المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ezetgaballa

ezetgaballa


عدد المساهمات : 13
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/06/2010

المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty
مُساهمةموضوع: المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003   المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003 Empty23rd يونيو 2010, 6:29 pm

حق العمال في الإضراب عن العمل

مادة 192

- للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.

فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له.

ميعاد إصدار قرار قبول طلب تصفية المنشأة

مادة 197

- في تطبيق أحكام المادة السابقة ، علي صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة تشكل لهذا الغرض.

ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذي سيتم الاستغناء عنهم.

وعلي اللجنة أن تصدر قرارها مسبباً خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب اليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه

ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار بقبول الطلب وجب أن يشتمل علي بيان تاريخ تنفيذه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار أمام لجنة أخري تشكل لهذا الغرض ، ويترتب علي التظلم من القرار الصادر بقبول الطلب وقف تنفيذه.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل كل من اللجنتين المشار إليهما وتحديد اختصاصاتهما والجهات التي تمثل فيهما والإجراءات التي تتبع أمامهما ومواعيد وإجراءات التظلم.

ويراعي أن يتضمن تشكيل كل من اللجنتين ممثلاً عن المنظمة النقابية العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وممثلاً عم منظمات أصحاب الأعمال ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة.


إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه

مادة 198

يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال.

إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد

مادة 201

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.



فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.

ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المواعيد والمدد القانونية فى قانون العمل الجديد12 لسنة2003
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  المواعيد والمدد القانونية في قانون العقوبات
» المواعيد والمدد القانونية في قانون البناء والهدم
» المواعيد والمدد القانونية في الدستور المصري
» المواعيد والمدد القانونيه فى قانون الاثبات
» المواعيد والمدد القانونيه فى قانون الإجراءات الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: أصول المرافعه والدفاع :: الجنح العمليه وطرق الطعن فى الاحكام :: المواعيد والمدد القانونية-
انتقل الى: