المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty
مُساهمةموضوع: قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000   قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty23rd يونيو 2010, 10:01 am


1 اصدار

تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى فى شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .
4- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية او ناقصيها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .
5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشان .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

2 اصدار

على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

3 اصدار

تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشانه نص فى تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة .
ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

4 اصدار

تلغى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار اليها ، ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

5 اصدار

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .
كما يصدر لوائح تنظيم شئون الماذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

6 اصدار

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420 هجرى الموافق 29 يناير سنة 2000 م حسنى مبارك
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 2

تثبيت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانون ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلفاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية ، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 4

يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى ، وتنطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 6

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب ، كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 7

لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر الية ، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثانى : اختصاص المحاكم بمسائل
الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعى
المادة 9

( كما اضيفت بالقانون 91 لسنة 2000 الصادر فى 18/5/2000 ) تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ، وذلك كله على الوجه التالى :
اولا - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس .
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشانها نزاع .
ثانيا - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولايه على المال.
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها ، وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين ماذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 12

اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لاى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 13

تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال ، وذلك حتى تمام الفصل فيها .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشان .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000   قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty23rd يونيو 2010, 10:29 am


الباب الثانى
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
المادة 15

يتحدد الموطن فى مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40 ، 42 ، 43 ) من القانون المدنى .
وبمراعاة احكام المادتين (11،10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ، فان لم يكن له موطن فى مصر تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى .
واذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن احدهم .
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية ، على النحو الاتى :
1- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال ، فى المواد الاتية :
(ا) النفقات والاجور وما فى حكمها .
(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .
(د) التطليق والخلع والابراء والفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية .
2 - تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها اخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات ، فان لم يكن للمتوفى موطن فى مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى تقع فى دائرتها احد اعيان التركة .
3 - يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى :
(ا) فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر .
(ب) فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا .
(ج) فى مواد الغيبة باخر موطن للغائب . فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن فى مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التى يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
(د) اذا تغير موطن القاصر او المحجوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد .
(هـ) تختص المحكمة التى امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى - سواء كان وليا او وصيا - الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر .
4 - فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية ، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها اعيانه ، او الاكبر قيمة اذا تعددت ، او المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف المدعى عليه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الأول
فى مسائل الولاية على النفس
المادة 16

ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، او كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - فى الوقائع اللاحقة على اول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثايتا بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم ، ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح - مع علمه بها - بغير عذر مقبول رافضا له .
وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 19

فى دعوى التطليق التى يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهله - قدر الامكان - فى الجلسة التالية على الاكثر فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمه او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه .
وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا ، فان اختلفا او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين .
وللمحكمة ان تاخذ بما انتهى الية الحكمان او باقوال ايهما ، او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه .
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الاولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار ، او نفقتهم او اى حق من حقوقهم .
ويقع بالخلع فى الاحوال طلاق بائن .
ويكون الحكم - فى جميع الاحوال - غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 21

لا يعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار ، الا بالاشهاد والتوثيق ، وعند طلب الاشهاد عليه وتوثيقه ، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما الى اختيار حكم من اهله وحكم من اهلها للتوفيق بينهما . فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا ، او قررا معا ان الطلاق قد وقع ، او قرر الزوج انه اوقع الطلاق ، وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .
ويجب على الموثق اثبات ما تم من اجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج المعد لذلك ، ولا يعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضرا اجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه ، او من تاريخ اعلانه بموجب ورقة رسمية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 22

مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات ، لا يقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها ، وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بالمراجعة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 23

اذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده ، وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد .
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان .
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 فى شان سرية الحسابات بالبنوك ، تلتزم اية جهة حكومية او غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات ، تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة .
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التى اجريت بشانها .
ويجب على النيابة العامة ان تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت اليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة اليها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 24

على طالب اشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا ، وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ، فاذا ما انكر احد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى ، كان عليه ان يحيل الطلب الى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 25

يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم المادة السابقة حجة فى خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

الباب الثالث
الفصل الثانى
فى مسائل الولاية على المال
المادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون .
ولها ان تندب - فيما ترى اتخاذه من تدابير - احد مامورى الضبط القضائى .
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط القضائى فى خصوص الاعمال التى تناط بهم اثناء تاديتهم لوظيفتهم .
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها.
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 27

على الاقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب او عديم اهلية او ناقصها او حمل مستكن ، او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة .
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة اذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة .

المادة 28

على الاطباء المعالجين ومديرى المستشفيات والمصحات على حسب الاحوال ابلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم .
وعلى المختص بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة من تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية على النحو المشار الية بالفقرة السابقة .

المادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا .

المادة 30

يعاقب على مخالفة احكام المواد (27 ، 28 ، 29 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فاذا كان عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

المادة 31

يعاقب بالحبس كل من اخفى بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية او ناقصها او الغائب .

المادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص.
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل ، وينتج اثره من تاريخ اجرائه متى قضى باجابة الطلب وعلى النيابة العامة شطب القيد اذا قضى نهائيا برفض الطلب .
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب .

المادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ اليها وفقا لاحكام هذا القانون ان تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الاهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا مالهم من اموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع علبه ذوو الشان .
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الاموال وان تامر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء على امر صادر من قاضى الامور الوقتية ان تنتقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .
وللنيابة العامة - عند الاقتضاء -ان تاذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والانفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الاعمال التى يخشى عليها من فوات الوقت . وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لاحكام هذه المادة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 34

للنيابة العامة بناء على اذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون . ولها ان تندب لذلك - بامر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان - احد مامورى الضبط القضائى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000   قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty23rd يونيو 2010, 10:30 am


المادة 35

لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه ، تتعدد بتعددهم ، وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين .

المادة 36

يرفع الطلب الى المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان .
وفى الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على الييانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك .
وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص باصدار امر فيه - بتحديد جلسة امام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى ، واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة .
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقوالة فى كل تحقيق تجريه فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقواله دون مبرر قانونى - جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضاره .
وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .

المادة 38

اذا رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال ، رفعت الامر للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تحفظية او لتامر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الاموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال .

المادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ ابلاغها بالسبب المؤجب لتعيينه .
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان .

المادة 40

تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر فى غيبته ، وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم .
وفى حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة .

المادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين .
ويتبع فى الجرد الاحكام والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره .
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة فى جرد الاموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .

المادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برايها فى المسائل الاتية بحسب الاحوال :
1 - الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحل التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.
2 - تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه .
3 - اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها .
وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 44

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته فى المسائل المبينة فى المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبينت ما يدعو لذلك .
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 45

اذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين .
واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير فى التركة الى المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين ، وذلك ما لم ير المصفى ابقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم النصفية ويثبت ذلك على نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم .
وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .

المادة 46

يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التى تؤيده فى الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده .
فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك جاز ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على الف جنيه ، وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا .
واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة ، جاز لها ان تقيله من كل الغرامة او بعضها .
وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته ، دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب .
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الامر بالزام مقدمه باداء المبلغ المتبقى فى ذمته وايداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلاثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق .

المادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات ، وفى الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة .

المادة 50

يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية

المادة 51

للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

الباب الرابع
القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا : إصدار القرارات
المادة 52

تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والاذن بالتصرفات وعزل الوصى ، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون ، وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق بها اذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما اذا صدرت من غيرها .
وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
1- الحساب .
2 - رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية .
3 - رد الولاية .
4 - اعادة الاذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الادارة .
5 - ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية .
6 - الاذن بالتصرف للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب .
وللمحكمة المنظور امامها الاستئناف ان تامر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000   قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty23rd يونيو 2010, 10:31 am


المادة 55

يكون قرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الاوقاف بالاذن بالخصومة او فى طلب الاستدانة او التاجير لمدة طويلة او تغيير المعالم ، او طلب الاستبدال او بيع العقار الموقوف لسداد دين ، اذا كان موضوع الطلب او قيمة العين محل التصرف لا يزيد على خمسة الاف جنيه .

ثانيا : الطعن على الأحكام والقرارات
المادة 56

طرق الطعن فى الاحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر .
وتتبع - فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الاتية - القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الاحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الاحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها .
ويتبع فى الطعن الاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط .
ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الاصلية على حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها ، كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الاصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة .
وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم اجلا مناسبا للرد على الاسباب او الطلبات الجديدة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف ، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز لها حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او تعديل النفقة التى قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال ، استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستانف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيها .

المادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 63

لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او التطليق الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فاذا طعن عليها فى الميعاد القانون ، استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن .
وعلى رئيس المحكمة او من ينيبة تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايدع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة او وصولها الية ، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن .
واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 64

لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال الا فى القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الاتية :-
1- توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او اثبات الغيبة .
2- تثبيت الوصى المختار او الوكيل عن الغائب .
3- عزل الوصى والقيم والوكيل او الحد من سلطته .
4 - سلب الولاية او وقفها او الحد منها .
5 - استمرار الولاية او الوصاية على القاصر .
6 - الفصل فى الحساب .

الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
المادة 65

الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الاجور او المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .
احكام النقض المرتبطة بالمادة

المادة 66

يجوز تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا .
ويتبع فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من اجراءات .
ويراعى فى جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يامر به قاضى التنفيذ .
ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .

المادة 67

ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى احد الاماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان اخر .
ويشترط فى جميع الاحوال ان يتوفر فى المكان ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .

المادة 68

على قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ .

المادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين او جهة الادارة .
ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك .

المادة 70

يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء ، او طلبت حضانتة مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك ، ان تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها .
ويصدر القرار من رئيس نيابة على الاقل ، ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير .

المادة 71

ينشا نظام لتامين الاسرة ، من بين اهدافه ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الاولاد او الاقارب ، يتولى الاشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعى .
ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات .

المادة 72

على بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التامينات .

المادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعى وادارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة و النقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى ، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر .

المادة 74

اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى او احد فروعه او وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة اى منها فى الاسبوع الاول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000   قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000 Empty23rd يونيو 2010, 10:32 am


المادة 75

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بادائه من نفقات واجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها .

المادة 76

استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات او الاجور او المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الاقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما فى حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين ، فى حدود النسب الاتية :
ا - 25 % للزوجة او المطلقة ، وتكون 40 % فى حالة وجود اكثر من واحدة .
ب - 25 % للوالدين او ايهما .
ج - 35 % للولدين او اقل .
د - 40 % للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما .
هـ - 50 % للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على ( 50 %) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .

76 مكررا

( كما اضيفت بالقانون رقم 91 لسنة 2000 الصادر فى 18-5-2000 )

اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوي النفقات والاجور وما في حكمها جاز للمحوم له ان يرفع الامر الي المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يجري التنفيذ بدائرتها ، ومتي ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر علي القيام باداء ما حكم به وامرته بالاداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما .
فاذا ادي المحكوم عليه ما حكم به او احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فانه يخلي سبيله ، وذلك كله دون اخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية .

المادة 77

فى حالة التزاحم بين الديون تكون الاولوية لدين نفقة الزوجة او المطلقة ، فنفقة الاولاد ، فنفقة الوالدين ، فنفقة الاقارب ، ثم الديون الاخرى .

المادة 78

لا يترتب على الاشكال فى تنفيذ احكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة وقف اجراءات التنفيذ .

المادة 79

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على اية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم او لامر صدر استنادا الى احكام هذا القانون بناء على اجراءات او ادلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك .
وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامه بردها .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1/2000
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانـون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي
»  المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م
» قانون 25/ 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
» لمواعيد والمدد القانونية في قوانين الأحوال الشخصية
» أحكام محكمه النقض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدى القضاء الشرعى :: قانون الاحوال الشخصية-
انتقل الى: