة ان يطلب شهر افلاسها الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء او من الجمعية العامة حسب الاحوال .
2 - تقدم الصحيفة المشار اليها فى المادة 552 من هذا القانون الى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسى للشركة . فاذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة الى قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الادارة المحلى .
3 - ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 701

1 - يجوز لدائن الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكا فيها . اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر افلاس الشركة .
2 - اذا طلب الدائن شهر افلاس الشركة , وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 702

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة ان تؤجل النظر فى شهر افلاسها لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى او اذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك , وللمحكمة ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 703

1 - اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها .
ويشمل شهر الافلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى .
2 - وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر افلاس هؤلاء الشركاء .
3 - وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وامينا واحدا او اكثر . ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 704

1 - اذا طلب شهر افلاس الشركة جاز للمحكمة ان تقضى ايضا بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة باعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة .
2 - واذا تبين ان موجودات الشركة لاتكفى لوفاء 20% على الاقل من ديونها , جاز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة ان تقضى بالزام اعضاء مجلس الادارة او المديرين كلهم او بعضهم بالتضامن بينهم او بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها او بعضها الا اذا اثبتوا انهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .
3 - ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب قاضى التفليسة ان تقضى باسقاط الحقوق المنصوص عليها فى المادة 588 من هذا القانون عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 705

يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر افلاسها مقامها فى كل امر يستلزم فيه القانون اخذ راى المفلس او حضوره . وعليه الحضور امام قاضى التفليسة او امينها متى طلب منه ذلك والادلاء بما يطلب من معلومات او ايضاحات .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 706

يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم فى راس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه , ولقاضى التفليسة ان يامر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 707

لاتخضع سندات القرض التى اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون وتقبل هذه السندات بقيمتها الاسمية بعد استنزال ماتكون الشركة قد دفعته منها . واذا اشترط اداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الاسمية مضافا اليها الجزء الذى استحق من المكافاة حتى صدور الحكم بشهر الافلاس .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 708

1 - توضع مقترحات الصلح بموافقة اغلبية الشركاء او الجمعية العامة على حسب الاحوال .
2 - ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح فى جمعية الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 709

اذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح الا اذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات , وتؤجل دعوة الدائنين الى الاجتماع للمداولة فى الصلح الى ان تصدر تلك الموافقة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 710

1 - اذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها ويبرا , الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن .
2 - واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة الا اذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع اموالها .
3 - واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسرى شروطه الا على دائنى التفليسة الخاصة به .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 711

لاتحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد . ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة اذا تبين ان ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لايكفى لمتابعة اعمالها على وجه مجد .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل الثامن
رد الاعتبار التجارى
المادة 712

فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 713

يجب الحكم برد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة اذا اوفى جميع ديونه من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين . واذا كان المفلس شريكا متضامنا فى شركة حكم بشهر افلاسها فلا يرد اليه اعتباره وجوبا الا اذا اوفى جميع ديون الشركة من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 714

يجوز الحكم برد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 712 من هذا القانون فى الحالتين الاتيتين :
(ا) اذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه . ويسرى هذا الحكم على
الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل هذا الشريك على صلح
خاص به ونفذ شروطه .
(ب) اذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابراوا ذمته من جميع الديون او انهم اجمعوا على الموافقة على رد اعتباره .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 715

اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه او كان غائبا او تعذر معرفة موطنه جاز ايداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 716

1 - لايرد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور عفو عنها او انقضائها بمضى المدة .
2 - ولايرد الاعتبار الى المفلس الذى صدر عليه حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها او صدور عفو عنها .
3 - وفى جميع الاحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لايجوز رد الاعتبار الى المفلس الا اذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من اصل ومصاريف وعوائد مدة لاتزيد على سنتين . او اجرى تسوية بشانها مع الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 717

يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته بناء على طلب احد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 718

1 - يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس .
2 - ويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب الى النيابة العامة .
3 - وينشر ملخص الطلب فى احدى الصحف اليومية التى تصدر او توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين . ويجب ان يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم ان كان لها مقتضى .
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ممدوح نعمه الله
العضو المميز
العضو المميز
ممدوح نعمه الله


عدد المساهمات : 24
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 22/06/2010
العمر : 60

قانون التجارة رقم 17/1999 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التجارة رقم 17/1999   قانون التجارة رقم 17/1999 Empty22nd يونيو 2010, 6:37 pm


المادة 719

تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الافلاس والاحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه فى هذا الشان .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 720

لكل دائن لم يستوفى حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب فى الصحف . ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم الى قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 721

يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 722

1 - تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى .
2 - واذا قضت المحكمة برفض الطلب , فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 723

اذا اجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان احدى جرائم الافلاس او اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك , وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فورا . وعلى المحكمة ان توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 724

اذا صدر على المدين حكم بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كان لم يكن , ولايجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار الا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 716 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل التاسع
الصلح الواقى من الإفلاس
المادة 725

1 - لكل تاجر يجوز شهر افلاسه ولم يرتكب غشا او خطا لايصدر عن التاجر العادى ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس اذا اضطربت اعماله المالية اضطرابا من شانه ان يؤدى الى توقفه عن الدفع .
2 - وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه . ولو طلب شهر افلاسه , ان يطلب الصلح الواقى من الافلاس اذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 553 من هذا القانون .
3 - وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقى من الافلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين . ومع ذلك لايجوز منح هذا الصلح للشركة وهى فى دور التصفية .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 726

1 - لايقبل طلب الصلح الواقى من الافلاس الا اذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .
2 - ولايجوز للشركة طلب الصلح الواقى الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء او من الجمعية العامة على حسب الاحوال .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 727

1 - لمن ال اليهم المتجر بطريق الارث او الوصية ان يطلبوا الصلح الواقى اذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح .
2 - ويجب ان يطلب الورثة او الموصى اليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة واذا لم يتفق الورثة او الموصى اليهم جميعا على طلب الصلح , وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشان .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 728

لايجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا اخر .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 729

اذا قدم الى المحكمة طلب لشهر افلاس المدين وطلب اخر بالصلح الواقى من الافلاس , فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الافلاس الا بعد الفصل فى طلب الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 730

يقدم طلب الصلح الواقى الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الافلاس يبين فيه اسباب اضطراب الاعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها . واذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات او بعضها وجب بيان اسباب ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 731

1 - يرفق بطلب الصلح الواقى ما ياتى :
(ا) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .
(ب) شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الاحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(ج) شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(د) صورة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(هـ) بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح .
(و) بيان تفصيلى بالاموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
(ز) بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
(ح) ما يفيد ايداع مبلغ الف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من احكام .
2 - واذا كان الطلب خاصا بشركة وجب ان يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان باسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
3 - ويجب ان تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح . واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن الطلب اسباب ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 732

1 - للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل فى الطلب .
2 - ويجوز للمحكمة ان تتخذ من الاجراءات مايمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب اضطرابها .
3 - وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال . وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 733

يجب ان تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 731 من هذا القانون او قدمها ناقصة دون مسوغ .
(ب) اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس او فى جريمة التزوير او السرقة او النصب او خيانة الامانة او اصدار شيك بدون مقابل وفاء او اختلاس الاموال العامة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
(ج) اذا اعتزل التجارة او لجا الى الفرار .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 734

اذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز ان تحكم على التاجر بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه اذا تبين لها انه تعمد الايهام باضطراب اعماله او احداث الاضطراب فيها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 735

1 - اذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى , وجب ان تامر بافتتاح الاجراءات .
2 - ويجب ان يتضمن الحكم ما ياتى :
(ا) ندب احد قضاة المحكمة للاشراف على اجراءات الصلح .
(ب) تعيين امين او اكثر لمباشرة اجراءات الصلح ومتابعتها .
3 - ويجوز للمحكمة ان تامر فى حكم افتتاح اجراءات الصلح بان يودع المدين خزانة المحكمة امانة نقدية لمواجهة مصاريف الاجراءات . ويجوز ان تقضى المحكمة بالغاء اجراءات الصلح او بوقفها اذا لم يودع المدين الامانة فى الميعاد الذى عينته .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 736

يعين امين الصلح من بين الاشخاص المرخص لهم فى مزاولة مهنة امين التفليسة .
وتسرى فى هذا الشان الاحكام المنصوص عليها فى المادة 573 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 737

تسرى على القرارات التى يصدرها القاضى المشرف على الصلح الاحكام المنصوص عليها فى المادتين 578 , 580 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 738

1 - يخطر قلم الكتاب امين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .
2 - ويقوم امين الصلح خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بقيد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة الدائنين الى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف .
3 - وعلى امين الصلح ان يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة الى الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 739

1 - يقوم القاضى المشرف فور صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .
2 - ويباشر امين الصلح خلال اربع وعشرين ساعة من وقت اخطاره بصدور الحكم اجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 740

1 - يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما على ادارة امواله باشراف امين الصلح , وله ان يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها اعماله التجارية . ومع ذلك لايجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .
2 - ولايجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ان يعقد صلحا او رهنا من اى نوع او ان يجرى تصرفا ناقلا للملكية لاتستلزمه اعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من القاضى المشرف , وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لايحتج به على الدائنين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 741

1 - توقف جميع الدعاوى واجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح . اما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع ادخال امين الصلح فيها .
2 - ولايجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على اموال المدين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 742

لايترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح حلول اجال الديون التى على المدين او وقف سريان عوائدها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 743

اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءا من امواله او اتلفه او اجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين او تصرفات مخالفة لاحكام المادة 740 من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بالغاء اجراءات الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 744

1 - على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة او مضمونة بتامينات خاصة او ثابتة باحكام نهائية ان يسلموا امين الصلح خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فى الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتاميناتها ان وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا او تحويلات او بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم . ويجوز ارسال البيان والمستندات الى امين الصلح بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول .
2 - ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر .
3 - ولايضاف الى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 745

1 - يضع امين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 746 من هذا القانون قائمة باسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى اجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتامينات التى تضمنه ان وجدت وما يراه بشان قبوله او رفضه .
2 - ولامين الصلح ان يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تعديل مقداره او صفاته .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 746

1 - على امين الصلح ايداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال اربعين يوما على الاكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح اجراءات الصلح . ويجوز عند الاقتضاء اطالة هذا الميعاد بقرار من القاضى المشرف .
2 - ويقوم امين الصلح فى اليوم التالى للايداع بنشر بيان بحصول الايداع فى صحيفة يومية يعينها القاضى المشرف . ويرسل امين الصلح الى المدين والى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين .
3 - ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 747

للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع . وتقدم المنازعة الى قلم الكتاب ويجوز ارسالها بكتاب مسجل او ببرقية او بتلكس او فاكس , ولايضاف الى هذا الميعاد ميعاد للمسافة .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 748

1 - يضع القاضى المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .
2 - ويجوز للقاضى المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشانه اية منازعة .
3 - ويفصل القاضى المشرف فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .
4 - ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشان بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل . كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 749

1 - يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من القاضى المشرف بقبول الدين او رفضه . ولايترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الا اذا امرت المحكمة بذلك .
2 - ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تامر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولايجوز قبول الدين مؤقتا اذا اقيمت بشانه دعوى جنائية .
3 - واذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتاميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 750

لايجوز ان يشترك فى اجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا او مؤقتا .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 751

يعين القاضى المشرف بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح . وترسل الدعوة الى حضور هذا الاجتماع الى كل دائن قبل دينه نهائيا او مؤقتا . ويجوز للقاضى المشرف ان يامر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 752

1- يودع امين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل تقريرا عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها وبيانا باسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى اجراءات الصلح . ويجب ان يتضمن التقرير راى امين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح .
2- ويجوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من القاضى المشرف الاذن له بالاطلاع على التقرير المذكور .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 753

1- يتولى القاضى المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .
2- ويجوز للدائن ان يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع .
ويجب ان يحضر المدين بنفسه , ولايجوز ان يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه الا لعذر يقبله القاضى المشرف .
2- ولاتجوز المداولة فى شروط الصلح الا بعد تلاوة تقرير امين الصلح المشار اليه فى المادة السابقة . ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح اثناء المداولة .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 754

1- لايقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط ان يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون . ولايحسب فى هاتين الاغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لاتحسب ديونهم .
2- واذا كان الصلح خاصا بشركة اصدرت سندات قرض وجب مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة 709 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 755

1- يسرى على الصلح الواقى من الافلاس الحظر المنصوص عليه فى المادة 666 من هذا القانون .
2- وتسرى فى شان اشتراك الدائنين اصحاب التامينات العينية فى التصويت على الصلح الاحكام المنصوص عليها فى المادة 667 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 756

1- يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغيا .
2- واذا لم تتحقق احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 754 من هذا القانون تاجلت المداولة عشرة ايام لامهلة بعدها . وتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 757

1- يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه القاضى المشرف وامين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون .
2- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح ان يبلغ القاضى المشرف كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
3- وعلى القاضى المشرف خلال سبعة ايام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة التى اصدرت الامر بافتتاح اجراءات الصلح للتصديق عليه , وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية واسباب اضطراب اعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 758

1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح .
ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة .
2- تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء اكان بقبول التصديق على الصلح ام برفض التصديق عليه .
3- يجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشانه اى اعتراض اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4- اذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه اذا تبين انه تعمد تاخير الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 759

1- يجوز ان يتضمن الصلح الواقى منح المدين اجالا لوفاء الديون . كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين .
2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على الا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح . ولايعتبر المدين قد ايسر الا اذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل . 3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم ضمان عينى او شخصى لتنفيذ شروط الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 760

1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقا للاحكام المقررة لشهر حكم الافلاس .
2- ويجب ان يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه
ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم
التصديق .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 761

1- يسرى الصلح الواقى من الافلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لاحكام الافلاس ولو لم يشتركوا فى اجراءاته او لم يوافقوا على شروطه .
2- لايفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه فى الدين ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع اموالهم عن ديون الشركة الا اذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك .
3- ولايسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشات بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 762

1- يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح ان تمنح المدين بناء على طلبه اجالا للوفاء بالديون التى لايسرى عليها الصلح بشرط الا تجاوز الاجال التى تمنحها المحكمة الاجل المقرر فى الصلح .
2- ولايترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الاجال التى تكون ابعد مدى من الاجل المقرر فى الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 763

1- تامر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من القاضى المشرف باستبقاء امين الصلح او بتعيين رقيب من بين الدائنين او من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
2- يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة ايام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح . الحكم بقفل الاجراءات . ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة 738 من هذا القانون .
3- ويصدر الحكم بقفل الاجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر فى الصحف , ويقيد ملخصه فى السجل التجارى .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 764

1- يبطل الصلح الواقى من الافلاس اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين . ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص اخفاء الاموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة فى مقدارها .
2- يجب ان يطلب ابطال الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول . وفى جميع الاحوال لايكون الطلب مقبولا اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح .
3- ولايلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بابطال الصلح .
4- ويترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 765

1- للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح ان تقضى بفسخ
الصلح فى الاحوال الاتية :
(ا) اذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .
(ب) اذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .
(ج) اذا توفى المدين وتبين انه لاينتظر تنفيذ الصلح او اتمام تنفيذه.
2- ولايلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .
3- ولايترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه , ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 766

1- يقدر القاضى المشرف على الصلح اجر كل من امين الصلح والرقيب اذا كان من غير الدائنين . ويودع قرار القاضى فى هذا الشان قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره .
2- ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الايداع , ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائيا .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 767

يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على تقرير من القاضى المشرف على الصلح ان تامر فى الحكم بقفل اجراءات الصلح بصرف مكافاة اجمالية للرقيب اذا كان من الدائنين وتبين انه بذل فى عمله جهدا غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بهذا .
المرجع المرتبط بالمادة

الفصل العاشر
جرائم الإفلاس والصلح الواقى منه
المادة 768

تسرى فى شان جرائم التفالس الاحكام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 769

تسرى فى شان جرائم الصلح الواقى من الافلاس الاحكام الاتية :
1- يعاقب المدين بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر اذا :
(ا) اخفى بسوء نية كل امواله او بعضها او غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح .
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمى او ممنوعا او مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها او مكنه من ذلك .
(ج) اغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين .
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة اذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك , او كان دينه مغالى فيه , او قرر له المدين او اى شخص اخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح .
3- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر امين الصلح الذى قدم او اقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 770

لايترتب على اقامة الدعوى الجنائية بالافلاس بالتدليس او بالتقصير اى تعديل فى الاحكام الخاصة باجراءات التفليسة الا اذا نص القانون على غير ذلك .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 771

1- فى حالة اقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على امين التفليسة ان يقدم للنيابة العامة او للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق او مستندات او معلومات او ايضاحات تتعلق بالتفليسة .
2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة اثناء التحقيق او المحاكمة لدى النيابة العامة او المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق او المحاكمة الى امين التفليسة او الى المدين او ورثته على حسب الاحوال .
المرجع المرتبط بالمادة

المادة 772

اذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين او اى شخص مع احد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح , جاز للمحكمة الجنائية ان تقضى من تلقاء ذاتها بابطال هذا الاتفاق وبالزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة . وللمحكمة ان تقضى ايضا بناء على طلب ذوى الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
المرجع المرتبط بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التجارة رقم 17/1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المواد من 1
» قرار وزير التجارة 615 لسنة 2006
» قانون التنفيذ
» قانون الاثبات
» قانون العقوبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: القانون التجارى-
انتقل الى: