1 اصدار
تسرى احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدنى فى شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره باصدار امر على عريضة فى مسائل الاحوال الشخصية الاتية :
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3- اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم اهلية او ناقصها او غائب .
4- الاذن للنيابة العامة فى نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهلية او ناقصيها والغائبين الى خزانة احد المصارف او الى مكان امين .
5- المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشان .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
2 اصدار
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرافق من اختصاص محاكم اخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد امام المحكمة التى احيلت اليها الدعوى .
ولا تسرى احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
3 اصدار
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصية والوقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد بشانه نص فى تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفة .
ومع ذلك تصدر الاحكام فى المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 - طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
4 اصدار
تلغى لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 ، والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 ، 628 لسنة 1955 ، 62 لسنة 1976 المشار اليها ، ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ احكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
5 اصدار
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون المرافق .
كما يصدر لوائح تنظيم شئون الماذونين والموثقين واعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لاداء هذه الاعمال .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
6 اصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1420 هجرى الموافق 29 يناير سنة 2000 م حسنى مبارك
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 2
تثبيت اهلية التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية للولاية على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .
وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانون ، فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او فى مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلفاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او الغير .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 3
لا يلزم توقيع محام على صحف دعوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية ، فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب تتحملها الخزانة العامة ، وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة .
وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائية فى كل مراحل التقاضى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 4
يكون للمحكمة - فى اطار تهيئة الدعوى للحكم - تبصرة الخصوم فى مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ، ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها ، وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين .
ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 5
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - فى غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى ، وتنطق بالاحكام والقرارات فى جلسة علنية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 6
مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى فى مسائل الاحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1996 ، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فى مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب ، كما يجوز لها ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلى النيابة العامة ان تتدخل فى دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 7
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة على الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 8
لا تقبل دعوى الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون .
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق ، الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر الية ، تعين المحكمة فى الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة الى ان يفصل فى الدعوى بحكم نهائى .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
الباب الثانى : اختصاص المحاكم بمسائل
الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الاختصاص النوعى
المادة 9
( كما اضيفت بالقانون 91 لسنة 2000 الصادر فى 18/5/2000 ) تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .
وبمراعاة احكام المادة (52) من هذا القانون ، يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ، وذلك كله على الوجه التالى :
اولا - المسائل المتعلقة بالولاية على النفس .
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .
2- الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها .
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .
4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ، ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى .
5- تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق .
6- توثيق ما يتفق عليه ذوو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا .
7- الاذن بزواج من لا ولى له .
8- تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ، ما لم يثر بشانها نزاع .
ثانيا - المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية :
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم .
2- اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبداله .
3- تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله .
4- استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسلم امواله لادارتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن ، وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .
5- تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال .
6- تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق على القاصر او تربيته او العناية به .
7- اعفاء الولى فى الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولايه على المال.
8- طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها .
9- الاذن بما يصرف لزواج القاصر فى الاحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10- جميع المواد الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل فى المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 10
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية ، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها ، الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد .
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .
ولا يجوز الطعن على تلك الاحكام المؤقتة التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 11
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج ، ويترتب على اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل فى حساباته وعزله واستبداله ، والاذن للمحجور عليه بتسليم امواله لادارتها ، وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه ، وتعيين ماذون بالخصومة عنه ، وتقدير نفقة للمحجور عليه فى ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق على المحجور عليه .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 12
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلى من سلبت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع ، فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية ، فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لاى شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية .
وتسلم الاموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا ، وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون .
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الاجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 13
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب ، او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
احكام النقض المرتبطة بالمادة
المادة 14
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال ، وذلك حتى تمام الفصل فيها .
كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشان .
احكام النقض المرتبطة بالمادة