المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 قانون المزيدات والمناقصات المصرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
العضو الذهبى
العضو الذهبى
Admin


عدد المساهمات : 294
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
العمر : 70
الموقع : elmorshed.malware-site.www

قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون المزيدات والمناقصات المصرى   قانون المزيدات والمناقصات المصرى Empty27th أبريل 2012, 7:29 pm



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1963؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة ؛ وعلى
قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته
التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 في شان المحاسبة الحكومية
ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر
بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ؛ وعلى لائحته المخازن الحكومية ؛


وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ قرر :

(المادة الاولى) يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات
والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 المرفقة. وتسرى احكام هذه
اللائحة وعلى وحدات الجهاز الاداري للدولة – من وزارات ومصادر واجهزة لها
موازنات خاصة – وعلى وحدات الادارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية
كانت او اقتصادية.


(المادة الثانية) في تطبيق احكام اللائحة المرفقة بقصد بـ : الجهة
الادارية : الوحدة التي تتخذ اجراءات التعاقد سواء لحسابها او لحساب او
لحساب غيرها من الجهات الخاضعة لاحكام القانون وهذه اللائحة. السلطة
المختصة : الوزير – ومن له سلطاته – او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهيئة
العامة، كل في نطاق اختصاصه، وذلك مع عدم الاخلال بضوابط التفويض في
الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 1998
المشار اليه. ادارة المشتريات : التقسيم الاداري الذي يختص بنشاط المشتريات
والعقود ايا كان مستواها الوظيفي بالهيكل التنظيمي للوحدة التي تتبعها.


(المادة الثالثة) تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983
بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة
1983. كما يلغى كل حكم اخر يخالف احكام اللائحة المرفقة.


(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية دكتور/محيي الدين الغريب



الباب الأول:في شراء المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات




القسم الأول-الاجراءات التمهيدية


المادة 1 يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل
او الانتاج على اساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الادارة المختصة مع
مراعاة مستويات التخزين ومعدلات استهلاك ومقررات الصرف. ولا يجوز التعاقد
على اشياء يوجد بالمخازن انواع مماثلة لها او بديلة عنها تفي بالغرض. ويكون
تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد السلطة المختصة.


المادة 2 يراعى قبل الطرح تقسيم الاشياء الى مجموعات متجانسة بمراعاة
دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي بالجهاز الاداري للدولة، وتحقيقا
لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف الو الرقم الوارد في
قوائم الموردين. كما لا يجوز ذكر علامة معينة او مواصفات مما تنطبق على
نماذج خاصة او مميزة. ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار او
مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.


المادة 3 يكون الطرح على اساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها
بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالاصناف او الاعمال المطلوبة. وتراعى المواصفات
القياسية المصرية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي
تصدرها او تعتمدها الجهات الفنية المختصة. وفي الحالات التي يتم فيها الطرح
على اساس عينات فيجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها. وفي الاصناف التي
يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.
ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة الادارية في الحالات
التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة
بيع النموذج عنها لمقدمي العطاءات. ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد
الرسومات الفنية اللازمة.


المادة 4 تتولى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة وضع القيمة
التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة لاسعار السوق عند الطرح
مع الاخذ في الاعتبار جميع العناصر لمؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد
وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها – متضمنا اقتراح مبلغ التامين المؤقت
المطلوب في الحدود المقررة قانونا – وذلك للاعتماد من السلطة المختصة.
ويخطر رئيس اللجنة مدير ادارة المشتريات بمبلغ التامين المؤقت بكتاب مستقل،
يضع رئيس اللجنة تقريرها في مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها
ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح الا بمعرفة رئيس لجنة البت عند
دراسة العروض المالية.


المادة 5 في الحالات التي يتطلب فيها موضوع التعاقد توفير اعمال الصيانة
وقطع الغيار – فيجب تضمين شروط الطرح المدة اللازمة لتوفير هذه الاعمال
وتحديد نوع الصيانة المطلوبة (عادية، شاملة قطع الغيار) على ان يؤخذ ذلك في
الاعتبار عند تقييم العروض من الناحية الفنية والمالية


المادة 6 مسك ادارة المشتريات بكل جهة من الجهات التي تسري عليها احكام هذه اللائحة السجلات والنماذج الاتية :

سجل (1) مشتريات
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين في داخل الجمهورية وخارجها.

سجل (2) مشتريات :
لقيد الموردين والمقاولين والاستشاريين والفنيين والخبراء والاخصائيين المحلين الذين يتم التعامل معهم بطريق المناقصة المحلية.

ويثبت بكل من السجلين المشار اليهما البيانات الاتية :

اسم صاحب النشاط واسم الشهرة ان وجد. الاسم التجاري. اسم المدير او الموظف المسئول. العنوان القانوني (المحل المختار). رقم التليفون والفاكس. انواع النشاط. رقم البطاقة الضريبية. رقم التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. رقم
القيد في السجل التجاري او الصناعي او سجل المستوردين او سجل الوكلاء
التجاريين او بيانات القيد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء او في
اي سجل اخر يكون القيد فيه واجبا قانونا.
اسم البنك او البنوك التي يتعامل معها وعناوينها. البيانات الخاصة بالكفاية الفنية والمالية. اية بيانات اخرى تتطلبها طبيعة نشاط الجهة الادارية. سجل (3) مشتريات
لقيد الممنوعين من التعامل. ويثبت به بالاضافة الى البيانات السابقة
البيانات الاتية : الجهة المصدرة لقرار حظر التعامل وتاريخ صدوره ورقمه.
رقم الكتاب الدوري الصادر من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر قرار
الحظر. اسباب حظر التعامل.


سجل (4) مشتريات
خاص بمحاضر فتح المظاريف.

سجل (5) مشتريات
خاص باعمال وقرارات لجنة البت.

سجل (6) مشتريات
لقيد العينات الواردة مع العطاءات.

سجل (7) مشتريات
لقيد المناقصات العامة والمحدودة.

سجل (Cool مشتريات
لقيد المناقصات المحلية.

سجل (9) مشتريات
لقيد الممارسات العامة والمحدودة.

سجل (10) مشتريات
لقيد الاتفاقات المباشرة.

سجل (11) مشتريات
لقيد العقود الخارجية.

نموذج (1) مشتريات
خاص بتفريغ العطاءات.

نموذج (2) مشتريات
خاص باخطار قبول العطاء (امر التوريد او الاسناد).

ويحظر استعمال السجلات والنماذج المتقدمة في غير الاغراض المخصصة لها
ويحظر الكشط او الشطب او الطمس في البيانات المثبتة في تلك السجلات
والنماذج على انه اذا تطلب الامر اجراء اي تصحيح في تلك البيانات فيتعين ان
يكون ذلك بالحبر الاحكر السائل او الجاف والتوقيع امامه ممن قام بذلك
واعتماد مدير ادارة المشتريات مع اثبات التاريخ في كل حالة. ويجب اذا اقتضت
الضرورة الغاء اي صفحة من سجل ان تثبت كلمة - ملغى - بين خطين مائلين
متوازين على الصفحة المراد الغاؤها مع بيان سبب الالغاء.


ويتم الرجوع للهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على اسماء وبيانات
المشتغلين بالانشطة المختلفة لادراجها بالسجلات الخاصة بكل جهة في الحالات
التي يتعذر فيها حصول تلك الجهات على البيانات اللازمة لذلك بمعرفتها.


المادة 7 يجب ان تعد كل جهة قبل الاعلان او الدعوة للاشتراك في المناقصة
او الممارسة بجميع انواعهما كراسة خاصة بمستندات الطرح تشمل الشروط العامة
والخاصة والشروط والمواصفات الفنية وقوائم الاصناف او الاعمال وملحقاتها.


ويتم طبع الكراسة المشار اليها وتوزيعها – بعد ختمها واعتماد مدير
المشتريات لها – على من يطلبها وفقا للقواعد وبالثمن الذي تحدده الجهة
الادارية بشرط ان يكون بالتكلفة الفعلية لجميع المستندات مضافا اليها نسبة
مئوية لا تزيد على (20%) كمصروفات ادارية.


وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات في حالة الطرح في الخارج مع
ذكر ان النص العربي هو المعول عليه في حالة الخلاف او الالتباس في مضمونها.


ويتبع بشان هذه الكراسات الاجراءات المخزنية المعمول بها من حيث الاضافة والصرف والالغاء.

المادة 8 يجب ان تتضمن شروط الطرح النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين
مغلقين احدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على
التامين المؤقت المطلوب بالاضافة الى البيانات والمستندات التي ترى الجهة
الادارية ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات
المطروحة وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العروض بما
يتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد وعلى الاخص :


جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم. طريقة التنفيذ. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته. الكتالوجات والبيانات الخاصة بمصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة المقدم عنها العرض. بيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات والاجهزة التي تستخدم في التنفيذ. قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات استهلاكها. بيانات عن اسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند اليها الاشراف على تنفيذ العملية. بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند اليها جزء من التنفيذ. المستندات الدالة على وجود مركز صيانة معتمد. سابقة الاعمال. بيانات
القد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري او
الصناعي او سجل المستوردين ...) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها
واجبا قانونا حسب الاحوال.
بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات. البطاقة الضريبية. بيان الشكل القانوني للجهة مدمنة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانونا.
ويحتوي المظروف المالي على قوائم الاسعار وطريقة السداد وقمة الصيانة
وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة
المالية للعرض وفقا لما تقضى به شروط الطرح.


المادة 9 في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض
بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر واسس التقييم بعد اعتمادها من
السلطة المختصة. ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد
الادنى للقبول الفني واعتمادها من السلطة المختصة قبل فتح المظاريف الفنية.


المادة 10 على الجهة الادارية قبل طرح العملية للتعاقد الحصول على
الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية
وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.


المادة 11 بعد التحقيق من اتمام الاجراءات المشار اليها في المواد
السابقة تقوم ادارة المشتريات برفع مذكرة للسلطة المختصة للحصول على
الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة واسباب ذلك. وعلى
الادارة المذكورة فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشانها من
اجراءات.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmorshed222.mam9.com
 
قانون المزيدات والمناقصات المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المواد من 1
» الكشرى المصرى
» نصوص القانون الدستورى المصرى
» قانون العقوبات
» قانون التحكيم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: قانون المزايدات والمناقصات-
انتقل الى: