موجز الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة من حيث أنها تهدف إلي التعريف بالعقبات القانونية، سواء علي مستوى النص أو التطبيق، التي تواجه المرأة في قضايا النفقة. كما تهدف إلى الوصول إلي صياغة توصيات بشأن تعديل بعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقديم سبل الدعم للنساء ولأطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. وتختص الدراسة باقتراحات من شأنها تفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي في دفع النفقة كما نص عليه القانون.
وتضمنت الدراسة تحليل لعدد مائة وأثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت برفعها سيدات للحصول علي نفقة لأبنائهن والبعض الأقل عدداً، لهن ولأبنائهن، وذلك للوقوف علي الأسباب الإجرائية التي تعطل الحصول علي الأحكام فضلاً عن معوقات التنفيذ لأحكام النفقة. كما اشتملت علي دراسة ميدانية لعدد ستة وسبعون سيدة قمن برفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهن وحقوق أولادهن في النفقة للتعرف علي واقعهن الاجتماعي والاقتصادي. وتضمنت الدراسة أيضاً عرض لبعض نمازج الحالات لخمسة عشر سيدة فشلن في الحصول علي نفقة بسبب تعقيد إجراءات التنفيذ.
ونأمل أن تؤخذ هذه الدراسة في عين الاعتبار عند تطبيق محاكم الأسرة في نهاية هذا العام حيث أن تفعيل إجراءات التنفيذ وخاصة فيما يخص النفقة، هو أحد الأركان الأساسية لتمكين محكمة الأسرة من إحداث تغييرات إيجابية للأسرة المصرية التي أنفصل عنها الزوج.
وتظهر الدراسة أنه بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية إلا أن استمرار طول إجراءات التقاضي يعد أحد أهم عوامل الإرهاق للمرأة والأسرة. فقد تأخذ الدعوى القضائية للمطالبة بالنفقة في أغلب الحالات، أكثر من سنتين وخلال هذه الفترة تظل المرأة دون موارد، لاسيما السيدات الفقيرات، بل تحتاج أيضاً إلى أتعاب محاماة للمحامين المباشرين للقضية. وتمتد الفترة بسبب تعقيدات التحري عن دخل الزوج وأيضاً تعقيدات إجراءات إعلان الزوج.
1. محدودية المبالغ المحكوم بها ومحدودية النسب المنصوص عليها للحجز علي ذوى المرتبات والمعاشات لاستيفاء دين النفقة وصعوبة التنفيذ علي ذوى الأعمال الحرة. ويمكن الرجوع إلى الجدول لتوضيح الفرق بين الاحتياجات الأساسية للمرأة والأطفال والمبالغ المحكوم بها في قضايا النفقة. وتشير الدراسة إلي أن 25% من المطلقات حصلن علي نفقة أقل من 100 جنيه شهرياً و22% حصلن علي نفقة من 100 – 200 جنيه شهرياً.
2. عدم قيام بنك ناصر بالدور المناط به بتقديم النفقة المحكوم بها، سواء بشكل مؤقت أو أحكام نهائية، بحجة عدم وجود مخصصات مالية مما أدي إلي إحجام السيدات عن الذهاب للبنك.
3. تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة والأبناء حال افتقادهم مصدر دخل، الأمر الذي يؤدى إلى أمراض اجتماعية غير محسوبة العواقب.
4. تسرب أبناء طالبة النفقة من التعليم في أحيان كثيرة لعدم وجود أموال لاستكمال تعليمهم ولجوءهم للعمل في سن مبكرة لمساعدة ذويهم مما يؤدي إلي شيوع ظاهرة جنوح الأطفال ووقوعهم تحت طائلة القانون.
5. لا زال السؤال الذي لم تستطع الدراسة الإجابة عليه هو "كيف تدبر طالبة النفقة العجز الدائم بين احتياجاتها الواسعة ومواردها القليلة؟".
6. رغم التطورات التكنولوجية الحديثة، لا زال "شيخ الحارة" هو الإجراء الوحيد بل والعقيم للتحري عن دخل الزوج الذي يعمل في المهن الحرة.
7. ماذا يعني تحديد نفقة مؤقتة بمبالغ تتراوح بين 75 و 150 جنيه لزوجة وأولادها في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة بالشكل الذي عليه الآن.
8. لماذا لا تعد قرينة عدم إنفاق الزوج علي زوجته أو أولاده بمثابة اعتراف صريح بعدم مسئوليته ووجوب إلزامه عبر طرق إجرائية وقضائية سريعة بإلزامه بالإنفاق الكريم.
9. يأتي اعتماد طالبات النفقة وأولادهن علي أسرهن بآثار سلبية يعاني منها الجميع حيث يقوم الأشقاء بتأخير سن زواجهم حتى يطمئنوا علي شقيقاتهم. وتلجاء الأسر من أجل توفير نفقات أبنائهن من المطلقات وأحفادهم إلى الاعتماد علي الدولة في سد احتياجاتهم، كلجوء بعض الأسر لتقديم قرارات علاج علي نفقة الدولة حتى في التكاليف البسيطة في محاولة لضبط ميزانية الأسرة وهي الأعباء الإضافية التي تتحملها الدولة من ميزانيتها.
10. غياب دور المؤسسات الأهلية أو وزارة الشئون الاجتماعية في تقديم دعم فوري للمرأة والأسرة حال امتناع العائل عن الأنفاق لحين الحصول على الحكم بالنفقة وتنفيذه.
11. عدم إنجاز ما نص عليه القانون رقم 1 لسنة 2000 المادة 71 منه بشأن إنشاء نظام لتأمين الأسرة.
مقدمةتهدف هذه الدراسة إلي مناقشة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة المصرية وتشكل إحدى مصادر المعاناة لها وهى قضية النفقة التي تواجه فيها المرأة أزمة مفاجئة حال امتناع الزوج أو المطلق عن الوفاء بالتزاماته المالية حيال الزوجة أو المطلقة وأبناءهما.
وتثور قضايا النفقة في حالتين:
الأولى : هي هجر الزوج لمسكن الزوجية أو نشوب خلافات بينهما يمتنع الزوج على أثرها عن الأنفاق.
الثانية : هي تطليق الزوج لزوجته، سواء بإرادته المنفردة أو لاستحالة العشرة بينهما، عبر المحكمة وامتناعه عن إعطاء الزوجة حقوقها المالية والأنفاق على أبناءه منها.
في هاتين الحالتين تستحق الزوجة وأبناءها، في حالة وجود أبناء، النفقة من الزوج أو المطلق. وتتعقد المشكلة حينما تكون الزوجة أو المطلقة لا تعمل أو ليس لها مورد دخل أخر وتكون بيئتها الاجتماعية من المستويات الفقيرة مما يعنى أن المرأة تجد نفسها فجأة تواجه صعوبات الحياة دون موارد مالية أو مساعدة تعينها على الاستمرار في الحياة. هذه الظروف تجعلها هي والأبناء في حالة خوف شديد لاسيما الأبناء الملتحقين بالمدارس، نتيجة لعدم قدرتها علي الاستمرار في تغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية ومن ثم يصبح من السهولة أن يقع الجميع فريسة لأي توجهات قد لا يرضى عنها المجتمع ولكنهم مجبرون علي المضي فيها ربما يحالفهم النجاح في تغطية بعض الاحتياجات. وقد أدرك المشرع أن هذه الحالة تتطلب التدخل العاجل من كافة الجهات المعنية بالمجتمع لمساندة هذه المرأة وأطفالها.
وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة على سبيل الاستعجال لحين الفصل في الدعوى في شكلها النهائي. وذلك للإسراع في تغطية تكاليف الحياة اليومية والأساسية للبقاء على قيد الحياة مثل المأكل، الملبس، السكن، العلاج، الكسوة وغيرها من الاحتياجات التي في حال تغطية الحد الأدنى منها تكفل الحياة الآدمية للمرأة وأطفالها. ولكن يبقي النص معطل في معظم الأحيان نتيجة لعدم التنفيذ.
وأضاف المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 بالنص على إلزام بنك ناصر بصرف المبالغ المحكوم بها كنفقة لثلاث حالات هم الزوجة، الأبناء، الوالدين مما يعنى أن هناك إدراك من المشرع بالمعضلة والمعاناة التي تواجه الأسرة حال امتناع عائلها عن الأنفاق.
وفى الواقع، فإن الأمور لا تسير وفقاً لما رسمه المشرع وإنما تأتى العقبات أمام الزوجة والأولاد لتجعل أمر صرف من الأمور شبة المستحيلة سواء لطول إجراءات التقاضي أو الامتناع عن تنفيذ بعضها بإدعاء عدم توفير مخصالنفقة صات مالية لدى البنك أو عدم وجود مصدر دخل ثابت للزوج الصادر في حقه الحكم بالنفقة أو غيرها من التعقيدات الإدارية التي تحول دون حصول طالبة النفقة علي حقوقها الشرعية بموجب القانون.
لذلك تأتى أهمية هذه الدراسة آلتي تتناول بالفحص والبحث النصوص القانونية المعنية بموضوع النفقة وذلك بهدف التعرف على العقبات القانونية، سواء على مستوى النص أو التطبيق، آلتي تواجه المرأة في قضايا النفقة للوصول إلى صياغة لمستخلصات بشأن تعديل بعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقويم سبل الدعم للنساء ولأطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. وتضمنت الدراسة أيضاً تحليل لعدد مائة وأثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت برفعها سيدات للحصول على نفقة لهن أو لأبنائهن للوقوف على الأسباب الإجرائية لتعطيل الحصول على الأحكام فضلا عن معوقات التنفيذ لأحكام النفقة. كما قام عدد من الباحثين الميدانين بعقد مقابلات ميدانية مع عدد ستة وسبعون سيدة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لهن ولأبنائهن وتأثير عدم الحصول على النفقات اللازمة علي حياتهن وحجم المعاناة التي تعانينها بشكل يومي ومتكرر وكذلك مدى توافر أي دعم أو مساندة تذكر من أي جهة.
ونأمل من تقديم الدراسة إلي المجلس القومي للمرأة والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون بمثابة المرشد لوضع حلول عملية لانتشال السيدات من واقع يعصف بهن وبأبنائهن ويعبث بمستقبلهم جميعاً حيث أن الخاسر في نهاية الأمر هو المجتمع بصفة عامة.
تعريف النفقةالنفقة من حيث اللغة هي ما ينفقه الإنسان علي عياله.
والنفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكني وفي الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، لذا يعطفون عليه الكسوة والسكني، ولذلك نجد كثيراً من الفقهاء يقولون مثلاً تجب للزوجة علي زوجها النفقة والكسوة والسكني.
وهذا التعريف لم يشمل كافة أنواع النفقة، بدليل أن الفقهاء أعطوا الزوجة أنواعاً أخري لم ترد بهذا التعريف، سنعرض لها فيما بعد.
دليل وجوب نفقة الزوجيةثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالي: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلي المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
وقوله تعالي: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكفي الله نفساً الا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا).
وقوله تعالي في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي علي الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. علي أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل.
وأما السنة فقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها:
1. ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من
(رزقهن).
2. ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح)
3. ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق.
أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد
سبب وجوب نفقة الزوجيةسبب وجوب النفقة للزوجة هو عقد الزواج الصحيح، غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد، كما في وجوب المهر، بل لما يترتب عليه من احتباس الزوجية وقصرها نفسها علية حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته، والتسليم الحكمي يكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه.
أنواع النفقة في القانوننصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن:
" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ".
وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع " .
والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن.
وفي هذا قضت محكمة أول بندر طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :
"المقرر شرعاً أنه نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".
يلى أنواع النفقة بالتفصيل:الغذاء :
وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.
فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاماً تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق علي الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمي طريقة التمكين.
أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاماً تأخذ منه كفايتها أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية. وللقاضي أن يفرض لها بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كما له أن يفرض لها أصنافاً من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقداراً من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم. وفرض القاضي نفقة الطعام هو ما يسمي بطريقة التمليك.
الكسوة :يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية. والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة أشهر.
وقد وضع الفقهاء تحديداً لهذه الكسوة، وهذا كان يتماشى مع زمانها، لأن تحديد الكسوة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء علي أن يراعي في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان.
ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخري لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر. أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فأنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً.
وإذا لم يحضر الزوج كسوة الزوجية عيناً، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل كسوة لها. وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهري نظير الكسوة وهذا ما يجري عليه العمل بالمحاكم ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.
المسكن :
يجب علي الزوج إعداد مسكن للزوجة لائقاً بما يتناسب وحالتها المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكناً غير لائق، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهراً بدل المسكن.
ويجب أن يتوفر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.
مصاريف العلاج :
نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن : " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع ".
وعلي ذلك تدخل مصاريف العلاج ضمن النفقة الواجبة للزوجة علي زوجها. وقد وردت عبارة " مصاريف العلاج" بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير تخصص.
فمن ناحية : تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج بنفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.
ومن ناحية أخري : تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والأشعات والتحاليل وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متي رأي الطبيب ضرورتها.
ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً. وتشمل مصاريف علاجه ما يقره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.
ويري عدد من الفقهاء أن الأشياء التي لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان. وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج عله بالزوجة.
ومصاريف العلاج تكون حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى – كما سنري – لكنه ملزم بها لو كانت الزوجة موسرة.
وإلزام الزوج مصاريف العلاج – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجية وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.
فمذهب الحنفية – الذي كان معمولا به من قبل – لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال، فعلي من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة
من يلزم بنفقات الولادة ؟نصت المادة 1/3 من قانون رقم 25 لسنة 1920 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) – كما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشمل مصاريف العلاج. ومصاريف العلاج – كما أوضحنا – هي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضاً، وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس
وعلي ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ويلزم بها الزوج.
وإذا خلا القانون من نص علي الملزم بمصاريف ولادة الزوجة، فانه يتعين الرجوع في ذلك إلي الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
وفقها هذا المذهب قد نصا علي أن أجر القابلة علي من استأجرها، فإن استأجرها الزوج فعليه وأن استأجرتها الزوجة فعليها.
أما إذا جاءت القابلة دون استئجار، فقال البعض أن أجرتها علي الزوج لأنها مؤنة الجماع، وقال البعض أن أجرتها علي الزوجة كأجرة الطبيب.
وقد رجح العلامة ابن عابدين الرأي الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلي الولد فيكون علي أبيه.
والشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها، ويلحق بأجر القابلة الطبيب وثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة في الولادة لأنها أثر من آثارها.
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالرأي السابق في فتوى صادرة لها – قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – بتاريخ 8/6/1922، جاء بها:
" قال في رد المختار نقلاً عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثاني ما نصه" ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأسنان والصابون علي عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو علي اختياره، وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولأجرة الطبيب"ـ
وأن أجر القابلة أو الطبيب للولادة ونفقات الولادة الأخرى، وإن كانت لا تدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج- كما أوضحنا سلفاً – إلا أنها لازمة للزوجة تماماً كمصاريف العلاج، وكحسن العشرة والمودة والرحمة التي جعلها الله تعالي رباطاً للزوجين، توجب أن يكون الزوج هو الملزم بهذه النفقات في كافة الأحوال، خاصة وأن معظمها يعود علي الولد وهو جزء منه وملزم بنفقته، ولذلك نهيب بالمشرع أن يتدخل بالنص علي إلزام الزوج بنفقات الولادة من أجر قابلة أو طبيب أو ثمن أدوية أو أجر مستشفيات وغير ذلك، لاسيما وأن هناك رأياً في المذهب المالكي يقول بذلك.
بدل الفرش والغطاء :
رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.
فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.
وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .
فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.
أجرة الخادم :إذا كان الزوج معسراً فأنه لا يلزم بإحضار خادم لزوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا ً، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلي المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان علي الزوج خدمتها
أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخدمن في بيت أهلها، أي درج أهلها علي استئجار الخدم، فانه يجب علي الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبه عليه والخادم من تمام كفايتها .
غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام خصيصاً وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة علي الزوج، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصا مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب
استئجار مؤنسة للزوجة :إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران ، أو كان الزوج يخرج ليلاً من البيت في عمل له في الخارج، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها أو لم يكن عندها من يدفع عنها اذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفساد، كان ذلك من المضارة المنهي عنها ولاسيما اذا كانت صغيرة السن، وعلي الزوج أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلي حيث لا تستوحش.
وجوب نفقة الزوجية في القانونتنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما ذكر سلفاً. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو أضرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة:
- خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به العرف أو قضت به ضرورة.
- خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذه الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة.
- وتعتبر نفقة الزوجية ديناً علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
- ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
- ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجية وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.
- ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى"
النفقة المؤقتةكما نصت المادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985):
" تقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية."
وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "
التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المقضي بها
إدراكاً من المشرع لأهمية التعجيل بصرف النفقة للزوجة وأبنائها، جاءت نص المادة 72 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن :
" علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".
فقد ألزم النص بنك ناصر الاجتماعي- وهو هيئة عامة- بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، ويدخل في ذلك النفقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
ولا يشمل هذا الإلزام نفقة الأقارب من الحواشي. ويسري الالتزام بالنسبة لكافة المحكوم لهم من الطوائف السابقة، وكامل المبلغ المقضي به.
وفي هذا يختلف النص عن نص المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغي) التي نصت علي أن يكون وفاء بنك ناصر في هذا الشأن في حدود المبالغ التي تخصص لهذا الغرض.
وفي هذا جاء بالمذكرات الإيضاحية للقانون أن من ضمن أحكامه (إعادة تنظيم أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها فقد ناط المشروع بهذا البنك أداء ما يحكم به من ذلك للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين- وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية).
ولم يشترط النص الصادر بالنفقة والأجور ان يكون حكماً نهائياً، وإنما الأحكام حتى ولو كانت مؤقتة، وعلي ذلك فإن الأحكام المذكورة واجبة النفاذ بقوة القانون بلا كفالة.
استيفاء بنك ناصر الاجتماعي لمبالغ النفقة المحكوم بهاحتى يتمكن بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها والتي يلتزم بالوفاء بها إلي مستحقيها، سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها أو كان من غيرهم، فقد وضع القانون نظاماًً لاستيفاء البنك لهذه الديون، نعرض فيها ما يلي :
أولاً : بالنسبة للمحكوم عليهم من أصحاب المرتبات والأجور والمعاشات وما في حكمها
تنص المادة 73 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن : " علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر"
ويشترط لتطبيق هذا النص ما يلي:
1. أن يكون دين المحكوم له مما نص عليه في المادة 72 من القانون، وهو دين النفقة والأجور وما في حكمها المقضي به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.
2. أن تكون مستحقات المحكوم ضده مما تختص بصرفه الجهات المذكورة بالمادة.
3. أن يطلب بنك ناصر الاجتماعي من الجهات المذكورة خصم المبالغ جائزة الحجز وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها. وأن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة النهائية أو النفقة المؤقتة وما يفيد تمام إعلانها.
من البديهي أنه إذا كان المبلغ المحكوم به يقل علي الحد الأقصى لما يجوز خصمه أو الحجز عليه فأن طلب البنك يكون محدداً بالمبلغ المقضي به. وعندئذ تلتزم هذه الجهات بخصم المبالغ المذكورة وإيداعها خزانة البنك دون حاجة إلي إجراء آخر.
ثانياً: بالنسبة للمحكوم عليهم من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها
تنص المادة 74 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أنه : " إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء "
وهذا النص يسري علي غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، فيشمل التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف ... الخ.
ولا يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً علي المحكوم عليهم من هؤلاء بإيداع دين النفقة المحكوم به وإنما يكفي أن ينبه البنك مرة واحدة علي المحكوم عليه بأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم أو لحين إخطاره بانتهاء تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة إذا لم يكن تاريخ انتهاء النفقة محدداً بالحكم. وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يتم بكتاب مسجل أو بكتاب يسلم علي سركي إلي المحكوم عليه يوقع عليه بما يفيد الاستلام.
استيفاء بنك ناصر ما قام بأدائه:
نصت المادة 75 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن " لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه تسليم ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".
جزاء التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل علي مبالغ غير مستحقة.
تنص المادة 79 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن :"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها".
فهذه المادة تجرم فعلين:
الأول : التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صادر بالنفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالدين. وذلك إذا صدر الحكم أو الأمر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية كأن يتواطأ الزوج مع زوجته علي أن ترفع دعوى نفقة ضده رغم أنه ينفق عليها ويصدر لها حكم بالنفقة، أو أن يتواطأ مع والديه أو أحدهما علي استصدار حكم ضده بالنفقة رغم يسرهما أو أن يكون المحكوم له قد قدم مستندات غير صحيحة من صنعه عن حالته أو حالة المحكوم عليه المالية وصدر الحكم بناء عليها. والدليل المصطنع غالبا ما تتوافر فيه جريمة التزوير أو استعمال محرر مزور والعقوبة التي رصدتها المادة لهذا الفعل هي الحبس الذي لا يقل مدته عن ستة أشهر والحد الأقصى للحبس طبقاً للمادة 18 عقوبات ثلاث سنوات.
الثاني : التحصيل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة مع علمه بذلك. ومثال ذلك أن يحصل المحكوم له من بنك ناصر الاجتماعي على مبلغ النفقة رغم علمه بسابقة حصوله عليه من المحكوم ضده وعقوبة هذا الفعل الحبس الذي لا يزيد مدته على سنتين مع إلزامه برد المبالغ غير مستحقة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 24 ساعة (م 18عقوبات).
وواضح أن العقوبة المنصوص عليها لكل من الجريمتين لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. والشروع في الجريمتين غير معاقب عليه لأن كل منهما يشكل جنحة ولا عقاب على شروع الجنح إلا بنص (م47 عقوبات).
ولنا على المادة سالفة الذكر ملحوظتان:
أولاً : نصت المادة علي العقوبة الواردة بالفقرة الأولي كجزاء للتوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صدر استناداَ إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية ... الخ رغم أن المادة 72 من القانون ألزمت بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به ولم تشر إلي نفقات يصدر بها أمر. ومن ناحية أخري فإنه لم يعد من الجائز استصدار أمر علي عريضة بالنفقة المؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الصغار منذ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغي)، وبالنسبة للأبناء الكبار والوالدين منذ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 الذي ألغي بالقانون الأخير.
ويبدو أن المشرع نقل لفظ (لأمر) من المادة التاسعة من القانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغى) التي نصت على أن:
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر مما نص عليه في هذا القانون صدر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة".
ثانياً : أن النص فرق في عقوبة الرد، بين الجريمة الواردة بالفقرة الأولي من المادة والجريمة الواردة بالفقرة الثانية منها، فألزم الجاني بالرد في الجريمة الأخيرة دون الأولي بدون مبرر لهذه التفرقة لأن الجاني في الجريمتين يحصل علي مبالغ مستحقة من بنك ناصر الاجتماعي.
من عرض السابق يجب أن نوضح أن دور بنك ناصر الاجتماعي لا يتعدى كونه دور شكلي فقط لا غير ولم يحقق الغرض الذي تم النص علية في القانون في التنفيذ العاجل لأحكام النفقة حتى ولو كانت مؤقتة، لاسيما إذا كان المدعي عليه لا يعمل بعمل ثابت الدخل معلوم الجهة وذلك نظراً لما يطلبه القانون من ضرورة إيداع المدعي علية مبلغ بقيمة النفقة وهو ما لا يتم عادةً في الواقع فالواقع الملموس أن بنك ناصر الاجتماعي يدعي دائما بأنه ليس لديه السيولة اللازمة لسداد أي نفقات للزوجة أو الأولاد.
إذا كان الزوج من ذوي الأجور أو المرتبات أو المعاشات الثابتة ما الذي يدعى الزوجة للذهاب إلى بنك ناصر لاستيفاء نفقتها وبإمكانها الذهاب مباشرة لمحل عمله و تخصم من مرتبه أو معاشه النفقة لاسيما وان البنك دائما ما يؤجل الصرف حتى يتلقى موافقة جهة عمل الزوج بالخصم من راتبه.
إحجام بنك ناصر عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفا،ً بإدعاء عدم استطاعة البنك استيفاء مقابل هذه النفقة ، علما بأن الهدف الأساسي للنص على أن يقوم بنك ناصر بالوفاء بأحكام النفقة هو معالجة مماطلة الأزواج في التنفيذ لاسيما العاملون بالمهن الحرة. هذا فضلاً عن تجاهل البنك ما أعطاه له القانون من صلاحيات لضمان أموال البنك حيث أجازت المادة السادسة لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون النفقة بطريق الحجز الإداري علي أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها، طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الجزء الإداري.
وطريق الحجز الإداري يتميز بأنه أقصر وأيسر من الحجز القضائي ويضمن للبنك كافة أمواله أياً كان عمل المنفذ عليه.
إنشاء نظام لتأمين الأسرةومن هنا تثور الإشكالية بين وزارة العدل وبين وزارة الشئون الاجتماعية للأتي:
تنص المادة 71 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:
"ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ومن بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
والحكم الوارد بالمادة مستحدث وهو يقضي بإنشاء نظام لتأمين الأسرة، ولم تنص المادة علي كافة أهداف هذا النظام، وإنما ذكرت أن من بين أهدافه تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب. ويتولى الإشراف علي تنفيذ هذا النظام بنك ناصر الاجتماعي.
وقد فوض النص وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله. فقد قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قرار لتحديد قواعد نظام النفقة وإجراءاتها وطرق التمويل وتم إرسال القرار إلي وزارة الشئون الاجتماعية منذ اكثر من عام للموافقة عليه إلا انه حتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة عليه بدعوى عدم وجود أموال كافية لتغطية النفقة. ومن هنا تثور الإشكالية بين وزارة العدل وبين وزارة الشئون الاجتماعية.
في حين أننا نجد أن دولة تونس الشقيقة قد حلت هذه المشكلة عام 1993 بإنشائها "صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" وهو كبنك ناصر الاجتماعي في مصر لكنه مخصص فقط للحفاظ علي كيان الأسرة وصيانة كرامتها عن طريق تنفيذ أحكام النفقة وحقوق الزوجة ما بعد الطلاق وقد تغلب علي مشكلة نقص التمويل المدعى به عندنا عن طريق عدة وسائل.
طرق تمويل الصندوق:
أولاً: طرق التمويل الخارجية وهي مقسمة إلي:
1- مساهمة الدولة حيث خصصت الدولة مبلغ مليون دينار كمساهمة منها للصندوق ولضمان حسن انطلاقه.
2- الهبات والعطايا.
ثانياً: طرق التمويل الذاتي وهى مقسمة إلي:
1- مبالغ النفقة وجراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين وكذلك مصاريف استخلاص الدين.
2- مدأخيل استثمار أموال الصندوق.
ثالثاً: مدأخيل أخرى مختلفة:
فإذا قمنا بالأستفاده من التجربة التونسية من حيث توفير مصادر التمويل للعمل علي تطبيق نص المادة 71 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية سيكون لذلك بالغ الاثر في حل معظم مشاكل التنفيذ في مصر.
المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة
نصت المادة 76 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:
"استثناء ما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:
(أ) 25% للوالدين أو أيهما.
(ب) 25% للوالدين أو أقل.
(ج) 35% للولدين أو أقل.
(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو أثنين والوالدين أو أيهما.
(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
كما نصت المادة 77 من القانون علي أن : " في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى".
والمادة 76 بصريح نصها جاءت استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 (المعدل)، إذ تضمنت أحكاماً معدلة له.
1- رفعت المادة 76 النسبة التي يجوز الحجز عليها من المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وفاء لدين مما نص عليه في المادة، وهو دين نفقة أو أجر الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين. والمقصود بالأولاد والوالدين هم الفروع مهما نزلوا والأصول مهما علوا لأن ولد الابن ابن، والأجداد والجدات آباء وأمهات وإن بعدوا.
2- أن المادة 76 نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. فإذا كان محكوما بالنفقة لزوجتين وأكثر من ولدين أو أيهما تكون النسبة التي يجوز الحجز عليها 50% فقط وتوزع عليهم بنسبة ما حكم به لكل منهم. بالرغم من أن الزوجتين يجوز لهما الحجز علي نسبة تصل إلي 40% طبقاً للبند (أ) من المادة 76.
3- أن المادة 77 أوضحت الحكم في حالة التزاحم بين الديون المشار إليها في المادة 76 وكذلك بالنسبة للديون الأخرى فجعلت الأولوية لدين نفقة الزوجية أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
وقد راعي المشرع في ذلك مراتب ديون النفقات المقررة شرعاً من حيث القوة وأولويتها علي سائر الديون الأخرى.
وأحكام الحجز المذكورة من المفترض أن تسري علي ما يتقاضاه العامل من مرتب أو أجر أو راتب إضافي ولو كان عن أشهر متعددة سابقة علي تاريخ الحجز. كما إذا سافر العامل إلي الخارج واحتفظت له الخزانة بمرتبه أو أجره لحين حضوره.
إلا أن الواقع العملي يعكس غير ذلك حيث عادة ما يختلف مقدار ما يتم التنفيذ عليه باختلاف عمل الزوج فإن كان يعمل بعمل تابع للحكومة أو القطاعات شبة الحكومية فإنه يتم التنفيذ علي المرتب الأساسي والإضافي.
أما إذا كان الزوج يعمل بعمل تابع لجهة خاصة، فإنه يتم التنفيذ علي الراتب الأساسي فقط.
وفي كلتا الحالتين لا يتعدى التنفيذ 50% من الأجر كما سبق الذكر. وهو ما لا يصل في كثير من الأحيان إلي ما تم الحكم به للمستحقين للنفقة مما يعيق النساء عن التنفيذ للحصول علي كامل مستحقاتهن (ويصبح المبلغ محل التنفيذ ضئيل لا يغني عن الجوع).
هذا فضلاً عن أن تحديد هذه النسب يعطي فرصة كبيرة للأزواج للتلاعب وعدم السداد الذي يتخذ أشكالاً عدة أكثرها شيوعاً إدخال الزوج لأي من أقرباءه في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء وذلك للتزاحم علي مقدار ما يتم التنفيذ عليه ومن ثم تتضاءل نسبة ما تحصل عليه الزوجة لها ولأبنائها أكثر مما هو ضئيل بالأساس.
هذا فيما يتعلق بذوي الأجور والمعاشات وما في حكمهما أما ذوي الأعمال الحرة فيصبح التنفيذ لاستيفاء ديون النفقة شبه مستحيل حيث لا تجد النساء سواء طريق دعوى الحبس وهي دعوى يتم رفعها أمام المحكمة للحصول علي حكم بالحبس لعدم دفع النفقة لكنها تستلزم :
أولاً :- الحصول علي حكم بالنفقة وما يستغرق من وقت عادة ما يمتد إلي سنة.
ثانياً:- أن يصبح هذا الحكم نهائيا.
ثالثاً :- الحصول علي حكم بالحبس وهو الأمر الذي يستغرق وقت طويل أيضاً نظراً لتكدس الدعاوى وقلة عدد القضاة.
و لا يعد تنفيذ حكم الحبس من الأمر الهين. فهو يستلزم وقت وجهد وتكلفة لا تستطيع النساء المحتاجات للنفقة تحمله إلا بنسبة قليلة جداً أو اللاتي يحكم لهن بمبالغ كبيرة .
إذا كان الزوج يعمل بالخارج فإن إجراء التنفيذ عليه يتطلب عدة إجراءات
أن تقوم السيدة شخصيا بتقديم الحكم القضائي مشمولا بالصيغة التنفيذية إلى المكتب الفني للنائب العام بمحكمة النقض بدار القضاء العالي للحصول علي تأشيرة علي الطلب المعد لذلك ولكن يشترط أن تكون علي علم بمكان إقامة وعمل الزوج بالخارج.
بعد ذلك يتم تحويلها إلى الإدارة القنصلية بجاردن سيتي (عمارة إيزيس) حيث أنها الجهة المختصة بمتابعة المصريين العاملين بالخارج والتنفيذ عليهم حيث تقوم بإرسال الحكم إلى السفارة المصرية للبلد التي يعمل بها الزوج حتى يتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بالدولة الأجنبية مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة بشرط المعاملة بالمثل. وتتم تلك الإجراءات كلها دون سداد أي رسوم أو مصروفات.
لذ يتحول الحصول علي مبالغ النفقة إلي إجراءات وتعقيدات إدارية تساهم في التنكيل بالزوجة أو المطلقة والأولاد أكثر منه التزام شرعي و