عدد قواعد الحكم : 1
الموجز:
شرط اختصاص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم علي الترافع اليه . المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883.
القاعدة:
ليس للمجلس الملى للأقباط الأرثوذكس ولاية فى النظر فى دعوى الميراث وتعيين الورثة إذا اختلفت ديانتهم ، ذلك أن شرط ولايته وفقا لنص المادة 16 من الأمر العالى الصادر فى 14 من مايو سنة 1883 فى مسائل المواريث هو اتحاد ملة الورثة جميعا واتفاقهم على الترافع اليه ، وإلا كانت الولاية على أصلها للمحاكم الشرعية ، فاذا كان المورث قد تزوج حال حياته حينما كان قبطيا أرثوذكسيا بزوجة رزق منها بأولاد ثم اعتنق الاسلام وتزوج بعد ذلك بزوجة رزق منها بأولاد آخرين حينما كان مسلما فصاروا مسلمين بالتبعية له ثم ارتد عن الاسلام ـ فان الحكم الصادر من المجلس الملى المذكور فى دعوى إثبات وفاة هذا المورث وانحصار ارثه فى ورثة معينين يكون قد صدر منه فى غير حدود ولايته بعكس حكم المحكمه الشرعية الصادر فى هذا الخصوص.
( المواد 4,3,1 من مواد إصدار القانون 1 لسنة 2000)
( المادة 1 من القانون 25 لسنة 1944 )
( المواد 6,1من القانون 77 لسنة 1943)
( الطلب رقم 2 لسنة 25 ق - تنازع اختصاص - جلسة 1956/1/28 س 1 ص 7 )
الفهرس:
3اختصاص --> الفصل الثاني : الاختصاص المتعلق بالولاية --> الفرع الثالث : المحاكم الشرعية --> 3 : ما يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ويدخل في اختصاص الملية
3الارث --> الفصل الثامن : مسائل متنوعة