المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
أحكام محكمه النقض Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
أحكام محكمه النقض Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
أحكام محكمه النقض Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
أحكام محكمه النقض Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
أحكام محكمه النقض Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
أحكام محكمه النقض Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
أحكام محكمه النقض Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
أحكام محكمه النقض Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
أحكام محكمه النقض Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 أحكام محكمه النقض

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:44 am

الموجز:

تسجيل المحرر المثبت للوصية قبل مضي سنة من تاريخ حق الارث شرط للاحتجاج بها علي من تلق من الوارث حقا عينيا علي العقار الموصي به ولو كان المتصرف اليه قد شهر حقه قبل تسجيل الوصية.

القاعدة:

مفاد نص المادة 1/87 من القانون المدنى أن أيلولة العقارات الى الوارث بمقتضى حق الارث إنما تترتب على مجرد واقعة هى موت المورث وقيام سبب الارث بالوارث دون أن يكون ذلك متوقفا على شهره ، والنص فى المادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 غير مقصود به ـ كما ورد فى مذكرته الايضاحية ـ الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول انتقال الحقوق بالميراث بالتصرف الصادر من الوارث فى حق عينى عقارى تلقاه بمقتضى حق الارث تنطبق عليه الأحكام العامة المقررة لنوع هذا التصرف فاذا باع الوارث عقارا تلقاه بالميراث فهو يلتزم بمجرد البيع بالالتزامات الشخصية التى يلتزم بها البائع ومن بينها الالتزام بنقل الملكية الى المشترى واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك ومن بينها شهر حق الارث ، ومفهوم المواد 2/879 و 897 و 900 و 914 من القانون المدنى أن المشرع المصرى قد غلب مذهب فقهاء الشرع الذى يقضى بأن أموال المورث تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة ، أما التزامات المورث فلا تنتقل الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة ، وقانون تنظيم الشهر العقارى حماية لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة بحقوقهم نص فى المادة 14 منه على أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهارات أو الأحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله ومع ذلك اذا تم التأشير فى خلال سنة من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا وقام بشهره قبل هذا التأشير وتطبيقا لهذا النص فان لدائن المورث والموصى له بعقار فى التركة اذا لم يسجل يكون فى مركز الدائن ـ اذا أشر بدينه فى هامش تسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من المستندات المثبتة لحق الارث فى خلال سنة من تاريخ شهر حق الارث أن يحتج عن كل من تلقى من الوراث حقا عينيا وقام بشهره قبل هذا التأشير فاذا أهمل الوارث شهر حقه لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه الذى يظل رغم خفائه عالقا بأعيان التركة كما لو كانت مرهونة بها ، على أنه بالنسبة للوصية فنظر للمادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 46 قد أخضعها للشهر بتسجيل المحرر المثبت لها بحيث يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق التى ترمى الى انشائها لا تنشأ لا بين طرفها ولا بالنسبة للغير فانه يجب تسجيلها قبل مضى سنة من من تاريخ شهر حق الارث حتى يكون للموصى له أن يحتج بها على من تلقى من الوارث حقا عينيا على العقار الموصى به ولو كان المتصرف اليه قد شهر حقه قبل تسجيل . الوصية
( م / 1 ، 2 ق 77 لسنة 1943 - وم879/ 2 ، 897 ، 900 ، 914 مدنى )
( 1980/6/24 الطعن رقم 936 لسنة 46 ق جلسة 24 / 6 1980)

الفهرس:
3الارث --> الفصل الخامس : تصرفات الوارث --> الفرع الأول : حكم تصرفات الوارث

الموجز:

تسليف النقود على رهونات تصرف قانونى مركب من طبيعة خاصة لا يحتمل التجزئةخضوعه لرسم اتساع واحد .

القاعدة:

يبين من الأمر العالى الصادر فى 23 مارس سنة 1901 بشأن سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالى الصادر فى 24 ديسمبر سنة 1900 أن الشارع نظم أوضاع عملية تسيلف النقود على رهونات وشروطها وأحكامها علي أنها تصرف قانونى مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة ومن ثم فانه لا يحصل عليها سوى رسم اتساع .واحد ( 322 الطعن رقم 472 لسنة 29 ق جلسة 1965/3/17 س 16 ص ) ( 363 الطعن رقم 420 لسنة 35 ق جلسة 1973/2/28 س 24 ص ) ( 1115 الطعن رقم 72 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/26 س 25 ص ) ( 1858 الطعن رقم 169 لسنة 35 ق جلسة 1980/6/24 س 31 ص )

الفهرس:
3ضرائب --> الفصل الحادى عشر : الضرائب غير المباشرة --> الفرع الثانى : ضريبة الدمغة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:46 am

عدد قواعد الحكم : 4

الموجز:

الشهادة في اصطلاح الفقهاء . ماهيتها .

القاعدة:

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشهادة في اصطلاح الفقهاء هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق الغير فخرج بذلك الاخبار الكاذب والاخبار الصادق في غير مجلس الحكم أو الحالي من ذكر الشهادة.
( المادة 71 من قانون الإثبات)
( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق جلسة 1978/5/31)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الموجز:

تقديم الشهادة بلفظ أشهد . لازم عند الحنفيه . غير واجب في القانون الوضعي وجوب اعمال المادة 86 اثبات .

القاعدة:

لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد المضارع فلا تقبل الشهادة بدونه وان اشتملت علي ما يفيد العلم واليقين اعتبارا بأنه ركن في الشهادة علي قول أو مجرد شرط عام في كل ما يشهد به أمام القاضي في قول آخر هو الراجح الا أنه لما كانت العلة في ايثار هذا اللفظ في مذهب الحنفيه أنه أقوي في افادة التأكيد من غيره من الألفاظ ، وأنه يتضمن في ذات الوقت معني المشاهدة والقسم والاخبار للحال فكأنه يقول أقسم بالله لقد اطلعت علي ذلك وأنا أخبر به - وهذه المعاني مفقودة في - غيره فتعين وكان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس والاستنباط على اشتراط يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلا عن لفظ أشهد بالذات فانه أذا وجدت صياغة تفيد هذه المعاني جمعيا وتكون أكد علي يقين الشاهد وما يحيطه علمه بغير تردد فانها تغني عن هذا اللفظ وتعتبر بديلا عنه . واذا كان لفظ أشهد يحمل معني القسم ويتضمن توثيق الكلام بالحلف باسم الله ، فان استبدال الحلف بلفظ أشهد واستلزم أن يبدأ به قول الشاهد قبل الادلاء بأقواله ، واعتبار ذلك أمر لازما تبطل بدونه ، هو اعتداد بجوهر مذهب الحنفيه وتحقيقا للغرض الذي يستهدفه من ايجابه ، بل هو أكثر عمقا في النفاذ الي وجدان الشاهد والغوص في أعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوي عليه الحلف بالله من وجوب التزام الصدق وتحري الحقيقة . وقد سار المشرع المصري علي هذا الدرب متدرجا في مختلف المراحل التشريعية فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم25لسنة 1909 اشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار اليه فخولت القاضي أن ينبهه بقوله أتشهد بذلك فان أجابه الايجاب كان ذلك كافيا . وما لبث أن ألغي هذا النص سنة 1926 واستبدل به المادة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931التي شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية وجعلتها بديلا من ايجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد واستمر الشارع في طريقة القاصدة ، فألغيت هذه المادة ضمن ما ألغي بالقانون رقم 462 لسنة 1955 اكتفاء باعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968.
( المادة 86 من قانون الإثبات)
(الطعن رقم 27 لسنة 46 ق جلسة 1978/5/31)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الموجز:

. شهادة الفرع للأصل أو الأصل للفرع . غير مقبول شرعا .

القاعدة:

المقرر شرعا أن من موانع قبول الشهادة عدم تهمة الشاهد فيما يشهد به ولو كان في ذاته عدلا ، ومن ذلك شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله سواء علا الأصل أو سفل ، فلا تقبل شهادة الوالد لوالديه ولا أجداده وجداته ولا شهادة واحد منهم له
(المادتان 82،67 من قانون الإثبات)
( 1978/5/31 الطعن رقم 27 لسنة 46 ق جلسة )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الموجز:

الشهاده علي الارث . ختمها بعبارة " الا وارث له سوي ما ذكر " أو لا أعلم له وارثا غيره " . ليس شرطا لصحتها . وجوبها عند بعض " الفقهاء كشرط لتريث القاضي في قضائه حال عدم حضور الشاهد الارث بنفسه .

القاعدة:

ان ما يشترطه بعض الفقه الاسلامي في الشهادة علي الارث وجوب قول الشاهد ألا وارث له سوي ما ذكر- أو - لا اعلم له وارثا غيره - ، ليس - شرطا لصحة الشهادة وانما هو شرط لتلوم القاضي في قضائه ، أي تريثه وانتظاره ، عسي أن يظهر للميت وارث آخر مزاحم له أو مقدم عليه ، متي لم يحضر الشهود الارث فيمن شهدوا لهم به ، ومدة الملوم غير محددة ومفوضة الي رأي القاضي ان شاء تريث وان شاء حكم دون رقابة عليه في قضائه في هذا الشأن ، واذا كان الثابت في محضر التحقيق أن شاهدي المطعون عليها قد حصرا الارث في الطاعنة والمطعون عليهم وكفيا القاضي مؤونة الملوم ، فان النعي عليه في قضائه غير وارد .
( المادتان 2،1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والمادتان 25،24 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )
( الطعن رقم 27 لسنة 46 ق - أحوال شخصية - جلسة 1978/5/31 )

الفهرس:
3الارث --> الفصل الثالث : أثبات الوفاة والوراثة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:48 am

عدد قواعد الحكم : 5

الموجز:

حضور بعض الورثة المستأنف عليهم بعد اعلانهم أمام محكمة الاستئناف وعدم جواز اعتبارهم نائبين عمن لم يعلن منهم سقوط الخصومة بالنسبة للأخيرين في موضوع غير قابل للتجزئة أثره سقوطها بالنسبة للآخرين.

القاعدة:

لا يصح اعتبار من أعلن من الورثة في ميعاد السنة ـ بعد انقطاع سير الخصومة ـ وحضروا بعد تعجيل الدعوي في الاستئناف ، نائبين عمن لم يعلن منهم أو من أعلن بعد هذا الميعاد باعتبارهم جميعا من الورثة ، ذلك لأن هؤلاء الورثة الأخيرين كانوا ماثلين في الدعوي أمام محكمة الاستئناف حتي صدور الحكم المطعون فيه ولا ينوب حاضر عمن كان حاضرا مثله في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لما كان ما تقدم ، فان سقوط الخصومة بالنسبة للمطعون عليهم السادس والسابعة والتاسعة والأخيرة ـ في موضوع غير قابل للتجزئة ـ يترتب عليه سقوطها بالنسبة للمطعون عليهم الباقين .
( المادتان 1، 7 من القانون 77 لسنة 1943)
( المواد 218 ، 899 ، 901 مدنى )
( المادتان72 ،134 مرافعات )
( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة22/ 3 / 1977 )

الفهرس:
3الارث --> الفصل السادس : دعاوى الأرث --> الفرع الثاني : دعوي الارث
3تجزئة --> الفصل الثانى : أحوال عدم التجزئة
3دعوي --> الفصل السادس : المسائل التي تعترض سير الخصومة --> الفرع الرابع : سقوط الخصومة
3وكالة --> الفصل السادس : بعض أنواع الوكالة --> الفرع الأول : الوكالة فى الخصومة

الموجز:

قضاء محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع الصادر من المورث ورفض الدعوى بصحته ونفاذه موضوع غير قابل للتجزئة سقوط الخصومة فى الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم أثره سقوطها بالنسبة للباقين.

القاعدة:

اذا كان الثابت أن الطاعنة أقامت الدعوي بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من مورث المطعون عليهم ، واختصمت جميع ورثته ، ودفع مورث المطعون عليهم من الرابعة حتي التاسعة وكذلك المطعون عليها العاشرة هذه الدعوي ببطلان عقد البيع لأن البائع كان فاقد الادراك معدوم الارادة وقت التصرف ، وحكم ابتدائيا ببطلان العقد ورفض الدعوي فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم وقضي بانقطاع سير الخصومة بوفاة المستأنف عليه مورث المطعون عليهم من الرابعة حتي التاسعة وبعد أن استأنفت الدعوي سيرها دفع المطعون عليهم من الرابعة حتي العاشرة بسقوط الخصومة لأن المطعون عليهن السابعة والتاسعة والأخيرة ، أعلن بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة ولعدم اعلان المطعون عليه السادس ولما كان موضوع الدعوي علي هذه الصورة غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد البيع أو بطلانه ، ولا يتصور أن يكون هذا التصرف باطلا بالنسبة لمن دفع بسقوط الخصومة من ورثة البائع لأن الحكم الابتدائي ببطلان العقد يصبح نهائيا بالنسبة لهم طبقا لنص المادة 138 من قانون المرافعات ، وأن يعتبر ذات التصرف صحيحا بالنسبة لمن لم يدفع منهم بسقوط الخصومة مع أنهم جميعا سواء في المركز القانوني ما داموا قد اختصموا بهذه . الصفة ولا يحتمل الفصل في الطعن علي التصرف غير حل واحد لما كان ذلك ، فان سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يترتب عليه سقوطها بالنسبة للباقين .
( المواد 1 ،134 ، 136 ،138 ، 218 مرافعات)
( المادة 418 مدنى )
( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/22 ص754 )

الفهرس:
3البطلان --> الفصل الأول : بطلان التصرفات --> الفرع الثاني : بطلان التصرف غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء السادس : أثر عدم قابلية التصرف الباطل للتجزئة في اجراءات نظر الدعوي
3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند العاشر : دعوي صحة ونفاذ العقد - الحكم الصادر فيها
3دعوي --> الفصل السادس : المسائل التي تعترض سير الخصومة --> الفرع الرابع : سقوط الخصومة

الموجز:

الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة م 136 من قانون المرافعات الحالي شرطه عدم قابلية الدعوي للتجزئة أثره سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم يستتبع سقوطها . بالنسبة للآخرين.

القاعدة:

تنص المادة 136 من قانون المرافعات الحالي المنطبقة علي واقعة الدعوي ، علي أنه - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الي المحكمة المقامة أمامها الدعوي المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة ، ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين والا كان غير مقبول ولئن وردت الفقرة الثالثة من النص خالية من العبارة الأخيرة من المادة 303 من قانون المرافعات السابق التي كانت تنص علي أنه - واذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون - وهي تفيد أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها تعتبر وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلا للتجزئة بطبيعته ومؤدي ذلك أن الخصومة بالنسبة لاسقاطها أصبحت بمقتضي النص الحالي قابلة للتجزئة عند تعدد المدعي عليهم ، غير أن ذلك لا يتصور الا اذا كان موضوع الدعوي قابلا للتجزئة أما ان كان الموضوع غير قابل للتجزئة ، فان سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعي عليهم يستتبع سقوطها بالنسبة للباقين .
( المادتان 134 ، 136 مرافعات )
( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/22 س28 ص 754 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل السادس : المسائل التي تعترض سير الخصومة --> الفرع الرابع : سقوط الخصومة

الموجز:

النعى بانعدام مصلحة أحد المستأنف عليهم فى ابداء الدفع بسقوط الخصومة عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة:

اذ خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بانعدام مصلحة المطعون عليه الخامس فى ابداء الدفع بسقوط الخصومة لأنه أعلن بتعجيل الاستئناف فى الميعاد ، فانه يكون سببا جديدا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات)
( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/22 س 28 ص253 )

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا

الموجز:

النعى بتنازل بعض المستأنف عليهم عن الدفع بسقوط الخصومة سبب جديد عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.

القاعدة:

اذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهم من الرابعة حتى الأخيرة تنازلوا صراحة أو ضمنا عن الدفع بسقوط الخصومة ، فان النعى بهذا الخصوص يكون سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( 253 مرافعات)
( الطعن رقم 452 لسنة 43 ق جلسة 1977/3/22 س 28 ص 754)

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:50 am

عدد قواعد الحكم : 8

الموجز:

الشريعة الاسلامية هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين . تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة اليهم وتحديد نصاب الشهادة . وجوب الرجوع فيها لأحكام الشريعة الاسلامية .

القاعدة:

المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل مواريث المصريين غير المسلمين ويندرج فيها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركة إليهم ، ومن ثم فإنه يرجع في ثبوت تعيين شخص الوارث إلي أحكام هذه الشريعة من حيث نصاب الشهادة باعتبارها من قواعد الإثبات الموضوعية في هذا المجال .
( المادتان 1 من مواد اصدار ق 77 لسنة 1943 و 6 ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18س 25 )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الأول مسائل عامة في الأحوال الشخصية --> الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق
3الارث --> الفصل الثانى : القانون الواجب التطبيق

الموجز:

الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية . إجراءات الإثبات الشكلية . خضوعها لقانون الإثبات . قواعد الاثبات الموضوعية المتعلقة بالدليل . خضوعها لأحكام الشريعة الاسلامية . لا يغير من ذلك الغاء الباب الخاص بالأدلة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

القاعدة:

مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة في قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 . أما قواعد الاثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني ، فقد أبقاها المشرع علي حالها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية . ولا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 علي إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينة ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج علي الأصل المقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 .
( المادتان 1 ، 4 من مواد اصدار ق1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18 س 25 )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الموجز:

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . جواز استناد الخصوم إلي ما حواه ملف الدعوي الابتدائي أو الاستئنافي من مستندات . شرطه . صدور أمر رئيس المحكمة بضم الملف قبل فوات ميعاد الطعن .

القاعدة:

لا يسمح للخصوم في الطعن بتأييد وجهات نظرهم استنادا إلي ما حواه ملف الدعوي ـ الابتدائي والاستئنافي ـ من مستندات وأوراق إلا إذا كان أمر رئيس المحكمة بضم الملف إستعمالا للرخصة المخولة له بمقتضي المادة 882 من قانون المرافعات قد صدر قبل فوات ميعاد الطعن .( المادة 255 مرافعات )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18 س 25 )


الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع السادس : الطعن في الحكم --> الجزء الثالث : النقض
3نقض --> الفصل الأول : اجراءات الطعن بالنقض --> الفرع السادس : ايداع الأوراق والمستندات --> الجزء الخامس : ايداع المستندات

الموجز:

قبول المحكوم عليه للحكم الابتدائى المانع من استئنافه . شرطه . إستقلال قاضى الموضوع بتقدير ما يعتبر قبولا ضمنيا للحكم . لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى استند لأسباب سائغة .

القاعدة:

تقضى المادة 211 من قانون المرافعات القائم بأنه لا يجوز الطعن فى الأحكام ممن قبلها ، وقبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحا يكون ضمنيا ، ويستفاد القبول الضمنى من كل فعل أو عمل ينافى الرغبة فى رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلى عن حق الطعن فيه ، وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان ما صدر من الخصم يعتبر قبولا ضمنيا منه للحكم أو لا يعتبر ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى استند إلي أسباب سائغة .
( المادتان 178 ، 211 مرافعات )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18 س 25 ص1462)

الفهرس:
3استئناف --> الفصل الأول : شكل الاستئناف --> الفرع الأول : جواز الاستئناف --> الجزء الثالث : الأحكام الغير الجائز استئنافها --> البند الثامن : الأحكام التي يقبلها المحكوم عليه
3حكم --> الفصل الثامن : الطعن في الحكم --> الفرع السادس : القبول المانع من الطعن
3محكمة الموضوع --> الفصل الأربعون : سلطة محكمة الموضوع في تقدير القبول المانع من الطعن

الموجز:

تمسك المستأنف ـ فى خصوص بدء ميعاد الاستئناف بأن الحكم الابتدائى صدر غيابيا فى حقه . سبب جديد . عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .

القاعدة:

إذ تبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك فى الاستئناف المقام منه بأنه لم يمثل بشخصه فى أية مرحلة من مراحل التقاضى ، وأن الحكم الابتدائى صدر غيابيا فى حقه ، فإنه يمتنع عليه إثارة ذلك لدى محكمة النقض لجدة السبب .
( المادتان 213 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق جلسة 1974/12/18 س 25 ص1462)

الفهرس:
3استئناف --> الفصل الأول : شكل الاستئناف --> الفرع الثاني : ميعاد الاستئناف --> الجزء الثاني : بدء سريان ميعاد الاستئناف --> البندالثانى : الاستثناء-بدء الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا

الموجز:

عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن فى الميعاد القانونى . نعى . لا دليل عليه .

القاعدة:

من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون ، وإذا لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من محاضر جلسات محكمة أول درجة ، حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه ، فإن قوله فى هذا الخصوص يصبح عاريا عن دليله .
( المادتان 255 مرافعات و 1إثبات )
( الطعن رقم 32 لسنة 40 ق - أحوال شخصية - جلسة 1974/12/18 س 25 ص1462)

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الحادي عشر : السبب المفتقر الي دليل

الموجز:

كون وفاة المجني عليه مرجعها إلى تلوث الإصابة بمرض التيتانوس كمضاعفة لإصاباته النارية الرشية . يقطع بتوافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة .

القاعدة:

لما كان الحكم قد أورد نقلاً عن التقرير الطبي الشرعي - الذي حرر بعد أجراء الصفة التشريحية - أن إصابة المجني عليه الأول …….. أصابه نارية رشية ناشئة عن عيارين ناريين أصاباه برأسه وبالجانب الأيمن للجذع والجانب الأيمن للبطن . بما نشأ عنها من مظاهر التهتك وثقوب عظيمة نارية بفروة الرأس وكسر شرخي بها وأن الوفاة تعزى إلى تلك الإصابات كما أن إصابات المجني عليه النارية الرشية جائزة الحدوث من مثل طراز الطلقات المضبوطة ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم - فيما سلف - له معينه الصحيح من ذلك التقرير والذي تضمن أنه بالنسبة للمظاهر الالتهابية بالرأس وما أوردته مستشفى حميات المنزلة وصفها للحالة ، بأنها حالة تيتانوس - فإن ذلك في مجموعه يمكن أن ينشأ - كمضاعفة - لإصابات المجني عليه النارية الرشية ، فإن فى ذلك ما يقطع بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن وبين الوفاة . ( الطعن رقم 5612 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 463 )

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع السادس : الأسباب الجديدة --> الجزء الأول : ما يعد سببا جديدا

الموجز:

تقدير الدليل.موكول لمحكمة الموضوع . الجدل الموضوعى .غير جائز أمام النقض.

القاعدة:

لما كان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتيه التى جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع،ولايجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 5011 لسنة 63 ق-جلسة 1995/3/22 -س46 -ص609)

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الحادي عشر : السبب المفتقر الي دليل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:52 am

عدد قواعد الحكم : 3

الموجز:

شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث . تعلق ديون المورث بتركة الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة المورث لا يعتبر مسئولا عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ، ولم تنتقل اليه ملكيتها بعد .

القاعدة:

شخصيه الوارث ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته ، لا بذمة ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلي ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا ، إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل اليه ملكيتها بعد ، ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير في هذا الخصوص .
( المواد 875 مدنى و 1 ، 2 ، 4 ق 77 لسنة 1943)
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/15)

الفهرس:
3الارث --> الفصل السابع : التركة --> الفرع الثالث : ديون التركة
3بيع --> الفصل الثالث : أركان عقد البيع --> الفرع الثاني : المحل --> الجزء الأول : المبيع --> بند 13 : الملكية للمبيع - بيع المورث والوارث للعقارات والمفاصلة
3تركة --> الفصل الرابع : حكم تصرفات المورث
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع الثاني : الميراث

الموجز:

وجوب الفصل في دعوي صحة التعاقد في حدود القدر من البيع الذي ثبت ملكية البائع له . لا حاجة للمدعي الي تعديل طلباته الي القدر الأقل أو التأشير بذلك من الشهر العقاري .

القاعدة:

إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام الدعوي بصحة ونفاذ عقده عن القدر المبيع بأكمله ومساحته 54ر134 مترا مربعا . وأن المطعون عليه الأول اشترى 106 مترا مربعا من العين المبيعة ، وأن ملكية هذا القدر قد انتقلت اليه بتسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقده وأنه بقي علي ملك البائع 54 ر 28 مترا مربعا . فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوي الطاعن في حدود هذا المقدار لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلي أن يعدل الطاعن طلباته إلي القدر الأقل ، وليس في قانون الشهر العقاري ما يحد من سلطة المحكمة في هذا الخصوص عند نظر الدعوى والقضاء فيها بما ثبت لديها من حقوق الخصوم .
( المادتان 418 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/15 س 25 ص 1135)

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثالث : نطاق الدعوي --> الفرع الأول : الطلبات في الدعوي
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع الخامس : العقد

الموجز:

دعوي صحة التعاقد . ماهيتها . وجوب بحث ما عسي أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .

القاعدة:

دعوي صحة ونفاذ عقد البيع هي ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ دعوي استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .
( المادة 418 مدنى )
( الطعن رقم 157 لسنة 39 ق جلسة 1974/10/15 س 25 ص 1135 )

الفهرس:
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع الأول : دعوي صحة التعاقد
3ملكية --> الفصل الثاني : أسباب كسب الملكية --> الفرع الخامس : العقد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:54 am

عدد قواعد الحكم : 5

الموجز:

وجوب اشتمال الحكم علي بيان اسم عضو النيابة الذي أبدي رأية في قضايا . الأحوال الشخصية . اغفاله . خلو الحكم الابتدائي من هذا البيان . اشتمال الحكم الاستئنافي عليه ، وتأييده للحكم بأسباب مستقلة . لا محل للنعي للبطلان .

القاعدة:

متي كان الحكم المطعون فيه قد أورد رأي النيابة العامة في القضية واسم عضو النيابة الذي أبدي هذا الرأي وانتهي الي تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفي لحمله ، فانه لا يعيبه خلو الحكم الابتدائي من ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدي رأيه فيها والنعي علي الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون غير منتج . اذ ليس من شأنه أن يحقق سوي . مصلحة نظرية لا يعتد بها .
( المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيى )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س 15 ص 340)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الرابع : تدخل النيابة في مواد الأحوال الشخصية
3البطلان --> الفصل الثالث : بطلان الأحكام --> الفرع الثاني : صور بطلان الأحكام المتعلقة بالنظام العام --> الجزء السادس : عدم ذكر ممثل النيابة فى دعاوى الأحوال الشخصية - قانون قديم

الموجز:

الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين . لا تورث بين مسلم وغير مسلم . م 6 ق 77 لسنة 1943 . المنع من الارث . مناطه . اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .

القاعدة:

من المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين غير المسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الارث وانتقال التركه اليهم . واذ جري نص المادة السادسة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 بأنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض . وكان الارث يستحق وفقا للمادة الأولي من القانون بموت المورث ، فان مناط المنع من الارث هو اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي .
(المادة 28 من القانون المدنى )
(والمادة (1) من القانون 25 لسنة 1944 )
( الطعن رقم 1392 لسنة 50 ق جلسة 1984/2/5 س 35 ج 1 ص 380 )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س15 ص 340)

الفهرس:
3الارث --> الفصل الثانى : القانون الواجب التطبيق

الموجز:

حجية اشهاد الوفاه والوراثة ما لم يصدر حكم علي خلافه . لذوي الشأن . طلب الاشهاد بدعوي مبتدأة أو في صورة دفع .

القاعدة:

مؤدي المادة 361 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع أراد أن يضفي علي اشهاد الوفاة والوراثة حجية ما لم يصدر حكم علي خلافه ومن ثم أجاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن علي الاشهاد أن يطلبوا بطلانه سواء أكان ذلك في صورة دعوي مبتدأة أو في صورة دفع .
( المادة 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س 15 ص 340)

الفهرس:
3الارث --> الفصل الثالث : أثبات الوفاة والوراثة

الموجز:

بيان اسم عضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية بيان جوهري . اغفاله يترتب عليه البطلان . اغفال هذا البيان في الحكم الابتدائي مع تأييده من المحكمة الاستئنافية بأسباب مستقلة لا محل للنعي بالبطلان في هذه الحالة .

القاعدة:

اذا كان بيان اسم عضو النيابة الذي يبدي رأيه في قضايا الأحول الشخصية والوقف هو بيان جوهرى يتعلق بالنظام العام ولازم لصحة الحكم بحيث يترتب على اغفاله البطلان وفقا للمادة 349 من قانون المرافعات ، الا أنه متى كان هذا العيب قد لحق بالحكم الابتدائى وكانت محكمة الاستئناف لم تعرض لهذا البطلان ولم تنبه اليه وانتهت الى تأييد الحكم الابتدائى بأسباب مستقلة ـ دون أن تقضى ببطلان الحكم الابتدائى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم جديد ـ فان النعى على حكم بالبطلان يكون فى غير محله اذ ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها بعد أن حققت المحكمة الاستئنافية بحكمها علي هذه الصورة غرض الشارع . ( المادة 6 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية )
( الطعن رقم 27 لسنة 29 ق - أحوال شخصية - جلسة 1961/11/22 س 12 ص 703 )
( الطعن رقم 32 لسنة 29 ق - أحوال شخصية - جلسة 1962/5/2 س 13 ص 559 )
( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق - أحوال شخصية - جلسة 1962/12/19 س 17 ص 977 )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال شخصية - جلسة 1964/3/11 س 15 ص 340 )
( الطعن رقم 33 لسنة 39 ق - أحوال شخصية - جلسة 1966/5/14 س 17 ص 977 )
( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق - أحوال شخصية - جلسة 1967/11/15 س 18 ص 1688 )

الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثامن : رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه
3نيابة عامة --> الفصل الثالث : تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف

الموجز:

اشهاد الوفاة والوراثة . حجيته دفعها بحكم من المحكمة المختصة في دعوي أصلية أو في دفع أبدي في دعوي يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعي شرطه .

القاعدة:

حجية الاعلام الشرعي ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ تدفع بحكم من المحكمة المختصة . وهذا الحكم كما يكون في دعوي أصلية يصح أن يكون في دفع أبدي في الدعوي التي يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعي متي كانت الهيئة التي فصلت في الدفع مختصة أصلاً بالحكم فيه وقضاؤها هذا لا يعتبر اهداراً لحجية الاعلام لا تملكه المحكمة بل هو قضاء من محكمة مختصة يخالف ما ورد في الاعلام وهذا القضاء أجازه المشرع وحد به من حجية الاعلام بتحقيق الوفاة والوراثة الذي يصدر بناء علي إجراءات تقوم في جوهرها علي تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به الجهة القضائية المختصة.
(المادة 101 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 45 لسنة 31 ق - أحوال - جلسة 1964/3/11 س 15 ص340 )
( الطعن رقم 2 لسنة 35 ق - أحوال - جلسة 1966/5/11 س 17 ص1083 )
( الطعن رقم 32 لسنة 32 ق - أحوال - جلسة 1966/6/29 س 17 ص 1480 )
( الطعن رقم 35 لسنة 34 ق - أحوال - جلسة 1967/11/15 س 18 ص 1688 )
( الطعن رقم 6 لسنة 35 ق - أحوال - جلسة 1968/2/7 س 19 ص214 )

الفهرس:
3حكم --> الفصل السابع : حجية الأحكام --> الفرع الخامس : حجية الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty23rd يونيو 2010, 2:56 am

عدد قواعد الحكم : 1

الموجز:

شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم علي الترافع اليه . المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883.

القاعدة:

ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث وتعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع اليه ، وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فاذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطيا أرثوذكسيا بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الاسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلما فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الاسلام ـ فان الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث وانحصار ارثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمه الشرعية الصادر فى هذا الخصوص.
( المواد 4,3,1 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000)
( المادة 1 من القانون 25 لسنة 1944 )
( المواد 6,1من القانون 77 لسنة 1943)
( الطلب رقم 2 لسنة 25 ق - تنازع اختصاص - جلسة 1956/1/28 س 1 ص 7 )

الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثاني : الاختصاص المتعلق بالولاية --> الفرع الثالث : المحاكم الشرعية --> 3 : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ويدخل في اختصاص الملية
3الارث --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
العضو الذهبى
العضو الذهبى
Admin


عدد المساهمات : 294
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
العمر : 69
الموقع : elmorshed.malware-site.www

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: المستحــــدث ومجموعة من المبادئ التى قررتها دوائر الأحوال الشخصية ودوائر طلبات رجال القضاء   أحكام محكمه النقض Empty29th أغسطس 2012, 10:06 pm



1- المتعلقه بالمسلمين





]القانون الواجب التطبيق


الموجز :


الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ،
صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من
مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على قواعد
خصة . وجوب الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة .



( الطعن رقم 485 لسنة 69 ق " أحوال
شخصية " – جلسة 3/1/2005 )



القاعدة :


الشريعة الإسلامية هى القانون العام
الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالماده 280 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه
اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة ، فيما عدا الأحوال التى وردت
بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ، فتصدر
الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك أنه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد
خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة وهو ما لا يجوز معه – وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم فى
مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع ان يخالف نصاً فى القرآن الكريم أو السنة
الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء مسلمين .






الموجز :


القانون الجديد . سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز
لقانونيه التى تقع و تتم بعد نفاذه خلو القانون 1 لسنة 2000 من النص على رجعية
أحكامه . أثره .



( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال
شخصية " – جلسة 11/1/2005)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmorshed222.mam9.com
Admin
العضو الذهبى
العضو الذهبى
Admin


عدد المساهمات : 294
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
العمر : 69
الموقع : elmorshed.malware-site.www

أحكام محكمه النقض Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام محكمه النقض   أحكام محكمه النقض Empty29th أغسطس 2012, 10:34 pm

القاعدة :
لما كان القانون الجديد إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص . وإذ خلا القانون 1 لسنة 2000 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت قبل العمل به إنما يتعين الرجوع إلى القانون الذى نشأت فى ظله .

الموجز :
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . سريانه بأثر فورى على المراكز التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الأمرة دون مساس بذاتيتها – كما لو استوجب لتطبيقها شروطاً خاصة بإجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة من قبل . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التى نشأت فى ظله .
( الطعن رقم 655 لسنة 72 ق " أحوال شخصية " – جلسة 11/1/2005 )
القاعدة :
إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريع ما من التشريعات القائمة وكان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير أو بإضافة أو حذف ، فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله أما إذا استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة من إجراءات الإثبات أو التقاضى لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى وقعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءات قواعد إثباتها .

الموجز : تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية بعدم الإعتداد فى إثبات الطلاق إلا بالإشهاد والتوثيق عند الإنكار . م21/1 من ق 1 لسنة 2000 مؤداه . البقاء على ذاتية القاعدة الآمرة التى تضمنتها المواد 5 ،6 من ق 462 لسنة 1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان حكم التعديل على الدعاوى التى رفعت قبل صدوره .
(الطعن رقم 655 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 11/1/2005)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmorshed222.mam9.com
 
أحكام محكمه النقض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض المتعلقه باركان جريمة تجريف الارض الزراعية
» محكمه الاسرة
» نموذج لصحيفة طعن امام محكمه المقض المدنيه
» أحكام المحكمه الدستوريه العليا
» قانون 25/ 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدى القضاء الشرعى :: احكام نقض شرعية-
انتقل الى: