المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
احكام المواريث Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
احكام المواريث Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
احكام المواريث Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
احكام المواريث Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
احكام المواريث Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
احكام المواريث Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
احكام المواريث Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
احكام المواريث Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
احكام المواريث Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 احكام المواريث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

احكام المواريث Empty
مُساهمةموضوع: احكام المواريث   احكام المواريث Empty23rd يونيو 2010, 2:25 am

الموجز:

انكار الوراثة التي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي . وجوب صدوره من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة . عدم اعتبار بنك ناصر الاجتماعي وارثا بهذا المعني .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي يجب أن يصدر من وراث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعني وانما تؤول اليه التركة علي أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك .
( 875 مدنى ــ 1 ، 7 من القانون 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1990/2/27 س 41)

الفهرس:
3الارث --> الفصل السادس : دعاوى الأرث --> الفرع الثالث : الاعلام الشرعي

الموجز:

الوراثة التي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي. وجوب صدوره من وارث حقيقي .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انكار الوراثة الذي يستدعي صدور حكم علي خلاف الاعلام الشرعي يجب أن يصدر من وارث حقيقي ضد آخر يدعي الوراثة وبنك ناصر الاجتماعي لا يعتبر وارثا بهذا المعني ، وانما تؤول اليه التركة علي أنها من الضوائع التي لا يعرف لها مالك .
( 3 مرافعات )
( الطعن رقم 59 لسنة 59 ق - أحوال شخصية - جلسة 1990/2/27 ص 615 س 42 ع 1 )

الفهرس:
3بنوك --> الفصل الأول : تمثيل البنوك أمام القضاء

الموجز:

طلب تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الاعلام الشرعي الذي يضبط نتيجة ذلك لا يشترط لقبوله الحصول علي الحكم مثبت لسبب الارث . للقاضي رفض اصدار الاشهاد اذا أثير نزاع حول سبب الارث .

القاعدة:

قواعد تحقيق الوفاة والوراثة الواردة بالباب الأول من الكتاب السادس من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لم تشترط لقبول تحقيق الوفاة والوراثة وصحة الاعلام الشرعي الذي يضبط نتيجه له أن يحصل الطالب علي حكم مثبت لسبب الارث المدعي به ، بل أجازت لكل مدع بالوراثة أن يتقدم بطلبه الي المحكمة حتي اذا ما أثير نزاع أمامها حول هذا السبب وتبين للقاضي جديته رفض اصدار الاشهار وتعين علي الطالب أن يرفع دعواه بالطريق الشرعي .
( المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
و المادة1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث)
( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/23 )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية
3الارث --> الفصل الثالث : أثبات الوفاة والوراثة

الموجز:

اقرار الوراث بوارث آخر صحيح ولو كان المقر وارثا بحسب الظاهر وجوب معاملته باقراره دون حاجة لاثبات نسب المقر له من المتوفي .

القاعدة:

المقرر في فقه الحنفيه أنه اذا أقر الوارث بوارث آخر ، فانه يعامل باقراره دون حاجة لاثبات نسب المقر له من المتوفي ، ولا يشترط لصحة هذا الاقرار أن يكون المقر وارثا بالفعل بل يصح ولو كان وارثا بحسب الظاهر ولم يمنعه من الميراث الا اقراره لمن يحجبه عنه .
( المادة 24 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية) و المادة 1 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث)
( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/23)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية
3الارث --> الفصل الأول : أحكام الميراث بصفة عامة

الموجز:

أحوال شخصية . اغفال اسم عضو النيابة الذي أبدي الرأي في القضية لا بطلان . كفاية اثبات الحكم ابداء النيابة رأيها . م178 مرافعات .

القاعدة:

اذا كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدي الرأي في القضية ليس من البيانات الأساسية التي يترتب علي اغفالها بطلان الحكم وفق المادة 178 من قانون المرافعات . وكانت النيابة قد أبدت رأيها في الدعوي أمام محكمة أول درجة وأثبت ذلك في الحكم الابتدائي فضلا عن الحكم المطعون فيه ، فان النعي بهذا السبب . يكون علي غير أساس.
( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/23 )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الخامس : الحكم في الدعوي

الموجز:

اغفال اسم عضو النيابة الذي أبدي الرأي في القضية . لا بطلان . كفاية اثبات الحكم ابداء النيابة رأيها . م 178 مرافعات .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدي رأيه في القضية ليس من البيانات التى يترتب على اغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات . وكانت النيابة قد أبدت رأيها في القضية أمام المحكمة الاستئنافية وأثبت ذلك في الحكم المطعون فيه ، فان النعي يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 36 لسنة 46 ق - أحوال شخصية - جلسة 1978/1/25 س 29 ص 338 )
( الطعن رقم 43 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/23 س 32 ص 1912)
( الطعن رقم 12 لسنة 53 ق - أحوال شخصية - جلسة 1984/6/26 س 35 ص 1738)

الفهرس:
3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثامن : رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه
الموجز:

قاعدة سريان أحكام الشريعة الاسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم علي غير ذلك وعدم خروج القانون الصادر في 1883/5/14 بترتيب مجالس الأقباط الأرثوذكس علي هذه القاعدة . شرط الحكم في المواريث بحسب شريعة أخري .

القاعدة:

ان القاعدة الأساسية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجري وفق أحكام الشريعة الاسلامية ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة بوراثتهم ويتراضوا علي غير ذلك والقانون الصادر في 14 مايو سنة 1883 بترتيب مجالس طائفة الأقباط الأرثوذكس وبيان اختصاصاتها لا يشذ عن تلك القاعدة بل ان المادة 16 منه وهي التي أشارت لمسألة المواريث لم تنص علي أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية ، بل كل ما في الأمر أنها نصت علي ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متي قبل كل الورثة اختصاصها ، أما أن يكون حكمها فيها بحسب شريعة أخري غير الشريعة الاسلامية ، فان عبارة المادة لا يفهم منها هذا ، بل لا بد من أن يتفق كل الورثة علي ذلك فيجعل باتفاقهم الذي هم أحرار فيه ما داموا يكونون أهلا للتصرف في حقوقهم .
( المادتان 1 إصدار ، 3 إصدار ق. 1 لسنة 2000 ـ المادة 1 إصدار ق. 77 لسنة 1943 ـ المادة 1 إصدار ق. 25 لسنة 1944 )
( الطعن رقم 9 لسنة 4 ق جلسة 1935/5/30 )

الفهرس:
3الارث --> الفصل الثانى : القانون الواجب التطبيق

الموجز:

التظلمات التي كانت معروضة علي مجالس المراجعة وقت صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 . اختصاص المحاكم بالفصل في اعتبارها مقبولة من الناحية الشكلية . لا اختصاص لمجالس المراجعة في ذلك رغم عدم الغائها .

القاعدة:

لئن كان تقدير لجان تقدير الايجارات يعتبر نهائيا حتي ولو رفع عنه طعن أمام مجلس المراجعة لم يفصل فيه اذا لم تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله من الناحية الشكلية ، الا أن البت في تقرير عدم قانونية التظلم انما ينعقد للمحاكم صاحبة الولاية العامة في جميع المنازعات الا ما استثني بنص خاص يؤيد ذلك أن المشرع انما استهدف باصدار القانون رقم 7 لسنة 1965 وعلي ما جاء بمذكرته الايضاحية علاج بطء عمل اللجان وتراكم الحالات المنظورة ، وفي تقرير اختصاص مجالس المراجعة بالفصل في المسألة الشكلية المشار اليها مجافاة لحكمة التشريع لا يغير من ذلك أن القانون رقم 7 لسنة 1965 لم يلغ لجان التقدير ومجالس المراجعة لأن بقاءها بالنسبة لبعض الأماكن لا ينفي الغاء اختصاصها الموضوعي في التقدير أو المراجعة بالنسبة للمباني المنوه عنها فيه والتي استعاض فيها المشرع عن تقدير اللجان بالتقدير الحكمي . كما استغني عن فصل مجالس المراجعة بالتالي في التظلمات التي كانت معروضة عليه وقت صدور القانون واذ كان الحكم المطعون فيه قد تصدي للفصل فيما اذا كان الطعن في قرار اللجنة مقبولا من الناحية الشكلية وكان ذلك يندرج في نطاق ولايته ، فان النعي يكون علي غير أساس .
( المادة 2 ق. 7 لسنة 1965 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثاني : الاختصاص المتعلق بالولاية --> الفرع السابع عشر : اختصاص لجان تقدير الأجرة ومجلس المراجعة
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثالث : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962

الموجز:

تحديد الأجرة طبقا للمادة 2 من القانون 7 لسنة 1965 . تحديد حكمي . قيامه مقام تقدير لجان تقدير الايجارات . سريانه بأثر رجعي من وقت التعاقد .

القاعدة:

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 في شأن تخفيض ايجار الأماكن أن حالات المباني الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 والتي كانت لا تزال معروضة عند صدور القانون رقم 7 لسنة 1965 سواء أمام لجان التقدير أو مجالس المراجعة ولم يكن قد صدر في شأنها تقدير نهائي غير قابل للطعن وتكون فيها أجرة متعاقد عليها بارادة الطرفين الحرة قبل صدور قرار اللجنة ، فانه يتم تحديد الأجرة القانونية لها علي أساس الأجرة المتعاقد عليها مع تخفيضها بالنسبة المقررة فيه علي أن يقوم هذا التحديد الحكمي للأجرة مقام تقدير اللجان ، ويكون له أثر رجعي من وقت التعاقد .
( المادة 2 ق. 7 لسنة 1965 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثالث : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962

الموجز:

الأجرة التي تتخذ أساسا للتخفيض بنسبة 35 % ق 7 لسنة 1965. هي الأجرة الأصلية المتعاقد عليها قبل أي تخفيض يكون قد أجري عليها .

القاعدة:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المتعاقد عليها والتي تتخذ أساسا للتخفيض بنسبة 35 % وفق المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 هي الأجرة الأصلية التي تم الاتفاق عليها في العقد منذ بدء الاجارة وقبل أي تخفيض يكون قد أجري عليها سواء كان هذا التخفيض طبقا لقوانين تخفيض الأجرة المتتابعة أو طبقا للقانون رقم 169 لسنة 1961 الخاص بالاعفاءات الضريبية .
( المادة 2 ق. 7 لسنة 1965 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثالث : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962

الموجز:

تقدير الأجرة طبقا لأحكام ق 46 لسنة 1962 . وجوب اضافة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو اضافية الي قيمتها الايجارية . اعتبارها أحد عناصرها .

القاعدة:

مفاد المادة الأولي من القانون رقم 46 لسنة 1962 ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو اضافية هي أحد عناصر الأجرة تضاف الي القيمة الايجارية .
( المادة 1 ق. 46 لسنة 1962 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع السادس : اضافة الضرائب والرسوم الي الأجرة

الموجز:

اعتبار التعديلات في جزء من مبني قديم تعديلات جوهرية . الجدل في اعتبار هذه التعديلات غير جوهرية . موضوعي . عدم جواز طرحه علي محكمة النقض .

القاعدة:

تكييف التعديلات الحاصلة فى جزء من مبنى قديم واسباغ وصف التعديلات الجوهرية عليها بحيث تغير من طبيعة وطريقة استعماله وتؤثر على القيمة الايجارية تأثيرا محسوسا وان كان يعد تكييفا قانونيا ، الا أنه يستند الى تقدير واقعى . واذ كان الحكم المطعون فيه اعتمد تقرير الخبير فيما يختص بالاصلاحات التى تمت فى العين واعتبرها جوهرية غيرت من صفتها وطريقة استعمالها ، وكان البين من ذلك التقرير أن التعديلات انصبت علي تحويل شقة سكنية الى محال تجارية بما استلزم خفض منسوب الغرف الي منسوب الشارع وتوسيع فتحات المنافذ وجعلها أبوابا وهدم حوائط ، فان هذه التعديلات تعتبر فى حكم الانشاءات وما يثيره الطاعن في شأن اعتبارها غير جوهرية لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع لا يجوز طرحه على محكمة النقض .
( المادة 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع السابع : الاصلاحات والتعديلات الجوهرية بالمكان المؤجر
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الخامس : الأسباب الموضوعية

الموجز:

طلب المؤجر اضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الاضافية التي يلتزم بها المستأجر . اغفال الحكم الفصل فيه . وجوب الرجوع الي نفس المحكمة . لنظر الطلب والفصل فيه . عدم صلاحيته سببا للطعن بالنقض .

القاعدة:

لئن كان حكم محكمة أول درجة قد أشار الي طلب المؤجر اضافة الرسم الايجاري على الشاغلين الا أنه لم يحتسبه ضمن الضرائب الاضافية ، وكان الطاعن ـ المؤجر ـ قد أدرجه ضمن طلباته فى الاستئناف ، الا أن الحكم المطعون فيه قد أغفله ولم يفصل فيه . لما كان ذلك ، وكان اغفال المحكمة الحكم في طلب مقدم اليها ولم تعرض له فى أسبابها يترتب عليه بقاؤه معلقا أمامها وعلاج هذا الاغفال وفقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات يكون الرجوع الي نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ان كان له وجه ، ومن ثم فلا يصلح سببا للطعن بطريق النقض ويكون النعي في غير محله .
( المادتان 193 ، 253 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3حكم --> الفصل الثاني : اصدار الحكم --> الفرع الثاني عشر : اغفال الفصل في بعض الطلبات
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الثاني عشر : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض --> الجزء الثاني : اغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات

الموجز:

ندب خبير للاطلاع على ملف عقار بمأمورية الايرادات لبيان ما اذا كان المؤجر قد أقام طعنا فى قرار لجنة التقدير . واقعة مادية لا تنطوي على فصل فى مسألة قانونية . جواز الاستعانة فيها بخبير .

القاعدة:

يجوز للقاضى أن يستعين بالخبراء فى المسائل التى يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التى لا تشملها معارفه والوقائع المادية التى قد يشق عليه الوصول اليها دون المسائل القانوبية التى يفترض فيه العلم بها . واذ كانت المهمة التى نيطت بالخبير المنتدب هى الانتقال الى مأمورية الايرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع ـ وبيان ما اذا كان قد أقيم طعن من المؤجر فى قرار تقدير الايجارات وهي واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فى المسألة القانونية التي استخلصتها المحكمة بنفسها مقررة أن الطعن مقام في الميعاد القانوني دون مدخل للخبير فى ذلك ، فانه لا يعيب الحكم سلوك هذا السبيل .
( المادة 135 ق. 25 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )

الفهرس:
3ايجار --> الفصل الرابع : تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية --> الفرع الثالث : أجرة الأماكن الخاضعة للقانون 46 لسنة 1962
3خبرة --> الفصل الثانى : أعمال الخبير --> الفرع الثانى : مهمة الخبير

الموجز:

صيرورة الحساب الجاري دينا عاديا باقفاله . تحريم تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق عليها . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . الاستثناء . ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .

القاعدة:

اذا كانت صفة الحساب الجاري تزول عنه باقفاله فان دين الرصيد يصبح دينا عاديا مما لا يجوز معه وفقا للمادة 232 تقاضي فوائد مركبة عنه ولو اتفق علي ذلك الطرفان ، لأن قاعدة تحريم الفوائد المركبة تتعلق بالنظام العام مما لا يصح معه الاتفاق علي مخالفتها ، ولا يستثني من ذلك الا ما تقضي به القواعد والعادات التجارية .
( المادة 232 مدنى 131 لسنة 1948 )
( الطعن رقم 588 لسنة 40 ق جلسة 1984/12/24 س 35 ع 2 ص 2190 )

الفهرس:
3عرف --> الفصل الأول : العرف التجاري

الموجز:

تحديد أجرة المساكن من مسائل النظام العام . التحايل على زيادة هذه الأجرة . جواز اثباته بكافة سبل الاثبات . عدم بيان الحكم للظروف المبررة للتحايل أو ايراده البيانات التى استخلص منها صورة الاتفاق . قصور .

القاعدة:

لئن كان تحديد أجرة المسكن هى من مسائل النظام العام التى نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها ، وكان التحايل على زيادة الأجرة مما يجوز اثباته بكافة سبل الاثبات ، الا أن ما ساقه الحكم من قول مرسل من اعتبار الأجرة المتعاقد عليها هى مبلغ ..... جنيها وأن المؤجر قصد التحايل على قوانين التخفيض دون أن يبين ظروف الحال المبررة أو يثبت ما يدعو الى هذا التحايل أو يورد البينات التى استخلص منها صورية الاتفاق يعيبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .
( المادة 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعنان رقما 588 و 590 لسنة 40 ق جلسة 1976/3/24 س 27 ص 752 )
( الطعن رقم 476 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/26 س 27 ص 1199 )
( الطعن رقم 103 لسنة 40 ق جلسة 1976/11/17 س 27 ص 1594 )

الفهرس:
3الاثبات --> الفصل الثالث : قواعد الاثبات --> الفرع الرابع : الاثبات بالبينة --> الجزء الأول : أولا ـ حالات الاثبات بالبينة --> البند الرابع : مسائل الايجار
3نظام عام --> الفصل الأول : المسائل المتعلقة بالنظام العام --> الفرع الأول : القواعد الموضوعية الآمرة --> الجزء الثالث : القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن

الموجز:

الأصل أن حق النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها . مطلق . قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين . بجرائم التزوير فى محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي . أساس ذلك ؟ قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم لعدم صدور إذن مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ فى القانون . حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . وجوب أن يكون مع النقض الاعاده.

القاعدة:

لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الاجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتى التزوير فى محرر رسمى وإستعماله والإضرار العمدى بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والإشتراك فى تلك الجرائم وجريمتى التهريب الجمركى والشروع فيه وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد40/ 2 ، 3 ، 41 ، 45/ 1 ، 46 ، 47 ، 213/ 1 ، 2 ، 116/ 1 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ أ ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 وكان القانون قد خلا من أى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى المنصوص عليها فى القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتى التزوير فى محرر رسمى وإستعماله والإضرار العمدى والشروع فيه والإشتراك فى تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركى - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلى أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف -جريمة التهريب الجمركى - باقى الجرائم وهى ذات العقوبة الأشد المرتبطه بها فى التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور فى فلكها بموجب الأثر القانونى للإرتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هى الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم صدور إذن من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها فى موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . ( الطعن رقم 5396 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/21 س 44 ص 418 )

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الخامس : الأسباب الموضوعية

الموجز:

إستلام الطاعن السيارة من المجنى عيه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها . قيامه بترخيصها و إمتناعه عن ردها إليه . يتحقق به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة . الجدل الموضوعى . غير جائز أمام النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم قد إستظهر بالأدلة السائغة التى أستند إليها - و بما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجنى عليه العراقى الجنسية للعمل عليها بين العراق و الأردن فى نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر و قام بترخيصها بإسمه بإدارة المرور و إمتنع عن ردها لصاحبها منها و هو ما يتوافر به القصد الجنائى فى جريمة خيلنة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون . لما كان ذلك ، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقداتها منها و هو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/21 س 48 ص 1137 )

الفهرس:
3نقض --> الفصل الثاني عشر : أسباب الطعن بالنقض --> الفرع الثاني عشر : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض --> الجزء الثاني : اغفال الحكم الفصل في بعض الطلبات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد جلال

محمد جلال


عدد المساهمات : 23
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 21/06/2010
العمر : 48

احكام المواريث Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام المواريث   احكام المواريث Empty23rd يونيو 2010, 2:27 am

الموجز:

دعوي اثبات الوفاة والوراثة تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفي . كفايته لسماعها لا يمنح من ذلك خلوه من تحديد واضع اليد علي التركة .

القاعدة:

لئن كان ذكر المال شرطا لصحة دعوي الوراثة ، الا أنه يحق لمدعيها اثبات الوراثة أولا ثم اثبات المال ، فلا مجال لاشتراط تحديد واضع اليد علي هذا المال . ولما كان يبين من صحيفة الدعوي المقامة من المطعون عليهم الآخرين أمام محكمة أول درجة أنها تضمنت أعيان التركة المخلفة عن المتوفي وهو ما يشكل دعوي المال التي يشترط أن تنظمها دعوي الارث ، فان النعي علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لسماع الدعوي رغم خلوها من ذكر واضع اليد علي تركة المتوفي ـ يكون ولا أساس له .
( المادتان 24 ، 25 من ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثاني : سماع الدعوي
3الارث --> الفصل السادس : دعاوى الأرث --> الفرع الأول : دعوي الوفاة والوراثة

الموجز:

الشهادة بالارث . مناط صحتها . اجتماع المتوفي والعصبة النسبية من جهة العمومة علي الجد الجامع . كفايته لاستحقاقهم ارثه دون حاجة للجدة الجامعة .

القاعدة:

مناط صحة الشهادة بالارث وجوب أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث به المدعي الميت بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتي يلتقيا الي أصل واحد والمحكمة من ذلك تعرف الوارث تعريفا يميزة عن غيره ، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه الميراثي ولما كان قوام دعوي المطعون عليهم استحقاق الارث من المتوفي ، علي سند من العصوبة النسبية التي ترجع أساسا الي الجهة العمومية التي لا مدخل للنساء فيها ، فيكفي ثبوت اجتماعهم والمتوفي علي جد واحد دون حاجة للجدة الجامعة .
( المادتان 1 إصدار ، 7 من ق 77 لسنة 1943 )
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14)

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع الثالث : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية
3الارث --> الفصل السادس : دعاوى الأرث --> الفرع الثاني : دعوي الارث

الموجز:

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض مادتان 881 و 882 مرافعات . رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها الي قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد أثره بطلان الطعن .

القاعدة:

جري قضاء محكمة النقض أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم وفق الاجراءات المقررة في المادتين 881 و 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، وكان مقتضي أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد ، فان الطاعنة واذ لم تلتزم هذا الاجراء وقامت بايداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يقع باطلا ، لا يغير من ذلك أن تكون الصحيفة قد اشتملت علي البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل الي قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقا لانقضاء ميعاد الطعن فلا تتحقق به الغاية من الاجراء .
( المواد 1 إصدار ، 4 إصدار ، 56 ، 63 من ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 67 لسنة 49 ق جلسة 1981/2/17 ص 547 )
( الطعن رقم 10 لسنة 43 ق - أحوال - جلسة 1975/11/5 س 26 ص 1336 )
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14 س 27 ص 222 )

الفهرس:
3البطلان --> الفصل الرابع : بطلان الطعن --> الفرع الثاني : بطلان الطعن غير المتعلق بالنظام العام --> الجزء الأول : بطلان الصحيفة --> البند الأول : وجوب الطعن بصحيفة

الموجز:

الشهادة . ماهيتها . لقاضي الدعوي سلطة الترجيح بين البينات والأخذ بما يطمئن اليه منها .

القاعدة:

المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن الشهادة هي اخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق علي الغير ولو بلا دعوي ولازم هذا أن يكون لقاضي الدعوى سلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها وسبيله الي ذلك أنه اذا قدم أحد الخصوم بينة لاثبات واقعة كان للخصم الآخر الحق دائما في اثبات عدم صحتها وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للائحة الشرعية بقولها " وقد يقيم أحد الخصوم بينة لاثبات واقعة من وقائع الدعوي ويكون لدي الخصم ما يفيد عدم صحة هذه الواقعة ، فمن العدالة أن يفسح له المجال لنفي صحة الوقائع التي سمعت البينة لاثباتها ويمكن من تقديم دليله ليفصل القاضي بالحق بعد الموازنة بين الأدلة والترجيح لما يظهر له رجحانه واجماع الفقهاء ، علي أن القاضي لا يقف مع ظواهر البينات ولا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة علي الحق اذا أثبت من طريق آخر فيكون من حقه أن يأخذ ما يطمئن اليها ويستبعد الأخري .
( المواد 1 إصدار ،3 إصدار ، 4 إصدار من ق 1 لسنة 2000 ، المواد 68 ، 69 ، 70 من 25 لسنة 1968)
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14 س 27 ص 222 )
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14 س 27 ص 222 )
( الطعن رقم 43 لسنة 33 ق " أحوال شخصية " جلسة 1966/3/23 س 17 ص 666 )
( ونقض 1972/12/27 س 23 ص 1479 )

الفهرس:
3محكمة الموضوع --> الفصل السابع : سلطة محكمة الموضوع في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية --> الفرع الأول : الاثبات في مسائل الأحوال الشخصية

الموجز:

وجوب اتباع أحكام المادتين 881 و 882 مرافعات بشأن اجراءات الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . تقديم المطعون عليه مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني . عدم قبول تمسكه ببطلان صحيفة الطعن . لخلوها من بعض البيانات طالما لم يبين وجه مصلحته في ذلك .

القاعدة:

اذا كان مفاد ما تقضي به المادة 868 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن تتبع في الاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية الواردة في الكتاب الرابع المقررة في قانون المرافعات ما لم ينص علي ما يغايرها في هذا الكتاب ذاته ، اعتبارا بأنه يحوي طائفة من الأحكام قائمة بذاتها قصد بها أن تحل فيما نصت عليه محل 628 الأحكام العامة ، وكان يتعين طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم لسنة 1955 بشأن بعض الاجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولي من القانون رقم 13 لسنة 1918 باصدار قانون المرافعات أن يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية ـ وعلي 881 ما جري به قضاء هذه المحكمة وفق الاجراءات المقررة في المادتين و 882 من قانون المرافعات ، ومقتضي الثانية منهما أن يعين رئيس المحكمة الأشخاص الذين يعلنون بالطعن ويحدد أجلا لتقديم دفاعهم ومستنداتهم ويقوم قلم الكتاب باعلان من يتقرر اعلانهم بالطعن بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثمانية أيام علي الأقل ، وكان قلم الكتاب قد التزم هذه الاجراءات ، وكان اعلان الطعن قد تم بما يفيد اشتمال الصحيفة علي البيانات اللازمة قانونا ، وقدم المطعون عليهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد القانوني دون أن يبينوا وجه مصلحتهم في . التمسك بالبطلان المدعي ، فانه يتعين رفض الدفع ببطلان صحيفة الطعن .
( المادتان 1 ، 3 مرافعات ، المادتان 1 إصدار ، 4 إصدار من ق 1 لسنة 2000 )
( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1976/1/14 س 27 ص 222 )

الفهرس:
3احوال شخصية --> الفصل الثاني دعوي الأحوال الشخصية --> الفرع السادس : الطعن في الحكم --> الجزء الثالث : النقض
3البطلان --> الفصل الرابع : بطلان الطعن --> الفرع الثالث : زوال بطلان الطعن --> الجزء الثالث : صور زوال بطلان الطعن --> البند الأول : انتفاء المصلحة
3دعوي --> الفصل الأول : اجراءات رفع الدعوي --> الفرع الاول : طريقة رفع الدعوى
3نقض --> الفصل الأول : اجراءات الطعن بالنقض --> الفرع الثامن : اعلان الطعن بالنقض --> الجزء السادس : التمسك ببطلان الاعلان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام المواريث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المواريث رقم 77/ 1943
» القانون الواجب تطبيقه على المواريث والوصايا رقم 25/ 1944
» احكام نقض فى الفضاله
» احكام نقض فى الاموال
» احكام نقض فى الاهلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدى القضاء الشرعى :: احكام نقض شرعية-
انتقل الى: