قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "القانون رقم 3 لسنة 2005"
مادة ( ١) : تكون ممارسةالنشاط الا قتصادى على النحو الذى لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو
تقييدها أوالإضرار بها ، وذلك كله وفق أحكام القانون .
مادة ( ٢) : فى تطبيق أحكام هذاالقانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ) الأشخاص : الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية ، والكي انات الاقتصادية ،
والاتحادات ،والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق
تأسيسها، وغيرها منالأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق
مع أهدافوأحكام هذا القانون .
( ب) المنتجات : السلع والخدمات .
( ج) الجهاز : جهازحماية الم نافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًا لأحكام هذا
القانون .
(د) المجلس : مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
مادة ( ٣) : السوق المعنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى السوق التى تقوم علىعنصرين هما
المنتجات المعنية والنطاق الجغ رافى . وتكون المنتجات المعنية تلكالتى يعد كل منها بدي ً لا عمليًا
وموضوعيًا عن الآخر ، ويعنى النطاق الجغرافىمنطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف
التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فىالاعتبار ، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة
التنفيذية بما يتفق معأهداف وأحكام هذا القانون .
مادة ( ٤) : السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكامهذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد
حصته على ٢٥ ٪ من تلك السوق على إحداثتأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون
أن تكون لمنافسيه القدرة علىالحد من ذلك .
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحةالتنفيذية لهذا القانون.
مادة ( ٥) : تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التىترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع
حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فىمصر و التى تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون .
مادة ( ٦) : يحظر الاتفاق أوالتعاقد بين أشخاص متنافسة فى أية سوق معنية إذا كان من شأنه
إحداث أى مما يأتى :
( أ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل .
( ب) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أومراكز
التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية .
(ج) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصاتوالمزايدات والممارسات
وسائر عروض التوريد .
(د) تقييد عمليات التصنيع أوالتوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو
حجمها أو وضع شروط أوقيود على توفيرها .
مادة ( ٧) : يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأى منمورديه أو من عملائه ، إذا كان من
شأنه الحد من المنافسة .
مادة ( ٨) : يحظرعلى من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأى مما يأتى :
( أ) فعل من شأنهأن يؤدى إلى عدم التصنيع أ و الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات
محددة .
( ب) الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أى شخص أو وقف التعامل معهعلى
نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى أى وقت .
(ج) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره ، على أساسمناطق
جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاصذوى علاقة
رأسية .
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرطقبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى للمنتج غيرمرتبطة به أو بمحل ال تعامل الأصلى أو
الاتفاق .
(ه ) التمييز بين بائعين أومشترين تتشابه مراكزهم التجارية فى أسعار البيع أو الشراء أو
فى شروط التعامل .
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنةاقتصاديًا .
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يت يحوا لشخص منافس له استخدامما يحتاجه من
مرافقهم أو خدماتهم ، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديًا .
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة .
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذاالقانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة .
مادة ( ٩) : لا تسرى أحكام هذاالقانون بالنسبة للمرافق العامة التى تديرها الدولة .
وللجهاز بناء على طلب ذوىالشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال
المنصوص عليها فى المواد ( ٦،٧،٨ ) المرافق العامة التى تديرها شرك ات خاضعة لأحكام القانون
الخاص إذا كان من شأنذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من
حريةالمنافسة ، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .
مادة ( ١٠ ) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بي ع منتج أساسىأو أكثر لفترة زمنية
محددة وذلك بعد أخذ رأى الجهاز .
ولا يعتبر نشاطًا ضارابالمنافسة أى اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم
تحديدها .
مادة ( ١١ ) : ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةيكون مقره
القاهرة الكب رى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، يتبع الوزيرالمختص ، ويتولى على
الأخص ما يلى .
١) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصىوالبحث وجمع الاستدلالات والأمر بإتخاذ هذه الاجراءات )
بالنسبة لحالاتالاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة ، وذلك طبقًا للإجراءات ا لتىتحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢) تلقى الإخطارات من الأشخاص ، فوراكتسابها أى أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم، )
أو إقامة اتحادات أواندماجات أو دمج ، أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر .
وتحدد اللائحة التنفيذيةلهذا القانون ميعاد و بيان ات الإخطار والمستندات التى يجب إرفاقها
به وإجراءاتتقديمه .
٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثهاوتطويرها بصورة )
دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحمايةالمنافسة . وإنشاء قاعدة بيانات
وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالاتالضارة بالمنافسة .
٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة ( ٢٠ ) من هذاالقانون . )
٥) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيمالمنافسة . )
٦) التنسيق مع الأجهزة النظيرة فى الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذاتالاهتمام المشترك . )
٧) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذاالقانون ومبادئ السوق الحرة بوجه )
عام .
٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القراراتوالتوصيات والاجراءات والتدابير التى يتخذها الجهاز )
وغير ذلك مما يتصل بشئونه .
٩) إعداد تقرير سنوى عن أنشط ة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض علىالوزير )
المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة ، وترسل نسخة منه الى مجلسى الشعبوالشورى .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهازلتحقيق وإثبات الأفعال
التى تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة ( ١٢ ) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ،وذلك
على الوجه الآتى : -
١) رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة . )
٢) مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة . )
٣) أربعةيمثلون الوزارات المعنية يرشحهم الوزير المختص . )
٤) ثلاثة من المتخصصين وذوىالخبرة . )
٥) ستة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصريةواتحاد البنوك )
والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد العام لحمايةالمستهلك والاتحاد العام لعمال مصر ، على
أن يختار كل اتحاد من يمثله .
وتكونمدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويتضمن قرار التشكيل تحديدالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .
مادة ( ١٣ ) : يجتمع المجلس بدعوة منرئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ،
وتكون اجتماعاته صحيحة بحضورعشرة من أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه .
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أنيشارك فى المداولات أو التصويت فى حالة معروضة
على المجلس تكون له فيها مصلحة أوبينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو
يكون قد مثل أو يمثل أحدالأطراف .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعات ه من يرى الاستعانة به من المتخصصين ،وذلك دون
أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وتحدد اللائحة التنفيذيةاختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون و إجراءات
الدعوة الى اجتماعاتهونظام العمل فيه .
مادة ( ١٤ ) : يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل
الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكونموارد الجهاز مما يأتى : -
١) ما يخصص للجهاز فى الموازنة العامة للدولة . )
٢) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض معأهدافه. )
٣) حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون . )
مادة ( ١٥ ) : يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية
واختصاصاتهقرار من الوزير المختص بناء على ترشيح من رئيس الجهاز.
ويمثل المدير التنفيذىالجهاز لدى الغير وأمام القضاء .
ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الإدارةدون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيمالعمل فيه وبالشئون المالية والإدارية
للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظمالمقررة للعاملين المدنيين بالدولة ، وتصدر هذه اللوائح
بقرار من الوزير المختص .
مادة ( ١٦ ) : يحظر على العاملين بالجهاز إفشاء المعلومات أو البياناتالمتعلقة بالحالات الخاصة
بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها ، والتىيتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه
الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القراراتالخاصة بها .
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراضالتى قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل ، لمدة عامين منتاريخ تركهم للخدمة ، لدى
الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له فى ذلكالتاريخ .
مادة ( ١٧ ) : يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار منوزير ا لعدل بالاتفاق مع
الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطيةالقضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاعلدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر
والمستندات والحصول على المعلوماتوالبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
مادة ( ١٨ ) : تحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم التى يستحقها الجهاز مقابل ما
يؤديهمن خدمات، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل حالة .
مادة ( ١٩ ) : يجوز لأىشخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون .
٨ ) من هذا ، ٧ ، مادة ( ٢٠ ) : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد ( ٦
القانونتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا ، أو خلال فترة زمنية يحددهامجلس
٧من هذا القانون باط ً لا . ، إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقدالمخالف للمادتين ٦
وللمجلس أن يصدر قرارًا بوقف الممارسات المحظورة فورًا ، أوبعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة ( ٢١ ) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجرا ءات فيها بالنسبة إلى الأفعالالمخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم باتفيها ،
وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلىحدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتبعليه انقضاء الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
مادة ( ٢٢ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقبعلى كل مخالفة
٨ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ، ٧ ،لأحكام أى من الموا د ( ٦
ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه .
وللمحكمة بد ً لا منالحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محلالنشاط
المخالف.
مادة ( ٢٣ ) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أىقانون آخر ي عاقب على مخالفة أى
من أحكام المادة ( ١٦ ) من هذا القانون بغرامةلا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف
جنيه .
( مادة ( ٢٤ ) : يحكمبنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة فى الأفعال المشار إليها فى المادة ( ٢٢
من هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار علىنفقة المحكوم
عليه .
مادة ( ٢٥ ) : يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصالاعتبارى المخالف بذات العقوبات
المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفةلأحكام هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله
بالواجبات التى تفرضها عليهتلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتبارى مسئو ً لابالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات إذا كانت المخالفة قدارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتبارى أو لصالحه