الفصل الثانى - نظام الجلسة
مادة 101 - تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الأسرة
مادة 102 - يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة،ولاتجوز مقاطعتهم إلا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها.ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم
مادة 103 - للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم.فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام
ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او شفاهه-بمحضر الجلسة إلا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق
مادة 104 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع مراعاة احكام قانون المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها،فإن لم يمتثل وتمادى،كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مائة جنيه ، ويكون حكمها بذلك نهائياً
فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية
وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين
مادة 105 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب أو النظام العام من اية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات
مادة 106 - مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه
مادة 107 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة
وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور
ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه
الباب السادس
الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل
الفصل الأول - الدفوع
مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها الى الموضوع و عندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة
و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها
مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها
و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
مادة 110 - على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها
مادة 111 - اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكمة غير المحكمة المرفوعة اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا عليها
مادة 112 - اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيراً للحكم فيه
و اذا دفع بالإحالة للأرتباط جاز إبداء الدفع امام أى من المحكمتين
و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها
مادة 113 - كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى.و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
مادة 114 - بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه
مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها
و إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً
إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو بشخص اعتبارى عام ، أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى
مادة 116 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
الفصل الثاني - اختصام الغير و إدخال ضامن
مادة 117 - للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66
مادة 118 - و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة
و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
مادة 119 - يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى
و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى فى تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
مادة 120 - يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية
مادة 121 - إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا بالتزام شخصى
مادة 122 - إذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية
الفصل الثالث - الطلبات العارضة و التدخل
مادة 123 - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة
مادة 124 - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة
1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى
2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة
3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله
4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى
5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى
مادة 125 - للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة
1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها
2- أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه
3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة
4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية
مادة 126- يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه
مادة 127 - تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل و لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه
الباب السابع
وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها
و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها
الفصل الأول - وقف الخصومـــــة
مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما
و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه
مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم
و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى
الفصل الثانى - انقطاع الخصومة
مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها
و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى
مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة،أو زوال الصفة
مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع
مادة 133 - تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك
و كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة و باشر السير فيها
الفصل الثالث - سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة
مادة 134 - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى
مادة 135 - لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى
مادة 136 - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد المدة المنصوص عليها في المادة 134 .
مادة 137 - يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التى حلفوها
على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها
مادة 138 - متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال
و متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال
مادة 139 - تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها
مادة 140 - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على آخر إجراء صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض
الفصل الرابع - ترك الخصومة
مادة 141- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر
مادة 142 - لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى
مادة 143 - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى
مادة 144 - اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن
مادة 145 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به
الباب الثامن - عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم
مادة 146 - يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية
1 - اذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة
2 - اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته
3 - اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى
اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها
مادة 147 - يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم
و اذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
مادة 148 - يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية
1 - اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه
2 - اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده
3 - اذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده
4 - اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
مادة 149 - على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال-بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة
مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة،اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى
مادة 151 - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به
و يجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد
مادة 152 - لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون
و يسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة
مادة 153 - يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له
و على طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيها على سبيل الكفالة و يجب علي قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده
و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضواً فيها
مادة 154 - اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه
مادة 155 - يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و عشرين ساعة و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و ان يرسل صورة منه الى النيابة
مادة 156 - على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه
و اذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته،أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه
مادة 157 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية
أ - اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد
و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها
ب - يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153
ج - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه،فى موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب الرد،و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو اذا طلب ذلك،و ممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى
و لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه
د - يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية
و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد
و - فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية
مادة 158 - اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة
مادة 158 مكرراً - على رئس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين 156، 158
مادة 159 - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،أو سقوط الحق فيه،أو عدم قبوله،أو اثبات التنازل عنه،على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه و لا تزيد على ألفى جنيه و مصادرة الكفالة.و فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ثلاثة آلاف جنيه
و فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.و يعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته
مادة 160 - ملغاة
مادة 161 - ملغاة
مادة 162 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه،و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده
مادة 162 مكرراً - اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم المادة السابقة
مادة 163 - تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148
مادة 164 - لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد
مادة 165 - اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها
الباب التاسع
الأحكام
الفصل الأول - إصدار الأحكام
مادة 166 - تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين
مادة 167 - لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا
مادة 168 - لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا
مادة 169 - تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية و تشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا و ذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية
مادة 170 - يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم
مادة 171 - يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة،و يجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها
و اذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و صورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و الصور و تاريخ ذلك
و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك
مادة 172 - اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة
مادة 173 - لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة و فى المحضر
مادة 174 - ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه،و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا
مادة 174 مكررا - يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة و قرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات،أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، و ذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة،فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
مادة 175 - يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه
مادة 176 - يجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة
مادة 177 - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه بالملف و لا تعطى منها صور و لكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلا حين اتمام نسخة الحكم الأصلية
مادة 178 - يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة
موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
مادة 179 - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات
مادة 180 - يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق
مادة 181 - تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لا تسلم له إلا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه
مادة 182 - اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض
مادة 183 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر
الفصل الثانى - مصاريف الدعوى
مادة 184 - يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة
و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه
مادة 185 - للمحكمة ان تحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات
مادة 186 - اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة فى حكمها،كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما
مادة 187 - يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته
مادة 188 - يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد
و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها و لا تجاوز اربعمائة جنيها على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعا أو دفاعا بسوء نية
مادة 189 - تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها.ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة200
مادة 190 - يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر،و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام
الفصل الثالث - تصحيح الأحكام و تفسيرها
مادة 191 - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة
و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح،أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال
مادة 192 - يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية و غير العادية
مادة 193 - اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه
الباب العاشر
الأوامر على العرائض
مادة 194 - فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه فى استصدار أمر،يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيده ، وتعيين موطن مختار للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و تشفع بها المستندات المؤيدة لها
مادة 195 - يجب على القاضى ان يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها الأمر إلا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا
مادة 196 - يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر
مادة 197 - لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة،إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذ الامر او اعلانه بحسب الاحوال و تحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه.و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان باطلاً
مادة 198 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة
مادة 199 - لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة
و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بألغاءه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام
مادة 200 - يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد