المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..

المدون القانوني للمحاماة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المدون القانوني للمحاماة

صيغ دعاوى وعقود واحكام نقض ودستوريه ونصوص قانونيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
اهلا وسهلا بالساده الزائرين ..... كل سنة وانتم طيبين

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» طلب صرف مبلغ من اموال القاصر
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty19th فبراير 2015, 10:23 pm من طرف Admin

» عقد زواج عرفي
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty16th ديسمبر 2014, 10:59 am من طرف Admin

» اللهم بلغنا رمضان
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty14th يونيو 2014, 9:10 pm من طرف Admin

» اعلان بالطلبات الموضوعية
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty22nd مارس 2014, 4:27 am من طرف Admin

» شهادة من المطالبة
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty22nd مارس 2014, 3:45 am من طرف Admin

» صيغة دعوى فتح معمل
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty12th فبراير 2014, 7:16 pm من طرف Admin

» حداد علي شهداء المنصورة
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty30th ديسمبر 2013, 12:32 am من طرف Admin

» استغفر الله
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty30th ديسمبر 2013, 12:28 am من طرف Admin

» دعاء زيادة الرزق
مذكرة جنحة ايصال امانه Empty14th ديسمبر 2013, 4:45 am من طرف Admin

مارس 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
اليوميةاليومية
تصويت
مواقع صديقه
علم مصر العربيه

تحياتى
كلمه مدير الموقع
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم ..وبعد.. المدون القانونى / محمد انور عبيد يرحب بكم علينا فى ظل عصر الانترنت ان نواكب هذا العصر ولكن دون التخلى عن عقيدتنا او مبادئنا لذلك اخذناعلى عاتقنا مهاماً ومسؤوليات جسام تهدف في مجملها للنهوض بمهنة المحاماة الإنسانية والنبيلة وترسيخ دورها ورسالتها تجاه المجتمع كمهنة فاعلة وأصيلة
اذاعه القرأن الكريم
المحفظ
facebook







 

 مذكرة جنحة ايصال امانه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
العضو الذهبى
العضو الذهبى
Admin


عدد المساهمات : 294
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/05/2010
العمر : 69
الموقع : elmorshed.malware-site.www

مذكرة جنحة ايصال امانه Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة جنحة ايصال امانه   مذكرة جنحة ايصال امانه Empty4th أبريل 2012, 7:38 pm



جنحه إيصال أمانه











مـذكرة دفاع
في الجنحة رقم
لسنة
جنح
- بدفاع السيد / متهم
ضــــد
- مدعى بالحق
المدني
- النيابة العامة سلطة ادعاء
في الجنحة رقم لسنة جنح والمحدد لنظرها جلسة /
/

أولا : الوقائع








نحيل إليها في أوراق الدعوى منعا للتكرار وحفاظا على وقت عدالتكم .

ثانيا : الدفاع


ولأننا نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك
بين أقوال المدعي بالحق المدني ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما
وصولا إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى
مقارعة المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة
العقاب والاتهام ..
بادئ ذى بدء قبل الخوض في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء
على العلاقة التي تربط بين المتهم والمدعى بالحق المدني ، وحقيقة إيصال
الأمانة سند هذه الدعوى وهى :
- أن المتهم لم يقم باختلاس المبلغ المنوه عنه بصحيفة الدعوى والمذكور بصلب
الإيصال المقدم من جانبه وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا
المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
وعلة ذلك انه بموجب شراكة عرفيه قائمه بين
موكلي وبين
المدعى المدني / المقيم معه
في ذات العنوان المذكور ونفس المنزل نشأت
علاقة تجاريه فيما بينهما لإنتاج وتوزيع منتجات الألبان وفقا لاتفاق اتفقا
عليه شفويا وأمام شهود عدل وأيد ذلك أقوالهم في المحضر رقم
لسنة أدارى والمرفق بملف الدعوى وكذلك تحريات المباحث
التي أثبتت هذه
الشراكة نتج عن هذه الشراكة إن قام موكلي بالتوقيع على إيصال أمانه بمبلغ جنيه
مصري كضمان لهذه الشراكة ونتج عنها الكثير من المعاملات المادية
والتجارية وبعد مرورها بأزمات ماليه ترجع لأسباب قهرية خارجه عن إرادة
الطرفين خاصة بظروف اقتصاديه تمر بها البلاد.
لذلك ندفع
بالآتي :
1- انتفاء ركن التسليم - الركن المادي للجريمة في حق
المتهم .
2- انعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم ومدنية النزاع .
3- تأكيد شاهدي الدعوى بانتفاء واقعة التسليم والتسلم





أولا : انتفاء ركني التسليم والاختلاس لجريمة خيانة الأمانة .
تنصص المادة 341 عقوبات :



" كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر
أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكها أو
صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه
الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له
بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالا في
أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه
غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "




أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها
الآتي :




- يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد
قد سلم إلى المتهم بمقتضي عقد من عقود الأمانة المبينة بالمادة 341 عقوبات
. وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة
الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانه
الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة في
ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " . هذا هو
القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة ،
وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا يجوز
القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على غير
مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود الخمسة
الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن – الوكالة
بأجر أو بدون أجر [


ثانيا :انتفاء الركن المادي للجريمة :



من خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر
الركن المادي للجريمة تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال
المسلم بعقد الأمانة "، فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا مجدي البحث
في ماهية الأفعال التي أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في
صلب مادة العقاب إنما علقت على شرط فإن تحققه الشرط تحققت بجريمة وإن انعدم
الشرط انتفت الجريمة لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص
القانون . أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي
للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام . وتأكيدا لدفاعنا
السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر أنه لا
تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال
بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات
والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة الواقع
بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان
ذلك مخالفا للحقيقة " .


ثالثا: ندفع
بانعدام القصد الجنائي ومدنية النزاع :


أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ...
إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة
انعدام القصد الجنائي للجريمة تماما
لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة
على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة
وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد
من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في
واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة
اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة
إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو
الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي للمال
محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على سبيل
الأمانة من المتهم غير متوافر .
أيد ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد
التوقيع على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر
في أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال
محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي
بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي
:
" القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني
تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا
التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر
قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم
يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد
التأخر في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن
ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا
بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت
قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى
ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحية إذ من
المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد
إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان
الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع
الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام
.





ثالثا : تأكيد شاهدي الواقعة بانتفاء
واقعة التسليم والتسلم :



حيث أفادا شاهدي الواقعة بانتفاء واقعة التسليم والتسلم
:
حيث أكدا شاهدي الواقعة بأن الإيصال محرر بموجب الشراكة ألقائمه بين المتهم
والمدعى بالحق المدني ولم يسلم المدعى بالحق المدني اى مبالغ ماليه وكذلك
لم يتسلم المتهم منه اى مبالغ عارضين في ذلك الواقعة التي سبق ذكرها و
وإدلائهم بشهادتهم في المحضر رقم لسنة
أدارى

ولمحكمة النقض في هذا قول حيث جاء في أحكامها انه :
" إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه فلا يجوز
للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها في نفي
جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت بشهادة
الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجني عليه وذلك
لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة طرق
الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي
الجنائي "
( نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183)
لذلك نلتمس من هيئتكم الموقرة استدعاء المدعى بالحق المدني لسماع شهادته
طبقا لنص المادة 288 من قانون الإجراءات .. حيث أنه يجوز أن يكون المجني
علية شاهدا فهو ليس خصما للمتهم ، كما يجوز أن يكون المدعى المدني شاهدا
وذلك لان خصومته تقتصر على الدعوى المدنية ،
ولذلك نصت ( المادة 288
إجراءات ) على أن يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين ، وقد
جرى قضاء محكمة النقض على ذلك ، وأنه من السلطة التقديرية للمحقق في سماع
الشهود أن يسمع المحقق الشهود الذي يرى أن سماعهم يفيد التحقيق سواء كانوا
شهود نفى أم أثبات ، وقضت أيضا:
" طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات أو
إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته
إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد
بت والقول بعدم
جدوى سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال
الشهود يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
( نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 . )
وقضت أيضا :
" لا يصح للمحكمة اشتياق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها غير
مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع في هذا
الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى
" .
( نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 . )
كما قضت أخيرا:
"بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف يقول لها إذا
ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة معينة بغض
النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة إنما تبني
حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما أفرضت فيدلي الشاهد
بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها قبل أن
تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم على أقواله
المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية
إدلاءه بالشهادة " .
( نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .)



لذلك




نلتمس من سيادتكم:أصليا:


براءة موكلي من الاتهام الموجه
إليه تأسيسا على ما سبق من دفوع
احتياطيا :إحالة الدعوى للتحقيق مع استدعاء المدعى بالحق
المدني لسماع
شهادته طبقا لنص المادة 288 من قانون العقوبات وكذا شهادة الشهود الثابت
ذكرهم بالأوراق .


مقدمه لسيادتكم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://elmorshed222.mam9.com
 
مذكرة جنحة ايصال امانه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» انذار بموجب ايصال امانه
» مذكرة فى دعوى اداريه
» مذكرة فى دعوى الإخلاء
» مذكرة دفاع فى جناية مخدرات
» مذكرة فى دعوى الإخلاء للتكرار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المدون القانوني للمحاماة :: منتدى القضاء الجنائي :: قانون العقوبات-
انتقل الى: