انه فى يوم .......... الموافق ../ ../ .... بناحية دكرنس
انه فى يوم ..........الموافق ../ ../ .... بناحية القاهرة
انه فى يوم .......... الموافق ../ ../ .... بناحية المنصورة
بناء على طلب ورثه / ............. وهم ..
1 - السيد/ .....
2 - السيد/ .....
3 - السيد/ .....
الموضوع
أقام الطالبون ضد المعلن إليهم الدعوى رقم ... لسنه .... مدنى جزئى دكرنس طالبين فيها الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصتهم فى العقار الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع وإذا تعذرت القسمة الحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقرره الخبير مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات وإتعاب المحاماة كلا بقدر حصته فى العقار وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله .
وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ../../.. قضت محكمه أول درجة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعيين بالمصاريف وخمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان حكم محكمة أول درجة قد جاء مشوبا فى الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون فأن الطالبين يطعنون علية بالاستئناف وذلك للأسباب الآتية ..
أولا .. ذهبت محكمة أول درجة فى أسباب قضائها الى سند الطالبين فى الملكية هو عقد بيع عرفى غير مسجل وكانت دعوى الفرز والتجنيب لا تقام إلا بين المالكين على الشيوع الأمر الذى لا تثبت معه ملكية مورثتهم للعقار عين التداعى مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
فهذا الذى ذهبت إلية محكمة أول درجة مشوب بالفساد فى الاستدلال حيث أن ملكية الطالبين لا تستند الى عقد البيع العرفى وإنما الى الميراث الشرعى عن مورثتهم وان عقد البيع العرفى ليس هو سند ملكيتهم على المشاع وإنما ذلك العقد خاص بمورثتهم .
ثانيا .. انه بالرجوع الى عقد البيع العرفى الخاص بمورثتهم نجده محرر عام .... ومقترنا بوضع اليد خلف عن سلف مما يجعل الملكية ثابتة أيضا بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
ثالثا ..إن المستأنفين لا يستندون فى ملكيتهم الى عقد البيع العرفى وإنما يستندون فى ملكيتهم الى الميراث الشرعى وهو سبب مستقل من أسباب كسب الملكية وكافى بذاته لإثبات الملكية فيما بين الورثة وان كان ذلك غير كاف فى إثبات الملكية فى مواجهه الغير إلا إن عدم تسجيل حق الإرث لا ينفى الملكية عن الملاك على الشيوع حيث أن أسباب كسب الملكية قد وردت فى الباب الأول من الكتاب الثالث فى الفصل الثانى والخاص بأسباب كسب الملكية والتى تحددت على سبيل الحصر ومن بينها الميراث كسبب مستقل لكسب الملكية مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضى بالطلبات الموضحة بصحيفة أول درجة .
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سوف نبديها بالمرافعة الشفوية والمذكرات على ضوء ما قد يقدمه الخصوم من دفوع ودفاع .
لذلـــك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمه مأمورية دكرنس الكلية منعقدة بهيئتها الاستئنافية يوم الموافق / / لسماعهم الحكم
بقبول الاستئناف شكلا
وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة رقم ... لسنه .... مدنى جزئى دكرنس والقضاء مجددا بندب خبير فى الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالبين فى العقار الموضح الحدود والمعالم بصدر صحيفة أول درجة وعقد البيع وإذا تعذرت القسمة يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقرره الخبير مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى
مع حفظ كافة حقوق المستأنفين الأخرى
ولأجل العلم