المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
احكام نقض فى الارتفاق Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
احكام نقض فى الارتفاق Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
احكام نقض فى الارتفاق Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
احكام نقض فى الارتفاق Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
احكام نقض فى الارتفاق Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
احكام نقض فى الارتفاق Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
احكام نقض فى الارتفاق Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
احكام نقض فى الارتفاق Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
احكام نقض فى الارتفاق Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

أبريل 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 احكام نقض فى الارتفاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




احكام نقض فى الارتفاق Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى الارتفاق   احكام نقض فى الارتفاق Empty11th نوفمبر 2010, 2:51 pm

الحيازة هى وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل حقا من الحقوق فهى ليست بحق عينى أو حق شخصى بل هى ليست حقاً أصلا ولكنها سبب لكسب الحق فتجوز حيازة الحقوق العينية . كحق الارتفاق وإذا توافرت شروطها القانونية فإنه يكتسب بالتقادم .
( المواد 949 ، 968 ، 1015 ، 1016 مدنى )
( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/25 س 46 ج 2 ص 1036 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر الناشئ عن سلب حيازته لحق المرور فى الممر محل النزاع لم يستبن الفرق بين ثبوت حق ارتفاق بالمرور فيه وبين مجرد حيازته التى تبيح الإجراء المؤقت الذى أسبغه القانون على واقعة الحيازة فأسس قضاءه على ثبوت حق الارتفاق مستندا فى ذلك إلى الحكم الصادر باسترداد حيازة الممر مع ان هذا الحق لم يثبت بعد ـ ويؤكد ذلك أقوال مالكه الممر وتقرير الخبير المقدم إلى محكمة أول درجة ـ وكل ما أثبته الحكم المستعجل برد الحيازة ـ ولا حجية له فى الدعوى الموضوعية بالتعويض ـ هو مجرد حيازة ظاهرة لحق المرور يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق أو أساسه مما كان ينبغى معه على محكمة الموضوع وهى تفصل فى طلب التعويض مراعاة هذا الأساس ، وإذ هى لم تفعل ولم تلق بالآ إلى مدى الفرق بينهما كان حكمها معدوم الأساس قانونا وقد ران عليه القصور .
( المواد 163 ، 949 ، 968 ، 1015 ، 1016 مدنى و المادة 101 إثبات و المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/25 س 46 ج 2 ص 1036 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة 819 من القانون المدنى على انه - ( 1 ) لايجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل اومن حافة المشربة اوالخارجة(2 )واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة اتلسابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل - مما مفاده ان المطل اذا كان مفتونا على مسافة اقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله على اقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض حتى لاو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه الا بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لايسد المطل المكتسب بالتقادم .
( المادة 819 مدنى)
( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق الارتفاق اذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جازكسبه بالتقادم اعمالا لما تنص عليه الفقرة من المادة 1016 من القانون المدنى .
( المادتان 819 ، 1016 مدنى )
( الطعن رقم 297 لسنة 66ق جلسة10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 1018 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن قيود البناء الاتفاقية التى تدرج عادة فى بيوع الأراضى المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضى بالبناء فى مساحه محددة وعلى خط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدداً أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقين الاعفاء منها كلها أو بعضها ، إلا أنه اذا ما ألف أغلب ملاك الأراضى مخالفة تلك القيود ودرجوا على ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به فى حل من الالتزام بها لإنتفاء سبب الالتزام وإذ كان الطاعن أقام بناء تجاوز فيه الارتفاع المتفق عليه بقائمة شروط البيع وكان الخبير أثبت فى محاضر أعماله وجود حالات مماثلة فى المخالفة وقريبة من عقار النزاع لم تتخذ الشركة المطعون ضدها قبل معظمها أية إجراءات ولم يمحص الحكم أثر هذه المخالفات على طلب الازالة ولم يبين ما إذا كانت تلك المخالفات تشكل عرفاً فى الخروج على قيود البناء الاتفاقية من عدمه بحيث يكون الطرف الآخر فى حل من الالتزام بها من عدمه . وقضى رغم ذلك بإلزام الطاعن بإزالة المخالفة دون أن يفصح عن سبب الإلزام فإن هذا القضاء يكون معيباً بالقصور .
( المادة 1018 مدنى )
( الطعن رقم 1775 لسنة 60 ق جلسة 1995/4/26 س 46 ج 1 ص 705 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 43 من قانون المرافعات علي أن تختص محكمة المواد الخزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوي وانتهائيا إذا تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلي 1- الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف ( وكان من بين الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه الدعاوي المتعلقة بحقوق إرتفاق الري ومن ثم فهما بهذا الوصف يعتبران من الدعاوي المتعلقة بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخلان بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الخزئية .
( المادتان 809 مدني و43 مرافعات )
( الطعن رقم 5109 لسنة 63 ق جلسة 14-12-1994 س 45 ج 2 ص 1594 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 1015 ، 1023 من القانون المدنى أن حق الأرتفاق هو خدمه يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثانى ، وهو وإن كان ينتقص من نطاق ملكية العقار المرتفق به فيحرم مالكه من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الأرتفاق حتى لا يعوق استعماله أو ينقصه أو يجعله أكثر مشقة ، إلا أنه ومع ذلك لا يترتب عليه حرمان مالك العقار الخادم من أن يباشر عليه حقوقه من استعمال واستغلال وتصرف ما دام أنه بذلك لا يمس حق الأرتفاق وإلا الزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وبالتعويض إن كان له مقتض .
(الطعن رقم 934 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/1 س 45 ص 1521 ج2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض .
( المادة 819 مدنى )
( الطعن رقم 5548 لسنة 63 ق جلسة 1994/4/17 س 45 ج 1 ص 724 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرف الشارع الارتفاق فى المادتين 1015 ، 1017 من القانون المدنى ومفاد هذا أن علاقة التبعية التى ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة ماديه أجاز المشرع إثباتها بأى طريق من طرق الإثبات وهى إقامة المالك الأصلى للعقارين علامة ظاهرة تنبىْ فى وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر ، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذى لم يبرز وجوده قانونا بسبب إتحاد المالك ، ذلك أن هذه العلاقة لا تشكل فى حد ذاتها ارتفاقا بالمعنى القانونى المنصوص عليه فى المادة 1015 من حيث كونه مرتبا على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر وإنما تظل فى أداء مهمته إلى أن ينشأ من الناحية القانونية عند ما يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما على حالهما .
( المادتان 1015 ، 1017 مدنى )
( الطعن رقم 1813 لسنة 57 ق جلسة 1993/1/21 لسنة 44 ع 1 ص 273 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادة 129 من القانون المدنى أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه اذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محددة لا تتناسب البتة مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به ففى هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق .
( 1029 مدنى )
( الطعن رقم 56 لسنة 60 ق - جلسة 1990/10/21 س 41 ص 532)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 1018 من القانون المدني يدل علي أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء علي مساحة محددة وعلي نمط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ، ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به الالتزام بها ، ورتبت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر الحكم بالتعويض في حالة عدم إمكان إصلاح المخالفة عينا .
( المادة 1018 مدنى )
( الطعن رقم 599 لسنة 56 ق جلسة 1989/2/8 س 40 ص 1/416 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 235 من القانون المدني علي أن - لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز .... - يدل علي أن نطاق الدعوي غير المباشرة لا يشمل الحقوق والرخص التي يؤدي استعمال الدائن لها الي المساس بما يجب أن يبقي للمدين من حرية في تصريف شئونه وكان اكتساب حق المرور في أرضالجار نظير تعويض عادل بالشروط والضوابط المحددة بنص المادة 812 من القانون المدني هو من الرخص التي قصر الشارع سلطة الافادة منها علي مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام فان استعمال هذه الرخصة يكون خارج النطاق الذي يجوز فيه استعمال الدعوي غير المباشرة .
( الطعن رقم 411 لسنة 56 ق جلسة 1988/11/29 س 39 ص2/1248 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد نص المادتين 1015 و 1023 من القانون المدني ، أن حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف الثاني ، ولا يترتب علي ذلك حرمان مالك العقار الخادم من ملكه ، فيجوز له أن يباشر حقوقه عليه من إستعمال وإستغلال وتصرف ، وكل ما يجب عليه هو ألا يمس في إستعماله لحقوق ملكيته بحق الإرتفاق ، فإذا أخل بهذا الإلتزام ، ألزم بإعادة الحال إلي ما كانت عليه ، وبالتعويض إن كان له مقتضي ، ومؤدي ذلك أن تصرف المالك في العقار المرتفق به يقع صحيحاً ولا يجوز لمالك العقار المرتفق طلب إبطاله أو محو تسجيله .
( المادة 1015 ، 1023 من القانون المدنى ، المادتان 9 ، 12 من القانون 114 لسنة 1946)
( الطعن رقم 572 لسنة 53 ق جلسة 1987/4/8 س 38 ص 500 ع 1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قول الشارع في المادة 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 1/819 من القانون المدني الحالي - لا يجوز للجار أن يكون له علي جاره مطل مواجه علي مسافة تقل عن متر - معناه التحريم ، والتحريم يوجب ازالة الفعل المحرم بلا نظر إلى كونه أحدث ضررا بالفعل أم لم يحدث ، فإنه مع التحريم ، يكون الضرر مفترضا قانونا .
( المادة 819 مدنى )
( الطعن رقم 1656 لسنة 52 ق جلسة 1986/4/16 س 37 ص 1/400)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين لتوافر الجوار كسبب للأخذ بالشفعة التلاصق المباشر بين الأرضين بحيث لا يفصل بيهما أي فاصل كطريق أو مسقة ، كما يتعين لتوافر حق الارتفاق كسبب لها أن يكون لأيهما حق ارتفاق مباشر علي الأخري ، لا أن يشتركا في حق الارتفاق علي عين أخري .
( المادتان 1015 ، 936 مدنى )
( الطعن رقم 1274 لسنة 51 ق جلسة 1985/1/12 س 36 ص108 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على أن حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على انشاء حقوق . الارتفاق التى يختارنها وفقا للقانون 2/2056 الطعن رقم 1739 لسنة 50 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص ) ارتفاق الفصل الرابع : بعض أنواع الارتفاق الفرع الأول : حق المطل كسب المطل المواجه بالتقادم . أثره . التزام الجار بعدم البناء . علي مسافة أقل من متر علي طول البناء الذي فتح فيه المطل . م 819 مدني مؤدي نص المادة 819 من القانون المدني أنه اذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يبني علي مسافة أقل من متر علي طول البناء الذي فتح فيه المطل حتي لا يسد المطل كليا أو جزئيا .
( الطعن رقم 1489 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/30 س 35 ص 1/1503 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدي نص المادة 819 من القانون المدني أنه اذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن يبني علي مسافة أقل من متر علي طول البناء الذي فتح فيه المطل حتي لا يسد المطل كليا أو جزئيا .
( الطعن رقم 1489 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/30 س 35 ص 1/1503 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بالمناور ـ وفقا لما نصت عليه المادة 821 من القانون المدني ـ تلك التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة . واذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف والمقدمة صورته الرسمية رفق أوراق الطعن والذي أخذ به الحكم المطعون فيه ، أن العرف قد جري علي احتساب القامة المعتادة للانسان بـ 180 سم ، وأن قاعدة احدي الفتحات التي انشأتها الطاعنتان ترتفع بمقدار 150 سم ، ومن ثم فان هذه الفتحة لا تعتبر منورا . واذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتفت عن بحث دفاع الطاعنين آنف الذكر وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فحجب نفسه بذلك عن بحث مدي أحقية الطاعنين في كسب المطل المذكور بالتقادم ، وما قد يترتب لهما علي ذلك ، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 1489 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/30 س 25 ص 1/1503 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر قانونا بالمادة 1027 من القانون المدني إنتهاء حق الارتفاق . بعدم إستعماله مدة خمس عشرة سنة .
( المادة 1027 من القانون المدني)
( الطعن رقم 1353 لسنة 52 ق جلسة 1983/11/3 س 34 ص1554ع 2 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق إرتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين إذ يترتب عليها أن تصبح كل قطعة من الأرض مرتفقا بها لمنفعة جميع القطع الأخري التي في نفس الحي ، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه .
( الطعن رقم 230 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/27 س 34 ص 328 ع 1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل انما يجوز اكتسابها بالتقادم اذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي ، فاذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبه صحة تطبيق القانون
(المادة 387 من القانون المدنى)
(المادتان 178،176 من قانون المرافعات)
(المادتان 821،820 من القانون المدنى)
(الطعن رقم 319 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/31 ص 2501 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة 1015 من القانون المدني أن الارتفاق كحق عيني هو تكليف يثقل به عقار خادم لفائدة عقار آخر مخدوم ، والشفعة لا تقوم علي الجوار من حد واحد في غير العقارات المبنية والأراضي المعدة للبناء الا اذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الارتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعى طبقا لنص البند الثاني من الفقرة هـ من المادة 936 من القانوني المدني مما يتعين معه أن يقع حق الارتفاق علي عاتق الأرض المشفوع بها أو الأرض المشفوع فيها ويخدم الأخري ، ولا يكفي في هذا الخصوص أن تشترك الأرضان في الاستفادة من حق ارتفاق واحد طالما لا يثقل احداهما .
( المادتان 936 ، 1015 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1723 لسنة 50 ق جلسة 1981/6/3 ص 1694)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 821 من القانون المدني علي أنه : - لا يشترط أية مسافة لفتح المناور وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتادة دون تخصيص هذا المعيار بارتفاع معين ـ يدل علي أن المشرع قد - . ترك لمحكمة الموضوع تقدير الارتفاع المطلوب وفقا لذلك المعيار واذ كان الثابت بتقرير الخبير المنتدب أن العرف جري علي احتساب القامة المعتادة للانسان بـ 180 سم ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزام الطاعن برفع قاعدة الفتحات ـ موضوع الدعوي ـ الي العلو المشار اليه استنادا الي ما جاء بتقرير الخبير ، فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق جلسة 1974/1/31 ص 272 )
( الطعن رقم 1993 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/23 ص 1228)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة 43 من قانون المرافعات علي - تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوي وانتهائيا اذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يلي: 1 ـ الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والمصارف - ومن بين الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه ـ الدعاوي المتعلقة بحقوق ارتفاق الري ، واذا كانت الدعوي التي أقامها المطعون ضده ابتداء أمام محكمة دمياط الابتدائية هي بطلب منع تعرض الطاعنين له في الري من المسقي المبينة بصحيفة الدعوي ومن ثم فهي بهذا الوصف تعتبر من الدعاوي المتعلقة بالانتفاع بالمياه التي عنتها المادة 43 سالفة الذكر وتدخل بالتالي في الاختصاص الاستثنائي لمحكمة المواد الجزئية .
( المادة808 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 1426 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/15 ص 1141)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد ما نصت عليه المادة 1017 من القانون المدني أن علي من يتمسك بأنه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي أن يثبت أن العقار المملوك له والعقار الذي يدعي أنه اكتسب عليه حق ارتفاق كانا مملوكين لمالك واحد وأنه أثناء اجتماع ملكية العقارين أقام المالك الأصلي علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تعتبر ارتفاقا ظاهرا لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ، وأن هذه العلاقة بين العقارين استمرت الي ما بعد انفصال ملكيتها .
( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/15 ص 207)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعوي سد المطلات المفتوحة بغير حق علي المال الشائع من قبيل الوسائل اللازمة لحفظه التي يملك كل شريك علي الشيوع مباشرتها ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، عملا بنص المادة 830 من القانون المدني .
( الطعن رقم 699 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/15 ص 207)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المطل عليه ولو كان أرضا فضاء ، باعتبار أن فتح المطلات اعتداء علي الملك يترتب علي تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وما قد يقيمه من بناء .
( المادتان830 ، 820 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 699 لسنة 470 ق جلسة 1981/1/15 ص 207)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حق الارتفاق اذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم اعمالا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة من القانون المدني وينتهي اعمالا لما تنص عليه المادة 1026 من القانون المدني بهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما.
(م/819 ، 1016 مدنى ، م / 1026 مدنى)
( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/4 ص 2000 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤدى نص المادة 819 من القانون المدنى أنه اذا كسب المطل المواجه بالتقادم فلا يحق للجار أن يبنى على مسافة أقل من متر على طول البناء الذى فتح فيه المطل حتى لا يسد المطل كليا أو جزئيا لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمنع تعرض الطاعنين للمطعون عليه فى حيازة حق الارتفاق بالمطل وقضى فى نفس الوقت بازالة المضيفة التى بنوها فانه يكون قد خالف القانون اذ كان يتعين قصر الازالة على ما بنى فى مسافة متر بطول المنزل المفتوح فيه المطل .
( المادتان 374 ، 819 ، 1016 مدنى )
( الطعن رقم 524 لسنة 46 ق جلسة 1978/11/21 س 29 ص 1721 )
( الطعن رقم 490 لسنة 49 ق جلسة 1980/12/4 س 31 ص 2000 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المادة 1017 من القانون المدني علي أنه - يجوز في الارتفاقات الظاهره أن ترتب أيضا بتخصيص المالك الأصلي ، ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الاثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل علي وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلي أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك - مما مفاده أن حق الارتفاق ـ بتخصيص المالك الأصلي ـ لا ينشأ في وقت تملك المالك الأصلي العقارين وجعله أحدهما يخدم الآخر وأقامته بينهما علامة ظاهرة من شأنها أن تنشيء علاقة تبعية بينهما ، وإنما ينشأ هذا الحق من وقت أن يصبح العقاران مملوكين لمالكين مختلفين مع بقائهما علي هذا الوضع ، اذ في استيفاء المالكين لهذا الوضع ما يدل علي أن يبرزا حق الارتفاق الي الوجود وقد كان كامنا ويعطله في الظهور أن العقارين مملوكان لمالك واحد ، أما وقد أصبحا مملوكين لمالكين مختلفين فلم يعد هناك ما يمنع من ظهوره ، أن هذا الارتفاق يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتبا بينهما لهما وعليهما بموجب اتفاق ضمني بين المالكين المختلفين لا يلغيه إلا شرط صريح بأن يذكر المالكان صراحه أيهما لا يريدان الإبقاء علي علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم لا يعتبر شرطا صريحا خلو عقد البيع من النص علي شموله حق الارتفاق ، أو تضمن عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة أو خفية .
( م 1017 مدنى )
( الطعن رقم 1104 لسنة 47 ق جلسة 1980/4/15 ص 1136)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص المادة 1018 من القانون المدني في فقرتها الأولي يدل علي أن قيود البناء الاتفاقية التي تدرج عادة في بيوع الأراضي المقسمة وتلزم المشترين لهذه الأراضي بالبناء علي مساحة محددة وعلي نمط معين أو بعدم تجاوز ارتفاع محدد أو غير ذلك تكون منشئة لحقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات ما لم يقم الدليل علي أن الطرفين قصدا الي غير ذلك ويكون لأصحاب العقارات المقررة لها هذه الحقوق أن يطالبوا صاحب العقار المرتفق به بالالتزام بها ولا يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين دون موافقة الباقي الاعفاء منها كلها أو بعضها الا أنه اذا ما ألف أغلب ملاك الأراضي مخالفة تلك القيود ودرجوا علي ذلك أصبح صاحب العقار المرتفق به في حل من الالتزام بها لانتفاء سبب الالتزام .
( المادة 1018 / 1 ق مدنى )
( الطعن رقم 103 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/25 ص 1176 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام نقض فى الارتفاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى الالتصاق
» احكام نقض فى الفضاله
» احكام نقض فى الاموال
» احكام نقض فى الاهلية
» احكام المواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدي القضاء المدني :: احكام نقض مدنية-
انتقل الى: