طبقا للقانون 197 لسنة 2008 بخصوص ترخيص مزاولة المهنة وهو ما استحدثه تعديل قانون المحاماة 197 لسنة 2008 .
تم الاعلان من مجلس النقابه العامه ما يفيد بانه تطبيقا للقانون 197 لسنة 2008 ستبدأ النقابة من بداية يناير 2010 فى اصدار تراخيص مزاولة المهنة وعلى كل محامى ان يستخرج هذا الترخيص والاسيتم شطبه من الجدول .
يشترط لاستخراج الترخيص ان يتقدم المحامى بثلاث مستندات وهى :
1- شهادة من مصلحة الضراب برقم البطاقة الضريبية ونوع النشاط ومكان مزاولته .
2- شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد ان المحامى غير مؤمن عليه بمهنة اخرى غير مهنة المحاماة .
3- صورة بطاقة الرقم القومى .
وقد جاء ذلك في صالح المحامين الممارسين للمهنه وحتي يعود بالنفع عليهم وعدم تحميل اعباء علي النقابه من اموال وخدمات لغير الممارسين والذين يمتهنون مهن اخري اضرت بالمحامي الممارس وخاصه اكتمال النصاب الحقيقي للجمعيه اثناء الانتخابات وكذا تحديد كلا في دائره عنوان مكتبه لعدم الخلط والخطأ في كشوف الجمعيه والتي كانت السبب الرئيسي في الطعون فيها .