الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المبادئ السياسية
الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
الفصل الثاني: الحقوق المعنوية والسياسية
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
الفرع الثاني: مجلس النواب
الفرع الثالث: مجلس الشوري
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
الفرع الثاني: الحكومة
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية
الفصل الخامس: الأمن القومي والدفاع
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفصل الأول: أحكام مشتركة
الفصل الثاني: الأجهزة الرقابية
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية
الفصل الأول: تعديل الدستور
الفصل الثاني: أحكام عامة
الفصل الثالث: أحكام انتقالي
ديباجة وثيقة الدستور مع احتمالات في التعديل
نحن جماهير شعب مصر, باسم الله وبعونه.
هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة, التي فجرها شبابها الواعد, وحمتها قواتها المسلحة, وأيدها شعبها الصبور, في ميدان التحرير, يوم الخامس والعشرين من يناير2011, معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهرا بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة, وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق, وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع, وأقامت أقدم دولة علي ضفاف نهر النيل الخالد, وأدركت منذ البدايات معني الهوية, وتجسدت علي أرضها المواطنة في أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصري العظيم حريته ونال كرامته, وها هو ذا يمضي قدما نحو غد جديد, وهو أكثر التحاقا بعصره, وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته, وأكثر حرصا علي تحقيق أهداف ثورته السلمية, مستبشرا بمستقبل آمن في ظل وطن حر الإرادة, صلب العزيمة, ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة في ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات علي كلمة سواء, لبناء دولة ديمقراطية حديثة; مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية, بتفردها وثرائها, استنادا إلي ثوابت متكاملة, يعبر عنها شعبنا الأصيل في مجموعة المبادئ الآتية:
أولا: السيادة للشعب, صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات, التي تستمد شرعيتها منه, وتخضع لإرادته, وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية, وتحمي المال العام, وتحافظ علي موارد الدولة, وتوفر أركان العدالة في توزيعها, وتعلي مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة, هي مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها, الذين يعملون في خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه, وتعمق التعددية السياسية والحزبية, وتضمن نزاهة الانتخابات, وإسهام الشعب في صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن في كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا, عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون, وخلق الإنسان حرا, وجعله أرقي مخلوقاته علي الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات, دونما تمييز أو محاباة أو وساطة, وبخاصة في مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها, وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة, تضمن حرية الفرد, ومشروعية السلطة, وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون, والتزامها باستقلال القضاء, وألا يعلو أي صوت علي قوة الحق, ليبقي القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد, حجر الأساس في بناء الوطن, وكرامته امتداد طبيعي لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة; فالنساء شقائق الرجال, وهن حصن الأمومة, ونصف المجتمع, وشريكات في كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة علي الدولة والمجتمع, وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني, وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية, ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطني تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية, وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة في وجدان الشعب المصري; فهي الدرع الواقي للبلاد, وهي مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل في الشأن السياسي, ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أي نشاط ذي طابع عسكري.
تاسعا: الأمن نعمة كبري, تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة, فلا عدل بلا حماية, ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة علي فرض هيبة الدولة في ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع, والتقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب, والتنمية الوطنية المستقلة التي لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصري العظيم الذي سجل في كل العصور إسهاماته البازغة في أداء دوره الحضاري لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادي عشر: الوحدة أمل الأمة العربية; وهي نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير, لا تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة علي ردع أي تهديد خارجي أيا كانت مصادره والدعاوي التي تسانده, ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخي مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامي التي تشكل امتدادا طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذي تشغله مصر علي الخريطة الكونية.
ثاني عشر: تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم كله وفي المنطقة المحيطة بها, الذي تجسده القوة الناعمة التي قدمت, ولا تزال تقدم, نماذج العطاء المصري فكرا وفنا وإبداعا, ومن الواجب أن تعطي الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها, ومسئولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة; في جامعاتها, ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية, وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها, وكنيستها الوطنية, وأزهرها الشريف الذي كان علي امتداد تاريخه قواما علي هوية الوطن, راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء, ومنارة للفكر الوسطي المستنير.
نحن جماهير شعب مصر, إيـمانـا بالله ورسـالاتـه, وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا, واستشعارا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية,
نقتدي ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة, التي نعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور الذي نقبله ونمنحه لأنفسنا, مؤكدين عزمنا الأكيد علي العمل به والدفاع عنه, وعلي حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة(1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, موحدة لا تقبل التجزئة, ونظامها ديمقراطي.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية, ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوي, ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية.
> التصويت: اعترض2 ووافق83
المادة(2)
الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
التصويت:4 معترض مقابل81 موافق
المادة(3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية.
> التصويت:4 معترض وموافق81
المادة(4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة, يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
> التصويت:4 معترض وموافق81
المادة(5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها, ويصون وحدته الوطنية, وهو مصدر السلطات; وذلك علي النحو المبين في الدستور.
> التصويت:9 معارض وموافق76
المادة(6)
يقوم النظام السياسي علي مبادئ الديمقراطية والشوري, والمواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة, والتعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وسيادة القانون, واحترام حقوق الإنسان وحرياته; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
> التصويت:3 معرض وموافق82
المادة(7)
الحفاظ علي الأمن القومي, والدفاع عن الوطن وحماية أرضه, شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجباري; وفقا لما ينظمه القانون. > التصويت: اجماع
الفصل الثاني: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة(
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية, وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع, وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال, وتعمل علي تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين; وذلك كله في حدود القانون.
> التصويت: اجماع
المادة(9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين, دون تمييز.
> التصويت: اجماع
المادة(10)
الأسرة أساس المجتمع, قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية, وعلي تماسكها واستقرارها, وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
> التصويت: اجماع
المادة(11)
ترعي الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام, والمستوي الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية, والحقائق العلمية, والثقافة العربية, والتراث التاريخي والحضاري للشعب; وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: اجماع
مادة(12)
تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع, وتعمل علي تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
التصويت: اجماع
المادة(13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
> التصويت: المعارض1 والموافق84
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
المادة(14)
يهدف الاقتصاد الوطني إلي تحقيق التنمية المطردة الشاملة, ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرفاه, والقضاء علي الفقر والبطالة, وزيادة فرص العمل, وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية علي إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل, وضمان عدالة التوزيع, وحماية حقوق المستهلك, والمحافظة علي حقوق العاملين, والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية, والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج, وتقريب الفوارق بين الدخول, وضمان حد أدني للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن, وحد أقصي في أجهزة الدولة لا يستثني منه إلا بناء علي قانون.
> التصويت: المعارض2 والموافق83
المادة(15)
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها, وتعمل علي تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها, وتحقيق الأمن الغذائي, وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويقه, ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضي الدولة; بما يحقق العدالة الاجتماعية, ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
> التصويت: إجماع
المادة(16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية, وتعمل علي رفع مستوي معيشة الفلاحين وأهل البادية.
> التصويت: إجماع
المادة(17)
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية, وتدعم التطور الصناعي, وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
> التصويت: إجماع
المادة(18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب, وعوائدها حق له, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها, وحسن استغلالها, ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة, أو منح امتياز باستغلالها,أو التزام مرفق عام, إلا بناء علي قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
> التصويت: إجماع
المادة(19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية, تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها, ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
> التصويت: إجماع
المادة(20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها, وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية, وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
التصويت: إجماع
المادة(21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف, وتحميها; وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(22)
للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب وطني علي الدولة والمجتمع.
> التصويت: إجماع
المادة(23)
ترعي الدولة التعاونيات بكل صورها, وتدعمها, وتكفل استقلالها.
> التصويت: إجماع
المادة(24)
الملكية الخاصة مصونة, تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار, وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبحكم قضائي; ولا تنزع إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف, ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله, واستثمارها, وتوزيع عوائده علي مستحقيها, وفقا لشروط الواقف.
> التصويت: إجماع
المادة(26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون, ولا يعفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
> التصويت: المعترض1 والموافق84
المادة(27)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها, ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية, وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية. التصويت: المعارض2 والموافق83
المادة(28)
تشجع الدولة الادخار, وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
> التصويت: المعارض1 والموافق84
المادة(29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام, وبقانون, ومقابل تعويض عادل.
> التصويت: المعارض4 والموافق81
المادة(30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
> التصويت: إجماع
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة(31)
الكرامة حق لكل إنسان, يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه.
> التصويت: معترض2 وموافق83
المادة(32)
الجنسية المصرية حق, وينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(33)
المواطنون لدي القانون سواء; وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم في ذلك.
> التصويت: إجماع
المادة(34)
الحرية الشخصية حق طبيعي; وهي مصونة لا تمس.
> التصويت: إجماع
المادة(35)
فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض علي أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتي عشرة ساعة, وأن يقدم إلي سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته; ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه; فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته, ولغيره, حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع, وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه, وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي, أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
> التصويت: إجماع
المادة(36)
كل من يقبض عليه, أو يحبس, أو تقيد حريته بأي قيد, تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه, ولا إكراهه, ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيا وصحيا, وخاضعة للإشراف القضائي.
ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أي مما تقدم, أو التهديد بشيء منه, يهدر ولا يعول عليه.
> التصويت: إجماع
المادة(37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح; يخضع للإشراف القضائي, ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان, أو يعرض صحته للخطر.
وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم, وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
> التصويت: إجماع
المادة(38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة, وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال; ولا مراقبتها, ولا الاطلاع عليها إلا في الأحوال التي يبينها القانون, وبأمر قضائي مسبب.
> التصويت: إجماع
المادة(39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة, لا يجوز دخولها ولا تفتيشها, ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون, وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
التصويت: معترض2 والموافق83
> المادة(40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم علي أراضيها, ويحمي القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
> التصويت: إجماع
المادة(41)
لجسد الإنسان حرمة, ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق, ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية, وعلي النحو الذي ينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة, ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب, ولمدة محددة.
التصويت: المعترض1 والموافق84
الفصل الثاني: الحقوق المدنية والسياسية
المادة(43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية; وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
> التصويت:5 معترضين و80 موافق
المادة(44)
تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
> التصويت: اجماع
المادة(45)
حرية الفكر والرأي مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
> التصويت: اجماع
المادة(46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب, وترعي المبدعين والمخترعين, وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم, وتعمل علي تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ علي التراث الثقافي الوطني, وتعمل علي نشر الخدمات الثقافية.
> التصويت:2 معترضين و83 موافق
المادة(47)
الحصول علي المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق, والإفصاح عنها, وتداولها, حق تكفله الدولة لكل مواطن; بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة, وحقوق الآخرين, ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها, وطريقة الحصول علي المعلومات, والتظلم من رفض إعطائها, وما قد يترتب علي هذا الرفض من مساءلة.
> التصويت: اجماع
المادة(48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ علي الحقوق والحريات والواجبات العامة, واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي; ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة علي ما تنشره وسائل الإعلام محظورة, ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
> التصويت: اجماع
المادة(49)
حرية إصدار الصحف وتملكها, بجميع أنواعها, مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
> التصويت: اجماع
المادة(50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية, غير حاملين سلاحا, ويكون ذلك بناء علي إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار, ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
> التصويت: اجماع
المادة(51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية, والأحزاب بمجرد الإخطار, وتمارس نشاطها بحرية, وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي; وذلك علي النحو المبين بالقانون.
> التصويت: اجماع
المادة(52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة, وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتقوم علي أساس ديمقراطي, وتمارس نشاطها بحرية, وتشارك في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
> التصويت: اجماع
المادة(53)
ينظم القانون النقابات المهنية, وإدارتها علي أساس ديمقراطي,وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي, ولا تفرض عليها الحراسة.
> التصويت: اجماع
المادة(54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
> التصويت:1 عارض و84 موافق
المادة(55)
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني; ولكل مواطن حق الانتخاب, والترشح, وإبداء الرأي في الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب, متي توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
> التصويت:2 عارض و83 موافق
المادة(56)
ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج, وتحميهم, وتكفل حقوقهم وحرياتهم, وتعينهم علي أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري, وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
> التصويت: اجماع
المادة(57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور.
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: اجماع
الفصل الثالث: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة(58)
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة, وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية, وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي, وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلي مراحل أخري.
وتعني الدولة بالتعليم الفني, وتشجعه, وتشرف علي التعليم بكل أنواعه, وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها, وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
التصويت: اجماع
المادة(59)
حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة, وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
> التصويت: اجماع
المادة(60)
اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
> التصويت: اجماع
المادة(61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار, من الذكور والإناث. وتتولي تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
> التصويت: اجماع
المادة(62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن, تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة, ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة.
وتشرف الدولة علي كافة المنشآت الصحية, وتتحقق من جودة خدماتها, وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة; وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
> التصويت: اجماع
المادة(63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن, تكفله الدولة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضي قانون.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب, وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات, والتقاعد والتأمين الاجتماعي, والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل; وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون.
والإضراب السلمي حق, وينظمه القانون.
> التصويت: اجماع
المادة(64)
تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني, وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامي والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها الرعاية الكامله.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: اجماع
المادة(65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي.
ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي; إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه أو أسرته, في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, وبما يضمن لهم حد الكفاية.
> التصويت: اجماع
المادة(66)
تعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
وينظم القانون ذلك.
> التصويت: اجماع
المادة(67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة.
وتتبني الدولة خطة وطنية للإسكان; تقوم علي العدالة الاجتماعية, وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية, وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران; بما يحقق الصالح العام, ويحافظ علي حقوق الأجيال.
> التصويت: اجماع
المادة(68)
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم, واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
> التصويت: اجماع
المادة(69)
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث, واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة, والحفاظ علي حقوق الأجيال فيها.
> التصويت: اجماع
المادة(70)
لكل طفل, فور الولادة, الحق في اسم مناسب, ورعاية أسرية, وتغذية أساسية, ومأوي, وخدمات صحية, وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته, وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل, قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي, في أعمال لا تناسب عمره, أو تمنع استمراره في التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة, وتوفر له المساعدة القانونية, ويكون احتجازه في مكان مناسب; يراعي فيه الفصل بين الجنسين, والمراحل العمرية, ونوع الجريمة, والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
> التصويت:1 معترض84 موافق
المادة(71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب, وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا, وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
> التصويت: إجماع
المادة(72)
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا, وتوفر لهم فرص العمل, وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم, وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
> التصويت: إجماع
المادة(73)
يحظر كل صور القهر, والاستغلال القسري للإنسان, وتجارة الجنس.
ويجرم القانون كل ذلك.
> التصويت: اجماع
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة(74)
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
التصويت: إجماع
> المادة(75)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي; والمحاكم الاستثنائية محظورة.
> التصويت: إجماع
المادة(76)
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
> التصويت:4 معترضين و81 موافق
المادة(77)
فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون, لا تقام الدعوي الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع; وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
> التصويت: إجماع
المادة(78)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلي القضاء, والدفاع أمامه عن حقوقهم.
> التصويت: إجماع
المادة(79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
> التصويت: إجماع
المادة(80)
كل اعتداء علي أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوي الجنائية ولا المدنية بالتقادم, وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوي الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق, وله أن يتدخل في الدعوي المدنية منضما إلي المضرور, وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
> التصويت: إجماع
المادة(81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
التصويت: إجماع
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة(82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوري.
ويمارس كل منهما سلطاته علي النحو المبين في الدستور.
> التصويت: إجماع
المادة(83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوري; ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخري.
التصويت: إجماع
> المادة(84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون, يتفرغ عضو أي من مجلسي النواب والشوري لمهام العضوية, ويحتفظ له بوظيفته أو عمله; وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره, ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
> التصويت: إجماع
المادة(86)
يؤدي العضو أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري, وأن أحترم الدستور والقانون, وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة, وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
> التصويت: إجماع
المادة(87)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
> التصويت:1 اعتراض و84 موافق
المادة(88)
لا يجوز لعضو أي من المجلسين في أثناء وطوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطة, أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله, ولا أن يقايضها عليه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين علي العضو تقديم إقرار ذمة مالية, عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام, يعرض علي مجلسه.
وإذا تلقي العضو هدايا نقدية أو عينية; بسبب العضوية أو بمناسبتها, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
> التصويت: إجماع
المادة(89)
لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
> التصويت: إجماع
المادة(90)
لا يجوز, في غير حالة التلبس, اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس, ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
> التصويت: إجماع
المادة(91)
يتقاضي العضو مكافأة يحددها القانون.
> التصويت: اعتراض و84 موافقة
المادة(92)
مقر مجلسي النواب والشوري مدينة القاهرة.
ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر; بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس علي خلاف ذلك, وما يصدر عنه من قرارات, باطل.
> التصويت:2 معترض و83 موافق
المادة(93)
جلسات مجلس الشوري ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية; بناء علي طلب رئيس الجمهورية, أو الحكومة, أو رئيس المجلس, أو عشرين من أعضائه علي الأقل; ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية.
> التصويت:1 معترض و84 موافق
المادة(94)
يدعو رئيس الجمهورية كلا من مجلس النواب ومجلس الشوري للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة ثمانية أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس, ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
> التصويت: إجماع
المادة(95)
يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي; لنظر أمر عاجل, بناء علي دعوة من رئيس الجمهورية, أو الحكومة, أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس علي الأقل.
> التصويت: إجماع
المادة(96)
لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشوري صحيحا, ولا تتخذ قراراته, إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة, تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
> التصويت:3 معترضين و82 موافق
المادة(97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول, لمدة الفصل التشريعي لمجلس النواب, ونصف الفصل التشريعي لمجلس الشوري. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية مدة سلفه.
وفي جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين, في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي, طلب إجراء انتخابات جديدة لأي من رئيس المجلس ووكيليه.
> التصويت: إجماع
المادة(98)
عند تولي رئيس مجلس النواب, أو رئيس مجلس الشوري, منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة, يتولي أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
> التصويت: إجماع
المادة(99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته; وتنشر في الجريدة الرسمية.
التصويت: إجماع
المادة(100)
يختص كل مجلس بالمحافظة علي النظام داخله, ويتولي ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول أي من المجلسين أو الوجود علي مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
> التصويت:1 معترض و84 موافق
المادة(101)
لرئيس الجمهورية, وللحكومة, ولكل عضو في مجلس النواب, اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلي اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب; لفحصه وتقديم تقرير عنه إلي المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلي اللجنة النوعية, إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات, ووافق المجلس علي ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء, ورفضه المجلس, لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
> التصويت: إجماع
المادة(102)
لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشوري إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد, وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلي المجلس الآخر, ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يوما, لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونا إلا إذا أقره المجلسان.
> التصويت: إجماع
المادة(103)
إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين, تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء علي ترشيح لجنته العامة; وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات علي كل من المجلسين; فإذا لم يوافق أحدهما عليها, يعرض الأمر علي مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهي إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه.
> االتصويت:6 معترض79 موافق
المادة(104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر; ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله; فإذا اعترض عليه رده إلي المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد, أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء, استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
> التصويت: إجماع
المادة(105)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء, أو أحد نوابه, أو أحد الوزراء, أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم, وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت, ولا يجوز تحويل السؤال إلي استجواب في الجلسة نفسها.
> التصويت: إجماع.. وتنقل إلي فرع مجلس النواب
المادة(106)
لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلي رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
> التصويت: إجماع
المادة(107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب, أو عشرة من مجلس الشوري, علي الأقل, طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
> التصويت: إجماع
المادة(108)
لكل عضو, في مجلس النواب أو مجلس الشوري, الحق في الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله في المجلس, وذلك بمراعاة أحكام المادة(47) من الدستور.
> التصويت: معترض83 موافق
المادة(109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلي أي من مجلسي النواب والشوري بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلي أي منهما شكاوي, يحيلها كل مجلس إلي الوزراء المختصين, وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك, ويحاط صاحب الشكوي بنتيجتها.
> التصويت:2 معترض و83 موافق
المادة(110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين, أو إحدي لجانهما, ويكون حضورهم وحوبيا بناء علي طلب أي من المجلسين, ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام, وعليهم الرد علي القضايا موضع النقاش, دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
> التصويت: إجماع
المادة(111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه, ويجب أن تقدم مكتوبة, ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
> التصويت: إجماع
المادة(112)
لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها, أو أخل بوجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية, من المجلس الذي ينتمي إليه العضو, بأغلبية ثلثي الأعضاء.
> التصويت: إجماع
المادة(113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين, قبل انتهاء مدته بستة أشهر علي الأقل, وجب شغل مكانه طبقا للقانون, خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
> التصويت: إجماع
الفرع الثاني: مجلس النواب
المادة(114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا, ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.
ويشترط في المتر شح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل, وألا تقل سنه, يوم فتح باب الترشح, عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخري, ونظام الانتخاب, وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
> التصويت:1 معترض و84 موافق
المادة(115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجري الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
التصويت: إجماع
المادة(116)
يتولي مجلس النواب سلطة التشريع, وإقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية; وذلك كله علي النحو المبين في الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, وعرضها علي مجلس النواب.
> التصويت: إجماع
المادة(117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويعرض مشروعها علي مجلس النواب قبل تسعين يوما علي الأقل من بدء السنة المالية, ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها; ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة, عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد علي الدولة. وإذا ترتب علي التعديل زيادة في إجمالي النفقات, وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة علي تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما; وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة, وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
> التصويت: إجماع
المادة(118)
تجب موافقة مجلس النواب علي نقل أي مبلغ من باب إلي آخر من أبواب الموازنة العامة, وعلي كل مصروف غير وارد بها, أو زائد علي تقديراتها, وتصدر الموافقة بقانون.
> التصويت: إجماع
المادة(119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
> االتصويت: إجماع