بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام علي اشرف المرسلين
وبعد
أود ان أقدم إلي كل أعضاء هذا المنتدي
اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
1) من المقرر أن القانون لا يتطلب إتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، و كل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو بإتخاذ إجراء ينم عنه فى مواجهة الدفاع و ينصرف مدلوله إليه . و إذ كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة من إتلاف عمد إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص فتكون المحكمة قد قامت بإتباع أمر القانون فى المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية و من ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .
2) لما كانت عقوبة الجريمة التى دين بها الطاعن المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن مائتى جنيه فى حدود العقوبة المقررة بالنص المطبق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
3،4) لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1037
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 4
لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه ينصرف إلى جريمة الإتلاف التى لم تدنه المحكمة بها بعد أن عدلت وصف التهمة المسندة إليه إلى تجريف أرض زراعية بغير ترخيص ، و كانت هذه الجريمة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل - و هو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية و نقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون سالف الذكر عن إرادة و عن علم ، و لا تلتزم المحكمة بأن تتحدث إستقلالاً عن القصد الجنائى فى هذه الجريمة بل يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم- و هو ما تحقق فى واقعة الدعوى - كما أنه لا يلزم أن يترتب على الفعل المكون لهذه الجريمة ضرر مالى يقدر بقيمة معينة مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .
( الطعن رقم 448 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )
=================================
الطعن رقم 0684 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 331
بتاريخ 08-03-1983
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 1
المادة 71 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 تنص فى فقرتها الأولى على أنه : يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأرض الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض ، و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى و كان مناط التأثيم وفقاً لهذا النص أن تكون الأرض التى يجرى تجريفها أو نقل الأتربة منها أرضاً زراعية فحسب ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فى أن الأرض التى دين بتجريفها هىأرض زراعية فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى شأن نوع الزراعة القائمة بها أو درجة خصوبتها أو خروجها عن الدورة الزراعية .
=================================
الطعن رقم 6359 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 143
بتاريخ 20-01-1983
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 1
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 - و الذى وقعت المخالفة فى ظله - قد نص فى المادة 71 مكرراً منه على أنه " يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى " و كانت المادة 106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أنه " كل من يخالف حكم المادة 71 مكرراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد على خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسور الفدان التى تتم فيها المخالفة و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة " و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبتى الحبس و الغرامة معاً على خلاف ما نصت عليه المادة 106 مكرراً السالف بيانها من وجوب القضاء بعقوبة واحدة منها فقط فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون - لما كان ذلك و كان ما يقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه .
( الطعن رقم 6359 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/20 )
=================================
الطعن رقم 1614 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 147
بتاريخ 25-01-1979
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 1
متى كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص فى المادة 71 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1973 على أنه : " يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة تجريف الأراضى الزراعية و نقل الأتربة منها لصناعة الطوب أو لغير ذلك من الأغراض و توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى . و يصدر وزير الزراعة قراراً يحدده فيه شروط منع الترخيص و المناطق الجائز منحه فيها و الأغراض المحظورة على سبيل الحصر بما يتفق مع العرف الزراعى " . و كانت المادة 106 مكرراً من ذات القانون قد نصت على أن " كل من يخالف حكم المادة 71 مكراً أو أحكام القرارات التى تصدر تنفيذاً لها يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان التى تتم فيها المخالفة ، و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة " . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما أمر به من إيقاف تنفيذ العقوبة .
( الطعن رقم 1614 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 1
إن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أى جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية لإستعماله فى غير أغراض الزراعة بغض النظر عن عمق التجريف ما دام إنه لم يكن لأغراض تحسين الأرض زراعياً أو المحافظة على خصوبتها .
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 267
بتاريخ 18-02-1985
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 4
إن عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة .
=================================
الطعن رقم 2513 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 846
بتاريخ 10-10-1985
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق و المفردات المضمومة أن دفاع الطاعن إنحصر فى أنه لا يحوز أرضاً زراعية و أن أرض النزاع عبارة عن محجر رمال مصرح لوالده بنقل الرمال منها و قدم المستندات المؤيدة لدفاعه كما طالب ندب خبير لتحقيقه . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون 59 لسنة 1978 المعدل دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته و جديته لإتصاله بواقعة الدعوى و تعلقه بموضوعها و بتحقيق الدليل فيها ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها ، ذلك أنه لو صح أن الأرض ليست أرضاً زراعية و إنما عبارة عن محجر رمال مصرح لوالد الطاعن بنقل الرمال منها فإن أحكام القانون المطبق لا يسرى عليه ، و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع و لم يقسطه حقه و لم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 2513 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/10 )
=================================
الطعن رقم 3356 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 854
بتاريخ 13-10-1985
الموضوع : تجريف الارض زراعية
الموضوع الفرعي : اركان جريمة تجريف الارض الزراعية
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد نص المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو إنصراف قصد الجانى إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، و كان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب و كان الحكم قد أثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعنة جرفت الأرض - الزراعية بعمق 160 سم و نجم عن ذلك ضعف خصوبتها فإن هذا الذى أورده الحكم يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائى لدى الطاعنة فى الجريمة التى دانها بها .
=================================
أرجو من الله ان ينفع به الجميع
ونتمني ان نكون قد وفقنا في هذا الموضوع