قانون الإثبات المصرى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
على الدائن اثبات الألتزام و على المدين اثبات التخلص منه
مادة 2
يجب أن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها وجائزا قبولها
مادة 3
اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الأثبات وجب أن تحدد آجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الأجراء
ويعين رئيس الدائرة عند الأقتضاء من يخلف القاضى المنتدب
مادة 4
اذا كان المكان الواجب اجراء الأثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى مادة السابقة 0
مادة 5 ( 1 ) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1 / 6 / 1992
الأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا
و يجب اعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ اجراء الأثبات و الا كان العمل باطلا
و يكون الأعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين
مادة 6
كلما استلزم اتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل
مادة 7
تقدم المسائل العارضة المتعلقة بأجراءات الأثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة 0
و ما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك
مادة 8
على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب
مادة 9
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الأجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها
الباب الثانى
الأدلة الكتابية
الفصل الأول : المحررات الرسمية
مادة 10
المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطاته و أختصاصه 0
فأذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بالأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم
مادة 11
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها متن أمور قام بها مررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرهابالطرق المقررة قانونا
مادة 12
اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالفدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل
ويعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل
مادة 13
اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الآتى :
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل 0
( ب ) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها 0
( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الأستئناس تبعا للظروف 0
الفصل الثانى
المحررات العرفية
مادة 14
يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أوامضاء أو ختم أو بصمة 0
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار و يكفى أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق 0
و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعة ، لا يقبل منه أنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع 0
مادة 15
لا يكون المحرر عرفى حجة على على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون تاريخ ثابت
و يكون للمحرر تاريخ ثابت
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك 0
( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ 0
( ج ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص 0
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر اثر معترف به خط أو أمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة
( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى لأن الورقة قد صدرت قبل وقوعة 0 و من ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه مادة على المخالصات 0
مادة 16
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الأثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا من مراسلها 0 و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 0
و اذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الأستئناس 0
مادة 17
دفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التاجر ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز أثبات بالبينة
و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسة أن يجزئ ما ورد فبها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه 0
مادة 18
لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى حالتين :
( أ ) اذا ذكر صراحة انه استوفى دينا 0
( ب ) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحتة 0
مادة 19
التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه مادام لم يخرج قط من حيازته 0
و كذلك يكون الحكم اذا أثبت لادائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين 0
الفصل الثالث
طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة 20
يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
( أ ) اذا كان القانون يجيز مطالبتة بتقديمه أو تسليمه
( ب ) اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة 0
( ج ) اذا استند اليه خصمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى 0
مادة 21
يجب أن يبين فى هذا الطلب :
( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه 0
( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 0
( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها 0
( د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنة تحت يد الخصم 0
( هـ ) وجه الزام الخصم بتقديمه
مادة 22
لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين
مادة 23
اذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده
اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يكلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفيه أو لم يمهل البحث عنه ليحرم خصمة من الأستدلال به 0
مادة 24
اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرات صورة المحرر التى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لأصلها 0 فان لم يكن خصمة قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه 0
مادة 25
اذا قدم الخصم محرر للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى و بؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها الأصل
مادة 26
يجوز للمجكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى أدخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة
مادة 27
كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا متى كان فحص الشئ
ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا أن يستند اليها فى أثبات حق له
على أنة يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشئ اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه 0
و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقات مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض 0
الفصل الرابع
فى أثبات صحة المحررات
مادة 28
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحررات من أسقاط قيمتة فى الأثبات أو انقاصها و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذى صدر عنه أو شخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه 0
مادة 29
انكار الخط أو الختم أو الأمضاء أو البصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما أدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية 0
الفرع الأول :
أنكار الخط و الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و تحقيق الخطوط
مادة 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطة أو امضاءه أو ختمة أو بصمتة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبة و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكلف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 0
مادة 31
يحرر محضر تبين ه حالة المحرر و أوصافة بيانا كافيا و يوقع رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب توقيع المحرر ذاتة من رئيس الجلسة و الكاتب 0
مادة 32
يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :
( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق
( ب ) تعين خبير أو ثلاثة خبراء
( ج ) الأمر بايداع المحرر المقتضى التحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجة المبين بالمادة السابقة 0
مادة 33
يكلف فلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المبينين لمباشرة التحقيق 0
مادة 34
على الخصوم أن يحضروا فى المواعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك فأن تخلف الخصم المكلف بالأثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق الأوراق المقدمة للمضاهاه صالحة لها 0
مادة 35
على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للأستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر
مادة 36
تكون المضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة اصبع 0
مادة 37
لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا :
( أ ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية
( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتض تحقيقه 0
( ج ) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه 0
مادة 38
يجوز للقاضى أن يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل من الخبير الى محلها للآطلاع عليها بغير نقلها 0
مادة 39
فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصور المأخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها
مادة 40
يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى تحقيق ويذكر ذلك فى المحضر0
مادة 41
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة 0
مادة 42
لا تسمع شهادة الشهود ألا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو اللأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه 0
و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود 0
مادة 43 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
اذا حكم بصحة كل محرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتى جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه
مادة 44
أذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى أثبات صحتة أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 0
مادة 45
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بختمة أو ببصمة أصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأجراءات المعتادة 0
مادة 46
أذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة أقراره و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينسبه الى سواه 0
مادة 47
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال 0
مادة 48
اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة 0
الفرع الثانى
الأدعاء بالتزوير
مادة 49
يكون الأدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى عذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و ألا كان باطلا 0
و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و أجراءات التحقيق التى يطلب أثباته بها ، و ألا جاز الحكم بسقوط أدعائه
مادة 50
على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أن كان تحت يده - أو صورتة المعلنة – فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب 0
مادة 51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد الأطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطة و أيداعة قلم الكتاب 0
فأذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان أمكن 0
مادة 52
اذا كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن أجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق 0
مادة 53
يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الأجراءات التى رأت اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32 0
مادة 54
يجرى التحقيق بالمضاهاه طبقا للأحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق 0
و يجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة لذلك 0
مادة 55
الحكم بالتحقيق عمى بالمادة 52 بوقف صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالأجراءات التحفظية
مادة 56 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
اذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير فى ادعائة أو برفضة حكم بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألفى جنيه
و لا يحكم عليه بشئ اذا ثبت بعض ما ادعاه
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الأدعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه 0
و للمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظة اذا طلب مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه 0
مادة 58
يجوز للمحكمة – و لو لم يدع أمامها بالتزوير بالأجراءات المتقدمة – أن تحكم برد أى محرر
و بطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنة مزور 0
و يجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف و القرائن التى تبينت منها ذلك 0
مادة 59
يجوز لمن يخشى الأحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة
وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى و الحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى هذا الفرع و الفروع السابق عليها 0
الباب الثالث
شهادة الشهود
مادة 60 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيها أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى الأثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك 0
ويقدر الألتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الأثبات بشهادة الشهود اذا كانت زيادة الألتزام على خمسمائة جنيه لم تأت الا من ضم الفوائد و الملحقات الى الأصل 0
و اذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الأثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه و لو كانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة 0
وتكون العبرة فى الوفاء اذا كان جزئيا بقيمة الألتزام الأصلى 0
مادة 61 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
لا يجوز الأثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه 0
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى 0
( ب ) اذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز أثباته الا بالكتابة 0
( ج ) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما يزيد على هذه القيمة 0
مادة 62
يجوز الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة
و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة 0
مادة 63
يجوز كذلك الأثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى
( أ ) اذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى 0
( ب ) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه
مادة 64
لا يكون أهلا من لم يبلغ سن خمسة عشرة سنة 0 على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الأستدلال
مادة 65
الموظفون و المكلفون بخدمة عامة لا يشهدون و لو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطرق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى اذاعتها و مع ذلك فهذه السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم 0
مادة 66
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها و لو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة 0
و مع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم 0
مادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما ابلغه اليه أثناء الزوجية و لو بعد انفصالهما الا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو اقامة دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة و قعت منه على الآخر
مادة 68
على الخصم الذى يطلب الأثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التى يريد اثباتها كتابة أو شفاهة فى الجلسة 0
مادة 69
الأذن لأحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقضى دائما أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق 0
مادة 70
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الأثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة 0
كما يكون لها فى جميع الأحوال ، كلما أمرت بالأثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة 0
مادة 71
يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالأثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها و الا كان باطلا ، و يبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبأ فيه التحقيق و الميعاد الذى يجب أن يتم فيه
مادة 72
يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الأقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لاجرائه
مادة 73
يستمر التحقيق الى أن يتم سماع جميع شهود الأثبات و النفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى فى الجلسة ذاتها التى سمع فيها شهود الأثبات الا اذا حال دون ذلك مانع 0
و اذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلم الجلسة الا اذا أعفتهم المحكمة أو القاضى صراحة من الحضور 0
مادة 74
اذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب على الفور فى الطلب بقرار يثبت فى محضر الجلسة 0
و اذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم الى المحكمة بناء على طلب شفوى يثبت فى محضر التحقيق و تحكم فيه المحكمة على وجة السرعة ، و لا يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة 0
و لا يجوز للمحكمة و لا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة واحدة 0
مادة 75
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم 0
مادة 76
اذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى مادام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الأستشهاد به 0 و لا يخل هذا بأى جزاء أخر يرتبه القانون على هذا التأخير 0
مادة 77
اذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع و عشرون ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة 0
و يجوز فى أحوال الأستعجال نقص هذا الميعاد و تكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضى المنتدب 0
مادة 78 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا و لم يحضر ، حكمت المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيه و يثبت الحكم فى المحضر و لا يكون قابلا للطعن 0
وفى أحوال الأستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى أمرا بأحضار الشاهد 0
و فى غير هذه الأحوال يؤمر بأعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان لذلك مقتضى و تكون عليه مصروفات ذلك التكليف ، فاذا تخلف حكم عليه بضعف لاغرامة المذكورة و يجوز للمحكمة أو القاضى أصدار أمر بأحضاره
مادة 79
يجوز للمحكمة أو القاضى المنتدب أقالة الشاهد من الغرامة اذا حضر و أبدى عذرا مقبولا 0
مادة 80 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
اذا حضر الشاهد و امتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليمين أو من الأجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه 0
مادة 81
اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك و يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة و بجرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب و الكاتب
مادة 82
لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريبا أو صهر لأحد الخصوم الا أن يكون غير قادر على التمييز هرم أو حادثة أو مرض أو لأى سبب أخر 0
مادة 83
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالأشارة
مادة 84
يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم 0
مادة 85
على الشاهد أن يذكر أسمة و لقبة و مهنته و سنه و موطنه و أن يبين قرابته أو مصاهرته و درجتها ان كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ، و يبين كذلك ان كان يعمل عند أحدهم 0
مادة 86
على الشاهد أن يحلف يمينا بأن يقول الحق و ألا يقول الا الحق و الا كانت شهادتة باطلة ، و يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته ان طلب ذلك 0
مادة 87
يكون توجيه الأسئلة الى الشاهد من المحكمة أو القاضى المنتدب 0
يجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الأخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الأخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة 0
مادة 88
اذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء أسئلة الا باذن المحكمة أو القاضى0
مادة 89
لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيدا فى كشف الحقيقة 0
مادة 90
تؤدى الشهادة شفاهة و لا يجوز الأستعانة بمفكرات مكتوبة الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب و حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى
مادة 91
تثبت اجابات الشهود فى المحضر ثم تتلى على الشاهد و يوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها و اذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فى المحضر 0
مادة 92
تقدر مصروفات الشهود و مقابل تعطيلهم بناء على طلبهم و يعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى استدعاه
مادة 93
يشمل محضر التحقيق على البيانات الآتية :
( أ ) يوم التحقيق و مكان و ساعة بدئه و انتهائه مع بيان الجلسات الت ىاستغرقها 0
( ب ) أسماء الخصوم و لقبهم وذكر حضورهم أو غيابهم و طلباتهم 0
( ج ) أسماء الشهود و ألقابهم و صناعتهم و موطن كل منهم و ذكر حضورهم أو غيابهم و ما صدر من الأوامر 0
( د ) ما يبديه الشهود و ذكر تحليفهم اليمين 0
( هـ ) الأسئلة الموجهة اليهم و من تولى توجيهها و ما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة و نص اجابة الشاهد عن كل سؤال 0
( و ) توقيع الشاهد على أجابته بعد اثبات تلاوتها و ملاحظتها عليها 0
( ز ) قرار تقدير مصروفات الشاهد اذا كان قد طلب ذلك 0
( ح ) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى المنتدب و الكاتب 0
مادة 94
اذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها و لم تكن المرافعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود ، كان للخصوم الحق فى الأطلاع على محضر التحقيق 0
مادة 95
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لا تمامه يعين القاضى المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى و يقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم العائب 0
مادة 96
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الأستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد 0
و يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة و تكون مصروفاته كلها على من طلبه و عند تحقيق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود 0
مادة 97
لا يجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق و لا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود ، و يكون للخصم الأعتراض أمامها على قبول هذا الدليل ، كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته 0
مادة 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه فى المواد 69 و 72 و 74 و 94 0
الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضى
الفصل الأول
القرائن
مادة 99
القرينة القانونية تعنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الأثبات ، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك 0
مادة 100
يترك لتقدير لاقاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون ، و لا يجوز الأثبات بهذه القرائن الا فى الأحوال التى يجوز فيها الأثبات بشهادة الشهود 0
الفصل الثانى
حجية الأمر المقضى
مادة 101
الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيه من الحقوق ، و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا 0
و تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها
مادة 102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضروريا 0
الباب الخامس
الأقرار و أستجواب الخصوم
الفصل الأول
الأقرار
مادة 103
الأقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة
مادة 104
الأقرار حجة قاطعة على المقر 0
و لا يتجزأ الأقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة و كان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى
الفصل الثانى
استجواب الخصوم
مادة 105
للمحكمة أن تستجوب من بكون حاضرا من الخصوم و لكل منهم أن يطلب استجواب خصمة الحاضر 0
مادة 106
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمة ، و على من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسة الجلسة التى حددها القرار 0
مادة 107
اذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه ، وجاز للمحكمة مناقشته هو ان كان مميزا فى الأمور المأذون فيها 0
ويجوز بالنسبة الى الأشخاص الأعتبارية توجيه الأستجواب الى من يمثلها قانونا 0 ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون لامراد استجوابه أهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه 0
مادة 108
اذا رأت المحكمة أن الدعوى لست فى حاجة الى استجواب رفضت طلب الأستجواب
مادة 109
يوجه الرئيس الأسئلة التى يراها الى الخصم ، و يوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الأخر توجيهه منها و تكون الأجابة فى الجلسة ذاتها الا اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للأجابة 0
مادة 110
تكون الأجابة فى مواجهة طلب الأستجواب ، و لكن لا يتوقف الأستجواب على حضوره 0
مادة 111
تدون الأسئلة و الأجوبة بالتفصيل و بالدقة بمحضر الجلسة ، و بعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس و الكاتب و المستجوب ، و اذا أمتنع المستجوب من الأجابة أو التوقيع ذكر فى المحضر امتناعه و سببه 0
مادة 112
اذا كان للخصم عذر يمنعة عن الحضور للأستجواب جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر 0
مادة 113
اذا تخلف الخصم عن الحضور للأستجواب بغير عذر مقبول أو أمتنع من الأجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الأثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك 0
الباب السادس
اليمين
مادة 114
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الأخر 0 على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيهه اليمين اذا كان الخصم متعسفا فى توجيهها 0
و لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه ، على أنة ى يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ، بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين 0
مادة 115
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام 0
و يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها 0
و يجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى 0
مادة 116
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف 0
مادة 117
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه أو ردت عليه ، على أنة اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى ، فان للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد تكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده 0
مادة 118
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمة ، و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه 0
مادة 119
للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه الى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به 0
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خاليه من أى دليل 0
مادة 120
لا يجوز للخصم الذى وجه اليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر 0
مادة 121
لا يجوز للقاضى أن يوجه الى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى 0
و يحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه 0
مادة 122
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها و يذكر
صيغة اليمين بعبارة واضحة 0
مادة 123
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح و دقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها 0
مادة 124
اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا فى جوازها و لا فى تعلقها بالدعوى وجب علبه ان كان حاضرا بنفسة أن يحلفها فورا أو يردها على خصمة و الا اعتبر ناكلا ، و يجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف اذا رأت لذلك وجها ، فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة ، و فى اليوم الذى حددته فان حضر و امتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك 0
مادة 125
اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته و حكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغة اليمين ، و يعلن هذا المنطوق ان لم يكن حاضرا بنفسة و يتبع ما نص عليه فى المادة السابقة 0
مادة 126
اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحصور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها
لتحليفه 0
مادة 127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف أحلف و يذكر الصيغة التى أقرتها المحكمه 0
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك
مادة 129
يعتبر فى حلف الأخرس و نكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابة ، فأن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها 0
مادة 130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و رئيس المحكمة أو القاضى المنتدب و الكاتب 0
الباب السابع
المعاينة
مادة 131
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الأنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب أحد قضاتها لذلك 0
و تحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة و الا كان العمل باطلا 0
مادة 132
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الأنتقال تعيين خبير للأستعانة به فى المعاينة ، و لها و للقاضى المنتدب سماع من يرى سماعة من شهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب و لو شفويا من كاتب المحكمة 0
مادة133
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن و بالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الأنتقال للمعاينة و تراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة
مادة 134
يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة ، أن يندب أحد الخبراء للأنتقال و المعاينة و سماع الشهود بغير حلف يمين ، و عندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم
على تقرير الخبير و أعماله 0
و تتبع القواعد المنصوص عليها فى الباب الخاص بالخبرة 0
الباب السابع
المعاينة
ماده 135
للمحكمة عند الأقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة و يجب أن تذكر فى منطوق حكمها :
( أ ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير و التدابير العاجلة التى يؤذن له فى أتخاذها 0
( ب) الأمانة التى يجب ايداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير و أتعابة و الخصم الذى يكلف ايداع
هذة الأمانة و الأجل الذى يجب فيه الآيداع و المبلغ الذى يجوز الخبير سحبه لمصروفاته0
( ج ) الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير 0
( د ) تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية للمرافعة فى حالة أيداع الأمانة و جلسة أخرى اقرب منها لنظر
القضية فى حالة عدم ايداعها 0
( هـ ) و فى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل أخبار الخصوم بايداع الخبير تقريرة طبقا للأجراءات المبينة فى مادة 151 0
مادة 136
اذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم 0
و فيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة 0
و عليها حينئذ أن تبين هذه الظروف فى الحكم 0
واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أحد الخبراء الموظفين وجب على الجهه الآدارية فور أخطارها بأيداع تعيين شخص الخبير الذى عهد اليه بالمأمورية و ابلاغ المحكمة بهذا التعيين و يجرى فى حقه حكم مادة 140
مادة 137
اذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف ايداعها و لا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية و تقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعين الخبير اذا وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة
مادة 138
فى اليومين التالين لايداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير – بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك و تسلم اليه صورة من الحكم 0
مادة 139
اذا كان الخبير غير مقيد اسمة فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – يمينا أن يؤدى عمله بالصدق و الأمانة و الا كان العمل باطلا 0
مادة 140
للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب اعفاءه من أداء مأموريته و لرئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها اذا رأى أن الأسباب التى أبداها مقبولة 0
و يجوز فى الدعاوى المتعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير مأموريتة و لم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل لامصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائدة و بالتعويضات أن كان لها محل و ذلك بغير اخلال بالجزاءات التأديبية 0
مادة 141
يجوز رد الخبير :
( أ ) اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجتة خصومه قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده 0
( ب ) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صله قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد الخصوم أو بالقيم أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى 0
( ج ) اذا كان له أو لزوجتة أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة 0
اذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية ، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز 0
مادة 142
يحصل طلب الرد بالتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضى الذى عينه و ذلك فى الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينة اذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و الا ففى
الثلاثة الأيام التالية لاعلان منطوق الحكم اليه 0
مادة 143
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد أو اذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها الا بعد انقضائه
مادة 144
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه 0
مادة 145 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة و لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه بأى طريق و اذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد على ربعمائة جنية
مادة 146
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 و عليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل بخبرهم فيها بكان أول اجتماع ويومه و ساعته 0
و فى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر و عندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الأجتماع الأول بأربه و عشرون ساعة على الأقل و فى حالات الأستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا و دعوة الخصوم باشارة برقية للخصوم فى الحال 0 و يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير 0
مادة 147
يجب على الخبير أن يباشر أعماله و لو فى غيبه الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح 0
مادة 148 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
يسمع الخبير أقوال الخصوم و ملاحظاتهم ، فاذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أى اجراء من أجراءات الخبرة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى الى التأخير فى مباشرتها ، جاز له أن يطلب الى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
و يسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة فى المادة المذكورة 0
كما يسمع الخبير بغير يمين أقوال من يحضرهم أو من يرى هو سماع أقوالهم اذا كان قد أذن له فى ذلك 0
و اذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحك على المتخلف بغرامة مقدارها أربعين جنيها ، و للمحكمة أقالته من الغرامة اذا حضر و أبدى عذرا مقبولا 0
مادة 148 مكرر مضاف بالقانون 54 لسنة 1974 0 المنشور فى الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر فى 4 / 7 / 1974
لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحده من الوحدات الأقتصادية التابعة لهما أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية 0 أن تمتنع بغير مبرر
قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الأطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو متندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير 0
مادة 149
يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان خضوره الخصوم و أقوالهم و ملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لدية مانع لذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل و أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسة أو بناء على طلب الخصوم و توقيعاتهم
مادة 150
على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله و رأيه و الأوجه التى استند اليها بايجاز ودقة 0
فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم و أسبابه 0
مادة 151
يودع الخبير تقريره و محاضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الأوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها الدعووى بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرة و ملحقاتة قلم كتاب أقرب محكمة له 0 و على هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوى 0
و على الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الأيداع فى الأربع و العشرين ساعة التاليه لحصوله و ذلك بكتاب مسجل 0
مادة 152 عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر " أ " فى 17/5/1999
اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال و الأسباب التى حالت دون اتمام مأموريته 0
و فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته و ايداع تقريره 0
فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه و منحته أجلا أخر لانجاز مأموريتة و ايداع تقريره أو استبدلت به غيره و ألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة الى قلم الكتاب و ذلك بغير اخلال بالجز